الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أبريل 2018

الطعن 1813 لسنة 57 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 52 ص 273


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة ومحمد الجابري.
---------
- 1  إيجار" القواعد العامة في الإيجار . محل الإيجار". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : في عقد الايجار . في تحديد ملحقات العين المؤجرة".
ملحقات العين المؤجرة . ما هيتها . المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى . استقلال قاضى الموضوع بتحديدها ـ في ضوء المعايير الواردة بالمواد المذكورة ـ دون معقب متى كان سائغا .
مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وكان تحديد ما تعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق.
- 2  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة . الوقائع المادية". ارتفاق " من اسباب كسب الارتفاقات الظاهرة . تخصيص المالك الأصلي".
الارتفاق وتخصيص المالك الأصلي . ماهية كل منهما . المادتان 1015 ، 1017 مدنى . مؤداه . علاقة التبعية بين عقارين بخدمة احدهما للآخر . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ عن خدمة أحد العقارين للآخر . عدم اعتبارها ـ في ذاتها ـ ارتفاقا في مفهوم المادة الأولى .
عرف الشارع الارتفاق في المادتين 1015،1017 من القانون المدني ومفاد هذا أن علاقة التبعية التي ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأي طريق الإثبات هي أقامه المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ في وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذى لم يبرز وجوده قانونا بسبب اتحاد المالك، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل في حد ذاتها ارتفاقا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 1015 من حيث كونه مرتبا على عقار لفائدة عقار غيرة يملكه شخص آخر وإنما تظل في أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عند ما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما .
- 3  ارتفاق " من خصائص حق الارتفاق . نشوئه لفائدة عقار لا لفائدة شخص".
التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني والحق الشخصي . مناطها . ورود التكليف على العقار لخدمة عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية .
أن مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقررا لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية فيكون حقا شخصيا .
- 4  ارتفاق "من خصائص حق الارتفاق . نشوئه لفائدة عقار لا لفائدة شخص". إيجار" القواعد العامة في الإيجار . محل الإيجار". نقض " اسباب الطعن . الاسباب القانونية التي يخالطها واقع".
الفصل في بيان قصد المالك من الوضع الذى أنشأه وما إذا كان قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام . دفاع قانوني يخالطه واقع . اقتصار دفاع الطاعن أمام محكمتي الموضوع على كون حديقة النزاع جزء من العين المؤجرة أو إحدى ملحقاتها دون إثارة أي دفع يتعلق بالمادة 1017 مدنى أمامها. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان البت فيما إذا كان الوضع الذى أنشأه المالك قصد به خدمة شخصيه مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو من الدفوع القانونية التي يختلط بها واقع، وكان دفاع الطاعن أمام محكمتي الموضوع اقتصر على أن حديقة النزاع هي جزء من العين المؤجرة له أو في الأقل القليل إحدى ملحقاتها ولم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا يتعلق بالمادة 1017 من القانون المدني التي قصدها في وجه النعي مما يدل على أن الطاعن تمسك بدفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 5  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . التعويض عن الغصب". ريع " التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة".
التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة . اعتباره بمثابة تعويض لصاحبها مقابل حرمانه منها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجنيه الغاصب من غله العين المغصوبة مما يعتبر التزامه برده في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها.
- 6  تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم .  دعوى المطالبة بالريع". ريع " تقادم دعوى المطالبة بالريع من الغصب".
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب . سقوطها بالتقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة و ليس بالتقادم الثلاثي . م 2/375 مدنى .
المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدنى.
- 7  تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . مدة التقادم". تقادم " التقادم المسقط . مدة التقادم ". حيازة " حماية الحيازة في ذاتها ". ريع "التزام الحائز سيء النية برد الريع". ملكية " اسباب كسب الملكية . الحيازة المكسبة للملكية ".
الحائز سيء النية . التزامه برد الثمرة وهي الريع . سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل . م 2/375 مدنى . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة . إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام برد الثمرة . المادتان 978 ، 979 مدنى .
تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدني يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.
- 8  ريع .  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للريع . في تقدير الريع". ملكية " اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية ".  حيازة " حماية الحيازة في ذاتها ".
استخلاص نية واضع اليد عند بحث تملك غلة العين . واقع . استغلال محكمة الموضوع بتقديرها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غله العين الموجودة يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .
- 9  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . التعويض عن الغصب". ريع " ماهيته". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للريع . في تقدير الريع".
الريع . ما هيته . تعويض أو مقابل انتفاع يلتزم بأدائه الغاصب لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار . تقديره . واقع . استقلال قاضي الموضوع به دون التزام باتباع معايير معينه . لا محل للتحدي بقواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية .
الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدي بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة .
- 10  إثبات " اجراءات الاثبات : ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
اقتناع قاضى الموضوع بتقرير الخبير . عدم التزامه بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .
اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخير وسلامة الأسس التي بنى عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 4612 لسنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية للحكم بإلزامه بمبلغ 1925 جنيه ريع الحديقة الغربية المجاورة لسكنه عن المدة من 1/7/1971 حتى 31/10/1977 بواقع 25 جنيه شهريا، وقالوا بيانا لها إنهم يمتلكون كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة، وأن الطاعن وهو مستأجر لشقة بالدور الأرضي قام بوضع يده على الحديقة الغربية والتي لا يشملها عقد استئجاره فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره عادت وندبت ثلاثة خبراء وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 2225 جنيه و800 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1109 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 9/4/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه، ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ في تفسير عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 عندما قرر أن العقد لم يتضمن الحديقة مثار النزاع وأنها ليست من أصل العين المؤجرة أو ملحقاتها، في حين أن الحديقة تعتبر من ملحقات العين المؤجرة له وأن الانتفاع بالحديقة يتبع انتفاعه بالعين المؤجرة ودون مقابل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وكان تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضي الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه، أنه وهو بصدد تفسير عقد إيجار الشقة سكن الطاعن قد انتهى إلى أن العقد لم يتضمن الحديقة مثار النزاع، وأورد في مدوناته (.... أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحديقة – موضوع النزاع ليست من ملحقات العين المؤجرة في مفهوم المواد 148، 562، 566، 432 من القانون المدني، فلم يتضمنها عقد الإيجار المنوه عنه كما أنها ليست من مستلزمات الانتفاع بالعين المؤجرة أو طبيعتها فالعين المؤجرة واقعة بالدور فوق البدروم، وإذ خلصت محكمة أول درجة إلى أن الحديقة موضوع النزاع ليست من ملحقات العين المؤجرة وهو ما انتهى إليه الخبراء في تقريريهما والذي تطمئن إليهما هذه المحكمة مما يدعوها إلى الأخذ بهما لما ورد بهما من أسباب تحيل إليها هذه المحكمة، ومن ثم فإن وضع يد المستأنف على هذه الحديقة وانتفاعه بها يكون على غير سند مما يلزمه بدفع مقابل انتفاعه بها ....) وهي أسباب سائغة لها سندها من أوراق الدعوى، ولا يعدو أن يكون ما أثاره الطاعن إلا جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي به غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، من أن حق الارتفاق لا يرد إلا على عقار لمصلحة عقار آخر، ويشترط أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين وإذ كان المدعون هم وحدهم الملاك لذات العقار الواحد الذي يستأجر الطاعن إحدى شققه فمن ثم لا تتوافر فكرة الارتفاق قانونا لوحدة المالك والعقار، وكان ما أورده يخالف القانون، ذلك أنه ليس من الضروري أن يكون هناك عقاران مستقلان منفصل كل منهما عن الآخر بل يصح أن يكون مالك العقار هو الذي قام بتقسيمه إلى قسمين، والثابت أن المالك الأصلي قد خصص الحديقة مثار النزاع لخدمة الشقة رقم 7 سكن الطاعن فيكون في حكم من يملك عقارين منفصلين خصص أحدهما لخدمة الآخر، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الشارع بعد أن عرف الارتفاق في المادة 1015 من القانون المدني قال أنه "حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر" بين أسباب كسبه واشترط في كسبه بالتقادم أن يكون ظاهرا، ثم عرض المشرع لحكم كان معمولا به دون نص في ظل القانون المدني السابق يسمى تخصيص المالك الأصلي مستكملا به أسباب كسب حق الارتفاق ابتداء فقال في المادة 1017 "1- يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلي. 2- ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ....." ومفاد هذا أن علاقة التبعية التي ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز الشارع إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات هي إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ في وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذي لم يبرز وجوده قانونا بسبب اتحاد المالك، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل في حد ذاتها ارتفاقا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 1015 من حيث كونه مرتبا على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر وإنما تظل في أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما، وأن مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقررا لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية فيكون حقا شخصيا، وكان البت فيما إذا كان الوضع الذي أنشأه المالك قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو من الدفوع القانونية التي يختلط بها واقع، وكان دفاع الطاعن أمام محكمتي الموضوع اقتصر على أن حديقة النزاع هي جزء من العين المؤجرة له أو في الأقل القليل إحدى ملحقاتها ولم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا يتعلق بالمادة 1017 من القانون المدني التي قصدها في وجه النعي مما يدل على أن الطاعن تمسك بدفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته، وأن الطاعن حسن النية ولم يعلم بعيوب حيازته إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى الابتدائية في 9/11/1977 ومن ثم فإن القضاء بإلزامه بمقابل الانتفاع عن المدة من عام 1971 إلى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1977 مخالف لنص المادتين 965/3، 966/2 من القانون المدني، هذا إلى أن المحكمة رفضت الدفع بالتقادم تأسيسا على أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة طبقا لنص المادة 375/2 من ذات القانون في حين أن التعويض عن العمل غير المشروع يلحقه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون خاصة وأن الحديقة غير مثمرة وأن التعويض مقابل الثمار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجنيه الغاصب من غلة العين المغصوبة مما يعتبر التزامه برده في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها وكان من المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني، ولما كان تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضي حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهي الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزا سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان آخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن حائز سيء النية للعين محل النزاع ومسئول عن تعويض أصحابها – المطعون ضدهم عن المدة المطالب بها وأن التزامه في هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة على ما أثبته بمدوناته "وحيث ترتب على فعل المدعى عليه حرمان المدعين من استغلال ملكهم للحديقة اغتصابه فمن ثم يتعين تعويضهم عن هذا العمل غير المشروع الذي اتصل بعمل المذكور ونتج عنه مباشرة اتصال السبب بالمسبب، وترى المحكمة استهداء بما ورد بتقرير الخبير مناسبة ما قضى به في المنطوق ومعلوم أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة عملا بحكم المادة 375/2 من القانون المدني والمدعى عليه بهذا الوصف لأنه رجل قانون يعلم تمام العلم أن عين النزاع بمنأى عن الارتفاق فضلا عن تمام علمه بأنها ليست محل عقد إيجارته الشقة رقم "7" من العمارة ملك المدعين وليست من مستلزماتها بحسب ما أعدت له ...... وحيث اقتصرت طلبات المدعين لاستحقاق الريع على الفترة الخاصة (86 شهرا) تالية لتاريخ 19/7/1971 فإن المحكمة تجيبهم ......" وكان ما أورده سائغا ويكفي لحمل قضائه ولا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة فلا يؤثر ذلك في إلزام غاصبها بتعويض صاحب الحق عن حرمانه من الانتفاع بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بوجهي النعي يكون على غير أساس
حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، في بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في تقدير مقابل الانتفاع بالحديقة إلى ما جاء بتقرير الخبير باحتساب ثمن المتر في عام 1977 تاريخ شراء العقار، في حين أنه كان يتعين طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تحديد سعر المتر وفقا لثمن المثل وقت البناء وهو عام 1934 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقعة التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه بإتباع معايير معينة، ومن ثم فلا محل للتحدي بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة، وأن اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون متفقا مع صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 681 لسنة 53 ق جلسة 25 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 56 ص 305


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------
ضرائب" الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ،  الأرباح التي تخضع للضريبة . أرباح تقسيم الأراضي للبناء".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للضرائب ".
خضوع تقسيم الأراضي للبناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . أن تكون الأراضي معدة للبناء ومملوكة لمقسمها وأن يقوم قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها . أعمال التمهيد . مقصودها . تقسيمها وإنشاء المجاري وامدادها بالمرافق من مياه وإنارة..م 4/32 ق رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون 78 لسنة 1973 . تقدير مدى تحقق بشرط التمهيد . مسألة موضوعية . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة .
النص في المادة 4/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسرى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح " الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بع القيام بما تقتضيه ذلك من اعمال التمهيد " يدل على أنه يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فضلا عن أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها، وأن يقوم صاحبها قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها والتي يقصد بها تقسيمها وشق الطرق وإنشاء المجاري والعمل على مدها بالمياه والإنارة وما إلى ذلك من المرافق التي تهيؤها للعمران والتي تختلف باختلاف الأماكن وظروف الحال - لما كان ذلك، وكان تقدير مدى تحقيق شرط التمهيد مسألة موضوعية مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن بيع الأراضي التي قام بتقسيمها من سنة 1962 إلى سنة 1966، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تلك التقديرات – أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 38 لسنة 1969 تجاري ضرائب الجيزة طعنا في هذا القرار – بتاريخ 25/4/1970 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 780 سنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 29/1/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء تقديرات المأمورية لصافي أرباح الطاعن لعدم الاحتراف، وبخضوع نشاطه لضريبة الأرباح التجارية وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر النزاع على ضوء ذلك – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بخضوع تصرفه بالبيع لجزء من الأرض المملوكة له لضريبة الأرباح التجارية وفقا للمادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما خلص إليه من تحقق شرط التمهيد اللازم لتطبيق هذه المادة بمجرد تصرفه في الأرض بالبيع وتحويلها من أرض زراعية إلى أرض بناء وإعداد الخرائط في شأن قسمتها مع أنه يلزم لقيام شرط التمهيد تقسيم الأرض وشق الطرق وإنشاء المجاري وإمدادها بالمرافق الحيوية التي تجعلها صالحة للبناء وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح (الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد) يدل على أنه يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فضلا عن أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها، أن يقوم صاحبها قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها والتي يقصد بها تقسيمها وشق الطرق وإنشاء المجاري والعمل على مدها بالمياه والإنارة وما إلى ذلك من المرافق التي تهيؤها للعمران والتي تختلف باختلاف الأماكن وظروف الحال – لما كان ذلك، وكان تقدير مدى تحقق شرط التمهيد مسألة موضوعية مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر شروط تطبيق المادة 32/4 سالفة الذكر ومنها شرط التمهيد على نشاط الطاعن محل نزاع ورد على دفاعه على هذا الشأن بقوله: (الثابت بالملف الفردي أن الربط في شأن الأرض المباعة بعد تقسيمها وليس عن الأرض المزروعة التي لا زالت على ملك المستأنف ضده (الطاعن) والأوراق قد خلت مما يفيد قيام المشترين بالقسمة فيما بينهم ... وبشأن قيامه بأعمال التمهيد ... يكفي في هذا الشأن ما يقتضيه تصرفه من تبوير الأرض لتحويلها من زراعية لأرض بناء وإعداد الخرائط في شأن قسمتها والتحديد على الطبيعة وترك شوارع ولو لم يتم الرصف، ولم تتصل بالمجاري أو المياه والنور والثابت بالملف أن التصرف قد تم لعديد ممن وردت أسماؤهم فيه وعن مساحات محدودة من الأرض على شوارع استحدثت فيها ..) وإذا كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم في شأن تحقق شرط التمهيد فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4787 لسنة 62 ق جلسة 20 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 211 ص 459


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي ، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة ومحمد الجابري.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار ".
عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح زوجته أو أولاد أو والديه . شرطه . إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . م 1/29 ق 49 لسنة 1977 . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد . إقامة المستفيد بالعين المؤجرة كمصيف . كفاية الإقامة الموسمية المتقطعة بالعين كمصيف . لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً .
مفاد النص في المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة1977ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا ويكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف ـ إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف ـ و لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييرا في وجه استعمالها للسكن.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . امتداد عقد إيجار شقة المصيف".
امتداد عقد إيجار شقة المصيف لأفراد الطائفة الأولى من الأقارب . شرطه . ثبوت الإقامة الموسمية المتقطعة بها دون اشتراط الإقامة الفعلية مع المستأجر بمسكنه المعتاد خارج المصيف . امتداده لأفراد الطائفة الثانية من الأقارب . وجوبا توافر الإقامة المتقطعة بها فضلاً عن الإقامة مع المستأجر الأصلي لمسكنه المعتاد خارج المصيف .
إن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلا عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف
- 3 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . امتداد عقد إيجار شقة المصيف". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك".
دفاع الطاعنة الجوهري أمام محكمة الموضوع بإقامتها بشقة النزاع إقامة موسمية متقطعة بحسب طبيعتها كمصيف . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها منها استناداً إلى عدم إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة خارجها وقت الوفاة دون بحث دفاعها المشار إليه . خطأ وقصور .
إذ كان دفاع الطاعنة قد أقام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الاسكندرية ومعد للتصييف، ولا يشترط إقامتها مع والدتها ـ المستأجرة الأصلية ـ بمسكنها المعتاد خارج المصيف "القاهرة" وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها في امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3274 لسنة 1989 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 28/9/1958، لصالحها عن الشقة المبينة بالصحيفة واعتبارها مستأجرة لها
وقالت بياناً لذلك إنه بمقتضى عقد الإيجار سالف البيان استأجرت والدتها الشقة المبينة بالصحيفة وقد شاركتها في سكناها منذ بداية العقد إلى أن انتقلت للإقامة بالقاهرة في عام 1963، واحتفظت بها كمصيف وإذ توفيت والدتها في 15/4/1989 فيستمر لصالحها عقد إيجارها عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ أنكر المطعون ضدهم عليها هذا الحق فأقامت الدعوى كما أقام المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 3574 لسنة 1989 مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإخلاء الشقة سالفة البيان والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إن المرحومة ...... والدة المدعى عليهما استأجرت من مورثهم الشقة محل النزاع وأقامت بها بمفردها ثم انتقلت للإقامة بالقاهرة وتركت شقة النزاع مغلقة حتى وفاتها في 15/4/1989 فإن عقد الإيجار ينتهي بوفاتها فأقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعويين إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض دعوى الطاعنة وفي دعوى المطعون ضدهم بالإخلاء والتسليم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 48 ق إسكندرية، وبتاريخ 14/7/1992 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن شرط امتداد عقد إيجار شقة المصيف للطائفة الأولى من أقارب المستأجر المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وهم أحد الزوجين والوالدين والأولاد – هو ثبوت إقامتهم بشقة المصيف في أشهر الصيف ودون اشتراط إقامتهم الفعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج شقة المصيف لأن هذا الشرط الأخير خاص بطائفة الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع المستخدمة كمصيف مستنداً في ذلك على عدم ثبوت إقامة الطاعنة مع والدتها – المستأجرة الأصلية – بمدينة القاهرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاعها بأنها كانت تقيم مع والدتها بشقة النزاع على النحو المتطلب في الإقامة بها كمصيف وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضا بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاء المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً ويكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف – إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف – ولا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييراً في وجه استعمالها للسكنى وأن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلاً عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد قام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الإسكندرية ومعد للتصييف، ولا يشترط إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية – بمسكنها المعتاد خارج المصيف (القاهرة) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها في امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1188 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 357 ص 396


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  إثبات " اجراءات الاثبات : الاحالة الى التحقيق . عدم قطعه تسلسل الجلسات". استئناف " شكل الاستئناف . ميعاد الاستئناف ". حكم " الطعن في الحكم . ميعاد الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . م 213 مرافعات . احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات . لا خطأ .
النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ....." يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام.
- 2 استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف .اثر الحكم بسقوط الاستئناف لعدم مراعاة ميعاد الاستئناف".
القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف . أثره .
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 1982/5/23 فاستأنفه الطاعنان بتاريخ 1984/3/21 فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التي أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2721 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه يستأجر منهما هذه الشقة بعقد شفهي منذ 1971/3/1 لقاء أجرة شهرية مقدارها 190 جنيهاً وامتنعا عن تحرير عقد إيجار له عنها فأقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 23 من مايو سنة 1982 له بمطلبه
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 من مارس سنة 1984 بالاستئناف رقم 2692 لسنة 101 قضائية وبتاريخ 18 من يناير سنة 1989 حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من صدور الحكم الابتدائي لحضور وكيل عنهما أمام محكمة أول درجة بجلسة 1981/6/7، في حين أن تسلسل الجلسات قد انقطع بعد تلك الجلسة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادتها إلى المرافعة وإذ لم يحضرا شخصياً أو بوكيل عنهما بعدها فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لا يسري في حقهما إلا من تاريخ إعلانه، وطالما لم يتم هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يكون منفتحاً أمامهما، مما كان يتعين معه قبوله – هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم تحقق دفاعهما بشأن بطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى وحكم التحقيق والحكم الابتدائي الصادر فيها وذهبت إلى أن هذه الإعلانات قد تمت صحيحة كما صححها حضور محام عنهما بالجلسة سالفة البيان مع أن هذا التصحيح يقتصر أثره على إعادة إعلانهما فحسب دون بقية الإعلانات وفي هذا ما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ......." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 1982/5/23 فاستأنفه الطاعنان بتاريخ 1984/3/21 فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسباً ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس. وإذ كان القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من شأنه أن تقف محكمة الاستئناف عند هذا الحد مما يحول بينها وبين النظر في موضوع الدعوى وما يتعلق به من إجراءات رفعها وإعلاناتها والبحث في صحتها أو بطلانها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.