الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 3480 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 78 ص 376

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
---------------------
- 1  حكم " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية " .  قوة الأمر المقضي . مسئولية .
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
- 2  حكم " عيوب التدليل ".  قوة الأمر المقضي . مسئولية .
القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكب الحادث لانتفاء الخطأ فى جانبه . تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجنى عليه . تزويد غير لازم . عدم اكتسابه حجية أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . خطأ .
إذ كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجني عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتقاء الخطأ المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجني عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجني عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 223 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بيانا لها إن مورثهم توفى بسبب حادث السيارة رقم ..... ملاكي المنوفية والمؤمن عليها لدى المطعون ضده وحرر عن الواقعة المحضر رقم 640 لسنة 1985 جنح القناطر ضد قائد السيارة الذي قضى فيه بحكم بات ببراءة المتهم وإذ كان مالك السيارة مسئولا باعتباره حارسا عليها فقد قامت مسئولية المطعون ضده المؤمن لديه عليها, وإذ كان قد أصابهم ضرر مادي وأدبي يقدرون التعويض عنه فضلا عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة. قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 659 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 16/6/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 640 لسنة 1985 جنح القناطر الذي قضى ببراءة قائد السيارة تأسيسا على أن خطأ المجني عليه (مورث الطاعنين) كان سبب الحادث في حين أن ما تطرق إليه الحكم عن خطأ المجني عليه كان تزيدا غير لازم لقضائه فلا تكون له حجية تحول دون نظر دعواهم فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة. لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجني عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ في جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجني عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجني عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3319 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 77 ص 371

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1  تقادم . حيازة . شيوع . ملكية .
حيازة الشريك للحصة الشائعة . صلاحيتها أساسا لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقى المالكين بما لا يترك محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة .
الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم.
- 2  تقادم . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية".
حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة . لا ينفى عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم
المقرر أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفي صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام ".
الحكم . وجوب تأسيسه على أسباب واضحة وبيان ما استند إليه الخصوم من أدلة زاقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت .
يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 8367 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لكامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بما يترتب على ذلك من آثار ومنها عدم سريان البيع الصادر من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثالثة عن حصة بالعقار في حقهم وكف منازعتهم لهم في ملكيتهم له, وقالوا بيانا لها إنهم ومورثهم من قبل المرحوم........ يضعون اليد على هذا العقار المدة الطويلة المكسب للملكية منذ عام 1912, وقد أقامت أرملة شقيق مورثهم عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين "في ذلك الحين" المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 4439/1951 مدني كلي مصر تطالبه فيها بريع النصف شائعا في العقار المذكور بدعوى أن هذا القدر مملوك لهم فتمسك مورثهم في تلك الدعوى بأنه المالك وحده لكامل العقار وقد أوقفت تلك الدعوى حتى يفصل نهائيا في الملكية, ومنذ ذلك الحين لم يحركوا ساكنا واستمر مورثهم يباشر حيازته للعقار بغير منازع حتى وفاته في سنة 1957 فخلفوه في ذلك حتى فوجئوا مؤخرا ببيع المطعون ضدها الثانية حصة قدرها 12س, 3ط مشاعا في العقار محل النزاع للمطعون ضدها الثالثة فأقاموا الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره, قضت بتاريخ 22/11/1986 برفضها, استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيران هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10747 سنة 103ق وبتاريخ 14/6/1988 حكمت بالتأييد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوى على أن وضع يد مورث الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين من بعده على حصة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية في عقار النزاع يشوبه الغموض والإبهام نتيجة الشيوع وأن المطعون ضدها الثانية باعت حصتها الميراثية في هذا العقار للمطعون ضدها الثالثة في 1/12/1972 وهو ما يعكر أيضا صفو حيازتهم, مهدرا بذلك ما أورده في مدوناته من معارضة مورث الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين لملكية المطعون ضدهما الأول والثانية في العقار بإنكاره مطالبتهما له في الدعوى رقم 4439/1951 مدني كلي مصر بريع حصتهما فيه بأنه وحده المالك له والتي أوقفت في 17/6/1954 حتى يفصل نهائيا في دعوى الملكية وظل الوضع منذ ذلك التاريخ ودون منازعة منهما, حتى وفاة مورثهم في سنة 1957 وخلافتهم له في وضع اليد على كامل العقار وحتى إقامة دعواهم في سنة 1979, وبذلك يكون قد مضى على مجابهة مورثهم لهما بملكيته لكامل العقار واستمرار حيازته له وهم من بعد مدة تزيد على خمسة عشر سنة بما لا يترك مجالا لشبهة غموض أو مظنة تسامح في حيازتهم له, كما أن بيع المطعون ضدها الثانية لحصتها الميراثية في العقار للمطعون ضدها الثالثة بموجب العقد المؤرخ 1/12/1972 لا يعد تعكيرا للحيازة لأنهم لم يكونوا طرفا فيه ولم يختصموا في دعوى صحته ونفاذه حتى يكون لهذا التصرف وهذا الإجراء أثر في مواجهتهم وهو يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار مما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم, وكان المقرر أيضا أن وضع اليد واقعة مادية لا ينفي صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف قاطعا للتقادم, وأنه يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة وأن يبين ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى أن حيازة مورث الطاعنة كانت لحسابه وحساب شقيقه الوارث معه "مورث المطعون ضدهما الأولين" دون معارضة أو مجابهة لحق شقيقه المذكور وذلك حتى تمسك بملكيته للعقار كله في الدعوى رقم 4439 سنة 1951 مدني كلي مصر التي أقامتها زوجة شقيقه للمطالبة بالريع وهو ما مؤداه أنه اعتبر حيازة مورث الطاعنة قد أصبحت قانونية منذ هذه المجابهة. عاد الحكم وأقام قضاءه على قوله "ثم توفى مورث المستأنفين - الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين - وأوقفت الدعوى في 8/8/1954 حتى يفصل في الملكية ولم يحرك المستأنفون ساكنا لإقامة دعواهم لإثبات تملكهم لعقار النزاع في حين ظل المستأنف عليهم ينازعون المستأنفين في العقار وباعت المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - حصتها الميراثية في عقار النزاع للمستأنف عليها الثالثة - المطعون ضدها الثالثة - في 1/12/1972 وهو ما يعكر صفو حيازة المستأنفين رغم ما يشوبها من غموض وإبهام نتيجة الشيوع" لما كان ذلك وكان البيع الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الثالثة ليس من شأنه زوال الهدوء عن حيازة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين وكانت الأوراق قد خلت من المنازعات التي أطلق الحكم القول بوجودها دون بيان ماهيتها أو إيراد الدليل عليها وعلى ما خلص إليه من غموض الحيازة رغم سبق اعتداده بالمجابهة الحاصلة من مورث الطاعنة فإنه الحكم المطعون فيه إذ استدل بهذه وتلك على تعكير الحيازة وغموضها ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض الدعوى يكون فضلا عن قصوره معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 80 لسنة 63 ق جلسة 15 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 76 ص 364

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1  دعوى " صحيفة إفتتاح الدعوى . بياناتها ". "ضم الدعاوى". نقض .
اشتمال صحيفة الطعن على كافة البيانات المطلوبة وبيان الحكم المطعون فيه لابطلان لا يغير من ذلك خلوها من بيان الدعوى التى ضمت اليها الدعاوى الأخرى طالما ان ضمها لبعضها لايفقد كل منها استقلالها مؤدى ذلك قصر الطاعنة الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشان الدعوى المذكورة بالصحيفة دون تلك الدعوى .
إن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه...." لما كان ذلك البين من صحيفة الطعن أنها اشتملت على كافة البيانات المطلوبة فضلا عن بيان الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر بتاريخ 1993/1/28 في الاستئناف رقم 59 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة والقاضي برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة طعنا على حكم محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية في الدعاوى أرقام ___.، ____،___. كلي أحوال شخصية المنصورة، ولا يغير من ذلك ما تثيره المطعون ضدها الأولى من أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة والتي ضمت إليها الدعاوى سالفة البيان ليصدر فيهم حكم واحد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ضم الدعاوى لبعضها لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى، وأن عدم ورود الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 في صحيفة الطعن يفيد أن الطاعنة قد قصرت طعنها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الدعاوى المذكورة - دونها.
- 2  أحوال شخصية " الولاية على النفس . تبنى ،  النسب ".
الإقرار بالنسب صدوره مستوفيا شرائطه أثره لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا اثر له علة ذلك التبنى ماهيته الإقرارات باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال .
إن المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا، لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغيرة بعد إقرار الأب به فلا يلتفت لإنكارهم، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحمل النسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجع قوله على قول غيره، وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبه، أما التبني فهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء. لما كان ذلك المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفي هذه الحالة يجوز للمدعي إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة أقر باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة "...." وورد اسمها بالقيد العائلي منسوبة إليه، وهو ما ينطوي على إقرار ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة ومن ثم لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال ، وإذ كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتف إلى إنكارهم ويرجح قوله على قولهم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد المطعون ضدها الأولى للحكم بنفي نسبها إلى مورثها المرحوم....., وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 10/7/1986 توفى زوجها المرحوم......, وإذ أدعت المطعون ضدها الأولى أنها أخته لأم وترث في تركته فقد أقامت الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1733 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد المطعون ضدها الأولى للحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم 231 لسنة 1987 وراثات أول المنصورة, وقالت بيانا للدعوى إن المطعون ضدها الأولى استصدرت الإعلام الشرعي رقم 231 لسنة 1987 أول المنصورة بوفاة المرحوم....... وانحصار إرثه الشرعي في زوجته - الطاعنة - ولها ربع تركته فرضا وفي أخته لأم - المطعون ضدها الأولى - وتستحق باقي التركة فرضا وردا, وخلا الإعلام الشرعي من ذكر ابنه المورث ".......", فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 132 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعنة للحكم بإثبات ميراثه للمرحوم....... واستحقاقها لثلاثة أرباع تركته, وقالت بيانا للدعوى إن زوج الطاعنة...... توفى إلى رحمة الله ولم ينجب وإنها أخته لأم وتستحق ثلاثة أرباع تركته فرضا وردا, وإذ نازعتها الطاعنة في أحقيتها, فقد أقامت الدعوى كما أقامت المطعون ضدها الأولى أيضا الدعوى رقم 51 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم للحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم 645 لسنة 1986 وراثات مركز المنصورة وقالت بيانا لدعواها إن الطاعنة تحصلت بطريق الغش والتواطئ مع باقي المطعون ضدهم على إعلام شرعي بوفاة..... بتاريخ 10/7/1986 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته - الطاعنة - وتستحق الثمن فرضا وفي ابنته القاصرة (.........) المشمولة بوصاية والدتها الطاعنة وتستحق النصف فرضا وفي أبناء أخيه البالغين - المطعون ضدهم من الثاني للأخير - ويستحقون باقي التركة تعصيبا بالسوية بينهم. ولما كان المرحوم...... عقيم لم ينجب وأن الصغيرة (......) لقيطة تسلمها المورث والطاعنة من إدارة الأسر البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنصورة. وإذ أن الطاعنة عاقر لم تلد وبلغت سن اليأس قبل ولادة الصغيرة (.....), فقد أقامت الدعوى, ضمت المحكمة الدعاوى أرقام 132, 1733 لسنة 1987, 51 لسنة 1988 إلى الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد, وفي 19/3/1991 حكمت في الدعويين رقمي 1276 لسنة 1986, 1733 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة برفضهما وفي الدعوى رقم 51 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية المنصورة ببطلان الإعلام الشرعي رقم 645 لسنة 1987 وراثات مركز المنصورة وفي الدعوى رقم 132 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية المنصورة باستحقاق المطعون ضدها الأولى...... لثلاثة أرباع تركة المرحوم........ فرضا وردا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 59 لسنة 91ق أحوال شخصية, وبتاريخ 28/1/1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان صحيفة الطعن لعدم اشتمالها على البيانات التي أوجبتها المادة 253 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى في غير محله ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه...... وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه...., لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها اشتملت على كافة البيانات المطلوبة فضلا عن بيان الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر بتاريخ 28/1/1993 في الاستئناف رقم 59 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة والقاضي برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة طعنا على حكم محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية في الدعاوي أرقام 1276 لسنة 1986, 1733, 132 لسنة 1987, 51 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية المنصورة, ولا يغير من ذلك ما تثيره المطعون ضدها الأولى من أن صحيفة الطعن جاءت خلوا من بيان الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية المنصورة والتي ضمت إليها الدعاوى سالفة البيان ليصدر فيهم حكم واحد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعاوى لبعضها لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى, وأن عدم ورود الدعوى رقم 1276 لسنة 1986 في صحيفة الطعن يفيد أن الطاعنة قد قصرت طعنها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الدعاوى المذكورة - دونها - مما يكون معه الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن النسب يثبت في جانب الرجل بالإقرار شريطة أن يكون المقر له مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكنا ولادة هذا الولد لمثل المقر ويصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزا, وصدور الإقرار ينطوي على الاعتراف ببنوة الولد وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال, وأن اللقيط قبل الإقرار بنسبه مجهول النسب وبعد الإقرار بنسبه يعتبر معروف النسب فهو ابن لمن أقر بنسبه شرعا والإقرار بنسب اللقيط لا يعتبر تبني وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بإقرار مورث الطاعنة ببنوته للصغيرة (......) يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا, لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع, وإذا أنكر الورثة نسب الصغيرة بعد إقرار الأب به فلا يلتفت لإنكارهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه, وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره, وكان من المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبه, إما التبني فهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء. لما كان ذلك وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره, وفي هذه الحالة يجوز للمدعى إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القاضي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة أقر باستمارات استخراج البطاقة العائلية ببنوة الصغيرة (.........) وورد اسمها بالقيد العائلي منسوبة إليه, وهو ما ينطوي على إقرار ببنوة الصغيرة إليه بنوة ثابتة ومستقرة ومن ثم لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال, وإذ كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم لا يتوقف نفاذ إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم ويرجح قوله على قولهم, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 56 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 75 ص 358

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  أحوال شخصية " نظر الدعوى . سرية الجلسة". دعوى .
وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالاحوال المتعلقة بالاحوال الشخصية فى غرفة مشورة وصدور الحكم علنا . خلو محاضر الجلسات من الاشارة الى انعقادها في علانية مفاده نظر الدعوى فى غرفة مشورة بما يحقق السرية .
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، على أن يصدر الحكم فيها علنا، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174، 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمتي الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التي حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون.
- 2  أحوال شخصية " عرض المحكمة للصلح".
وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين م 896 مرافعات اقتصاره على دعوى التفريق والتطليق دون دعاوى فسخ عقود الزواج .
إن النص في المادة 896 من قانون المرافعات على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما..." يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة - في دعاوى التفريق والتطليق - التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين، ولم يوجب على المحكمة - في دعاوى فسخ عقود الزواج - عرض الصلح.
- 3  نقض " اسباب الطعن ".
اقامة الحكم الاستئنافي اسباب خاصة به دون احالة الى اسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الاخير غير مقبول .
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه متى أقام الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإن النعي على الحكم الأخير يكون غير مقبول.
- 4  أحوال شخصية " الولاية على المال ". " الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين . زواج"
تزويج الولي المرأة البالغة العاقلة شرطه نفاذه الاذن والرضا وبلوغ السن قضاء الحكم فيه بفسخ عقد زواج المطعون ضدها - البالغة خمسة عشر سنة وقت العقد عليها - استنادا الى ما استخلصه من اقوال شاهديها من عدم حصول الرضا لامخالفة فيه للقواع الشرعية .
وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنة 1970 - أي أنها كانت بالغة وقت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعن ووالدها المطعون ضده الثاني للحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن المؤرخ 6/2/1986 وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضده الثاني بصفته وليا طبيعيا عليها قام بعقد قرانها على الطاعن بتاريخ 6/2/1986 بغير رضاها متجاوزا بذلك حدود ولايته، وإذ وقع العقد باطلا لتخلف ركن الرضا ولكونه وليد إكراه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى والطاعن حكمت في 24/4/1988 ببطلان عقد الزواج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 111 لسنة 8 ق أحوال شخصية وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبفسخ عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقَض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان أولهما يقول إن نظر الدعوى والحكم فيها أمام محكمتي الموضوع قد تم علنا بالمخالفة لأحكام القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقول إن المحكمة لم تتدخل للصلح بين الطرفين وفق ما توجبه المادة 896 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، على أن يصدر الحكم فيها علنا، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174، 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمتي الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التي حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون. وفي غير محله في وجهه الثاني ذلك أن النص في المادة 896 من قانون المرافعات على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ..." يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة - في دعاوى التفريق والتطليق - التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين، ولم يوجب على المحكمة - في دعاوى فسخ عقود الزواج - عرض الصلح ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات التي بني عليها وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة في المذهب الحنفي رجلين أو رجل وامرأتان، إلا أن المطعون ضدها أشهدت أمام محكمة أول درجة شاهد واحد بما يبطل الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين هما ...... و.......، وقد استمعت محكمة أول درجة إلى شهادتهما مما مفاده أن النصاب الشرعي للشهادة قد استوفى شرائطه القانونية ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الابتدائي بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى طلبت أمام محكمة أول درجة الحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن، وإذ قضى الحكم الابتدائي ببطلان عقد الزواج فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب خاصة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإن النعي على الحكم الأخير يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان نعي الطاعن ينصب على الحكم الابتدائي، وكان الحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على أسباب خاصة به فإنه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني هو الولي الطبيعي على المطعون ضدها الأولى، ولما كان أرجح الآراء في المذهب الحنفي أن الولي على القاصر تكون ولايته في تزويجها ولاية إجبار ومتى أجرى العقد لا يكون لها الاعتراض عليه أو طلب فسخه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ العقد فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنة 1970 - أي أنها كانت بالغة وقعت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1902 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 74 ص 349

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------------------
- 1 استئناف " شكل الاستئناف . جواز الاستئناف " . حكم . شركات " حل الشركة وتصفيتها". نقض .
القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الاجراءات لتحديد صافى نصيب كل شريك فيها وبما لايكون للمحكمة من شىء تقضى به من بعد سوى القضاء بانتهاء الدعوى اثره حكم منه للخصومة فيه بالاستئناف ثم النقض .
إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها في الجدول... وتقسيم صافي ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة.. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية.. وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها.. وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها، ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية، ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض.
- 2  بطلان . شركات " حل الشركة وتصفيتها". نظام عام .
اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الاخرين تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق على مخالفة ذلك م 530 مدنى تضمن عقد الشركة مايقيد حق الشركاء فى حق الشركاء فى الللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك باطل بطلانا مطلقا .
النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. "2" ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقاً.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام". " حل الشركة وتصفيتها". نقض " اسباب الطعن ".
انتهاء الحكم الى القضاء بحل الشركة وتصفيتها اعمالا للاحكام الواردة فى لمادة فى لمادة 530 دعامة كافية لحمل قضاء الحكم بغير حاجة الى سبب اخر النعى عليه بتفسيره نص البند السابع من عقد الشركة غير منتج .
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد أنتهي إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة في المادة 530 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر، فإن النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/1975 - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام ". محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى اقامة الحكم على اسباب سائغة تكفى لحمله لا على المحكمة ان هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالا .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
- 5 شركات " حل الشركة وتصفيتها".
لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه ".... يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة" ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي.
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2630 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بحل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وتصفية الشركة سالفة الذكر، وتعيين مصف لها من الجدول تكون مهمته حصر أصول الشركة وخصومها وبيعها وتقسيم صافي ناتج التصفية بينهم كل بحسب نصيبه، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم والطاعنة المرحوم ...... توفى إلى رحمة مولاه وخلف محلا باسم ...... حيث قامت الطاعنة بإدارته دون أن تسدد لهم نصيبهم في الأرباح، رغم أنهم أقاموا الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية والتي قضى فيها بتعيين الطاعنة حارسة على المحل ثم أقاموا الدعويين رقمي 1003 لسنة 1981، 2929 لسنة 1989 تجاري كلي إسكندرية ضد الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب عن فترة إدارتها للمحل وأنه في استمرارها رغم ذلك في إدارة الشركة يلحق بهم ضررا مما دعاهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، بتاريخ 30/10/1991 حكمت المحكمة بحل شركة الواقع المسماة .......... وبوضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها ... إلى آخر المنطوق، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 783 لسنة 47 ق إسكندرية، وبتاريخ 22/1/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن حاصل الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن لأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف ..... غير منهي للخصومة مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بعدم جواز الاستئناف
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول .. وتقسيم صافى ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة .. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية ... وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها .. وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها، ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية، ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض ويكون بالتالي النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بحل الشركة وتصفيتها استناداً إلى تفسير ما ورد بالبند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 من أنه إذا لم تتلاقى إرادة جميع الشركاء أو أغلبهم على حل الشركة قبل انتهاء مدتها يكون لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء للحكم بحلها وتصفيتها في حين أن ما ورد بالبند سالف الذكر يتعلق بكيفية تصفية الشركة بعد اتفاق الشركاء جميعا على حلها قبل انقضاء مدتها ودون أن ينسحب ذلك إلى حل الشركة فحسب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه((1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك) يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد انتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة في المادة 530 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر، فإن النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/1975 - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بحل الشركة وتصفيتها وأطرح دفاع الطاعنة بطلب ضم ملف الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية والذي قضى بفرض الحراسة على الشركة وتعيين الطاعنة حارسة عليها والمتضمنة مفرداتها ما يدل على قيامها بإدارة الشركة على النحو الذي كلفت به وأدائها لحقوق المطعون ضدهم من أرباح الشركة في المواعيد المحددة
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضدهم في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة وتصفيتها إزاء ما تضمنته الأوراق من أن الخلافات بين أطراف الشركة بلغت حد التقاضي بالعديد من الدعاوى فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدهم بغية حصول الآخرين على نصيبهم في أرباح الشركة بما يفيد استحالة استمرارها وتحقيق غايتها وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل في الأوراق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أطرح طلب الطاعنة ضم ملف الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية بعد أن اقتنع بسلامة مبررات المطعون ضدهم في طلب حل الشركة وتصفيتها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أجاب المطعون ضدهم إلى طلب تعيين مصف من الجدول وأطرح طلبها تعيينها مصفية على الشركة رغم أن البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 تضمن تعيين المصفي الذي تختاره أغلبية الشركاء وأنها تمتلك عن نفسها وبصفتها أغلبية حصص الشركة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه (.... يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة) ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.