الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 1619 لسنة 80 ق جلسة 17 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 60 ص 453

جلسة 17 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، محمود خضر ومحمد خلف نواب رئيس المحكمة وجلال شاهين .
----------
(60)
الطعن 1619 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . تربح . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . جريمة " أركانها". قصد جنائي .
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات . مناط توافرها ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات القصد الجنائي لديهما رغم خلو أدلة الإدانة مما يفيد توافره . قصور وفساد في الاستدلال يوجب نقضه.
مثال .
(2) تربح . اشتراك . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . حكم " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟
اعتماد الحكم في إدانة الطاعن بالاشتراك لعناصر لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . أثره ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تربح .
(3) غش . جريمة " أركانها " . اشتراك . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة 116 مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .
(4) غش . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غش عقاقير وأدوية وخداع المتعاقد معه المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش .
(5) محكمة النقض " سلطتها ". نقض " الطعن لثاني مرة ".
الطعن بالنقض لثاني مرة مع صلاحية الدعوى للفصل في موضوعها دون حاجة لتحديد جلسة لنظرها . أثره : تعرض محكمة النقض لموضوعها . أساس ذلك ؟
(6) محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . تربح .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى .
(7) اشتراك . محكمة النقض " سلطتها ". فاعل أصلي .
الاشتراك في جريمة . مناط تحققه ؟
انتهاء المحكمة إلى ثبوت الاتهام وانتفاء أركان الجريمة قبل الفاعلين الأصليين ومحل اشتراك باقي المتهمين في ارتكابها . أثره : وجوب القضاء ببراءة الأخيرين . علة وأساس ذلك ؟
(8) غش . محكمة النقض " سلطتها ".
جريمة الغش في عقد التوريد . عمدية . مناط ثبوتها ؟
انتفاء أركان جريمة الغش في عقد التوريد . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . أساس ذلك ؟
(9) غش . اشتراك . فاعل أصلي . محكمة النقض " سلطتها ".
الشريك . يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً . أثر ذلك ؟
انتهاء المحكمة إلى عدم ثبوت ارتكاب متهمين لجريمة الغش في عقد التوريد محل اشتراك باقي المتهمين . أثره : القضاء ببراءة الأخيرين . علة وأساس ذلك ؟
(10) غش . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة غش عقاقير وأدوية لدى نظرها موضوع الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسة تتحصل في أن المتهمين الثالث... والرابعة .... يمتلكان مع ذويهما شركة ..... للصناعات الطبية المتطورة ويديرانها فيضطلع المتهم الثالث برئاسة مجلس إدارتها وتعمل الرابعة عضواً منتدباً لمجلـس الإدارة وإذ أرادا توسيع نشاط الشركة للحصول على المزيد من الربح بالدخول في حقل تصنيع قرب تجميع الدم وتسويقه لبنوك الدم بوزارة الصحة وقبل أن يخرج الإنتاج من هذا المصنع إلى النور اتفقا مع المتهمين الأول ....بصفته مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت في مناقصات توريد هذه القرب ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني لها والثاني بصفته مديراً لإدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم والعضو الفني بلجنة البت وعضو لجان الفحص والاستلام اتفقا معهما على العمل على ترسية مناقصة توريد هذه القرب التي ستجرى في ....على شركتهما والموافقة على استلام منتجاتها من هذا الصنف خلافاً لشروط المناقصة بزعم سابقة الأعمال في هذا الصنف مع الوزارة وصلاحية العينة المقدمة للجنة فنياً وأنها من إنتاج الشركة خلافاً للحقيقة من عدم التعامل في هذا الصنف من قبل وأن إنتاج الشركة لم يكن قد بدأ إلا بعد الخامس من ...سنة .... وإذ حان موعد طرح مناقصة توريد قرب تجميع الدم للعام المالي../.. وبعد حصول المتهم الأول على موافقة رئيس قطاع الطب العلاجي اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم بتاريخ .... ووضعت شروط المناقصة ومن بينها أن يقدم المتناقصون ما يثبت سابقة الأعمال مع بنوك الدم الحكومية في نفس الصنف المتقدم إليه وأن يرفق عينة مطابقة للمواصفات عبارة عن كيس ألومونيوم مغلق من كل من قرب جمع الدم بمختلف أنواعها وأنها تخضع للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ثــم اتخذت إجراءات الطرح والإعلان عن هذه المناقصة في .....وفي .....اجتمعت لجنة فض المظاريف التي تقدم لها خمس عطاءات من بينهم شركة ....وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت برئاسة رئيسها المتهم الأول وحضور أعضائها ومنهم المتهم الثاني بصفته عضواً فنياً عن الجهة الطالبة وأثبتت اللجنة في محضرها أنه تم الاطلاع على المظروف الفني وما حواه من مستندات منها سابقة الأعمال خلافاً للحقيقة التي يعلمها المتهمان الأول والثاني وانتهت إلى التوصية بإحالة المظاريف إلى اللجنة الفنية الصيدلانية المنبثقة التي اجتمعت بتاريخ ......وانتهت إلى أن جميع الشركات أحضرت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة وفي .....اجتمعت اللجنة العليا للدم بحضور مقررها المتهم الأول والمتهم الثاني رغم أنه ليس عضواً بها وأوصت بعدم قبول عرض شركة.... لعدم مطابقته للمواصفات وبقبول العروض الأخرى ومنها عرض شركة ....وفي ....اجتمعت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وحضور أعضائها ومنهم المتهم الثاني بصفته عضواً فنياً عن الجهة الطالبة وأوصت بقبول العطاءات المقبولة فنياً وفي ....قامت لجنة فض المظاريف المالية بفضها وفي ....أحالت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة التي حررت تقريرها المؤرخ .....وفي ....قررت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين ترسية عطاءات توريد قرب الدم المفردة والثنائية والثلاثية على شركة ....بقيمة إجمالية قدرها 3695900 جنيه " ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه " وتم اعتمادها في ذات التاريخ وفي ......أرسلت د/ ....مدير المركز القومي لنقل الدم خطاباً إلى المتهم الأول بصفته يتضمن أن أعمال التقييم الفني التي تمت على أصناف المناقصة العامة لتوريد قرب تجميع الدم لمركز تطوير خدمات نقل الدم أسفرت عن وجود بعض العينات الغير مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة وطلبت موافاتها بعينات من الدفعات التي سوف تورد لمخازن الوزارة لتقييمها تباعاً فأحالها المتهم الأول إلى المتهم الثاني ورغم ذلك فقد أغفلا ما أشار إليه هذا الخطاب من عدم صلاحية قرب الدم التي قدمتها .....إلى مناقصة مركز نقل الدم وسدد المتهمان الأثمان في حينها تنفيذاً للاتفاق السابق الإشارة إليه فصدر بتاريخ ....أمراً إلى شركـة ...بتوريد هذه القرب وقع عليه المتهمان الأول والثاني بالمراجعة الفنية وفي ....تم توقيع عقد التوريد بين وزارة الصحة ويمثلها ....رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة وبين شركة .... وتمثلها ....عضو مجلس الإدارة المنتدب وبعد أن تمكنت شركة .... من أول استيراد لرولات البلاستيك اللازمة لتصنيع هذه القرب بالموافقة للاستيرادية رقم .... في ...... عن الفاتورة رقم .... المؤرخة ....قام مصنع الشركة الذي تديره المتهمة الخامسة .....ومدير الإنتاج فيه المتهم السادس .....وتقوم بالرقابة على الجودة فيه المتهم السابعة ....وذلك تحت الإدارة المباشرة والإشراف الكامل للمتهمين الثالث والرابعة بإنتاج قرب جمع الدم مخالفة للمواصفات القياسية الفنية والقياسية وبعلم المتهمين الخمسة سالفوا الذكر وبقصد توريدها لوزارة الصحة تنفيذاً للمناقصة وعقد التوريد سالف الإشارة إليها فبدأ توريد قرب الدم من إنتاج شركة ....والغير صالحة للاستعمال إلى الوزارة ابتداءً من ...وتوالى ذلك حتى ....وفق البيان الوارد من الوزارة وقامت لجنة الفحص والاستلام التي يرأسها المتهم الثاني باستلامها جميعاً دون فحصها فنياً ودون عرضها على أيه جهة مختصة لفحصها فنياً زعماً بالاكتفاء بشهادات المطابقة للعينات المأخوذة من المصنع بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية خلافاً لما نصت عليه المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ورغم أن الدكتور / ...نبه المتهمين الأول والثاني إلى ملاحظته بوجود عيوب ظاهرة بقرب الدم الموردة وطلبه ضرورة فحصها فنياً بالمركز القومي لنقل الدم وإذ قامت بنوك الدم المختلفة باستعمال هذه القرب اكتشفت عدم صلاحيتها وظهور عيوب جسيمة تجعلها غير صالحة لاستعمالها في الغرض المخصصة له بطريقة آمنة وفعالة حيث وردت بذلك شكوى بنك دم مستشفى... المؤرخة.... وشكوى بنك دم مستشفى ....المؤرخة ....فقام الدكتور ....رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بتشكيل لجنة قامت بزيارة بنك دم ...يوم ...وبنك دم ....يوم ....حيث تبين لها وجود عيوب بقرب جمع الدم الثنائية بنسبة 9% هي انحناء السن وزيادة حجم القرب عن المعدل المذكور بالمناقصة وعيوب بقرب جمع الدم الأحادية بنسبة 13% هي وجود التصاق للإبرة واللي مع وجود أثر غائر في جدار القرب مكان للالتصاق بالإضافة إلى حدوث قطع بجدارها ثم تعددت الشكاوى من استعمال هذه القرب فأصدر الدكتور ....رئيس القطاع العلاجي في ....قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ... رئيس قطاع الشئون الوقائية لفحص هذه القرب والتي ندبت خمس لجان من جامعات القاهرة وطنطا والمنصورة والزقازيق وأسيوط حيث انتهت هذه اللجـان إلى نتيجة حاصلها وجود العديد من العيوب سواء في التصنيع وكبر حجم القربـة وطـول اللي وسماكة سن الإبرة وأن غطاءها مصنوع من مادة قابلة للاختراق مع وجود التصاقـات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجـودة على اللي مع تسريب في السائل المانع من التجلط كما وجدت عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة من بعضها وأن هذه العــيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب جمع الدم وأنها تعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة وإصابتهم بالعدوى . كما أرسلت عينات أخرى إلى المركز القومي لنقل الدم لتقييمها وأرسل إليه كذلك أكياس من بين العينات التي قيل أنها مقدمة مع المظروف الفني للمناقصة حيث ورد تقرير مدير خدمات نقل الدم الدكتورة .... المؤرخ .....مرفقاً به التقرير وتضمن أنه شكلت لجنة من أقسام الجودة المشتقات والتبرع وانتهت إلى أن هناك فروقاً ظاهرة بين العينـات المقدمـة ضمـن المظاريـف الفنية والتوريدات الجديدة مع وجود عفن على العينات القديمـة واختلاف في طول اللي والإبرة والاستيكر والكليبس وأن التوريدات الجديدة بها عيوب بيّنها التقريـر المبين بعد ، وأن العينات المرسلة جميعاً لا تصلح للاستخدام وخلال هذه الفترة أبلغ الدكتور .....عضو لجنة الفحص والاستلام بأنـه لاحـظ أثنـاء عمـل اللجنــة وجـود عيوب بالقرب الموردة من شركة ...ولما تناقش فيها مع المتهمين الأول والثاني باعتبارهما رئيسية في العمل وطلب منهما فحصها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم رفضا ذلك وهونا من شأن هذه العيوب لما أصر على إبلاغ الدكتور ....وكيل أول وزارة الصحة وتم التحقيق إدارياً بمعرفة ....الذي انتهى إلى أن قامت ....بإبلاغ العقيد .....مفتش مباحث الأموال العامة بالواقعة والذي حرر المحضرين المؤرخين .....المقيدين برقم ..... في ...أرسل إلى النيابة العامة التي واصلت أعمال الاستدلالات ثم التحقيق الابتدائي حتى ....فقررت ندب لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لفحص كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصة لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات عمدية أو غير عمدية للقانون والمسئول عنها وبيان الأصناف التي تم توريدها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد وصلاحيتها للاستعمال حيث ورد تقرير اللجنة منتهياً إلى نتيجة حاصلها أن القرب المأخوذ منها عينات من المصنع وتلك التي وردت إلى وزارة الصحة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القربة للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حواف القرب وقلة حجم السائل داخل القرب وتغيير لونه ووجود ميكروبات فطرية وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصـر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به مما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات ( الإستير) وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن كما أن لجان البت والترسية في المناقصة قد خالفت القواعد الخاصة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وذلك بأن أغفلت عدم وجود سابقة أعمال في صنف قرب جمع الدم لشركة .... كما أن لجنة الفحص والاستلام خالفت أيضاً القواعد المعمول بها في هذا القانون من حيث الفحص والاستلام فيما عرض عليها من حاويات تخص الشركة المذكورة دون تدقيق خاصة مع كونها باكورة إنتاج هذه الشركة من حيث مناسبتها للاستخدام الآمن والفعال والاقتصادي لمثل هذه المنتجات " واستند الحكم في ثبوت واقعات الدعوى لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من: 1- ...2- ...3- ...4- ...5-...– 6- ...-7-...– 8- ....-9-....– 10-....– 11- ...-12-....– 13-....– 14-....– 15- .....– 16-.....– 17-.....– 18 –....-19-.....– 20- .....-21 –.....– 22- ....– 23-.......– 24-.....– 25-......– 26- ......-27-.....– 28-.....–29.......-30- ...– 31-.......– 32-.....– 33-.......– 34 –......– 35 –.....– 36-.....– 37-.......– 38 ......-39-.......– 40-........– 41- ...-42-.......– 43-.....– 44-.....– 45-.......– 46- ... – 47 –........– 48-........– 49 –....– 50 –....– 51-.....– 52- ............– 53-.....– 54- .....-55-....– 56- .....ـ 57-......– 58 –.....– 59 –.....– 60 –....– 61-....– 62-....– 63-.....– 64-....– 65-....– 66-.....– 67 –....– 68-......– 69- ....-70-....– 71-...– 72- .... -73- ....-74-.....– 75-....– 76-....– 77-....– 78 –....، ومما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام والإخطار الصادر بتاريخ ...من بنك دم مستشفى ....بمحافظة..... والإخطار الصادر بتاريخ ... من بنك دم مستشفى منشية البكري وما ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحـة وكتابه في هذا الشأن والمستندات المرفقة بالأوراق، وأورد الحكم مؤدى أدلة الإدانة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المـادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجـج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الحكـم المطعـون فيـه قد دان الطاعنيـن الأول والثاني بجريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبـات والتي جرى نصها على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده أن هذه الجريمة تتطلب لتوافرها صفة خاصة في مرتكبها وهي أن يكون موظفاً عاماً وفقاً للمعنى الوارد بنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات وأن يكون مختصاً بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة . وركن مادي يتحقق بإحدى صورتين الأولى : بكل فعل حصل به الجاني أو حاول الحصول به لنفسـه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، والثانية : بكل فعل حصل أن يحصل به الجاني لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، فيشترط لتحقـق الجريمة في هذه الصورة أن يكون الجاني قد مكن الغير من الحصول على ربـح دون حـق أو ميزة لا يستحقها، وركن معنوي يتمثــل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذي قام بـه وأن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك العمل وقصد خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق من جراء ذلك العمل فإذا لم تتجه إرادته ونيته إلى ذلك فلا يتوافر القصد. لما كان ذلك، كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها قد اتخذ من كون الطاعنين الأول والثاني موظفين عموميين الأول مدير الإدارة العامة للدم ومشتقاته بوزارة الصحة والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة وكون الأول رئيساً للجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني عضو فني بلجنة البت وعضو لجان الفحص والاستلام دليلاً على توافر أركان جريمة التربح قبلهما استناداً إلى القول بأنهما قاما بترسية مناقصة توريد قرب جمع الدم التي أجريت بتاريخ ...على شركة ...التي يسهم في ملكيتها الطاعنين الثالث والرابعة رغم أنه ليس أفضل العروض المقدمـة في المناقصة لعدم وجود سابقة أعمال في صنف قرب الدم وكون القرب المقدمة كعينة ضمن عطاء الشركة ليس من إنتاجها وذلك بقصد تظفيرها بربح من عمل من أعمال وظيفتها، وما أورده الحكم في هذا السياق مشوباً بالفساد في الاستدلال ذلك أن مجرد كون الطاعنين الأول والثاني ضمن تشكيل لجنة البت في المناقصة المنوه عنها سلفاً – وبفرض – صحة ما قرره بعض أعضاء لجنة البت من أنه لدى استعلامهم من الطاعنين الأول والثاني عـن شـرط سابقة أعمال شركة ...قررا أنه يقصد به سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية عموماً مع وزارة الصحة فهو قول غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة كما أن مجرد موافقة الطاعنين على ترسية المناقصة على عطاء شركة ...لا يلزم باقي أعضاء تلك اللجنـة إذا ما رأوا أن ذلك العطاء غير مطابق لشروط ومواصفات المناقصة، هذا إلى أن الحكـم أرسل القول أيضاً إلى أن عينات قرب جمع الدم المقدمة ضمن عطاء الشركة لم تكن مـن إنتاجهـا دون أن يورد ما لذلك مـن أثـر في ترسيـة المناقصة علـى تلـك الشركـة وما إذا كانـت الشروط العامة للمناقصة تتطلب أن تكون للقرب المقدمة من إنتاج الشركة مقدمة العطاء أمر يتعين أن تكون مطابقة للمواصفات أياً كان مصدر إنتاجها ، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين الأول والثاني وعلمهما بأن ما قاما به من عمل بقصد تظفير الطاعنين الثالث والرابع بربح أو منفعة واتجاه إرادتهما إلى ذلك كما خلت كافة أدلة الإدانة مما يفيد توافر ذلك القصد وجاءت كافة أقوال شهود الإثبات في هذا السياق مرسلة لا تستند إلى واقع ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص .
2ـــ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله " وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مــما يأتي : 1ـ أن المتهم الثالث ....وهو المالك الحقيقي لشركة ....مع شقيقته ...المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب لشركة ) منفردين أو مجتمعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى . 2ـ قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاتـه وتذليلها . 3ـ قررت الشاهدة الرابعة ...بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكـان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عـن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في ...ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية . 4ـ ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيـره وهذه الاجتماعات هي: أ- اجتماع في نهاية شهر ...سنة ... بمكتب المتهم الأول ...وبحضور المتهم الثاني ... لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة... ب- اجتماع في نهاية شهر ... بمكتب دكتور ...وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات ...و.... وكيـلاً وزارة الصحـة .       ج- اجتماع رسمي مسجل في ... لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ....و... و... و.... 5ـ أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردى وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكوريـن بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين قدمتها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في ....بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى ....حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من : 1ـ أقوال شهود الإثبات ....مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و.... رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و... مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و.... مديـر حركة بجمـرك الدخيلـة و..... مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة ....والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم ... بتاريخ ... أنه لم يكن من بيـن الوارد لخـط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصـة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنـه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات . 2ـ أن التشغيلات التي تم إنتاجهـا أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة ...لم تبدأ حقيقـة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة ...عضـو لجنـة التراخيـص بالإدارة المركزيـة للشئـون الصيدليـة بالتحقيـق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع ...بتاريخ ....وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى ...كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في ...لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في ...لتوريد قرب جمع الدم وتقدم لشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ ....تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم  ....وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة ...أية خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في ....وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ ....والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ ....برقم ... عن فاتورة رقم .... في ....أما الموافقة رقم .... عن الفاتورة رقم ... بتاريخ ...فهي تتعلق بخامة بي . في . سي طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بي . في . سي وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في ..سنة ... بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في..... وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفي لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمدا إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المـار بيانه " . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة ...والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ ...وطلبه لقاء الشاهدة ...خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم بالمناقصة التي أجريت في ...وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة ... بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في ...ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ ...عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة ...المملوكة لهما لشروط المناقصة، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا السياق يكون قد بني على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان ما أورده الحكم في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاً عن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
3ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بجريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المبرم بين شركة .. ووزارة الصحة المؤثمة بالمادة 116 مكرراً/ ج من قانون العقوبات وكانت هذه الجريمة يتعين لثبوتها توافر صفه خاصة في الجاني هو أن يكون مرتبطاً بعقد من العقود الواردة على سبيل الحصر بتلك المادة مع الدولة أو إحدى شركات المساهمة وهي عقود المقاولة والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة . كما تتطلب توافر ركنين أحدهما مادي وهو الغش في تنفيذ العقد سواء كان في عدد الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية الأشياء المتفق عليها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر وكذا كل غش يقع في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد، والثاني معنوي بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون المتهم عالماً بالعقد الذي ارتبط به مع الدولة أو إحدى الشركات المساهمة وأن تتجه إرادته إلى الغش في تنفيذه، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في تحصيله لأدلتها لم يبين بوضوح المواصفات والشروط التي استلزمتها المناقصة التي أجريت في شأن توريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة والتي تم ترسيتها على الشركة المملوكة للطاعنين الثالث والرابعة، كما أغفل الحكم بيان مضمون عقد التوريد المبرم بين وزارة الصحة وشركة ...المملوكة لهما وما يوجبه من التزامات على تلك الشركة وبيانات وأوصاف قرب جمع الدم الواجب توريدها وما أتاه الطاعنان الثالث والرابعة من أفعال يمكن عدها غشاً في تنفيذ ذلك العقد ، كما دان الحكم الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد سالف البيان التي دان الطاعنين الثالث والرابعة بطريق الاتفاق والمساعدة دون أن يستظهر الحكم عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في تلك الجريمة ولم يبين الأدلة التي ساقها لإثبات ذلك الاشتراك واتخذ من مجرد عملهم بالشركة المنتجة لقرب جمع الدم دليلاً على ارتكابهم تلك الجريمة كما لم يستظهر القصد الجنائي لديهم في هذا الشأن وجاءت أسبابه في عبـارات عامة شابها الغموض والإبهام مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه. 4ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين من الثالث حتى السابعة بتصنيع عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدع الجهة المتعاقد معها " وزارة الصحة " وأعمل في حقهـم أحكام المواد 1/1 ، 2/2 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 دون أن يبين ماهية الغش الذي وقع منهـم ودور كل منهـم فيه ، وذلك في ضوء ما يوجبه العقد المبرم بين الشركة التي يعملون بها ووزارة الصحة كما لم يدلل على توافر علمهم بذلك الغش ، هذا فضلاً عن أنه لم يبين كيفية قيامهم بخدع المتعاقد وما هي الأفعال التي بدرت منهم في هذا السياق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
5ــــ لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة " 39 " من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
6ـــ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :ـ1ـ.... 2ـ....3ـ... 4ـ.... 5ـ..... 6ـ..... 7ـ....... بأنهم في الفترة من .... حتى... بدائرة قسم ...ـ محافظة ...... :
أولاً : المتهمين الأول والثاني :ـ  بصفتهما موظفين عموميين " الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البـت وعضو لجان الفحص والاستلام " حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في ...على شركة ....للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و... عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـ المتهمين الثالث والرابعة :ـ 1 ـ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافي الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانـات "الإستير" وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية .
ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة :- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً /2 بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمـت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ... للصناعات الطبية المتطورة " كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة على الجودة " مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيـن بالأوراق .
رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ...للصناعات الطبية المتطورة" بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم " قرب الدم " وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة " على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً /2 وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 116مكرراً ج/1 ، 118 ، 118مكرراً ، 119/أ ، 119مكرراً/أ من قانون العقوبات و1/1 بند 1 ، 2 ، 2/1 بند 2 ، 2، 6مكرراً/أ ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقـم 281 لسنة 1994 وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة سـاقتها مما شهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ....وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في ...من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ....أحد المتبرعيـن بالـدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة ...كمستحضر صيدلي وما قرره ....... وما قرره كذلك الدكتور ...والدكتورة ...وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة ...وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور ...وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور ...عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره ...بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث .
إذ شهدت .....ـ مراجعة حسابات بوزارة الصحـة ـ بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة ...غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .
وشهدت ....الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة ...بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .
كما شهد ....المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
وشهدت .... مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر ...... سنة ...... وأثبت الفحص مطابقـة العينات المقدمة من شركة ..... للمواصفات والمنتـج الأجنبي غير أن فحــص عينات ذات الشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ ...إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطري وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د...رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة ...في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلهـا وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة 4 درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .
      وشهدت .... رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د/ .... رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير  كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة ...في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفـظ مناسبة .
وشهد ....وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ....تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة ...من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور ...وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة ... عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أية عيوب به وطالباً عدم التعجل في الحكم على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في ...لبحث مشكلات توريدات شركة ...وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة .
وشهد....وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .
وشهدت ....بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في ... وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقـة سـن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ ...إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .
وشهدت ... طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .
كما شهد ...مدير بنك الدم بمستشفى..... بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في ...بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .
وشهدت ....رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ...بفحص عدد 400 قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احـتمال تلوثه وحدوث جلطات  به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .
وشهد كل من ...الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و...أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
وشهدت ...أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ...بفحص عدد 400 قربة دم من القرب الموردة من شركة ....إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهي الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .
وشهدت ......المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
        وشهد ....الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .
وشهد كل من ...مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن ...طبيب بشري بمستشفى جامعة طنطا و...طبيب بشري بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
        وشهدت ....الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاءها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ....ورفض عرض شركة.... لعدم مطابقته للمواصفات .  
وشهد كل من ....مدير بنك دم القصر العيني و... أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
        وشهدت ....أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .
وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة ...إلى مناقصة معهد ناصر في ... وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .
وشهدت ...مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة ...المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجـــــار بعض القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ....
وشهد ...مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ ...المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .
وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و... مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و... مدير بنك دم المنزلة و...مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و... مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و.... مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و.... مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و..... مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و... مديرة بنك دم الخازندار العام و... مدير بنك دم مستشفى 15 مايو و... مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و....مدير بنك دم مستشفى حلوان و....مدير بنك دم مستشفى شبرا العام  و..... مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ....مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و... مدير بنك دم مستشفى أجا العام و.... مدير بنك دم المطرية و... مدير بنك دم مطاي و..... مدير بنك دم منية النصر و..... مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و.....مدير بنك دم كفر شكر و..... مدير بنك دم الساحل التعليمي و.....مدير بنك دم الزاوية الحمراء و.... مدير بنك دم المنيرة العام و.... مدير بنك دم دكرنس المركزي ـ بمضمون ما شهدت به الشاهدة...... وشهد .....رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية .    
وشهد ....مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاء لجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة .....والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم .... بتاريخ ...ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .
    وشهد كل من .....رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و.... مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و.... مدير حركة بجمرك الدخيلة و.... مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ....رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد .... مدير مكتب .... للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ..... النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ..... استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقه ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .
وشهد ....مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة ...المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصنـاف التي تـم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث ...على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها .
  وشهد ...رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ....مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة ...... للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القـواعد الصحيحــة التي  نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه اشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة ...تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أية كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .
وشهدت ....... مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ....بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عـن عـدم صحة الترسية على عرض شركة ...لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 والبند 2 من الشروط الفنية للمناقصة والبند 24 من الشروط العامة للمناقصة .
وشهد ....رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و... خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ....خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحراري ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند 3/12 من المواصفات القياسية المصرية رقم 2258 لسنة 1992 والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه  تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة ...رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أية كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة .
        وشهدت ...أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام 1992 وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلـى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .
     وشهدت ....أستاذ دكتور المناعة الإكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم إحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات " الإستير " غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدي تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .
وشهد ....أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفيزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من 700 سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها 500 سم مكعب الوارد بالمواصــــفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كميـــــــــــة من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي 75 سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم إحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .
      وشهد ....مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين 8/3/2 ، 6/6/1 من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند 7/1/8 منها وأن قصر حجم اللي عن 80 سم يخالف البند 6/7 ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند 6/8/2، 6/8/3 من المواصفة القياسية العالمية الأيزو 1135 والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند 6/14 من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند 6/13 ، 8/1 ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند 2/3 وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند 8/2 كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند 3/2/2 ويخرج زيادة نسبـة القلوية عن صحيح البند 3/2/5 أما وصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند 2/12 والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة .
    كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : 1ـ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة .... 2ـ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة ...رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . 3ـ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ....... إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . 4ـ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام 1992 .    5ـ ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة ...للمواصفات القياسية المصرية . 6ـ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . 7ـ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة ...عرضاً فنياً لما به من عيوب . 8 ـ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة ...أية خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . 9ـ قرر .... أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . 10ـ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة ...كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعـــمال في هذا الصـــنف وأكد المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . 11 ـ قرر ...مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و..... مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة ...في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ....و..... عضو لجنة البت . 12ـ قرر الدكتور ...عضو لجنة فـض المظاريـف الفنيـة بالتحقيقـات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالـع المظـروف الفني لشركـة ...ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيهـا . 13ـ قررت الدكتورة ...عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . 14ـ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. ...ود . ....     ود . ......... ود . ....أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة ...في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجـازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتهـا المتهم الثاني عليهـن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمـة في المناقصـة . 15ـ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . ...أشـارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركـة .... 16ـ كما  قـررت د . ....أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينـات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضهـا علـى اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هـذا الإجراء . 17ـ قرر د. .....عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة ... ظاهرياً فطلب مـن المتهم الأول تقييمهـا فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . 18ـ قرر أعضاء لجان الفحـص والاستـلام د . ....و د . ....ود. ....بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضـاء الشركـة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . 19ـ قرر د . .....عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قـرب الـدم المقدمــة من شركــة ....باجتماع اللجنة في ...... وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. 20ـ قرر ...بالتحقيقات أنـه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى....... 21ـ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمـة مـن الشركـة للمناقصـة مـن           د. ...واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في ...الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤساءه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنـه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر .... 2ـ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأي المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كـان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ....وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . 23ـ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع
د. ...ود. ...بمكتب د. ...بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . 24ـ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد..... وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيــــــع الأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج  وأفرج عنها الجمارك في ...سنة ... ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة ـ وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة ...أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت ـ كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة ـ وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة ـ وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج ـ وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة 66 قربة والمزدوجة 71 قربة والثلاثية 53 قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك ـ وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في... سنة ... ـ وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال  قسم الرقابة على الجودة ـ واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام ... واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام ... خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك .
      وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ ... عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامـة لشئـون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 279 لسنة 1997 للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي .... / ..... وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ ...واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ ...وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي....      و ...... وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ ...اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ....قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صـورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ....اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعـة (450 ـ 500 مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العـروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ..... هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريـخ ...اجتمعت لجنة فـض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ....اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ....تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة .....للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي 3695900 ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتــــــــــان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة 500 مللي تحتوي على مانــــــــع تجلط بسعــــــــــر الوحدة 9.24 بقيمة إجمالية 2310000 مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري      (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة 500 مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 14.98 جنيه مصري بقيمة إجمالية 749000 جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة 500 مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 21.23 جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلي من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ ...تم اعتماد توصيات لجنة البـت من رئيس الإدارة المركزية ـ وبتاريخ ....صدر أمر التوريد لشركة ....للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ ...تم تحرير العقد مع شركة .... لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ـ ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها ـ وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ـ ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة ...لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة ...وقد خلت كافة مستندات المناقصــة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجان التي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأي معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنتي البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبدائه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثني عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة .....ضمن عطاءها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول ـ بفرض صحته ـ لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع
أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حـق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ .... على شركة ...وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط .....بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ....عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفي معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
7ـــــ من المقرر أن الاشتراك في الجريمة إما أن يكون بالتحريض على ارتكابها أو بالاتفاق على ذلك أو بالمساعدة في ارتكابها متى وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو تلك المساعدة كما أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي وأن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ويدور وجوداً وعدماً معه وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه . لما كـان ذلك ، وكانت المحكــــمة على نحو ما سلف بيانه قد انتهت إلى عدم ثبوت الاتهام المسند للفاعلين الأصليين المتهمين الأول والثاني وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الثالث والرابعة ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو عدم اشتراكهما في جريمة لا وجود لها ولم تثبت في حق الفاعلين الأصليين الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الثالث والرابعة من الاتهام المسند إليهما بالبند ثانياً /1 بالنسبة لاشتراكهما مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بالبند أولاً .
8ـــــ لما كان الاتهام المسند للمتهمين الثالث والرابعة بالبند ثانياً /2 وهو الغش في تنفيذ عقد التوريد فلما كان مبنى ذلك الاتهام أن المتهمين قدما ضمن عطاء شركتهما عينات من قرب الدم ليست من إنتاج الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني وترسية المناقصة على شركتهما وأنهما قاما بتوريد قرب دم تنفيذاً لذلك العقد وتمكنا من الحصول على شهادات مطابقة لها من الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية ثبت أن تلك القرب معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وساقت النيابة أدلة الثبوت السالف بيانها إثباتاً لذلك الاتهام . غير أنه لما كان البين من مطالعة شروط المناقصة التي أجريت بتاريخ ....والتي تم ترسيتها على شركة ...المملوكة للمتهمين الثالث والرابعة وآخرين أنها خلت من أي شرط يستلزم أن تكون العينات المقدمة مع العطاءات من إنتاج الشركة مقدمة العطاء ومن ثم وبفرض صحة القول بأن العينات المقدمة مع العطاء ليست من إنتاج الشركة فهو أمر لا يتعارض مع الشروط الفنية العامة للمناقصة ولا يعد قرينة على الغش ولا يغير من ذلك كون عقد التوريد قد تضمن فيما بعد شرطاً أن تكون القرب الموردة من إنتاج الشركة المحلى بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر ـ هذا فضلاً عن أن الشروط الفنية للمناقصة وكذا عقد التوريد لم يتضمن أياً منهما مواصفات محددة بالنسبة للقرب الموردة بالنسبة لسن الإبرة وغطاءها وطول اللي وحجم القربة والخامة المصنعة منها ومقدار سائل مانع التجلط به ومواصفات كارتة البيانات وحجمها ومواصفـات لحام الأكياس ولم يرجع أي منهما الأمر في ذلك إلى المواصفات القياسية المصرية حتى يمكن في سياق تقييم تلك القرب الرجوع إلى تلك المواصفات المطلوبة ـ ومن ثم فإن ما ساقته النيابة العامة من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من مديري بنوك الدم وتقارير الجامعات الخمس وأعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وسائر القرائن الأخرى السالف بيانها ـ إثباتاً لتلك العيوب وصولاً لإثبات الغش في عقد التوريد في حق المتهمين لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية دون أن ترتد إلى أساس واقعي ورد بالشروط العامة والفنية في المناقصة وعقد التوريد حتى يمكن القول بأن ما تم توريده مخالفاً لما تم الاتفاق عليه هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشروط العامة للمناقصة قد أناطت أمر فحص القرب الموردة إلى الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها وهي الجهة الرقابية المختصة في هذا الشأن لما لديها من إمكانات فحص ظاهري ومعملي وفي ضوء المواصفات المحددة وفي ضوء أدائها للغرض الذي أعدت من أجله دونما حدوث ثمة أضرار تنجم عن ذلك وقد قامت تلك الجهة بفحص كافة التشغيلات التي أنتجت من خلالها القرب الموردة لوزارة الصحة نفاذاً لعقد التوريد سالف البيان وأصدرت لها شهادات مطابقة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن تلك الجهة أصدرت شهادات المطابقة تلك بالمخالفة لأحكام القانون كما خلت الأوراق من إسناد ثمة اتهام لمصدري تلك الشهادات وهو من قاموا بفحص تلك القرب وأثبتوا صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى سائر الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ـ والسالف بيانها ـ إثباتاً لواقعة الغش استناداً إلى أن القرب التي خضعت للفحص تداولتها أكثر من أيدي في ظروف حرارة ورطوبة مختلفة وفي ظروف تخزين غير معلومة وهو الأمر الذي لا ينفى تعرضها لظروف مختلفة قد يكون لها أثر في عدم صلاحيتها لأداء الغرض منها خاصة وأن الثابت من التحقيقات أنه يتعين الاحتفاظ بتلك القرب داخل كيس واقي من الألومونيوم في ظروف تخزين مناسبة بالنسبة لدرجتي الحرارة والرطوبة . وهو ما تأكد من أن عدم الصلاحية لحق ببعض القرب فقط دون سائر القرب التي تم استخدامها فيما أعدت من أجله دون ثمة مخاطر . وهـو ما يقطع بتداخل عوامل أخرى خارجية في أسباب عدم الصلاحية ، هذا إلى أن التحقيقات قد خلت من معاينة أماكن التخزين للقرب الموردة وقياس درجتي الحرارة والرطوبة بها استبياناً لما إذا كانت الظروف التي تم تخزين تلك القرب فيها مناسبة من عدمه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الغش في عقد التوريد هي جريمة عمدية ويتعين لثبوتها في حق مرتكبها أن يكون عالماً بالغش وأن تتجه إرادته إلى ارتكابه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى على النحو المتقدم الأمر الذي تنتفي معه أركان تلك الجريمة في حق المتهمين الثالث والرابعة ولا تطمئن المحكمة إلى ثبوتها في حقهما مما يتعين معه القضاء ببراءتهما منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
 9ـــــ لما كان الاتهام المسند للمتهمين من الخـــــامسة حــتى السابعة بالبند ثالثاً وهو اشتراكهم مــــع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش المسندة إليهما فلما كان من المقرر أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت ارتكاب المتهمين الثالث والرابعة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الخامسة والسادس والسابعة مما لازمه عدم ثبوت اشتراكهم في جريمة لا وجود لها ولم يثبت في حق الفاعلين الأصليين ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو القضاء ببراءة المتهمين الخامسة والسادس والسابعة من جريمة الاشتراك في الغش في عقد التوريد المسندة إليهم بالبند ثالثاً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
 10ــــ لما كان الاتهام المسند للمتهمين من الثالث حتى السابعة بالبند رابعاً وهو تصنيعهم عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وكان مبنى ذلك الاتهام أن المتهم السادس وهو مدير الإنتاج بالمصنع قام بتصنيع وإنتاج العبوات البلاستيكية المستخدمة في جمع الدم وأجاز جودتها المتهمان الخامسة مديرة المصنع والسابعة مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع على نحو غير مطابق في ذاتيتها ومواصفات للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة وقام المتهمان الثالث والرابعة من ملاك الشركة المنتجة بتوريدها إلى وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقد معها بعد أن تمكنوا من خداعها. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده من واقعات الدعوى وأدلتها أن كافة الخامات التي تم تصنيع أكياس الدم منها والتي تم توريدها لوزارة الصحـة تم استيرادها من الخارج وتم الإفراج عنها وإجازتها من كافة الجهات الحكومية بعد التحقق من شهادة المنشأة وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله ، وكانت عملية تصنيع تلك الخامات قد تمت تحت الإشراف الكامل من إدارة التفتيش الصيدلي وتم فحص ومطابقة كافة التشغيلات التي تم إنتاجها بالمصنع من قرب الدم التي تم توريدها لوزارة الصحة وتم ذلك بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وهي الجهة الوحيدة التي أناط بها القانون فحص تلك القرب وقد أصدرت تلك الجهة شهادات مطابقة لتلك التشغيلات بما يفيد مطابقتها وصلاحيتها للاستخدام فيما أعدت من أجله وقد خلت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها مما يفيد استخدام أي من المتهمين أي مواد أو خامات أو مركبات أو آلات مما يمكن بموجبها التغيير في ذاتية قرب الدم المصنعة أو طبيعتها أو بما يجعلها مغشوشة وغير صالحة لأداء الغرض الذي أعدت من أجله كما خــــلت التحقيــــقات مما يفيد ارتكاب أي من المتهمين ثمـة أفعال أو وقائع تفيد التحايل على وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقدة معها أو التدليس عليها بقصد خداعها في استلام تلك القرب كما أن أياً من المتهمين لم يصدر منه أي فعل من شأنه عده غشاً في تصنيع تلك القرب ولم يكن أياً منهم على علم بذلك ولم تتجه إرادته إلى إحداثـه وهو الأمر الذي خلت منه كافة الأدلة القائمة في الدعوى وكذا سائر القرائن التي ساقتهـا النيابة العامة صراحة أو استنتاجاً مما تنتفى معه أركان جريمـة تصنيـع العبـوات المغشوشة " أكياس الدم " في حق المتهمين من الثالث حتى السابعة وتعين القضاء ببراءتهم منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : أولاً : المتهمين الأول والثاني:ـ بصفتهما موظفين عموميين " الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام " حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في .. من سنة ...على شركة ....للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ... و... عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً :ـ المتهمين الثالث والرابعة :ـ أولاً ـ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع  العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك ممامكن المتهمين الأول والثاني منة تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:ـ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم إنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافي الحقيقة وورود الكميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه  ووجود ميكروبات ، وفطـر به ، وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي للوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة تؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات " الإستير"  وسهولة نزعها عن القربة وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية .
ثالثاً: المتهمين من الخامس وحتى السابعة :ـ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً /2 بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع الخاص بشركة .... للصناعات الطبية المتطورة كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة على الجودة" مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
رابعاً: المتهمين من الثالث حتى السابعة :ـ  صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ...."  للصناعات الطبية المتطورة بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم " قرب الدم " وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعــة " مديرة الرقابة " على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً /2 وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 5216 لسنة          78 القضائية.
وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ……لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة بدائرة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 115 ، 116 مكرراً/ ج/1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات والمواد 1/2،1 ، 2 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : أولاً :ـ بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة الأول بالسجـن لمدة ثـلاث سنـوات . ثانياً :ـ بمعاقبة كل من الخامسة والسادس والسابعة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .
ثالثاً : ـ بتغريم المتهمين جميعاً متضامنين مبلغ 3695900 جنيه " فقط ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه " . رابعاً : ـ بإلزام المتهمين الأربعة الأول برد مثله وهو 3695900 جنيه " ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائـة جنيه " .        خامساً : ـ بعزل كل من الأول والثاني من وظيفته . سادساً :ـــ بمصادرة جميع قرب الدم المغشوشة المضبوطة . سابعاً : ـــ بنشر الحكم بالنسبة للمتهمين من الثالث حتى السابعة في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقتهم .
        فطعنت المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ...إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمة محاولة الحصول على ربح لمصلحة الغير بغير حق من أعمال وظيفتهما ودان الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام والغش في تنفيذ عقد التوريد مع إحدى الجهات الحكومية ودان الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ودان الطاعنين من الثالث حتى السابعة بتصنيع عبوات طبية مغشوشة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعات الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التربح التي دان الأول والثاني بها ولم يورد الأدلة السائغة على ثبوتها قبلهما والعناصر والأفعال التي أتاها الطاعنان الثالث والرابعة والتي استدل منها على اشتراكهما في ارتكاب تلك الجـريمة ووجـــــه استدلاله بها، كما لم يستظـهر القصـد الجنائي لديهم، هذا فضلاً عن أن الحكم دان الثالث والرابعة بالغش في تنفيذ عقد التوريد الخاص بتوريد قرب جمع الدم موضوع الدعوى لوزارة الصحة دون بيان مضمون ذلك العقد وما يوجبه من التزامات عليهما وأوجه إخلالهما بتلك الالتزامات في ضوء بيان شروط المناقصة العامة التي أجريت بتاريخ ...والتي أبرم ذلك العقد نفاذاً لها وذلك استبياناً لما إذا كان هناك ثمة غش
أو إخلال وقع في شأن تنفيذ ذلك العقد من عدمه ولم يورد الحكم الأدلة على ما خلص إليه من توافر أركان تلك الجريمة وثبوتها في حق الطاعنين الثالث والرابعة ولم يدلل كذلك على اشتراك الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة في جريمة الغش في عقد التوريد السالف بيانها والعناصر والأفعال التي أتاها كل منهم والتي استدل منها على قيام ذلك الاشتراك، هذا إلى أن الحكم لم يدلل على توافر أركان جريمة تصنيع عبوات طبية مغشوشة التي دان الطاعنين من الثالث حتى السابعة بها وما أتاه كل منهم من أفعال وما أحدثوه من تعديل أو تغيير في ذاتية تلك العبوات أو في مواصفاتها بما يجعلها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة واتجاه إرادتهم إلى ارتكاب ذلك الغش ، ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله " حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسة تتحصل في أن المتهمين الثالث ...والرابعة ....يمتلكان مع ذويهما شركة .....للصناعات الطبية المتطورة ويديرانها فيضطلع المتهم الثالث برئاسة مجلس إدارتها وتعمل الرابعة عضواً منتدباً لمجلـس الإدارة وإذ أرادا توسيع نشاط الشركة للحصول على المزيد من الربح بالدخول في حقل تصنيع قرب تجميع الدم وتسويقه لبنوك الدم بوزارة الصحة وقبل أن يخرج الإنتاج من هذا المصنع إلى النور اتفقا مع المتهمين الأول ....بصفته مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت في مناقصات توريد هذه القرب ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني لها والثاني بصفته مديراً لإدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم والعضو الفني بلجنة البت وعضو لجان الفحص والاستلام اتفقا معهما على العمل على ترسية مناقصة توريد هذه القرب التي ستجرى في ....على شركتهما والموافقة على استلام منتجاتها من هذا الصنف خلافاً لشروط المناقصة بزعم سابقة الأعمال في هذا الصنف مع الوزارة وصلاحية العينة المقدمة للجنة فنياً وأنها من إنتاج الشركة خلافاً للحقيقة من عدم التعامل في هذا الصنف من قبل وأن إنتاج الشركة لم يكن قد بدأ إلا بعد الخامس من ......سنة .... وإذ حان موعد طرح مناقصة توريد قرب تجميع الدم  للعام المالي ..../.... وبعد حصول المتهم الأول على موافقة رئيس قطاع الطب العلاجي اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم بتاريخ .... ووضعت شروط المناقصة ومن بينها أن يقدم المتناقصون ما يثبت سابقة الأعمال مع بنوك الدم الحكومية في نفس الصنف المتقدم إليه وأن يرفق عينة مطابقة للمواصفات عبارة عن كيس ألومونيوم مغلق من كل من قرب جمع الدم بمختلف أنواعها وأنها تخضع للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ثم اتخذت إجراءات الطرح والإعلان عن هذه المناقصة في .....وفي .....اجتمعت لجنة فض المظاريف التي تقدم لها خمس عطاءات من بينهم شركة ....وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت برئاسة رئيسها المتهم الأول وحضور أعضائها ومنهم المتهم الثاني بصفته عضواً فنياً عن الجهة الطالبة وأثبتت اللجنة في محضرها أنه تم الاطلاع على المظروف الفني وما حواه من مستندات منها سابقة الأعمال خلافاً للحقيقة التي يعلمها المتهمان الأول والثاني وانتهت إلى التوصية بإحالة المظاريف إلى اللجنة الفنية الصيدلانية المنبثقة التي اجتمعت بتاريخ ......وانتهت إلى أن جميع الشركات أحضرت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة وفي .....اجتمعت اللجنة العليا للدم بحضور مقررها المتهم الأول والمتهم الثاني رغم أنه ليس عضواً بها وأوصت بعدم قبول عرض شركة.... لعدم مطابقته للمواصفات وبقبول العروض الأخرى ومنها عرض شركة ....وفي ....اجتمعت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وحضور أعضائها ومنهم المتهم الثاني بصفته عضواً فنياً عن الجهة الطالبة وأوصت بقبول العطاءات المقبولة فنياً وفي  ....قامت لجنة فض المظاريف المالية بفضها وفي ....أحالت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة التي حررت تقريرها المؤرخ .....وفي ....قررت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين ترسية عطاءات توريد قرب الدم المفردة والثنائية والثلاثية على شركة ....بقيمة إجمالية قدرها 3695900 جنيه " ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه " وتم اعتمادها في ذات التاريخ وفي ......أرسلــت د. ....مدير المركز القومي لنقل الدم خطاباً إلى المتهم الأول بصفته يتضمن أن أعمال التقييم الفني التي تمت على أصناف المناقصة العامة لتوريد قرب تجميع الدم لمركز تطوير خدمات نقل الدم أسفرت عن وجود بعض العينات الغير مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة وطلبت موافاتها بعينات من الدفعات التي سوف تورد لمخازن الوزارة لتقييمها تباعاً فأحالها المتهم الأول إلى المتهم الثاني ورغم ذلك فقد أغفلا ما أشار إليه هذا الخطاب من عدم صلاحية قرب الدم التي قدمتــــــــها ..... إلى مناقصة مركز نقل الدم وسدد المتهمان الأثمان في حينها تنفيذاً للاتفاق السابق الإشارة إليه فصدر بتاريخ ....أمراً إلى شركـة ...بتوريد هذه القرب وقع عليه المتهمان الأول والثاني بالمراجعة الفنية وفي ....تم توقيع عقد التوريد بين وزارة الصحة ويمثلها ....رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة وبين شركة ....وتمثلها ....عضو مجلس الإدارة المنتدب وبعد أن تمكنت شركة ....من أول استيراد لرولات البلاستيك اللازمة لتصنيع هذه القرب بالموافقة للاستيرادية رقم .... في .....عن الفاتورة رقم .... المؤرخة ....قام مصنع الشركة الذي تديره المتهمة الخامسة .....ومدير الإنتاج فيه المتهم السادس .....وتقوم بالرقابة على الجودة فيه المتهم السابعة ....وذلك تحت الإدارة المباشرة والإشراف الكامل للمتهمين الثالث والرابعة بإنتاج قرب جمع الدم مخالفة للمواصفات القياسية الفنية والقياسية وبعلم المتهمين الخمسة سالفوا الذكر وبقصد توريدها لوزارة الصحة تنفيذاً للمناقصة وعقد التوريد سالف الإشارة إليها فبدأ توريد قرب الدم من إنتاج شركة ....والغير صالحة للاستعمال إلى الوزارة ابتداءً من ...وتوالى ذلك حتى ....وفق البيان الوارد من الوزارة وقامت لجنة الفحص والاستلام التي يرأسها المتهم الثاني باستلامها جميعاً دون فحصها فنياً ودون عرضها على أيه جهة مختصة لفحصها فنياً زعما بالاكتفاء بشهادات المطابقة للعينات المأخوذة من المصنع بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية خلافاً لما نصت عليه المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ورغم أن الدكتور / ...نبه المتهمين الأول والثاني إلى ملاحظته بوجود عيوب ظاهرة بقرب الدم الموردة وطلبه ضرورة فحصها فنياً بالمركز القومي لنقل الدم وإذ قامت بنوك الدم المختلفة باستعمال هذه القرب اكتشفت عدم صلاحيتها وظهور عيوب جسيمة تجعلها غير صالحة لاستعمالها في الغرض المخصصة له بطريقة آمنة وفعالة حيث وردت بذلك شكوى بنك دم مستشفى... المؤرخة.... وشكوى بنك دم مستشفى ....المؤرخة ....فقام الدكتور ....رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بتشكيل لجنة قامت بزيارة بنك دم ...يوم ...وبنك دم ....يوم ....حيث تبين لها وجود عيوب بقرب جمع الدم الثنائية بنسبة 9% هي انحناء السن وزيادة حجم القرب عن المعدل المذكور بالمناقصة وعيوب بقرب جمع الدم الأحادية  بنسبة 13% هي وجود التصاق للإبرة واللي مع وجود أثر غائر في جدار القرب مكان للالتصاق بالإضافة إلى حدوث قطع بجدارها ثم تعددت الشكاوى من استعمال هذه القرب فأصدر الدكتور ....رئيس القطاع العلاجي في ....قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ...رئيس قطاع الشئون الوقائية لفحص هذه القرب والتي ندبت خمس لجان من جامعات القاهـــــــرة وطنطـــــــا والمنصــــــــورة  والزقازيق وأسيوط حيث انتهت هذه اللجـان إلى نتيجة حاصلها وجود العديد من العيوب سواء في التصنيع وكبر حجم القربـة وطـول اللي وسماكة سن الإبرة وأن غطاءها مصنوع من مادة قابلة للاختراق مع وجود التصاقـات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجـودة على اللي مع تسريب في السائل المانع من التجلط كما وجدت عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة من بعضها وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب جمع الدم وأنها تعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة وإصابتهم بالعدوى . كما أرسلت عينات أخرى إلى المركز القومي لنقل الدم لتقييمها وأرسل إليه كذلك أكياس من بين العينات التي قيل أنها مقدمة مع المظروف الفني للمناقصة حيث ورد تقرير مدير خدمات نقل الدم الدكتورة .... المؤرخ .....مرفقاً به التقرير وتضمن أنه شكلت لجنة من أقسام الجودة المشتقات ـوالتبرع وانتهت إلى أن هناك فروقاً ظاهرة بين العينـات المقدمـة ضمـن المظاريـف الفنية والتوريدات الجديدة مع وجود عفن على العينات القديمـة واختلاف في طول اللي والإبرة والاستيكر والكليبس وأن التوريدات الجديدة بها عيوب بيّنهـا التقريـر المبين بعد ، وأن العينات المرسلة جميعاً لا تصلح للاستخدام وخلال هذه الفترة أبلغ الدكتور .....عضو لجنة الفحص والاستلام بأنـه لاحـظ أثنـاء عمـل اللجنــة وجـود عيوب بالقرب الموردة من شركة ...ولما تناقش فيها مع المتهمين الأول والثاني باعتبارهما رئيسيه في العمل وطلب منهما فحصها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم رفضا ذلك وهونا من شأن هذه العيوب لما أصر على إبلاغ الدكتور ....وكيل أول وزارة الصحة وتم التحقيق إدارياً بمعرفة ....الذي انتهى إلى أن قامت ....بإبلاغ العقيد .....مفتش مباحث الأموال العامة بالواقعة والذي حرر المحضرين المؤرخين .....المقيدين برقم ........ في ...أرسل إلى النيابة العامة التي واصلت أعمال الاستدلالات ثم التحقيق الابتدائي حتى ....فقررت ندب لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لفحص كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصة لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات عمدية أو غير عمدية للقانون والمسئول عنها وبيان الأصناف التي تم توريدها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد وصلاحيتها للاستعمال حيث ورد تقرير اللجنة منتهياً إلى نتيجة حاصلها أن القرب المأخوذ منها عينات من المصنع وتلك التي وردت إلى وزارة الصحة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القربة للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حواف القرب وقلة حجم السائل داخل القرب وتغيير لونه ووجود ميكروبات فطرية وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به مما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات ( الإستير) وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن كما أن لجان البت والترسية في المناقصة قد خالفت القواعد الخاصة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وذلك بأن أغفلت عدم وجود سابقة أعمال في صنف قرب جمع الدم لشركة .... كما أن لجنة الفحص والاستلام خالفت أيضاً القواعد المعمول بها في هذا القانون من حيث الفحص والاستلام فيما عرض عليها من حاويات تخص الشركة المذكورة دون تدقيق خاصة مع كونها باكورة إنتاج هذه الشركة من حيث مناسبتها للاستخدام الآمن والفعال والاقتصادي لمثل هذه المنتجات ". واستند الحكم في ثبوت واقعات الدعوى لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من: 1- ...2- ...3- ...4- ...5-...– 6- ...-7-...– 8- ....-9-....– 10-....– 11- ...-12-....– 13-....– 14-....– 15- .....– 16-.....– 17-.....– 18 –....-19-.....– 20- .....-21 –.....– 22- ......– 23-.......– 24-.......– 25-......– 26- ......-27-.....– 28-.....–29.......-30- ...– 31-.......– 32-........– 33-.......– 34 –......– 35 –.....– 36-.....– 37-.......–38- ......-39-.......– 40-........– 41- ...-42-.......– 43-.......– 44-.....– 45-.......– 46- ... – 47 –........– 48-........– 49 –....– 50 –....– 51-.....– 52- ............– 53-....– 54- ....-55-....– 56- ............ـ 57-......– 58.....– 59 –.......– 60 –....– 61-....– 62-....– 63-.....– 64-.......– 65-....– 66-.....– 67 –....ا– 68-......– 69- ....-70-....– 71-...– 72- .... -73- ....-74-.....– 75-....– 76-....– 77-....– 78 –....، ومما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام والإخطار الصادر بتاريخ ...من بنك دم مستشفى .....بمحافظة..... والإخطار الصادر بتاريخ ....من بنك دم مستشفى منشية البكري وما ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحـة وكتابه في هذا الشأن والمستندات المرفقة بالأوراق، وأورد الحكم مؤدى أدلة الإدانة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المـادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنـي عليهـا وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجـج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الحكـم المطعـون فيـه قد دان الطاعنيـن الأول والثاني بجريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبـات والتي جرى نصها على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده أن هذه الجريمة تتطلب لتوافرها صفة خاصة في مرتكبها وهي أن يكون موظفاً عاماً وفقاً للمعنى الوارد بنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات وأن يكون مختصاً بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة. وركن مادي يتحقق بإحدى صورتين الأولى: بكل فعل حصل به الجاني أو حاول الحصول به لنفسـه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، والثانية: بكل فعل حصل أن يحصل به الجاني لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، فيشترط لتحقـق الجريمة في هذه الصورة أن يكون الجاني قد مكن الغير من الحصول على ربـح دون حـق أو ميزة لا يستحقهـا، وركـن معنوي يتمثــل في القصــد الجنائي العــام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالما بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذي قام بـه وأن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك العمل وقصد خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق من جراء ذلك العمل فإذا لم تتجه إرادته ونيته إلى ذلك فلا يتوافر القصد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها قد اتخذ من كون الطاعنين الأول والثاني موظفين عموميين الأول مدير الإدارة العامة للدم ومشتقاته بوزارة الصحة والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة وكون الأول رئيساً للجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني عضو فني بلجنة البت وعضو لجان الفحص والاستلام دليلاً على توافر أركان جريمة التربح قبلهما استناداً إلى القول بأنهما قاما بترسية مناقصة توريد قرب جمع الدم التي أجريت بتاريخ ...على شركة ...التي يسهم في ملكيتها الطاعنين الثالث والرابعة رغم أنه ليس أفضل العروض المقدمـة في المناقصة لعدم وجود سابقة أعمال في صنف قرب الدم وكون القرب المقدمة كعينة ضمن عطاء الشركة ليس من إنتاجها وذلك بقصد تظفيرها بربح من عمل من أعمال وظيفتها، وما أورده الحكم في هذا السياق مشوباً بالفساد في الاستدلال ذلك أن مجرد كون الطاعنين الأول والثاني ضمن تشكيل لجنة البت في المناقصة المنوه عنها سلفا – وبفرض – صحة ما قرره بعض أعضاء لجنة البت من أنه لدى استعلامهم من الطاعنين الأول والثاني عـن شـرط سابقة أعمال شركة ...قررا أنه يقصد به سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية عموماً مع وزارة الصحة فهو قول غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة كما أن مجرد موافقة الطاعنين على ترسية المناقصة على عطاء شركة ...لا يلزم باقي أعضاء تلك اللجنـة إذا ما رأوا أن ذلك العطاء غير مطابق لشروط ومواصفات المناقصة، هذا إلى أن الحكـم أرسل القول أيضاً إلى أن عينات قرب جمع الدم المقدمة ضمن عطاء الشركة لم تكن مـن إنتاجهـا دون أن يورد ما لذلك مـن أثـر في ترسيـة المناقصة علـى تلـك الشركـة وما إذا كانت الشروط العامة للمناقصة تتطلب أن تكون للقرب المقدمة من إنتاج الشركة مقدمة العطاء أمر يتعين أن تكون مطابقة للمواصفات أياً كان مصدر إنتاجها ، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين الأول والثاني وعلمهما بأن ما قاما به من عمل بقصد تظفير الطاعنين الثالث والرابع بربح أو منفعة واتجاه إرادتهما إلى ذلك كما خلت كــــافة أدلة الإدانة مما يفيد توافر ذلك القصد وجاءت كافة أقوال شهود الإثبات في هذا السياق مرسلة لا تستند إلى واقع، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص . لما كان ذلك  وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله " وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مما يأتي: 1ـ أن المتهم الثالث ....وهو المالك الحقيقي لشركة ....مع شقيقته ...المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب لشركة ) منفردين أو مجتمعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى . 2ـ قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاتـه وتذليلها . 3ـ قررت الشاهدة الرابعة ...بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكـان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عـن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في ...ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية . 4ـ ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيـره وهذه الاجتماعات هي: أ- اجتماع في نهاية شهر ...سنة ... بمكتب المتهم الأول ...وبحضور المتهم الثاني ...لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة..... ب- اجتماع في نهاية شهر ....... بمكتب دكتور ........وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات ......و....... وكيـلاً وزارة الصحـة . ج- اجـتماع رسمي مسجل في ... لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ....و... و... و.... 5ـ أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردي وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكوريـن بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين قدمتها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في ....بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى ....حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من: 1ـ أقوال شهود الإثبات ....مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و.... رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و... مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و.... مديـر حركة بجمـرك الدخيلـة و..... مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة ....والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم ... بتاريخ ... أنه لم يكن من بيـن الوارد لخـط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصـة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنـه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات . 2ـ أن التشغيلات التي تم إنتاجهـا أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة ...لم تبدأ حقيقـة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة ...عضـو لجنـة التراخيـص بالإدارة المركزيـة للشئـون الصيدليـة بالتحـــــقيـق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع ...بتاريخ ....وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى ...كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في ...لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في ...لتوريد قرب جمع الدم وتقدم لشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ ....تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم  ....وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة ...أية خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في ....وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ ....والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ ....برقم .... عن فاتورة رقم .... في ....أما الموافقة رقم ..... عن الفاتورة رقم .. بتاريخ ...فهي تتعلق بخامة بي.في.سي طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بي.في.سي وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في ..سنة ... بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في..... وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهــــــما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفي لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمدا إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المـار بيانه " . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة ...والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ ...وطلبه لقاء الشاهدة ...خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم بالمناقصة التي أجريت في ...وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة ... بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في ...ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ ...عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة ...المملوكة لهما لشروط المناقصة، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا السياق يكون قد بني على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان ما أورده الحكم في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني
لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاً عن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بجريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المبرم بين شركة ...ووزارة الصحة المؤثمة بالمادة 116مكرراً/ ج من قانون العقوبات وكانت هذه الجريمة يتعين لثبوتها توافر صفه خاصة في الجاني هو أن يكون مرتبطاً بعقد من العقود الواردة على سبيل الحصر بتلك المادة مع الدولة أو إحدى شركات المساهمة وهي عقود المقاولة والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة ، كما تتطلب توافر ركنان أحدهما مادي وهو الغش في تنفيذ العقد سواء كان في عدد الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية الأشياء المتفق عليها أو حقيقتها أو طبيعتها
أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر وكذا كل غش يقع في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد، والثاني معنوي بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون المتهم عالماً بالعقد الذي ارتبط به مع الدولة أو إحدى الشركات المساهمة وأن تتجه إرادته إلى الغش في تنفيذه، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في تحصيله لأدلتها لم يبين بوضوح المواصفات والشروط التي استلزمتها المناقصة التي أجريت في شأن توريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة والتي تم ترسيتها على الشركة المملوكة للطاعنين الثالث والرابعة، كما أغفل الحكم بيان مضمون عقد التوريد المبرم بين وزارة الصحة وشركة ...المملوكة لهما وما يوجبه من التزامات على تلك الشركة وبيانات وأوصاف قرب جمع الدم الواجب توريدها وما أتاه الطاعنان الثالث والرابعة من أفعال يمكن عدها غشاً في تنفيذ ذلك العقد ، كما دان الحكم الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد سالف البيان التي دان الطاعنين الثالث والرابعة بطريق الاتفاق والمساعدة دون أن يستظهر الحكم عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعنين الخامسة والســادس والسابعة بالاشتراك في تلك الجريمة ولم يبين الأدلة التي ساقها لإثبات ذلك الاشتراك واتخذ من مجرد عملهم بالشركة المنتجة لقرب جمع الدم دليلاً على ارتكابهم تلك الجريمة كما لم يستظهر القصد الجنائي لديهم في هذا الشأن وجاءت أسبابه في عبـارات عامة شابها الغموض والإبهام مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين من الثالث حتى السابعة بتصنيع عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدع الجهة المتعاقد معها     " وزارة الصحة " وأعمل في حقهم أحكام المواد 1/1 ، 2/2 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 دون أن يبين ماهية الغش الذي وقع منهـم ودور كل منهـم فيه ، وذلك في ضوء ما يوجبه العقد المبرم بين الشركة التي يعملون بها ووزارة الصحة كما لم يدلل على توافر علمهم بذلك الغش ، هذا فضلاً عن أنه لم يبين كيفية قيامهم بخدع المتعاقد وما هي الأفعال التي بدرت منهم في هذا السياق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة " 39 " من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :ـ 1ـ.... 2ـ....3ـ... 4ـ....5ـ..... 6ـ.....7ـ...... بأنهم في الفترة من ....حتى... بدائرة قسم ...ـ محافظة ...... :
أولاً : المتهمين الأول والثاني :ـ بصفتهما موظفين عموميين " الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البـت وعضو لجان الفحص والاستلام " حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في ...على شركة ....للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و... عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـ المتهمين الثالث والرابعة :ـ 1 ـ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم إنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات "الإستير" وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية .
ثالثاً: المتهمين من الخامس وحتى السابعة : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً /2 بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمـت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ...للصناعات الطبية المتطورة " كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة على الجودة " مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيـن بالأوراق .
رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ...للصناعات الطبية المتطورة" بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم " قرب الدم " وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة " على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً /2 وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بأحكام المواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 116 مكرراً/ ج/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119مكرراً/ أ من قانون العقوبات و1/1 بند 1 ، 2 ، 2/1 بند 2 ، 2 ، 6مكرراً/ أ ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقـم 281 لسنة 1994 وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مما شهد به كل  الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ....وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في ...من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ...أحد المتبرعيـن بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة ... كمستحضر صيدلي وما قرره ..... وما قرره كذلك الدكتور ... والدكتورة ...وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة ...وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور ...وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور ...عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره ...بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث .
إذ شهدت .....ـ مراجعة حسابات بوزارة الصحـة ـ بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة ...غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .
    وشهدت ....الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة ...بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .
كما شهد .... المحامي بإدارة الشئون القانونيـة بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به  الشاهدة السابقة .
      وشهدت ....مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر ...سنة .... وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ....للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذات الشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ ...إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطري وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهـدة السادســة د. ...رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة ...في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة 4 درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .
وشهدت ..... رئيس قــسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم .
وشهدت د. ...رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة ...في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفـظ مناسبة .
وشهد ....وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ....تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة ...من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور ... وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر .. سنة ... عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أية عيوب به وطالباً عدم التعجل في الحكم على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في ...لبحث مشكلات توريدات شركة ...وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة .
وشهد ....وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .
وشهدت ....بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في ...وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقـة سـن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ ...إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .
        وشهدت ...طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .
      كما شهد ...مدير بنك الدم بمستشفى ...... بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في ...بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .
وشهدت ....رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ...بفحص عدد 400 قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد  إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .
وشهد كل من ...الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و...أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
        وشهدت ...أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ...بفحص عدد 400 قربة دم من القرب الموردة من شركة ....إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهي الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .
وشهدت ......المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
وشهد ....الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سميه تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .
وشهد كل من ...مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن ...طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و...طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهدت ....الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين فحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاءها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ....ورفض عرض شركة.... لعدم مطابقته للمواصفات .
وشهد كل من ....مدير بنك دم القصر العيني و... أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
وشهدت ....أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .
وشهدت ..... الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة ..... إلى مناقصة معهد ناصر في ..... وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في .... وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .
وشهدت ...مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة ...المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعض القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب  بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ....
        وشهد ...مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ ...المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .
        وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنهاو ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و... مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و... مدير بنك دم المنزلة و...مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و... مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و.... مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و.... مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و..... مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و... مديرة بنك دم الخازندار العام و... مدير بنك دم مستشفى 15 مايو و... مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و....مدير بنك دم مستشفى حلوان و....مدير بنك دم مستشفى شبرا العام  و..... مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ....مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و... مدير بنك دم مستشفى أجا العام و.... مدير بنك دم المطرية و... مدير بنك دم مطاى و..... مدير بنك دم منية النصر و..... مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و.....مدير بنك دم كفر شكر و..... مدير بنك دم الساحل التعليمي و.....مدير بنك دم الزاوية الحمراء و.... مدير بنك دم المنيرة العام و.... مدير بنك دم دكرنس المركزي  بمضمون ما شهدت به الشاهدة...... وشهد .....رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية .
وشهد ....مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاء لجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة .....والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم .... بتاريخ ...ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .
وشهد كل من .....رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و.... مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و.... مدير حركة بجمرك الدخيلة و.... مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ....رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد .... مدير مكتب ..... للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة .... النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ..... استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقه ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .
       وشهد ....مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة ...المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصنـاف التي تـم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث ...على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها .
وشهد ...رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ....مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة ....للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلي وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه اشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة ...تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أية كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .
وشهدت ....... مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ....بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عـن عـدم صحة الترسية على عرض شركة ... لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 والبند 2 من الشروط الفنية للمناقصة والبند 24 من الشروط العامة للمناقصة .
وشهد ....رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و... خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ....خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعـف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند 3/12 من المواصفات القياسية المصرية رقم 2258 لسنة 1992 والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة ...رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أية كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة .
        وشهدت ...أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام 1992 وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلـى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .
وشهدت ....أستاذ دكتور المناعة الإكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم إحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات " الإستير " غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العـيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .
وشهد ....أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفيزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من 700 سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها 500 سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي 75 سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدي ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .
وشهد ....مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين 8/3/2 ، 6/6/1 من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند 7/1/8 منها وأن قصر حجم اللي عن 80 سم يخالف البند 6/7 ووجود انثناءات به يـخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند 6/8/2 ، 6/8/3 من المواصفة القياسية العالمية الأيزو 1135 والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند 6/14 من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند 6/13 ، 8/1 ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند 2/3 وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند 8/2 كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند 3/2/2 ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند 3/2/5 أما وصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند 2/12 والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة .
كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي: 1ـ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة .... 2ـ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة ...رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . 3ـ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في .... إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . 4ـ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام 1992 . 5ـ ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة ...للمواصفات القياسية المصرية . 6ـ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . 7ـ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة ...عرضاً فنياً لما به من عيوب . 8 ـ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة ...أية خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . 9ـ قرر .....أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . 10ـ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة ...كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنف وأكد المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . 11 ـ قرر ...مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و..... مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة ...في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ....و..... عضو لجنة البت . 12ـ قرر الدكتور ...عضو لجنة فـض المظاريـف الفنيـة بالتحقيقـات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالـع المظـروف الفني لشركـة ...ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيهـا . 13ـ قررت الدكتورة ...عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . 14ـ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. ...ود . ....ود . ..... ود . ....أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة ...في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجـازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهـن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمـة في المناقصـة . 15ـ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د. ...أشـارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركـة .... 16ـ كما  قـررت د. ....أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هـذا الإجراء . 17ـ قرر د . ....عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة .... ظاهرياً فطلب مـن المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . 18ـ قرر أعضاء لجان الفحـص والاستـلام د . .... و د . ....ود. ....بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضـاء الشركـة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . 19ـ قرر د . .....عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قـرب الـدم المقدمــة من شركــة ....باجتماع اللجنة في ..... وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول . 20ـ قرر ...بالتحقيقات أنـه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى.... 21ـ قرر المتهم الأول أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمـة مـن الشركـة للمناقصـة مـن د . ...واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في ...الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤساءه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنـه التقى  والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر مايو .... 2ـ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأي المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كـان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ....وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص واكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . 23ـ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. ...ود. ...بمكتب د. ...بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . 24ـ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد..... وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيع الأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في ...سنة ... ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة ـ وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة ...أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت ـ كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة ـ وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة ـ وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج ـ وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثـــلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة 66 قربة والمزدوجـــة  71 قربة والثلاثية 53 قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك ـ وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في... سنة ... ـ وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال  قسم الرقابة على الجودة ـ واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام ... واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام ... خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك .
وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ ... عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامـة لشئـون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 279 لسنة 1997 للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي .... / .... وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ ...واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ ...وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي .....    و ..... وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ ...اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ....قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صـورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ....اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعـة (450 ـ 500 مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العـروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ..... هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ ....اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابهـــا والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريـخ ...اجتمعت لجنة فـض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ....اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ....تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة .....للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي 3695900 ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة 500 مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 9.24 بقيمة إجمالية 2310000 مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة 500  مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 14.98 جنيه مصري بقيمة إجمالية 749000 جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة 500 مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 21.23 جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلي من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ ...تم اعتماد توصيات لجنة البـت من رئيس الإدارة المركزية ـ وبتاريخ ....صدر أمر التوريد لشركة ....للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ ...تم تحرير العقد مع شركة .... لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ـ ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثني عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها ـ وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ـ ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة ...لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة ...وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجان التي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنتي البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبدائه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة .....ضمن عطاءها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول ـ بفرض صحته ـ لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حـق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ .... على شركة ...وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط .....بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسنداً للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ .... عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمـــــر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين الثالث والرابعة بالبند ثانياً /1 وهما اشتراكهما مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما فلما كان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة إما أن يكون بالتحريض على ارتكابها أو بالاتفاق على ذلك أو بالمساعدة في ارتكابها متى وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو تلك المساعدة كما أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي وأن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ويدور وجوداً وعدماً معه وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد انتهت إلى عدم ثبوت الاتهام المسند للفاعلين الأصليين المتهمين الأول والثاني وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الثالث والرابعة ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو عدم اشتراكهما في جريمة لا وجود لها ولم تثبت في حق الفاعلين الأصليين الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الثالث والرابعة من الاتهام المسند إليهما بالبند ثانياً /1 بالنسبة لاشتراكهما مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بالبند أولاً .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين الثالث والرابعة بالبند ثانياً /2 وهو الغش في تنفيذ عقد التوريد فلما كان مبنى ذلك الاتهام أن المتهمين قدما ضمن عطاء شركتهما عينات من قرب الدم ليست من إنتاج الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني وترسية المناقصة على شركتهما وأنهما قاما بتوريد قرب دم تنفيذاً لذلك العقد وتمكنا من الحصول على شهادات مطابقة لها من الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية ثبت أن تلك القرب معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وساقت النيابة أدلة الثبوت السالف بيانها إثباتاً لذلك الاتهام . غير أنه لما كان البين من مطالعة شروط المناقصة التي أجريت بتاريخ ....والتي تم ترسيتها على شركة ...المملوكة للمتهمين الثالث والرابعة وآخرين أنها خلت من أي شرط يستلزم أن تكون العينات المقدمة مع العطاءات من إنتاج الشركة مقدمة العطاء ومن ثم وبفرض صحة القول بأن العينات المقدمة مع العطاء ليست من إنتاج الشركة فهو أمر لا يتعارض مع الشروط الفنية العامة للمناقصة ولا يعد قرينة على الغــش ولا يغير من ذلك كون عقد التوريد قد تضمن فيما بعد شرطاً أن تكون القرب الموردة من إنتاج الشركة المحلي بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر ـ هذا فضلاً عن أن الشروط الفنية للمناقصة وكذا عقد التوريد لم يتضمن أياً منهما مواصفات محددة بالنسبة للقرب الموردة بالنسبة لسن الإبرة وغطاءها وطول اللي وحجم القربة والخامة المصنعة منها ومقدار سائل مانع التجلط به ومواصفات كارتة البيانات وحجمها ومواصفـات لحام الأكياس ولم يرجع أي منهما الأمر في ذلك إلى المواصفات القياسية المصرية حتى يمكن في سياق تقييم تلك القرب الرجوع إلى تلك المواصفات المطلوبة ـ ومن ثم فإن ما ساقته النيابة العامة من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من مديري بنوك الدم وتقارير الجامعات الخمس وأعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وسائر القرائن الأخرى السالف بيانها ـ إثباتاً لتلك العيوب وصولاً لإثبات الغش في عقد التوريد في حق المتهمين لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية دون أن ترتد إلى أساس واقعي ورد بالشروط العامة والفنية في المناقصة وعقد التوريد حتى يمكن القول بان ما تم توريده مخالفاً لما تم الاتفاق عليه هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشروط العامة للمناقصة قد أناطت أمر فحص القرب الموردة إلى الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها وهي الجهة الرقابية المختصة في هذا الشأن لما لديها من إمكانات فحص ظاهري ومعملي وفي ضوء المواصفات المحددة وفي ضوء أدائها للغرض الذي أعدت من أجله دونما حدوث ثمة أضرار تنجم عن ذلك وقد قامت تلك الجهة بفحص كافة التشغيلات التي أنتجت من خلالها القرب الموردة لوزارة الصحة نفاذاً لعقد التوريد سالف البيان وأصدرت لها شهادات مطابقة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن تلك الجهة أصدرت شهادات المطابقة تلك بالمخالفة لأحكام القانون كما خلت الأوراق من إسناد ثمة اتهام لمصدري تلك الشهادات وهو من قاموا بفحص تلك القرب وأثبتوا صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى سائر الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ـ والسالف بيانها ـ إثباتاً لواقعة الغش استناداً إلى أن القرب التي خضعت للفحص تداولتها أكثر من أيدى في ظروف حرارة ورطوبة مختلفة وفي ظروف تخزين غير معلومة وهو الأمر الذي لا ينفى تعرضها لظروف مختلفة قد يكون لها أثر في عدم صلاحيتها لأداء الغرض منها خاصة وأن الثابت من التحقيقات أنه يتعين الاحتفاظ بتلك القرب داخل كيس واقي من الألومونيوم في ظروف تخزين مناسبة بالنسبة لدرجتي الحرارة والرطوبة . وهو ما تأكد من أن عـدم الصلاحية لحق ببعض القرب فقط دون سائر القرب التي تم استخدامها فيما أعدت من أجله دون ثمة مخاطر . وهـو ما يقطع بتداخل عوامل أخرى خارجية في أسباب عدم الصلاحية ، هذا إلى أن التحقيقات قد خلت من معاينة أماكن التخزين للقرب الموردة وقياس درجتي الحرارة والرطوبة بها استبياناً لما إذا كانت الظروف التي تم تخزين تلك القرب فيها مناسبة من عدمه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الغش في عقد التوريد هي جريمة عمدية ويتعين لثبوتها في حق مرتكبها أن يكون عالماً بالغش وأن تتجه إرادته إلى ارتكابه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى على النحو المتقدم الأمر الذي تنتفى معه أركان تلك الجريمة في حق المتهمين الثالث والرابعة ولا تطمئن المحكمة إلى ثبوتها في حقهما مما يتعين معه القضاء ببراءتهما منها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين من الخامسة حتى السابعة بالبند ثالثاً وهو اشتراكهم مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش المسندة إليهما فلما كان من المقرر أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت ارتكاب المتهمين الثالث والرابعة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الخامسة والسادس والسابعة مما لازمه عدم ثبوت اشتراكهم في جريمة لا وجود لها ولم يثبت في حق الفاعلين الأصليين ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو القضاء ببراءة المتهمين الخامسة والسادس والسابعة من جريمة الاشتراك في الغش في عقد التوريد المسندة إليهم بالبند ثالثاً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين من الثالث حتى السابعة بالبند رابعاً وهو تصنيعهم عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وكان مبنى ذلك الاتهام أن المتهم السادس وهو مدير الإنتاج بالمصنع قام بتصنيع وإنتاج العبوات البلاستيكية المستخدمة في جمع الدم وأجاز جودتها المتهمان الخامسة مديرة المصنع والسابعة مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع ـ على نحو غير مطابق في ذاتيتها ومواصفات للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة وقام المتهمان الثالث والرابعة من ملاك الشركة المنتجة بتوريدها إلى وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقد معها بعد أن تمكنوا من خداعها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده من واقعات الدعوى وأدلتها أن كافة الخامات التي تم تصنيع أكياس الدم منها والتي تم توريدها لوزارة الصحـة تم استيرادها من الخارج وتم الإفراج عنها وإجازتها من كافة الجهات الحكومية بعد التحقق من شهادة المنشأة وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله ، وكانت عملية تصنيع تلك الخامات قد تمت تحت الإشراف الكامل من إدارة التفتيش الصيدلي وتم فحص ومطابقة كافة التشغيلات التي تم إنتاجها بالمصنع من قرب الدم التي تم توريدها لوزارة الصحة وتم ذلك بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وهي الجهة الوحيدة التي أناط بها القانون فحص تلك القرب وقد أصدرت تلك الجهة شهادات مطابقة لتلك التشغيلات بما يفيد مطابقتها وصلاحيتها للاستخدام فيما أعدت من أجله وقد خلت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها مما يفيد استخدام أي من المتهمين أي مواد أو خامات أو مركبات أو آلات مما يمكن بموجبها التغيير في ذاتية قرب الدم المصنعة أو طبيعتها أو بما يجعلها مغشوشة وغير صالحة لأداء الغرض الذي أعدت من أجله كما خلت التحقيقات مما يفيد ارتكاب أي من المتهمين ثمـة أفعال أو وقائع تفيد التحايل على وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقدة معها أو التدليس عليها بقصد خداعها في استلام تلك القرب كما أن أياً من المتهمين لم يصدر منه أي فعل من شأنه عده غشاً في تصنيع تلك القرب ولم يكن أياً منهم على علم بذلك ولم تتجه إرادته إلى إحداثـه وهو الأمر الذي خلت منه كافة الأدلة القائمة في الدعوى وكذا سائر القرائن التي ساقتهـا النيابة العامة صراحة أو استنتاجاً مما تنتفى معه أركان جريمة تصنيـع العبوات المغشوشة " أكياس الدم " في حق المتهمين من الثالث حتى السابعة وتعين القضاء ببراءتهم منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1944 لسنة 73 ق جلسة 4 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 59 ص 450

جلسة 4 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، عابد راشد وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة .
----------
(59)
 الطعن 1944 لسنة 73 ق
ذخائر . سلاح . مصادرة . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    أجزاء الطلقة النارية السابق استعمالها . ليست طلقات كاملة حية مما تستعمل في الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي 2 ، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ولا تُشكِّل خطراً أو ضرراً وينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم وينتفي عنها بالتبعية مبرر مصادرتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان البين من الحكم المطعون فيه - والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن تم ضبط ظرفين فارغين سبق إطلاقهما من سلاح عيار 72,6×39 مم وكذلك مقذوف سبق إطلاقه من سلاح مششخن من ذات العيار - أي أنها جميعاً أجزاء من طلقات نارية سبق استعمالها ، وليست طلقات كاملة حية مما تستعمل في الأسلحة المُبيَّنة في الجدولين رقمي 3،2 من القانون 394 لسنة 1954 المُعدَّل ، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطر أو ضرر من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بمصادرة هذه المضبوطات وجوباً بعدما قضى ببراءة المطعون ضدهم من جميع التهم التي أسندت إليهم فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم ، ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه وجوباً بمصادرة مقذوف الطلق المضبوط غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : 1- قتلوا ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحـاً ناريــاً مششخناً " بندقية آلية " وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- المتهم الأول : أ- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتـه أو إحرازه . ب - أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة ـــ النيابة العامة ـــ تنعى على الحكم المطعون فيه أنــه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من الجرائم المسندة إليهم ومن بينها جريمة إحراز ذخيرة تستعمل في سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه - بندقية آلية - قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل مصادرة مقذوف الطلق الناري المضبوط من عيار 72,6 × 39 مم مع وجوب الحكم بذلك إعمالاً لنص المادتين ثلاثين من قانون العقوبات وثلاثين من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه - والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن تم ضبط ظرفين فارغين سبق إطلاقهما من سلاح عيار 72,6×39 مم وكذلك مقذوف سبق إطلاقه من سلاح مششخن من ذات العيار - أي أنها جميعاً أجزاء من طلقات نارية سبق استعمالها ، وليست طلقات كاملة حية مما تستعمل في الأسلحة المُبيَّنة في الجدولين رقمي 3،2 من القانون 394 لسنة 1954 المُعدَّل ، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطر أو ضرر من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بمصادرة هذه المضبوطات وجوباً بعدما قضى ببراءة المطعون ضدهم من جميع التهم التي أسندت إليهم فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه وجوباً بمصادرة مقذوف الطلق المضبوط غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 48117 لسنة 74 ق جلسة 14 / 6 / 2010 مكتب قني 61 ق 58 ص 442

جلسة 14 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهيج القصبجي ، جاب الله محمد ، يحيي محمود ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
---------
(58)
الطعن 48117 لسنة 74 ق
دستور . نظام عام . قرارات وزارية . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة عادية . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " . إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الأحكام النهائية في مسائل الاختصاص الجائز الطعن بالنقض فيها استقلالاً . ماهيتها ؟
المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 ، 86 من الدستور . مفادها ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر . أثره : الرجوع في ذلك للقواعد العامة بشأن رفع الدعوى وقيدها دون أن يحول ذلك أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علة وشرط ذلك ؟
نص المشرع على اختصاص القاضي المختص والنيابة العامة فقط بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علته وشرطه ؟
النيابة العامة . هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام . اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية مستمدة من الدستور . إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام . قرار وزير الداخلية رقم 2214 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر . لا يغير من اختصاصها والمحاكم بذلك . علة ذلك ؟
إقامة المطعون ضده دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر دون التظلم منه . اختصاص محاكم إلقاء العادي ولائياً بنظره طبقاً لقواعد اختصاصها . مخالفة قضاء محكمة الجنايات هذا النظر باعتبار ذلك القرار إدارياً لا تختص به . خطأ . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النائب العام أصدر قراراً بإدراج اسم ... على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضيتين رقمي ... ، ... لسنة ... حصر أموال عامة عليا ، فطعن المذكور على هذا القرار بطريق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار ، والمحكمة المذكورة قضت برفض الدعوى ، فطعن المطعون ضده على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف ... لنظرها ، وإذ أحيلت الدعوى لنظرها أمام محكمة جنايات ... وقضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة نهائية في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعاً من السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وكان قانون المرافعات يُعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعيَّن الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه  وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جـاء خلواً من إيراد قاعدة تُحدد طرق الطعـن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر ، فإنه يتعيَّن للرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها  والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحصين قرار النائب العام من الطعن عليه باعتبار أن القانون لم يرسم طريقاً لذلك وهو ما يتأبى على العدالة ، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يتولى المشرع ـــ بتشــريع أصلى ـــ تنظيم حـرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها موازناً فــي ذلك بين حرية التنقل ـــ بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه ــــ وبين حقوق الدولة وأفراد المجتمع ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وما تقضي به المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية - القطعية الثبوت والدلالة - هي المصدر الرئيسي للتشريع .
لما كان ذلك ، وكان المشرع الدستوري جعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه . فنص في المادة (41) من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ". وكان من المقرر أن حق المواطن في الانتقال يعكس رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفل بها الدستور ، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك أن يكون الأصل الحرية في الانتقال والاستثناء هو المنع  وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية ، وقد حفل الدستور بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معيَّن أو منعه من الإقامة في جهة معيَّنة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ، وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانــــه من العـــــودة إليها ، وجاءت المادة 52 لتــــؤكد حق المواطن في الهــــجرة ومغادرة البلاد ، ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وأن هذا التنظيم يتعيَّن أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين . وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ساقطاً - بالتالي - في هوة مخالفة القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد ارتقى بحرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية وقرر المشرع لذلك ضمانة شكلية تتمثل في النص على سبيل الحصر على جهتين فقط ، أناط بهما الاختصاص بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر وهما القاضي المختص والنيابة العامة إذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع . وإذ كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وهي شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام ، وهي إذ تصدر من تلقاء نفسها قراراً بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقات تجريها في واقعة جنائية مُعيَّنة ، فإن ذلك يكون بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مُستهدفة بها حسن إدارته مستمدة حقها في سلطة إصدار هذا الإدراج من الدستور ، وأن قيام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإنجاز ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام ، يؤيد هذا النظر أن قرار وزارة الداخلية رقم 2214/ 1994 قد صدر بشأن " تنظيم قوائم الممنوعين من السفر "ــ بناء على طلب جهات عددها منها النائب العام والمحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ -، وليس من شأن قرار وزير الداخلية هذا أن يسلب حقاً منح لهاتين الجهتين من عماده ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة السابعة من القرار سالف الذكر التي بيَّنت من له الحق في التظلم من ذلك الإدراج وكيفيته ، ذلك أن المطعون ضده إذ أقام دعواه ابتداء ما كان إلا بطلب إلغاء قرار إدراجه من على قوائم الممنوعين من السفر الصادر ضده وليس التظلم منه ، ومن ثم فإن المنازعة الموضوعية في ذلك القرار تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص القضاء الإداري بمباشرتها على القرارات الإدارية ، وداخلة في اختصاص جهة القضاء العادي تتولاها محاكمها طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاصها ، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري بطريق إيداع الصحيفة والإعلان طبقاً لقانون المرافعات - القانون العام الذي يحكم نظم التقاضي - فقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص الولائي ، وأحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف ..... حيث نظرتها محكمة الجنايات كدعوى مطروحة أمامها وقضت فيها بعدم الاختصاص الولائي، فإن ما قضت به محكمة الجنايات هو حكم صادرٌ عنها قابلاً للطعن عليه أمام النقض ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ــــ خطأ ــــ أن قرار النائب العام بإدراج المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قراراً إدارياً لا تختص المحاكم العادية بنظر إلغائه يكون قد جانبه الصواب ، وإذ كان الخطأ الذي استند إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه ، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
أقام المطعون ضده دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختام صحيفتهما بقبول طعنه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر المطعون فيه الصادر من السيد المستشار النائب العام وفي الموضوع بإلغائه .
ومحكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
فطعن المطعون ضده في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف ... للاختصاص .
ومحكمة جنايات ... قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وعلى النيابة عرض الأوراق على المحكمة الدستورية العليا .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
  حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم ولائياً بنظر قرار منع المطعون ضده من السفر قد شابه الفساد في الاستدلال الذي أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اعتبر القرار الصادر من النائب العام بمنع سفر المطعون ضده قراراً إدارياً لا تختص المحاكم العادية بنظر إلغائه ، بالرغم من أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والتنفيذ تُعد من صميم الأعمال القضائية ، ومن ثم فإن المنع من السفر الذي صدر من النائب العام إنما هو قرار قضائي اتخذه بمناسبة تحقيق في واقعة جنائية استمد النائب العام سلطة إصداره من الدستور ، وأن ما صدر من وزارة الداخلية بعد ذلك من قرار الإدراج ما هو إلا قرار تنفيذي لقرار النائب العام ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النائب العام أصدر قراراً بإدراج اسم ..... على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضيتين رقمي ... ، ... لسنة ... حصر أموال عامة عليا ، فطعن المذكور على هذا القرار بطريق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار ، والمحكمة المذكورة قضت برفض الدعوى ، فطعن المطعون ضده على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف ... لنظرها ، وإذ أحيلت الدعوى لنظرها أمام محكمة جنايات ... وقضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة ، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعاً من السير في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يجوز الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وكان قانون المرافعات يُعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعيَّن الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه  وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلواً من إيراد قاعدة تُحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر ، فإنه يتعيَّن للرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحصين قرار النائب العام من الطعن عليه باعتبار أن القانون لم يرسم طريقاً لذلك وهو ما يتأبى على العدالة ، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يتولى المشرع - بتشريع أصلي - تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها موازناً في ذلك بين حرية التنقل ـــ بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه - وبين حقوق الدولة وأفراد المجتمع ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وما تقضي به المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية - القطعية الثبوت والدلالة - هي المصدر الرئيسي للتشريع . لما كان ذلك،  وكان المشرع الدستوري جعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحــميه بمبادئه . فنص في المادة (41) من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ". وكان من المقرر أن حق المواطن في الانتقال يعكس رافداً من روافد حـريته الشخصيـة التي حفــل بهـا الدستـور، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك أن يكون الأصل الحرية في الانتقال والاستثناء هو المنع ، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية ، وقد حفل الدستور بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معيَّن أو منعه من الإقامة في جهة معيَّنة إلا في الأحوال التي يبينها القانون وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها  وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن في الهجرة ومغادرة البلاد ، ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وأن هذا التنظيم يتعيَّن أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين . وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ساقطاً - بالتالي - في هوة مخالفة القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد ارتقى بحرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية وقرر المشرع لذلك ضمانة شكلية تتمثل في النص على سبيل الحصر على جهتين فقط ، أناط بهما الاختصاص بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر وهما القاضي المختص والنيابة العامة إذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع  وإذ كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وهي شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام ، وهي إذ تصدر من تلقاء نفسها قراراً بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقات تجريها في واقعة جنائية مُعيَّنة ، فإن ذلـك يكون بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مُستهدفة بها حسن إدارته مستمدة حقها في سلطة إصدار هذا الإدراج من الدستور ، وأن قيام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإنجاز ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام ، يؤيد هذا النظر أن قرار وزارة الداخلية رقم 2214/1994 قد صدر بشأن " تنظيم قوائم الممنوعين من السفر "ــ بناء على طلب جهات عددها منها النائب العام والمحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ -، وليس من شأن قرار وزير الداخلية هذا أن يسلب حقاً منح لهاتين الجهتين من عماده ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة السابعة من القرار سالف الذكر التي بيَّنت من له الحق في التظلم من ذلك الإدراج وكيفيته ، ذلك أن المطعون ضده إذ أقام دعواه ابتداء ما كان إلا بطلب إلغاء قرار إدراجه من على قوائم الممنوعين من السفر الصادر ضده وليس التظلم منه ، ومن ثم فإن المنازعة الموضوعية في ذلك القرار تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص القضاء الإداري بمباشرتها على القرارات الإدارية ، وداخلة في اختصاص جهة القضاء العادي تتولاها محاكمها طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاصها، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري بطريق إيداع الصحيفة والإعلان طبقاً لقانون المرافعات - القانون العام الذي يحكم نظم التقاضي - فقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص الولائي ، وأحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف ...... حيث نظرتها محكمة الجنايات كدعوى مطروحة أمامها وقضت فيها بعدم الاختصاص الولائي ، فإن ما قضت به محكمة الجنايات هو حكماً صادراً عنها قابلاً للطعن عليه أمام النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر - خطأ - أن قرار النائب العام بإدراج المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قراراً إدارياً لا تختص المحاكم العادية بنظر إلغائه يكون قد جانبه الصواب ، وإذ كان الخطأ الذي استند إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه ، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2960 لسنة 73 ق جلسة 13 / 6 / 2010 مكتب قني 61 ق 57 ص 439

جلسة 13 من يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
--------
(57)
الطعن 2960 لسنة 73 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . نيابة عامة .
تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . آثار . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 . لم يؤثم واقعة العثور على أثر منقول مصادفة وعدم إخطار السلطة الإدارية خلال ثمان وأربعين ساعة. قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده ومعاقبته عن هذه الواقعة لمخالفته نص المادة 24 من ذلك القانون . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليهما الثاني والثالث في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يكون معه الطعن قبلهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كانت الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمعاقبة المطعون ضده - الأول - لمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار رغم خلو هذا القانون من نص عقابي على مخالفتها،  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول بوصف أنه عثر على آثار منقولة ولم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمانية وأربعون ساعة على العثور عليها ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 ، 31 ، 40 ، 42/أ ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار ، ومحكمة الجنايات قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار تنص في فقرتها الأولى على أنه " كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً". لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - أنه لم يؤثم واقعة العثور مصادفـة على أثــر منقـول إذا لم يخطر أقرب سلطــة إدارية خلال ثمــان وأربعين ساعة مــن العثــور عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون ضده الأول من التهمة المنسوبة إليه مع مصادرة الأثر المضبوط عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : 1- المتهمين الثاني والثالث : عثرا على آثار منقولة ولم يخطرا أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة على العثور عليها .2- المتهمين جميعاً : أجروا أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بذلك.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 24 ، 31 ، 32 ، 40 ، 42/أ من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة والآثار لصالح هيئة الآثار المصرية وذلك عن التهمة الأولى . ثانياً : ببراءته من التهمة الثانية . ثالثاً : ببراءة كل من المتهمين الآخرين مما أسند إليهما .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إنه وإن قررت النيابة العامة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليهما الثاني والثالث في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يكون معه الطعن قبلهما غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة عن الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمعاقبة المطعون ضده - الأول - لمخالفته نص المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار رغم خلو هذا القانون من نص عقابي على مخالفتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول بوصف أنه عثر على آثار منقولة ولم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة على العثور عليها ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 ، 31 ، 40 ، 42/ أ ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار ، ومحكمة الجنايات قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار تنص في فقرتها الأولى على أنه " كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً " . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - أنه لم يؤثم واقعة العثور مصادفة على أثر منقـول إذا لم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون ضده الأول من التهمة المنسوبة إليه مع مصادرة الأثر المضبوط عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5601 لسنة 73 ق جلسة 7 / 6 / 2010 مكتب قني 61 ق 56 ص 436

جلسة 7 من يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان نائب رئيس المحكمة ، عطية أحمد عطية ، هشام أنور ، حسين النخلاوي .
-----------
(56)
الطعن 5601 لسنة 73 ق
ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب ألا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات . المادة 16 عقوبات .
إباحة نص المادة 17 عقوبات لمحكمة الموضوع النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها . شرطه : توقيع العقوبة على الأساس الوارد بها . مخالفتها ذلك. خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقض محكمة النقض لحكمها والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحداث عاهة ، طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات ، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة 0 لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة التي دين المطعون ضده بها هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات ، التي أعملها الحكم في حقه ، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، وإنه وإن كان هـذا النص يجعـل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً  إلا أنه يَتعيَّن على المحكمة إذا ما رأت أخـذ المتهم بالرأفة ومُعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حَلَّت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة إحداث عاهة ، وذكرت في حكمها أنها رأت مُعاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة ، فإنها فضلاً عن مُخالفتها لنص المادة 16 من قانون العقوبات التي توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تُخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، من تلقاء نفسها ، إذا تَبيَّن لها مما هو ثابت به أنه مبني على مُخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مُقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطبِق من اختصاص محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون بأنه : أولاً : ضرب .... بجسم صلب حاد (سيف) في يده اليسرى فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي " تلف جُزئي بالعصب الأوسط الأيسر وتلف جُزئي شديد بالعصب الزندي الأيسر وإعاقة في نهاية مكان البسط والإبعاد والتقريب بالأصابع الوسطى والبنصر والخنصر لذات اليد " تقدر نسبتها بحوالي 35% على النحو المُبَيَّن بالأوراق . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سيف " على النحو المُبَيَّن بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين1/1، 25 مُكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعَدَّل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1985 ، 165 لسنة 1981 ، والبند (1) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبته بالسجن لمُدة سنة واحدة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل في حق المطعون ضده المادة 17 من قانون العقوبات ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة ، قد خالف القانون، ذلك بأن المادة 16 من القانون ذاته توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، وهو ما يستوجب تصحيح الحكم بجعل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات .
وحيث إن البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحداث عاهة ، طبقاً للمادة 240 /1 من قانون العقوبات ، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحداث عاهة التي دين المطعون ضده بها هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات ، التي أعملها الحكم في حقه ، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يَتعيَّن على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومُعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة  ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حَلَّت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة إحداث عاهة ، وذكرت في حكمها أنها رأت مُعاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة ، فإنها فضلاً عن مُخالفتها لنص المادة 16 من قانون العقوبات التي توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر ، طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تُخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ، من تلقاء نفسها ، إذا تَبيَّن لها مما هو ثابت به أنه مبني على مُخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وأن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مُقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطبِق من اختصاص محكمة الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36560 لسنة 73 ق جلسة 2 / 6 / 2010 مكتب قني 61 ق 55 ص 426

جلسة 2 من يونيو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، هاني مصطفى وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة .
------------
(55)
الطعن 36560 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "  .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
           مثال .
(2) اشتراك . إثبات " بوجه عام ". اتفاق . شروع . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . قانون " إلغاؤه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟
الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟
تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصها حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . نعي الطاعن بأن الواقعة مجرد جناية اتفاق جنائي المؤثمة بالمادة 48 عقوبات المقضي بعدم دستوريتها مما يخرجها عن نطاق التأثيم . منازعةٌ في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاصها . غير جائز . مادام قضاؤها سليماً .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك في جناية الشروع في القتل العمد .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اشتراك. مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن تؤدي تلك الشهادة إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة وتتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على المساهمة الجنائية بالاتفاق والمساعدة .
(4) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم لمسايرته للنيابة العامة فيما نسبته للشاهد من أقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها والذي لم يثره بمحاضر جلسات المحاكمة . غير صحيح .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه لضغينة يضمرها المتهم / ..... - الطاعن - للمجني عليه / .... بسبب قيام الأخير بالزواج من طليقة المتهم سالف الذكر فقد فكر المتهم ودبر في التخلص من المجني عليه ، وبناء على ذلك فقد اتفق مع المتهم / ...... لاستئجار أحد مـن الناس لقتل المجني عليه مقابل مبلغ مالي ، وعليه فقد وقع اختيار المتهم / ..... للمتهم / .... - الذي سبق الحكم عليه - لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام المتهم / ........ بإحضار السلاح الناري الذي سوف يستخدمه في الحادث وتقديمه للمتهمين الآخرين اللذين سبق الحكم عليهما بعد أن حددوا موعــداً لقتل المجني عليه ، وبناء على ما اتفق عليه المتهمون الثلاثة فيما بينهم فقد تربص المتهمان / ...... للمجني عليه بمكان عمله بناحية .... وما إن استقل المجني عليه إحدى السيارات النقل وركب بصندوقها الخلفي ركب معه المتهم / ..... بينما انصرف المتهم / ....... عائداً إلى منزله بعد أن تأكد من ركوب المتهم سالف الذكر والمجني عليه السيارة معاً وذلك لتنفيذ جريمتهم التي اتفقوا عليها وهي قتل المجني عليه ، وما إن وصلت السيارة كوبري ..... قام المتهم / ...... بإطلاق عيار ناري على المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ، ثم قام بالنزول من السيارة حيث ينتظره المتهم / ..... ثم لاذ بالفرار ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج" وأورد الحكم على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستقاة من اعتراف المتهم الأول / ...... وأقوال كل من المجني عليه والرائد / .... رئيس وحدة مباحث ..... ، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ثم أتبع ذلك بإيراد مؤدى هذه الأدلة في بيان جلي ومفصل على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى القصور في هذا الخصوص لا محل له .
2- من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل عـلى حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التي أوردها في قوله : ".... وكان الثابت من اعتراف المتهم / ..... الذي سبق الحكم عليه والذي تطمئن إليه المحكمة كما تطمئن إلى شهادة كل من المجني عليه وشهادة وتحريات الرائد / ..... رئيس مباحث ... أن المتهم/ ..... – الطاعن – قد اتفق مع المتهمين اللذين سبق الحكم عليهما منذ شهر سابق على ارتكاب الحادث قد اتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليه لما بينه وبين المتهم الماثل / ... من ضغينة وخلافات وذلك نظير مبلغ مالي ، وأن المتهم / .... قدم لهما السلاح المستخدم في الحادث ، وقد قام المتهم / ..... و.... بتنفيذ الجريمة حسبما اتفقوا عليها حيث تربصا للمجني عليه واستقل الأول معه السيارة وبالطريق أطلق عليه عياراً نارياً أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة بمداركة المجني عليه بالعلاج ، فقيام الاتفاق بين المتهم الماثل والمتهمين اللذين سبق الحكم عليهما قائم وثابت ، إذ كان المتهم الماثل / ..... في انتظار المحكوم عليه الذي نفذ الجريمة في المكان المتفق عليه عقب إطلاق النار صوب المجني عليه ، ومن ثم تكون قد توافرت في حق هذا المتهم مع من سبق الحكم عليهما جريمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمؤثمة قانوناً " فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به جناية الاشتراك في جناية الشروع في القتل كما هي معرفة به في القانون  وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية اتفاق جنائي المؤثمة بالمادة 48 من قانون العقوبات التي قُضي بعدم دستوريتها مما يخرجها عن نطاق التأثيم لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع ويتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تحقق المساهمة الجنائية من الطاعن باتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الجريمة ومساعدتهما في ذلك بإمدادهما بالسلاح المستخدم في ارتكابها حيث تولى الأخيران أمر تنفيذها وهو ما لا يستلزم تواجد الشريك - الطاعن - على مسرح الحادث حال وقوعه ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال شاهدي الإثبات رغم نفيهما تواجد الطاعن على مسرح الحادث وقت وقوعه غير مقبول .
4- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً في محاضر جلسات المحاكمة بشأن ما نسبته النيابة العامة من أقوال للرائد / ..... ومدى مخالفته للثابت بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن مسايرته للنيابة العامة فيما نسبته إلى ذلك الشاهد من أقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها يكون على غير سند .
5- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان وقوع الجريمة في نفس توقيت وقوعها ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ..... "سبق الحكم عليه حضورياً" 2- .... "سبق الحكم عيه حضورياً" 3- .... " طاعن " بأنهم : أولاً : المتهم الأول : "سبق الحكم عليه حضورياً" شرع في قتل / .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً وترقبه حتى أن استقل المجني عليه سيارة فاستقل معه ، وما إن سنحت له الفرصة حتى فاجأه ، بأن أطلق عليه عياراً نارياً فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
ثانياً : المتهمين الثاني "سبق الحكم عليه حضورياً" والثالث الماثل : اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية آنفة البيان ، بأن قدما له السلاح الناري المستخدم في الواقعة ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.
ثالثاً : المتهمين جميعاً الأول والثاني "سبق الحكم عليهما" والمتهم الماثل :
1- أحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " .
2- أحرزوا ذخيرة " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان ودون
أن يكون مرخصاً لأي منهم بحيازته أو إحرازه .   
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .     
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم / .... بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والــمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /1، 2، 3 ، 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم / ..... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . 
فطعن المحكوم عليه " الطاعن " في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وأن الجريمة التي دان الطاعن بها - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون جريمة اتفاق جنائي طبقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات التي قُضي بعدم دستوريتها مما ينأى بها عن نطاق التأثيم، كما عوَّل الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال كل من المجني عليه والرائد / .... رغم نفيهما تواجد الطاعن على مسرح الجريمة وقت وقوعها ، وحاد بأقوال الشاهد الثاني عن مدلولها إذ ساير النيابة العامة فيما نسبته إلى ذلك الشاهد من قول بأن الطاعن قدم السلاح المستخدم في الحادث للمتهم الأول / ...... على خلاف ما قرر به بالتحقيقات من أن المتهم الثاني /.... هو الذي اشترى ذلك السلاح وقدمه للمتهم الأول ، هذا فضلاً عن خلو الأوراق من معاينة لمكان الجريمة في نفس توقيت وقوعها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه لضغينة يضمرها المتهم / .....  - الطاعن - للمجني عليه / ....... بسبب قيام الأخير بالزواج من طليقة المتهم سالف الذكر فقد فكر المتهم ودبر في التخلص من المجني عليه ، وبناء على ذلك فقد اتفق مع المتهم / ...... لاستئجار أحد من الناس لقتل المجني عليه مقابل مبلغ مالي ، وعليه فقد وقع اختيار المتهم / .... للمتهم / .... - الذي سبق الحكم عليه - لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام الـمتهم / ..... بإحضار السلاح الناري الذي سوف يـستدمه في الحادث وتقديمه للمتهمين الآخرين اللذين سبق الحكم عليهما بعد أن حددوا موعداً لقتل المجني عليه ، وبناء على ما اتفق عليه المتهمون الثلاثة فيما بينهم فقد تربص المتهمان / ...... للمجني عليه بمكان عمله بناحية ..... وما إن استقل المجني عليه إحدى السيارات النقل وركب بصندوقها الخلفي ركب معه المتهم / ..... بينما انصرف المتهم / ...... عائداً إلى منزله بعد أن تأكد من ركوب المتهم سالف الذكر والمجني عليه السيارة معاً وذلك لتنفيذ جريمتهم التي اتفقوا عليها وهي قتل المجني عليه ، وما إن وصلت السيارة كوبري ..... قام المتهم/ ..... بإطلاق عيار ناري على المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ، ثم قام بالنزول من السيارة حيث ينتظره المتهم / ....... ثم لاذ بالفرار ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج " وأورد الحكم على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستقاة من اعتراف المتهم الأول/ ....... ، وأقوال كل من المجني عليه والرائد / ..... رئيس وحدة مباحث ...... ، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ثم أتبع ذلك بإيراد مؤدى هذه الأدلة في بيان جلي ومفصل على نحو يدل على أن المحكمة محصتا التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى القصور في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التي أوردها في قوله: ".... وكان الثابت من اعتراف المتهم / .... الذي سبق الحكم عليه والذي تطمئن إليه المحكمة كما تطمئن إلــى شهادة كل من المجني عليه وشهادة وتحريات الرائد/ ....  رئيس مباحث ..... أن المتهم / ....... – الطاعن – قد اتفق مع المتهمين اللذين سبق الحكم عليهما منذ شهر سابق على ارتكاب الحادث على قتل المجني عليه لما بينه وبين المتهم الماثل / ..... من ضغينة وخلافات وذلك نظير مبلغ مالي ، وأن المتهم / ...... قدم لهما السلاح المستخدم في الحادث ، وقد قام المتهم / ...... و.... بتنفيذ الجريمة حسبما اتفقوا عليها حيث تربصا للمجني عليه واستقل الأول معه السيارة وبالطريق أطلق عليه عياراً نارياً أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ، وقد خاب أثر الجريمة بمداركة المجني عليه بالعلاج، فقيام الاتفاق بين المتهم الماثل والمتهمين اللذين سبق الحكم عليهما قائم وثابت، إذ كان المتهم الماثل / ... في انتظار المحكوم عليه الذي نفذ الجريمة في المكان المتفق عليه عقب إطلاق النار صوب المجني عليه ، ومن ثم تكون قد توافرت في حق هذا المتهم مع من سبق الحكم عليهما جريمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمؤثمة قانوناً " فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به جناية الاشتراك في جناية الشروع في القتل كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية اتفاق جنائي المؤثمة بالمادة 48 من قانون العقوبات التي قُضي بعدم دستوريتها مما يخرجها عن نطاق التأثيم لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع ويتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تحقق المساهمة الجنائية من الطاعن باتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الجريمة ومساعدتهما في ذلك بإمدادهما بالسلاح المستخدم في ارتكابها حيث تولى الأخيران أمر تنفيذها وهو ما لا يستلزم تواجد الشريك - الطاعن - على مسرح الحادث حال وقوعه ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال شاهدي الإثبات رغم نفيهما تواجد الطاعن على مسرح الحادث وقت وقوعه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً في محاضر جلسات المحاكمة بشأن ما نسبته النيابة العامة من أقوال للرائد / .... ومدى مخالفته للثابت بالأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن مسايرته للنيابة العامة فيما نسبته إلى ذلك الشاهد من أقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها يكون على غير سند. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان وقوع الجريمة في نفس توقيت وقوعها ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه  موضوعاً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21347 لسنة 73 ق جلسة 26 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 54 ص 423

جلسة 26 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، محمد محمود وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(54)
الطعن 21347 لسنة 73 ق
مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . بطلان . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".  
إسباغ صفة مأموري الضبط القضائي على أمناء الشرطة في دوائر اختصاصهم بالفقرة الثانية من المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 .
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل لإجراء أمين شرطة لها حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 63 إجراءات . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت في فقرتها الثانية على " أمناء الشرطة " صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أمين شرطة نجدة ..... هو الـذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش في نطاق دائرة اختصاصه لانتدابه للعمل بمدينة .... محل الواقعة وقت ارتكابها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة على سند من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل، بقالة إنها أجريت بمعرفة أمين شرطة حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانــــون فضلاً عن فساد استدلاله ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكـورة قضـت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار تأسيساً على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل لإجرائهما بمعرفة أمين شرطة حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه فساد في الاستدلال ، ذلك أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعـديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أسبغت في فقرتها الثانية على أمناء الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ، وهي بهذه المثابة تُــسوغ لأمناء الشرطة الضبط والتفتيش ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد أسبغت في فقرتها الثانية على" أمناء الشرطة " صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أمين شرطة نجدة .... هو الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش في نطاق دائرة اختصاصه لانتدابه للعمل بمدينة ...... محل الواقعة وقت ارتكابها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة على سند من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من دليل بقالة إنها أجريت بمعرفة أمين شرطة حال كونه ليس من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فضلاً عن فساد استدلاله ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ