الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2017

كتاب دوري 7 لسنة 2015 بشأن أحكام قانون الكهرباء

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٧) لسنة ٢١٥
بشأن أحكام قانون الكهرباء
صدر القرار بقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٨ وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعاً واستهلاكاً ، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة ، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء ، وإتاحة المعلومات دون تمييز في إطار من المساواة وحرية المنافسة .
وقد نص القانون في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أنه " يلغى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " .
كما نص في المادة ٦٧ منه على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها " .
- وقد أفرد القانون لجريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق نص خاص في المادة ٧١ منه التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح " .
وقد تضمن الباب السابع من القانون بياناً للجرائم المتعلقة بتنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء والعقوبات المقررة لها ، ونشير إلى بعض هذه الجرائم على النحو الآتي :
(١) جريمة هدم أو إتلاف شيئا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات ( م 68 / 1 )  .
(٢) جريمة الهدم أو الإتلاف - المشار إليها في البند السابق - إذا وقعت نتيجة إهمال أو عدم احتراز .
العقوبة : الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( م 98/ 2 ) .
وفي جميع الأحوال – في الجريمتين سالفتي الذكر - نقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .
(٣) جريمة العمل في أي من أنشطة الكهرباء - المشار إليها في المادة (١٣) من القانون - دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود (م ١٩) .
(٤) جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء تحقيقاً قضائياً واتخاذ ما يلزم لإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثانيا : أن القانون قد نص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها ، لذا يجب على أعضاء النيابة العامة تحقيق هذه الجريمة تحقيقاً قضائياً واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركانها وعناصر ها القانونية وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثالثا - رتب القانون على التصالح في جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق المنصوص عليها في المادة (٧١) منه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لذا يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي في هذا الشأن :
- الوقوف على حصول التصالح في هذه الجريمة من عدمه قبل التصرف في الأوراق وإعمال أثر التصالح في حال حصوله سواء بحفظ القضايا التي تم التصالح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم القضية إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد الحكم في الدعوى ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها فيها . يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا - مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح مشفوعة بمذكرة بالرأي في طلب وقف التنفيذ إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن في ضوء أحكام المادة ١٨ مكررا (أ ) من قانون الإجراءات الجنائية .
رابعا : أن محطات وشبكات أبراج الكهرباء تعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القرار بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بمدة عامين اعتبارا من ٢٠١٤/١٠/٢٨ - تاريخ العمل بالقانون المذكور - ومن ثم تخضع الجرائم التي تقع علبها بطريق العمد ( المنصوص عليها في المادة ١/٦٨ من القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء ) لاختصاص القضاء العسكري .
خامساً: إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ١/٩٨ من هذا القانون - التي وقعت اعتبارا من ١٦/ ٨/ ٢٠١٥ - تندرج ضمن الجرائم الإرهابية كان القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق باعتبار أن الجريمة الإرهابية هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وذلك إعمالا لحكم المادة ٦٧ من القانون .
سادسا: الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا من القضاء العادي والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها.
والله ولى التوفيق
صدر في 21 / 11 / 2015
النائب العام
المستشار /

نبيل أحمد صادق







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق