الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أبريل 2018

الطعن 4787 لسنة 62 ق جلسة 20 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 211 ص 459


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي ، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة ومحمد الجابري.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار ".
عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح زوجته أو أولاد أو والديه . شرطه . إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . م 1/29 ق 49 لسنة 1977 . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد . إقامة المستفيد بالعين المؤجرة كمصيف . كفاية الإقامة الموسمية المتقطعة بالعين كمصيف . لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً .
مفاد النص في المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة1977ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا ويكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف ـ إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف ـ و لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييرا في وجه استعمالها للسكن.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . امتداد عقد إيجار شقة المصيف".
امتداد عقد إيجار شقة المصيف لأفراد الطائفة الأولى من الأقارب . شرطه . ثبوت الإقامة الموسمية المتقطعة بها دون اشتراط الإقامة الفعلية مع المستأجر بمسكنه المعتاد خارج المصيف . امتداده لأفراد الطائفة الثانية من الأقارب . وجوبا توافر الإقامة المتقطعة بها فضلاً عن الإقامة مع المستأجر الأصلي لمسكنه المعتاد خارج المصيف .
إن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلا عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف
- 3 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . امتداد عقد إيجار شقة المصيف". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك".
دفاع الطاعنة الجوهري أمام محكمة الموضوع بإقامتها بشقة النزاع إقامة موسمية متقطعة بحسب طبيعتها كمصيف . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها منها استناداً إلى عدم إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة خارجها وقت الوفاة دون بحث دفاعها المشار إليه . خطأ وقصور .
إذ كان دفاع الطاعنة قد أقام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الاسكندرية ومعد للتصييف، ولا يشترط إقامتها مع والدتها ـ المستأجرة الأصلية ـ بمسكنها المعتاد خارج المصيف "القاهرة" وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها في امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3274 لسنة 1989 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 28/9/1958، لصالحها عن الشقة المبينة بالصحيفة واعتبارها مستأجرة لها
وقالت بياناً لذلك إنه بمقتضى عقد الإيجار سالف البيان استأجرت والدتها الشقة المبينة بالصحيفة وقد شاركتها في سكناها منذ بداية العقد إلى أن انتقلت للإقامة بالقاهرة في عام 1963، واحتفظت بها كمصيف وإذ توفيت والدتها في 15/4/1989 فيستمر لصالحها عقد إيجارها عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ أنكر المطعون ضدهم عليها هذا الحق فأقامت الدعوى كما أقام المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 3574 لسنة 1989 مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإخلاء الشقة سالفة البيان والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إن المرحومة ...... والدة المدعى عليهما استأجرت من مورثهم الشقة محل النزاع وأقامت بها بمفردها ثم انتقلت للإقامة بالقاهرة وتركت شقة النزاع مغلقة حتى وفاتها في 15/4/1989 فإن عقد الإيجار ينتهي بوفاتها فأقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعويين إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض دعوى الطاعنة وفي دعوى المطعون ضدهم بالإخلاء والتسليم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 48 ق إسكندرية، وبتاريخ 14/7/1992 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن شرط امتداد عقد إيجار شقة المصيف للطائفة الأولى من أقارب المستأجر المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وهم أحد الزوجين والوالدين والأولاد – هو ثبوت إقامتهم بشقة المصيف في أشهر الصيف ودون اشتراط إقامتهم الفعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج شقة المصيف لأن هذا الشرط الأخير خاص بطائفة الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع المستخدمة كمصيف مستنداً في ذلك على عدم ثبوت إقامة الطاعنة مع والدتها – المستأجرة الأصلية – بمدينة القاهرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاعها بأنها كانت تقيم مع والدتها بشقة النزاع على النحو المتطلب في الإقامة بها كمصيف وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضا بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاء المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً ويكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف – إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف – ولا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييراً في وجه استعمالها للسكنى وأن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلاً عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة قد قام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الإسكندرية ومعد للتصييف، ولا يشترط إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية – بمسكنها المعتاد خارج المصيف (القاهرة) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها في امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق