الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1703 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 22 ص 105

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري، ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
---------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه".
أحوال إباحة دخول المنازل: عدم ورودها على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية. تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه. دخوله ضمن هذه الأحوال. أساسه. قيام حالة الضرورة.
من المقرر أن دخول المنازل, وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق, إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية, بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة, ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه.
- 2  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير واقعة الإتجار في المواد المخدرة ". مواد مخدرة .
إحراز المخدر بقصد الإتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. مثال.
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وما دامت هي قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها, وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 8 نوفمبر سنة 1961 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: " أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول أ. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وقد رفضت المحكمة هذا الدفع. وقضت حضورياً بتاريخ 17/4/1962 عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند الأول من الجدول أ الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------
المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار, قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الضابط وإن كان مزوداً بأمر صادر من وزير الداخلية باعتقاله إلا أنه سلك - حين قام على تنفيذ هذا الأمر - سبيلاً غير مشروع بأن اقتحم منزله بغير رضاه وهو ما يبطل القبض ويستتبع بالتالي بطلان التفتيش, وقد رفض الحكم هذا الدفع ورد عليه بما حاصله أن للضابط حق اتخاذ الوسيلة التي يراها كفيلة - بتنفيذ أمر الاعتقال, فأهدر بهذا النظر حكم المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز دخول المنازل إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك, ويضيف الطاعن إلى ما تقدم, أن الحكم - وقد عول فيما انتهى إليه من أن إحرازه للمخدر كان بقصد الإتجار على مجرد القول بأن ظروف الدعوى وكمية المخدر تدلان على هذا القصد - لم يكشف عن تلك الظروف التي أقام عليها اقتناعه بتوافر قصد الاتجار, ولم تكن كمية المخدر المضبوط كبيرة حتى تساند الحكم فيما ذهب إليه, فقد بلغ وزنها 20.7 جراماً, فضلاً عن أن في ضبط المخدر معه وهو يغادر غرفة نومه, وعدم ضبط أدوات للاتجار, ما ينبئ بأن إحرازه له كان بقصد الاستعمال الشخصي
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل, تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "وحيث إن المتهم ( الطاعن) أنكر صلته بالمخدر المضبوط ودفع الدفاع عنه ببطلان القبض على المتهم بمقولة إن الأمر الصادر باعتقاله لا يبيح اقتحام منزله والقبض عليه كما دفع ببطلان التفتيش لأن المتهم لم يكن في حالة تلبس وأن تفتيش المتهم خشية أن يكون معه سلاح لا يبرر تفتيش اليد التي وجد بها المخدر. وحيث إن الدفع ببطلان القبض على المتهم مردود بأن الضابط المكلف بتنفيذ أمر اعتقال المتهم له أن يتخذ الوسيلة التي يراها كفيلة بالقبض على المتهم ومن ذلك اقتحام منزله ومفاجأته حتى لا يتمكن من الهرب. وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش فمردود بأنه وقد تم القبض على المتهم بناء على أمر من السلطة المختصة فإن للضابط أن يقوم بتفتيشه للاستيثاق من أنه لا يحمل آلة يخشى منها اعتداءه على القوة أو وجود ممنوعات سيما إذا كان قد بدا عليه ما يبعث على الاعتقاد بأنه يحمل شيئاً من هذا أو ذاك. أما تفتيش المتهم بمقر الشرطة توطئة لحجزه فهو إجراء قانوني توجبه التعليمات". وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سائغ وصحيح في القانون ذلك بأن الثابت من مدوناته أن الضابط الذي أجرى القبض والتفتيش كان مزوداً بأمر من وزير الداخلية باعتقال الطاعن - طبقاً للتفويض الصادر إليه من السيد رئيس الجمهورية بالقرار رقم 868 لسنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 139 بتاريخ 24/6/1961 - استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ الذي استمر العمل به طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1958 المنشور بالعدد 29 مكرراً ج من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/9/1958, وهذا التفويض يبيح لوزير الداخلية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التي يجرى نصها على أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن دخول المنازل, وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق, إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية, بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة, ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه وهو ما بين الحكم توافرها في منطق سليم. ولما كان الطاعن لا يجادل في سلامة الأمر الصادر من وزير الداخلية باعتقاله, فإن الحكم إذ أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش, بما أثبته من حق الضابط في دخول المنزل الطاعن لتنفيذ ذلك الأمر. فصح بذلك القبض عليه. وما أورده بعد ذلك من أسباب صحيحة تبرر تفتيشه لا يكون قد أخطأ في القانون - لما كان ما تقدم, وكان الحكم حين عرض لقصد الطاعن من إحراز المخدر قال: "إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وكمية المخدر المضبوط أن المتهم أحرز المخدر بقصد الاتجار فيه". وكان هذا الذي أثبته الحكم يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن الطاعن إنما كان يحرز المخدر بقصد الاتجار وهي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وما دامت هي قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها, وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قرار وزير الصناعة والتجارة 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع

الوقائع المصرية العدد 297تابع (أ) بتاريخ 31 / 12 / 2015  
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛ 
وعلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/12/2015؛ 
وبناءً على ما عرضه قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛ 
قرر:

المادة 1
ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة في هذا السجل
ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

المادة 2
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه الآتي
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
صورة من الترخيص الصادر للمصنع
شهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، ومستوفي لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
بيان المصانع التي يتم التصنيع تحت العلامة التجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية
إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.

المادة 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

بيان بالسلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة
الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة
الفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة
الزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة
شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو المهيأة للبيع بالتجزئة
مصنوعات سكرية
العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز
عصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة
المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية
مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام ومحضرات العطور
الصابون ومحضرات الغواسل معدة للاستعمال كصابون المهيأة للبيع بالتجزئة
أغطية الأرضيات
أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ
مغاطس وأحواضه، ومغاسل، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها
الورق الصحي، ورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط
كتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية
أدوات من زجاج للمائدة
حديد التسليح
الأجهزة المنزلية "مواقد، قلايات، أجهزة تكييف، مراوح، غسالات، خلاطات، دفايات". 
الأثاث المنزلي والمكتبي
الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك
الساعات
أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي
لعب الأطفال
الملابس، المنسوجات، المفروشات، السجاد، البطاطين، الأحذية.

قرار وزير الصناعة والتجارة 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع

الوقائع المصرية العدد12 تابع  بتاريخ 16 / 1 / 2016 
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ 
وعلى ما عرضه قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛ 
قرر:

المادة 1
يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل
ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

المادة 2
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه الآتي
أولاً: بالنسبة للمصانع
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له
بيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
ثانياً: بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة
شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة
شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظاماً للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
ثالثاً: في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

المادة 3
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

الطعن 170 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 21 ص 102

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير .
محضر الجلسة وحدة كاملة، لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
إن مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/3/1959 بناحية السمطا قبلي مركز دشنا مديرية قنا: ضرب ............. عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 3/5/1962 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت قد أخطأ في الإسناد وشابه القصور وانطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك أنه استند ضمن ما استند إليه إلى تحريات الشاهد ........ عن الضارب للمجني عليه وعن سبب الحادث مع أن الأوراق لا تشير إلى تحريات له, ولم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن نفياً للتهمة, كما أن المحكمة سمعت الشاهد ........ الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره دون أن يثبت في صلب محضر الجلسة أنه سئل على سبيل الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما ثبت بها بهامش المحضر بما يفيد ذلك, إذ لا يعتبر الهامش جزءاً من محضر الجلسة طالما لم يوقع عليه من رئيس المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت الذي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مردودة لأصولها في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان ما استند إليه الحكم من تحريات للشاهد .......... له أصله في محضر جلسة المحاكمة, وكانت المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها, وهي بعد غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان محضر الجلسة وحدة كاملة, لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أيهما لم يكن محل طعن بالتزوير وكان الثابت في هامش محضر جلسة المحاكمة ما يفيد سؤال الشاهد ...... على سبيل الاستدلال - وهو ما لا ينكره الطاعن أو يطعن عليه, وكان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1701 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 11 ص 52

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض . مأمورو الضبط القضائي .
التفتيش المحرم قانونا علي مأموري الضبط القضائي هو الذي يكون في إجرائه اعتداء علي الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن. دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة. القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص، غير باطل. علة ذلك: حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له في المكان الذي وجد به.
الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن، لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص - فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص، لأن حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له في نطاق المكان الذي وجد به.
- 2  تفتيش " إذن التفتيش ".  دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
عدم ادعاء الطاعن ملكية أو حيازة المخزن الذي وقع عليه التفتيش تذرعه بانتهاك حرمته غير مقبول .
متى كان الطاعن لا يدعي أن المخزن الذي وقع عليه التفتيش مملوك له أو في حيازته, فإنه لا يقبل منه التذرع بانتهاك حرمته.
- 3  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
- 4  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا أثر له في منطقه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1959 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا ً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33جـ من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1963 عملاً بالمواد 1و2و37/1و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والفساد في الاستدلال. ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على الرغم من بطلان ضبطه وتفتيشه. إذ الثابت أن النيابة أذنت لضابط المباحث بتفتيش شخص الطاعن على أساس أنه يحرز مواد مخدرة. ولكن الضابط اقتحم مخزنا كان الطاعن يجلس بداخله - دون أن يصدر إذن من النيابة بدخوله وتفتيشه. وقد زعم الضابط أن الطاعن كان بداخل المخزن وأنه رآه يلقي بالمخدرات على الأرض في حين أن الثابت من شهادة البوليس الملكي ............ أن الضابط انحنى والتقط علبة السجاير التي وجد بها المخدر مما مؤداه أن الطاعن لم يلق المخدر. ولما كان المخزن مما يدخله آخرون ومنهم صاحب المقهى المجاور وأتباعه فإنه لا يمكن نسبة المخدر إلى الطاعن وقد تمسك الدفاع ببطلان التفتيش على هذا الأساس ولكن المحكمة أطرحت دفاعه أخذا بما قرره الضابط في إحدى رواياته في تحقيق النيابة من أن الطاعن كان جالسا على مقعد بخارج المخزن ولم يكن بداخله. وأسندت إلى الطاعن أنه أقر بذلك مع أنه لم يعترف بتفتيشه على هذا النحو بل التزم الإنكار, هذا فضلا عن أن الضابط أثبت في محضره وقرر في تحقيق النيابة أنه فاجأ الطاعن جالسا داخل المخزن, وقد أيده أحد المخبرين المرافقين له في ذلك. بينما قرر المخبر الآخر الذي كان واقفا بالخارج أنه لم ير شيئا مما مفاده أن الضبط تم داخل المخزن

وحيث إن المحكمة بين واقعة الدعوى فيما محصله, أنه إذ دلت تحريات ضابط مباحث قسم الساحل على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة. استصدر إذنا من النيابة بضبطه وتفتيشه. ثم انتقل ظهر يوم الحادث إلى شارع الورشة حين علم أن الطاعن يجلس على باب مخزن ملحق بمقهى. وعندما اقترب منه محاولا ضبطه. أسرع بإخراج علبة سجاير من جيب "بنطلونه" الأيمن وأسقطها بجوار قدمه. فالتقطها الضابط وفتحها فوجد فيها لفافة من الورق بداخلها بعض قطع من الحشيش. وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بأقوال ضابط المباحث. وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وأورد أقوال الضابط بما يتفق وما حصله في واقعة الدعوى منها. ثم عرض إلى دفاع الطاعن بأن الضابط اقتحم مكانا لم يكن من حقه دخوله. وهو المخزن الملحق بالمقهى ورفضه في قوله "إن الضابط ضبط وهو يجلس على مقعد خشبي على باب المخزن. وهو ما أقر به لدى سؤاله في تحقيقات النيابة. ومن ثم يكون الضبط صحيحا لا مطعن عليه". ولما كان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن, أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن, لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص. فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص لأن حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له. في نطاق المكان الذي وجد به بعد أن علم بجلوسه على باب المخزن ثم قام بضبطه وتفتيش شخصه دون تفتيش المخزن. ومن ثم فإنه لم يجاوز حدود الإذن الصادر إليه. يضاف إلى ذلك أن الطاعن على فرض أن التفتيش وقع على المخزن لا يدعي أنه مملوك له أو في حيازته. فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته. ولا جدوى ما يثيره في هذا الصدد من جهة أخرى, طالما أن الحكم لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المخزن بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق. دون قول آخر له في مرحلة أخرى. وكان يبين من مدونات الحكم, أن ما أورده عن ضبط الطاعن وتفتيشه وهو جالس على مقعد خارج المخزن له مأخذ صحيح من أقوال الضابط في إحدى رواياته في تحقيق النيابة. وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه
متى كان ذلك, فإنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه في سبيل الاستدلال على صحة هذه الواقعة, بما عزاه للطاعن من إقراره بذلك. إذ أن هذا الخطأ في الإسناد على فرض قيامه, لا أثر له في منطق الحكم. وما انتهى إليه من صحة الضبط والتفتيش بما يتفق وصحيح القانون. ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.