الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يناير 2017

كتاب دوري 9 لسنة 2016 بشأن جريمة هجر العائلة

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٩) لسنة ٢٠١٦

بشأن جريمة هجر العائلة
 لما كانت الأسرة هي النواة الحقيقة للمجتمع وهي أساس استقامته أو انهياره فمن هنا كان اهتمام الدولة برعايتها وكل ما يتعلق بشئونها حفاظاً على روابطها وضمان وحدتها وتماسكها فقد نص القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الذي استحدث نظاماً جديداً لتأمين الأسرة يهدف أساسا إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور المحكوم بها قضائياً بجعل بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة الوحيدة القائمة على التنفيذ وذلك تفاديا لمماطلة المحكوم عليهم في (رفع النفقات والأجور وعدم ارتداعهم من الأحكام الصادرة فـي دعاوى الحبس من محاكم الأحوال الشخصية . 
وتعزيزا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون آنف الذكر في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها ، وتيسيرا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته بالوفاء بالنفقات والأجور وما في حكمها مما يُحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المنصوص عليها بالمادة (٧٦) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه سلفا فقد صدر القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بهدف الإسهام في نظام التأمين المقرر لها ، ودعم استقرارها وتقريب حقوقها إليها وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعاية إلى أفرادها .
 وبتاريخ 12/١١/ 2015 صدر القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه سلفا مستهدفاً زيادة موارد صندوق تأمين الأسرة ، وتمكين بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وما تكبده من مصاريف بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ، ونشر في الجريدة الرسمية في 12/١١/ 2015  بالعدد رقم ٤٦ ( تابع) وبدء العمل به من  اليوم التالي لنشره .
وقد تضمن هذا القانون تعديلاً في بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة بزيادة بعض فئات الاشتراك في الصندوق المذكور واستبدال نص المادة الثالثة من القانون المعدل بالنص الآتي :
" يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور ، وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة ( ٧٢ ) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد ( ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ) من القانون المذكور .
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقا لنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات المشار إليه ، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (٧٢) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها " .
وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام مع مراعاة ما يلي :
أولا : أنه يحق لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة هجر العائلة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات باعتباره صاحب شأن ( الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم  ١١٣ لسنة ٢٠١٥ .
ثانيا: أن تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات - بناء على طلب بنك ناصر الاجتماعي - لا يخضع للقيد الوارد بالمادة ٧٦ مكررا من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع التقاضي في الاحوال الشخصية .
ثالثا: يجب أن يرفق بالطلب الذي يتقدم به بنك ناصر الاجتماعي لتحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المستندات الآتية :
(١) صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم السابق تقديمها إليه من المحكوم له بالنفقة أو الأجور وما في حكمها ممهورة بخاتم البنك .
(٢) صورة طبق الأصل من الأوراق والمستندات الدالة على قيام البنك بأداء ما قضى به الحكم من نفقة وما في حكمها واستلام صاحب الشأن لذلك .
رابعا: أن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ١٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ، والمادة ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ).
خامسا : إذا تنازل بنك ناصر الاجتماعي عن طلب تحريك الدعوى الجنائية بعد تقديمه فيتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
واذا تنازل البنك عن الطلب أثناء نظر الدعوى - في أية مرحلة كانت عليها - تطلب النيابة العامة من المحكمة المختصة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل .
سادسا: لا يسقط الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المشار إليها بمضي ثلاثة أشهر منذ تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم ؛ ذلك أن المشرع لم ينص على ميعاد معين يتم فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما فعل بصدد الشكوى لاختلاف طبيعية كل منهما .
سابعا: إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقا لحكم المادة ٧٢ مكرراً من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٠ ثم حكم عليه من محكمة الجنح المختصة بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس تطبيقا لنص المادة ٢٩٣ قانون العقوبات تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها .
ثامناً : تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بعد صيرورة الحكم باتاً إذا أدى المحكوم عليه قيمة ما أداه البنك من نفقة وما في حكمها أو قدم كفيلاً يقبله هذا البنك م 293 / 2 من قانون العقوبات .
تاسعا: العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في جرائم هجر العائلة والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق
النائـب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)








كتاب دوري 7 لسنة 2016 بشأن الجرائم التموينية والتصرف في مضبوطاتها

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٧) لسنة ٢٠١٦

في شأن الجرائم التموينية وتنظيم التصرف في مضبوطاتها
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٢ كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء المؤرخ ٢٠١٦/٥/١٩ متضمنا أنه في ضوء ما تقوم به الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة التموين بالمرور على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة وتحرير محاضر ضد مرتكبي المخالفات لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وما يترتب عليه من التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية لحين الفصل في تلك القضايا فقد تقدم السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمقترح للاستفادة من هذه السلع في إحداث توازن في الأسواق وخفض الأسعار - بعد ثبوت صلاحيتها للغذاء الآدمي - من خلال إصدار توجيهات والتأشير من النيابية العامة بالتصرف بالبيع في هذه المضبوطات لإحدى الجهات أو الهيئات والشركات التابعة للـوزارة على أن يورد ثمنها خزينة المحكمة المختصة على ذمة القضية .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة تضطلع بدور هام في حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ، والموازنة بين مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وبين مصلحة الأفراد .
وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت بعض الأزمات الاقتصادية المفتعلة التي تمثلت في اختفاء بعض السلع الضرورية بحبسها عن التداول بهدف تحقيق أرباح مادية دون النظر إلى مصلحة الوطن أو التأثير على الاقتصاد القومي للبلاد والإضرار بمصالح المواطنين ، وزيادة أسعار البعض الآخر منها ، وكان التحفظ على المضبوطات لحين الفصل في القضية الخاصة قد يعرضها للتلف أو يستغرق قيمتها إذا كان التحفظ عليها يستلزم نفقات كبيرة فإنه انطلاقا من تحمل النيابة العامة لمسئوليتها تجاه المجتمع تذكر السادة أعضاء النيابة العامة ببعض الجرائم التموينية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ في شأن التموين المعدل ، والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ في شأن التسعير الجبري المعدل ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما وما يجب إتباعه في شأن التصرف في المضبوطات في هذه الجرائم للمساهمة في توفير احتياجات المستهلكين من السلع الضرورية ، وضمان وصول السلع التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها لما في ذلك من أثر إيجابي على استقرار حياة المواطنين . وندعوهم إلى مراعاة ما يلي :
أولا نصت المادة ٣ مكرر (ب) من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٢ على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
1 - اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير .
2 - خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند "١ " بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها .
3 - عُهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند "١" في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
4 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن .
5 - قلد عبوات المواد المشار إليها في البند " ١ " المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالماً بتقليدها .
6 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص ، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق .
7 - نشر أخباراً أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه .
8 - أدلى ببيانات كاذبة ، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها .
9 - رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .
ثانيا : نصت المادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٨٢ على أنه :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الريح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري .
ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه ، وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذا للمادة (٥) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل .
ثالثا:- يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تحديد كميات وأسعار وتداول الزيت التمويني والإضافي المربوط على البطاقات التموينية لبعض محافظات الجمهورية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أو المادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ حسب الأحوال ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة .
رابعا :- يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١ بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين بالعقوبات الواردة بالمادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ وتعديلاته ، والمادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته حسب الأحوال .
خامسا :- يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم تداول السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين أو غرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ، وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ، وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .
سادسا : يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .
سابعا : يعاقب على مخالفة أحكام المادة الأولى - الإعلان عن المخازن - من قرار وزير التموين رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية - حبس السلع عن التداول - من ذات القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل .
ثامنا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ٤٥ ١٩ في شأن التموين المعدل ، والمرسوم بقانون رقم ٦٣ السنة ١٩٥٠ في شأن التسعير الجبري المعدل وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها ، وتحقيق الهام منها تحقيقا قضائياً .
تاسعا :- إذا كانت المضبوطات في القضايا المقيدة عن مخالفة أحكام القوانين المشار إليها سلفا أو أي قانون آخر من مواد التموين أو المواد الغذائية - وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال فحصها بمعرفة الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن - يجب الترخيص ببيعها بالسعر الرسمي لإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منعاً لتلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين مع إيداع ثمنها خزانة المحكمة على ذمة القضية حتي يتم التصرف فيها أو الفصل فيها نهائيا.
( المادة 292 / 2 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابة العامة )
عاشرا : في حالة ضبط أرز على ذمة قضية تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضية الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه ، أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة .
( المادة ٧٣٣ من التعليمات القضائية للنيابة العامة )
حادي عشر: الغاية بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم المقيدة عن وقائع مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ في شأن التموين ، والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ في شأن التسعير الجبري والقرارات الوزارية المنفذة لهما ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 24 / 6 / 2016
النائب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)











الأحد، 1 يناير 2017

كتاب دوري 7 لسنة 2015 بشأن أحكام قانون الكهرباء

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٧) لسنة ٢١٥
بشأن أحكام قانون الكهرباء
صدر القرار بقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٨ وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعاً واستهلاكاً ، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة ، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء ، وإتاحة المعلومات دون تمييز في إطار من المساواة وحرية المنافسة .
وقد نص القانون في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أنه " يلغى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " .
كما نص في المادة ٦٧ منه على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها " .
- وقد أفرد القانون لجريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق نص خاص في المادة ٧١ منه التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح " .
وقد تضمن الباب السابع من القانون بياناً للجرائم المتعلقة بتنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء والعقوبات المقررة لها ، ونشير إلى بعض هذه الجرائم على النحو الآتي :
(١) جريمة هدم أو إتلاف شيئا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات ( م 68 / 1 )  .
(٢) جريمة الهدم أو الإتلاف - المشار إليها في البند السابق - إذا وقعت نتيجة إهمال أو عدم احتراز .
العقوبة : الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( م 98/ 2 ) .
وفي جميع الأحوال – في الجريمتين سالفتي الذكر - نقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .
(٣) جريمة العمل في أي من أنشطة الكهرباء - المشار إليها في المادة (١٣) من القانون - دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود (م ١٩) .
(٤) جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء تحقيقاً قضائياً واتخاذ ما يلزم لإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثانيا : أن القانون قد نص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها ، لذا يجب على أعضاء النيابة العامة تحقيق هذه الجريمة تحقيقاً قضائياً واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركانها وعناصر ها القانونية وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثالثا - رتب القانون على التصالح في جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق المنصوص عليها في المادة (٧١) منه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لذا يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي في هذا الشأن :
- الوقوف على حصول التصالح في هذه الجريمة من عدمه قبل التصرف في الأوراق وإعمال أثر التصالح في حال حصوله سواء بحفظ القضايا التي تم التصالح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم القضية إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد الحكم في الدعوى ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها فيها . يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا - مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح مشفوعة بمذكرة بالرأي في طلب وقف التنفيذ إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن في ضوء أحكام المادة ١٨ مكررا (أ ) من قانون الإجراءات الجنائية .
رابعا : أن محطات وشبكات أبراج الكهرباء تعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القرار بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بمدة عامين اعتبارا من ٢٠١٤/١٠/٢٨ - تاريخ العمل بالقانون المذكور - ومن ثم تخضع الجرائم التي تقع علبها بطريق العمد ( المنصوص عليها في المادة ١/٦٨ من القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء ) لاختصاص القضاء العسكري .
خامساً: إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ١/٩٨ من هذا القانون - التي وقعت اعتبارا من ١٦/ ٨/ ٢٠١٥ - تندرج ضمن الجرائم الإرهابية كان القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق باعتبار أن الجريمة الإرهابية هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وذلك إعمالا لحكم المادة ٦٧ من القانون .
سادسا: الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا من القضاء العادي والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها.
والله ولى التوفيق
صدر في 21 / 11 / 2015
النائب العام
المستشار /

نبيل أحمد صادق







كِتَابُ دَوْرِيِّ 6 لِسَنَةِ 2015 بِشَأْنَ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسَاعِدِ لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 6 لِسَنَةِ 2015
بِشَأْنَ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ

نَظَّمَ اَلْمُشَرِّعُ سُقُوطَ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ بِمُقْتَضَى نُصُوصِ اَلْمَوَادِّ 528 ؛ 529 ؛ 530 ؛ 531 ؛ 532 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ؛ وَاَلَّتِي جَرَتْ نُصُوصَهَا عَلَى أَنَّهُ : 
مَادَّةُ 528 " تَسْقُطُ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جِنَايَةٍ بِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةً مِيلَادِيَّةً إِلَّا عُقُوبَةَ اَلْإِعْدَامِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ سَنَةً . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جُنْحَةٍ بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي مُخَالَفَةٍ بِمُضِيِّ سَنَتَيْنِ " 
مَادَّةُ 529 " تَبْدَأُ اَلْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ اَلْحُكْمِ نِهَائِيًّا ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا غِيَابِيًّا مِنْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ فِي جِنَايَةٍ تَبْدَأُ اَلْمُدَّةُ مِنْ يَوْمِ صُدُورِ اَلْحُكْمِ . مَادَّةُ 530 " تَنْقَطِعُ اَلْمُدَّةُ بِالْقَبْضِ عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيَّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ ، وَبِكُلِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ اَلَّتِي تُتَّخَذُ فِي مُوَاجَهَتِهِ أَوْ تَصِلُ إِلَى عِلْمِهِ . 
مَادَّةٌ 531 " فِي غَيْرِ مَوَادِّ اَلْمُخَالَفَاتِ تَنْقَطِعُ اَلْمُدَّةُ أَيْضًا ، إِذَا اِرْتَكَبَ اَلْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي خِلَالِهَا جَرِيمَةٌ مِنْ نَوْعِ اَلْجَرِيمَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا أَوْ مُمَاثِلَةٍ لَهَا .
مَادَّةُ 532 " يُوقِفُ سَرَيَانَ اَلْمُدَّةِ كُلَّ مَانِعِ بِحَوْلٍ دَوَّنَ مُبَاشَرَةِ اَلتَّنْفِيذَ سَوَاءٌ كَانَ قَانُونِيًّا أَوْ مَادِّيًّا وَيَعْتَبِرُ وُجُودُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلْخَارِجِ مَانِعًا يُوقِفُ سَرَيَانَ اَلْمُدَّةِ .
وَقَدْ أَخَذَتْ اَلتَّشْرِيعَاتُ اَلْمُعَاصِرَةُ بِمَبْدَأِ اِنْقِضَاءِ اَلْعُقُوبَةِ بِالتَّقَادُمِ بِاعْتِبَارَ أَنَّ مُضِيَّ زَمَنٍ طَوِيلٍ عَلَى صُدُورِ حُكْمٍ بِالْعُقُوبَةِ وَاجِبَ اَلتَّنْفِيذِ دُونَ أَنْ تَتَّخِذَ خِلَالَهُ إِجْرَاءَاتٍ لِتَنْفِيذِهِ يَعْنِي فِي اَلْوَاقِعِ أَنَّ اَلْجَرِيمَةَ ؛ وَعُقُوبَتَهَا قَدْ مُحِيَتَا مِنْ ذَاكِرَةِ اَلنَّاسِ ؛ وَمِنْ اَلْمَصْلَحَةِ اَلْإِبْقَاءُ عَلَى هَذَا اَلنِّسْيَانِ فَضْلاً عَلَى أَنَّ اَلْوَضْعَ اَلْوَاقِعِيَّ اَلَّذِي اِسْتَقَرَّ خِلَالَ ذَلِكَ اَلزَّمَنِ يَنْبَغِي اَلْإِبْقَاءُ عَلَيْهِ ؛ وَتَحْوِيلِهِ إِلَى وَضْعٍ مُعْتَرَفٍ بِهِ قَانُونًا تَحْقِيقًا لِاعْتِبَارَاتِ اَلِاسْتِقْرَارِ اَلْقَانُونِيِّ . إِلَّا أَنَّ اَلْوَاقِعَ اَلْعَمَلِيَّ قَدْ كَشَفَ عَنْ تَبَايُنِ اَلْآرَاءِ حَوْلَ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِسُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ حَيْثُ ذَهَبَ اَلْبَعْضَ إِلَى سَرَيَانِهَا مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ اَلْحُكْمِ نِهَائِيًّا بَيْنَمَا ذَهَبَ اَلْبَعْضَ اَلْآخَرُ إِلَى بَدْءِ سَرَيَانِهَا مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ اَلْحُكْمِ بَاتًّا .
إِزَاءَ مَا تَقَدَّمَ ؛ وَحِرْصًا مِنَّا عَلَى تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلصَّحِيحِ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى مُرَاعَاةِ مَا يَأْتِي : 
أَوَّلاً : - تَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جِنَايَةٍ بِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةً مِيلَادِيَّةً إِلَّا عُقُوبَةَ اَلْإِعْدَامِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ سَنَةً . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي جُنْحَةٍ بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ . وَتَسْقُطَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي مُخَالَفَةٍ بِمُضِيِّ سَنَتَيْنِ .
ثَانِيًا : - اَلْقَاعِدَةُ اَلْعَامَّةُ فِي سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَفْقًا لِمَا اِسْتَقَرَّ عَلَى اَلْفِقْهِ ؛ وَالْقَضَاءِ أَنَّ اَلتَّقَادُمَ يَبْدَأُ بِصُدُورِ اَلْحُكْمِ اَلْبَاتْ أَوْ صَيْرُورَتِهِ كَذَلِكَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلنِّهَائِيَّ هُنَا يَقْصِدُ بِهِ اَلْحُكْمُ اَلْبَاتْ اَلَّذِي أَسْتَنَفُذْ طُرُقِ اَلطَّعْنِ اَلْعَادِيَّةِ ؛ وَالطَّعْنِ بِالنَّقْضِ ذَلِكَ أَنَّ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةَ تَنْتَهِي بِالْحُكْمِ اَلْبَاتْ ؛ وَمِنْ غَيْرِ اَلْمُتَصَوِّرِ أَنْ تَبْدَأَ مُدَّةُ تَقَادُمِ اَلْعُقُوبَةِ ؛ وَالدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ مَازَالَتْ لَمْ تَنْقَضْ بَعْدُ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْمَادَّةَ 529 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ قَدْ أَوْرَدَتْ اِسْتِثْنَاءً عَلَى اَلْقَاعِدَةِ اَلْعَامَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا سَلَفًا مُؤَدَّاهُ بَدْءَ سَرَيَانِ مُدَّةِ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ مِنْ تَارِيخِ اُحْكُمْ اَلْغِيَابِيَّ اَلصَّادِرَ فِي جِنَايَةٍ مِنْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ .
رَابِعًا : - مُدَّةُ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ فِي حَالَةِ اَلطَّعْنِ بِالنَّقْضِ عَلَى اَلْحُكْمِ تَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ اَلْفَصْلِ فِي اَلطَّعْنِ إِذْ إِنَّهُ مِنْ غَيْرِ اَلْمُتَصَوِّرِ أَنْ تَبْدَأَ هَذِهِ اَلْمُدَّةِ قَبْل اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا ؛ وَهُوَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا بِالْفَصْلِ فِي ذَلِكَ اَلطَّعْنِ .
خَامِسًا : - اَلتَّقَادُمُ فِي اَلْمَسَائِلِ اَلْجِنَائِيَّةِ مِنْ اَلنِّظَامِ اَلْعَامِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى اِفْتِرَاضِ نِسْيَانِ اَلْحُكْمِ ؛ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْمَصْلَحَةِ إِثَارَةَ ذِكْرَيَاتِ جَرِيمَةٍ طَوَاهَا اَلنِّسْيَانُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّتُهُ دُونَ تَنْفِيذِ اَلْعُقُوبَةِ اَلْمَحْكُومِ بِهَا سَقَطَتْ ؛ وَلَا يَجُوزُ قَانُونًا بَعْدَ ذَلِكَ تَنْفِيذُهَا. 
سَادِسًا : - يُوقِفَ سَرَيَانُ اَلْمُدَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِسُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ كُلَّ مَانِعٍ يَحُولُ دُونَ مُبَاشَرَةَ اَلتَّنْفِيذَ سَوَاءٌ كَانَ قَانُونِيًّا أَوْ مَادِّيًّا ، وَيَعْتَبِرَ وُجُودُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلْخَارِجِ مَانِعًا يُوقِفُ سَرَيَانَ اَلْمُدَّةِ . اَلْمَادَّةُ 532 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 80 لِسَنَةِ 1997.
سَابِعًا : - لَا تَسْقُطُ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا فِي اَلْجَرَائِمِ اَلْإِرْهَابِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ اَلْمَادَّةِ 52 مِنْ اَلْقَرَارِ بِقَانُونِ رَقْمِ 94 لِسَنَةِ 2015 بِإِصْدَارِ قَانُونِ مُكَافَحَةِ اَلْإِرْهَابِ .
وَأَنَّنَا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فِطْنَةِ أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَتَفَانِيهِمْ فِي أَدَاءِ رِسَالَةِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ ؛ وَحِرْصِهِمْ عَلَى أَعْمَالٍ صَحِيحٍ اَلْقَانُونِ . 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ؛ ؛ ؛ ؛ 
صَدَرَ فِي 13 / 9 / 2015
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 
اَلْقَائِمِ بِأَعْمَالِ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ 
                                    اَلْمُسْتَشَارِ / 
عَلِي عِمْرَانْ