الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2015

قرار مجلس الوزراء 1820 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (أ) بتاريخ 6/7/2015 

رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون التجارية البحرية؛ 
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ 
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛ 
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ 
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ 
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛ 
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛ 
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ 
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ 
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ 
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والمؤسسات والجمعيات الخاصة؛ 
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ 
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ 
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ 
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ 
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛ 
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛ 
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛ 
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول؛ 
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ 
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ 
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها؛ 
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ 
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ 
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ 
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ 
وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛ 
وعلى ما عرضه وزير الاستثمار؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:
المادة 1
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه المرفقة بهذا القرار.

المادة 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
المادة 1
تكون مزاولة النشاط في المجالات المشار إليها في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلي، بالشروط وفي الحدود التالي بيانها: 
أولاً- استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي: 
1- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما: 
(أ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع. 
(ب) استزراع الأراضي المستصلحة. 
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر. 
2- الإنتاج الحيواني والداجني والسمکي: 
(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم. 
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 
(ج) إقامة المزارع السمكية وكذا صيد الأسماك. 
(د) تربية الخيول. 
3- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية. 
ثانيا- الصناعة وتنمية المناطق الصناعية: 
1- الصناعة والتعدين: 
(أ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، بما في ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته، ومنتجاته، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها. 
(ب) تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك: 
أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع. 
إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها. 
إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج. 
أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع. 
(ج) نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع. 
(د) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، وإجراء أية عمليات صناعية عليها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط. 
2- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك ما يأتي: 
(أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية. 
(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. 
(ج) إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية. 
(د) التسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. 
(ه) إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات. 
(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها. 
ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة. 
ثالثا- الاستثمار السياحي: 
1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي: 
(أ) الفنادق، الثابتة والعائمة، ويخوت السفاري، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية بضمانات وحوافز الاستثمار ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع. 
(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم. 
ويستثنى من شرط الثلاث نجوم بالبندين (أ)، (ب) بعاليه المشروعات السياحية في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية. 
(د) التنمية السياحية المتكاملة. 
ويُشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية: 
أن تتم ممارسة النشاط من خلال شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصري وبما يغطي قيمة الأرض المخصصة للشركة، تكاليف إنشاء البنية الأساسية للأراضي وتكلفة المشروع الرائد. 
ألا تقل مساحة الأراضي التي توافق الهيئة العامة للتنمية السياحية مبدئيا على تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن 500 ألف متر مربع. 
ألا تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضي المخصصة لها أو تقرير حق الانتفاع بها إلا بعد تزويدها بمرافق البنية الأساسية وإقامة المشروع الرائد. 
أن تمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها. على أن يتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه. 
2- الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية. 
3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات الصادرة من هذه الجهات، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقا عائما. 
4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. 
5- مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية، بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية، وتشمل صناعة النماذج واللوحات والتصميمات وإدارة مشروعات الآثار والمتاحف، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الثقافة والهيئة. 
رابعا- النقل بأنواعه: 
1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال: 
(أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها. 
(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات. 
(ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال. 
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط. 
2- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر: 
(أ) النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظما أو عارضا وفقا للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة. 
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضي النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوي من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الجهات المختصة. 
3- النقل البحري لأعالي البحار، وتشمل: 
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات. 
4- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية: 
ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية: 
ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع. 
أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها. 
أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي كشرط أساسي، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض. 
توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة. 
أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد. 
التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور. 
وضع لوحات إرشادية في مقدمة السيارة موضحا بها خط السير. 
الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى. 
الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث. 
خامسا- الخدمات المتخصصة: 
1- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز: 
(أ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك: 
صيانة آبار البترول وتنشيطها. 
صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. 
حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول. 
الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة. 
معالجة الأسطح من الترسيبات. 
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج. 
الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي. 
مشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز. 
(ب) إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول. 
2- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية: 
(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية. 
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية. 
ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم (10%) بالمجان سنويا من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي. 
3- تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء: 
(أ) تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات. 
(ب) الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل في مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية والنائية والمناطق خارج الوادي القديم لمزاولة النشاط داخلها، وتشمل الأنشطة المشار إليها المهن التي يلزم لممارستها القيد في النقابات المهنية أيا كان الشكل القانوني لمن يمارسها، ويُشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما يأتي: 
أن يزاول النشاط أو المهنة في مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية أو المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المناطق خارج الوادي القديم. 
أن تكون الممارسة لأول مرة، ويستدل على ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة. 
أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة. 
أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذي يزاول داخل النطاق الجغرافي للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمراني. ويشمل الإعفاء الأنشطة الآتية: 
أنشطة البناء للإسكان العائلي والإداري والتجاري. 
سائر الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية اللازمة لحياة المواطنين اليومية. 
4- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها: 
الشركات العاملة في مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط. 
سادسا - البنية الأساسية: 
البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري: 
(أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. 
(ب) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها. 
(ج) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها. 
(د) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها. 
(ه) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون. 
(و) إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وفقا للقوانين المعمول بها، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول. 
(ز) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل وصيانة ما هو قائم من هذه الخطوط. 
(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن. 
(ط) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. 
(ي) إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام b.o.t سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t. 
(ك) إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة في نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو. 
(ل) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج. 
(م) القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات في كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو. 
(ن) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج. 
(س) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع. 
سابعا- التمويل والتقييم المالي للمشروعات: 
1- التأجير التمويلي: 
يشمل ذلك الأنشطة الواردة بمادة (2) من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي وبالشروط المقررة فيه. 
2- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، ويشمل: 
(أ) الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة. 
(ب) إعادة طرح الأوراق المالية من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمة الاسمية لها. 
3- رأس المال المخاطر: 
ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك المنشآت عالية المخاطر أو تعاني قصورا في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار. 
4- التصنيف الائتماني: 
ويشمل تقييم المراكز المالية وتصنيفها ائتمانيا وتوفير المعلومات عنها في أسواق المال، وذلك وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 
5- التخصيم: هو خدمة مالية غير مصرفية، وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الواجب أتباعها لمزاولة هذا النشاط. 
ثامنا- البرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية: 
1- تصميم وإنتاج البرامج: 
(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 
(ب) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 
(ج) إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. 
(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية. 
2- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية: 
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. 
(ب) تصنيع أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها. 
(ج) تصنيع أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها. 
(د) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 
3- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات: 
(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات. 
(ب) إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الإنترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وفقا للقوانين المعمول بها. 
4- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية: 
(أ) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية. 
(ب) إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراکز نقل تكنولوجيا المعلومات. 
(ج) إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها. تاسعا- الإسكان: 
1- الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري: 
بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية. 
2- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم. 
عاشرا- مشروعات الصندوق الاجتماعي: 
المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية: 
وتشمل المشروعات التي تزاول نشاطها في الصناعات الصغيرة أو المكملة أو المغذية التي يكون أغلب تمويلها من الصندوق. 
حادي عشر- التسويق والترويج لمجالات الاستثمار: 
التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للأراضي والتنمية السياحية والصناعية والموانئ الداخلية النيلية والجافة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 
ويشمل هذا النشاط ما يأتي:- 
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمناطق. 
- إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. 
- الترويج والتسويق لأراضي المنطقة لجذب رؤوس الأموال والمشروعات. 
- الترويج للاستثمار لإنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمناطق. 
- الترويج للمشروعات والأعمال اللازمة لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات. 
- دراسة الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تنشيط الصادرات. 
- الترويج للاستثمار لصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية للحراسة بها. 
- توفير وإتاحة العناصر البشرية المتميزة اللازمة لتنمية وإدارة المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل. 
- القيام بدور المروج الرئيسي من خلال دعوة المستثمرين المؤسسين لتغطية رأس المال. 
ويجوز المساهمة بحصة لتشجيع المؤسسين على الاكتتاب إذا ما قامت ضرورة لذلك ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

المادة 2
يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفي ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.

المادة 3
يجوز أن يتضمن غرض الشركة مجالا أو أكثر من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة.

المادة 4
بمراعاة الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة النشاط في شبه جزيرة سيناء في أي من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة. 
كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه فرعاً لها بالمنطقة المشار إليها. 
ويُشترط عند التصرف في الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها في الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

الباب الثاني تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة (1) من هذه اللائحة
المادة 5
في حالة رغبة المستثمر في تأسيس شركة أو منشأة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعي المنصوص عليه في مادة (16) من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو أحد فروعها بحسب الأحوال لاتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذه اللائحة. 
وتتولى الهيئة أو أحد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم.

المادة 6
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مرفقا به نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي أو عقد الشركة بحسب الأحوال، على أن تحرر جميعها طبقا للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة مرفقا به نسخة من العقد ومتضمنا البيانات الآتية: 
1- نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة. 
2- أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موص. 
3- اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر وفروعها. 
4- رأس مال الشركة المدفوع ونوع وحصة كل شريك والعملة المسدد بها. 
5- مدة الشركة. 
6- نظام إدارة الشركة. 
7- طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 
8- الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.

المادة 8
يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين التاليين: 
1- أن يودع رأسمال الشركة في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حسابات بالنقد الأجنبي. 
2- أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التأسيس بها. 
كما يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا للضوابط التالية: 
(أ) صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية. 
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسددا بالكامل. 
(ج) أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي في يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقي إجراءات التحويل خلال (120) يوما على الأكثر من هذا التاريخ. 
(د) تقديم ما يفيد سداد (25%) من رأس مال الشركة المدفوع قبل التحويل بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها، أو قيام الشركة بزيادة رأس مالها وقت التحول بنسبة (25%) من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها. 
(هـ) أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم التحويل إليها. 
(و) أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التحويل إليها. 
وتطبق الضوابط السابقة في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الاندماج أو في حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس أو إذا ترتب على أي من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء في تلك الشركة التي تم تغيير الشكل القانوني إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي أو العكس.

المادة 9
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة متضمنا البيانات الخاصة بها، وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري (10%) من رأس المال النقدي للشركة على الأقل يزاد إلى (25%) من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بالنسبة لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة 10
تقيد بالسجل التجاري الشركات التي يرخص بتأسيسها وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في هذا السجل.

المادة 11
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار التي تصدرها الهيئة.

المادة 12
على الشركات والمنشآت التي يتم تأسيسها طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه موافاة الهيئة بموقفها التنفيذي وصورة من مركزها المالي، وذلك في نهاية كل سنة مالية. 
وفي حالة عدم التزامها بذلك يكون للهيئة تطبيق أي من الأحكام المنصوص عليها بالمادة (124) من هذه اللائحة.

المادة 13
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل تعديل في نظام الشركة.

الفصل الثاني 
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة
المادة 14
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أي من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة، وفقا للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلا. 
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من قرار التأسيس – إن وجد – وبيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة وكذا المركز المالي المطلوب تمتعه. 
ويجب إفراد حسابات مستقلة لهذا النشاط.

الباب الثالث
المنشآت الفردية
المادة 15
على كل شخص طبيعي يزاول نشاطا في أي من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة ويرغب في التمتع بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل. 
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار إليه.

الباب الرابع
خدمات الاستثمار والتراخيص
المادة 16
يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة دليل نوعي لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه يتم تحديثه دوريا، على أن يتضمن البيانات الآتية: 
1- المستندات المطلوبة من المستثمر. 
2- الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار. 
3- التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط وبيان الجهات ذات الصلة بالنشاط والسند القانوني المتعلق بها. 
4- الرسوم ومقابل الخدمات المطلوبة لكل خدمة. 
5- توقيتات أداء الخدمات. 
6- الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي. 
ويجب أن يرفق بهذا الدليل نموذج لطلب الاستثمار والترخيص المؤقت ونموذج لطلب التأسيس المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.

المادة 17
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار بما في ذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أي من الجهات المختصة، مرفقا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.

المادة 18
تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة على أن توافي الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها. 
ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.

المادة 19
تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات في إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.

المادة 20
للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجاري أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعي وفقا لطبيعة كل نشاط. 
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها. 
ويمنح الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصا مؤقتاً لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزما لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائي ويكون هذا الترخيص ساريا إلى أن يصدر الترخيص النهائي. 
وفي حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك على أساس المعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ومنها: 
1- التكاليف الاستثمارية للمشروع. 
2- الخبرة السابقة. 
3- التكنولوجيا المستخدمة.

المادة 21
تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقا للنماذج المعدة لهذا الغرض. 
وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرد على استفساراتها. 
وفي حالة عدم رد تلك الجهات إلى الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (104) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.

المادة 22
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه متضمناً أسباب عدم إصدار الترخيص النهائي لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
 
المادة 23
على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الهيئة بمشروعات برامج التفتيش المقترحة على الشركات أو المنشآت متضمنة مواعيد وأسلوب إجرائها وفقا للنماذج التي تعدها لهذا الغرض. 
وتتولى الهيئة إعداد برامج التفتيش وفقا للنماذج المشار إليها بعد تصنيفها وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقيت وأسلوب تنفيذه وذلك بما لا يجاوز مرتين سنويا ولا يخل بحسن سير العمل بالشركات والمنشآت ومباشرتها لأوجه نشاطها ويتم إخطار الشركة أو المنشأة بما تكشف من مخالفات للعمل على إزالتها. 
ولا يخل ذلك بحق الجهات ذات الصلة بالأنشطة التي يترتب عليها إخلال بالصحة العامة أو أمن وسلامة المواطنين في إجراء التفتيش المفاجئ على أن يتم إخطار الهيئة بالمبررات التي اقتضت إجراؤه.

المادة 24
توافي الجهات المختصة الهيئة ببيانات كاملة عن جميع خدمات الاستثمار التي تقدمها وما تفرضه التشريعات السارية من رسوم أو مقابل خدمات وغيرها من مبالغ مالية. 
كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات فور صدور أي تعديل عليها. 
وتتولى الهيئة أو فروعها تحصيل هذه الرسوم والمبالغ دفعة واحدة من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها تودع فيها حصيلة هذه الرسوم ومقابل الخدمات لحساب الجهات التي تقدم هذه الخدمات بما يضمن تيسير إجراءات التحصيل والتحويل لحسابات تلك الجهات في مجمع خدمات الاستثمار وفروعه تنفيذاً لحكم المادة رقم (58) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، كما يودع في تلك المنافذ مقابل ما تؤديه الهيئة وفروعها من خدمات فعلية للمستثمرين، وطبقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.

المادة 25
يصدر الوزراء أو رؤساء الجهات المعنيين بحسب الأحوال تفويضا لممثلي الوزارة أو الجهة أو الهيئة في إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وإبرام العقود فيما يدخل في اختصاص الوزارة أو الجهة والتعاقد مع المستثمرين على المرافق اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.

الباب الخامس
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
المادة 26
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين.

المادة 27
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع معدلات الإنتاج وتطويره وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
 
المادة 28
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا، وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. 
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 29
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. 
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجع الجانب الذي منه الرئيس.
 
المادة 30
تضع اللجنة تقريرا سنوياً خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحا فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.
 
الباب السادس
الفصل الاول
 الإعفاء الضريبي التلقائي
المادة 31
بمراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يُشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تلقائيا بالإعفاءات الضريبية للمدد المتبقية منها أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد (2 و10 و11 و13 و14 و15) من هذه اللائحة، بحسب الأحوال. 
واستثناء من أحكام المادة (124) من هذه اللائحة تتولى الهيئة العرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر في إلغاء الإعفاءات الضريبية المشار إليها في حالة مخالفة الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية التلقائية للمدد المتبقية. 
ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا القرار أو العلم به، دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (104) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.

المادة 32
على الشركات والمنشآت أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يوما من ذلك التاريخ. 
وتلتزم شركات التنمية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التي تقيمها، ويترتب على عدم الإخطار قيام الهيئة بتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (124) من هذه اللائحة. 
وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه يشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع وللجنة في سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندي اللازم وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات. 
ويجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التي استندت إليها اللجنة في تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط. 
ويُعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويعد هذا التقرير نهائيا وتخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده. 
ويكون للشركات والمنشآت التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.
 
المادة 33
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه طبقا للقوانين المنظمة لهذه الإعفاءات وذلك وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. 
وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة في مواجهة جميع الجهات والتي يتعين عليها العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها دون حاجة إلى موافقات أخرى.

المادة 34
بمراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، مع تحديد رأس المال الخاص بهذا النشاط. 
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.

المادة 35
في تطبيق نص المادة (23) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه يُعد في مفهوم الآلات والمعدات والأجهزة خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة، وذلك حتى تمام الإنشاء والإقامة الكاملة للمشروع. 
ويجوز التصرف في الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج التي تمتعت بالفئة الجمركية الموحدة (2%) إلى شركات أخرى شريطة أن يكون لها حق التمتع بذات الإعفاء وذلك بعد موافقة الهيئة وإخطار مصلحة الجمارك، وتنتقل ملكية الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج إلى الشركة المتصرف إليها محملة بقيد عدم التصرف المقرر بشأنها.

الفصل الثاني 
الحوافز الأضافية غير الضريبية
المادة 36
يكون منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية المشار إليها بالمادة (20 مكررا) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه من خلال الضوابط التالية: 
أولا- المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والتي تتمثل في أي من الحالات الآتية: 
- المشروعات التي لا يقل عدد العاملين بها عن (250) عاملا مصريا وفقا للثابت في استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل. 
- المشروعات التي لا تزيد تكلفة خلق فرصة العمل فيها على مبلغ 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادله. 
- المشروعات التي تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة (35%) من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع. 
ثانيا- المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، بشرط ألا تقل أي من نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاتها أو نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج عن (50%). 
ثالثا- المشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية والمتمثلة في الآتي: 
(أ) النقل المبرد أو المجمد للبضائع والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، وتعبئتها وتغليفها. 
(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات. 
(ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال. 
(د) أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة الأنشطة السابقة. 
رابعا- المشروعات التي تستثمر في مجال تنمية التجارة الداخلية والتي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأنشطة التجارية والمتمثلة في الآتي: (المراكز التجارية – تجارة الجملة – تجارة التجزئة – سلاسل الإمداد) بشرط مزاولتها في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الحدودية. 
خامسا- المشروعات التي تستثمر في مجالات الكهرباء (إنتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة. 
سادسا- مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية بشرط ألا تقل المساحة المستصلحة والمستزرعة عن 1000 فدان، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر. 
سابعا- مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية على النحو التالي: 
مشروعات النقل البري: 
وتتمثل في الآتي: 
مشروعات النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية، وفقا للضوابط الواردة بالبند رقم (4) من رابعا تحت عنوان: (النقل بأنواعه) من المادة (1) من هذه اللائحة. تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة داخل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. 
مشروعات النقل البحري لأعالي البحار وتشمل: 
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات. 
مشروعات السكك الحديدية وتشمل: 
تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو. 
ثامنا- المشروعات التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة والمتمثلة في الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في المجالات المحددة بالمادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه والمادة (1) من هذه اللائحة.

المادة 37
يصدر مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض الوزير المختص بمنح المشروعات الاستثمارية التي تعمل في أي من المجالات أو المناطق المنصوص عليها في المادة السابقة تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ويكون له تقرير ما يلي: 
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية. 
2- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة. 
3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. 
4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. 
5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة. 
6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74 و79) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه. 
ويُشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقاً للشهادة الصادرة من الهيئة.

المادة 38
تقدم المشروعات الاستثمارية التي ترغب في الحصول على تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية طلباتها إلى الهيئة التي تتولى دراستها والتحقق من مدى استيفاء تلك المشروعات للشروط والضوابط المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. 
وتصدر الهيئة شهادة بالتمتع بتلك التيسيرات والحوافز خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتخطر الجهات الإدارية بهذه الشهادة وتلتزم بتنفيذها، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها.

الباب السابع 
المناطق الحرة والاستثمارية 
الفصل الأول
المناطق الحرة
المادة 39
تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لما يرخص به من الرئيس التنفيذي للهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص. 
وفي هذا النظام لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة التالية: 
1- صناعات الخمور والمشروبات الكحولية. 
2- صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

المادة 40
يُحصل الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول (سيف). 
وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التي يحصل عليها أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجري من تجميع. 
وبالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع فيتم احتساب هذا الرسم على إجمالي الإيرادات التي يحققها دون خصم أي أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات ويتم تحصيل هذا الرسم على أساس نصف سنوي طبقا للسنة المالية للمشروع من واقع بيان الإيرادات المحققة الذي يقدمه المشروع عن هذه الفترة. 
ويكون حساب الرسم المستحق في نهاية السنة المالية للمشروع من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين على أن يتم إجراء التسوية اللازمة لهذا الرسم بعد استبعاد ما سبق تحصيله. 
وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت (المباشر) الواردة للمناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة على أن ينص صراحة بمستندات الرسالة وجهتها النهائية ويتم إعادة تصديرها لدولة أخرى.
 
المادة 41
تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوي الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى تسلم الأرض ولا يرد هذا المبلغ في حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، ويكون اعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة في هذا الشأن من الرئيس التنفيذي للهيئة وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
المادة 42
على أصحاب المشروعات التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود الإيجار بعد سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع، إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة. 
ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليا، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة، وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل وفي حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلا منهم عن الموقع بما عليه من مبان ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة.
 
المادة 43
يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع للأراضي المؤجرة للمشروعات في المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات عند الاقتضاء.
 
المادة 44
يقرر مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة حالة الضرورة التي يستوجب معها قيام الهيئة باستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية في تلك المنطقة، على أن تحدد قيمة الأعمال وفقا لما يتم تنفيذه فعليا، وتسترد الهيئة ما أنفقته من مبالغ خصما من مقابل الانتفاع وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الجهة المالكة.

المادة 45
يكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبي المقبول لدى البنوك المصرية.
 
المادة 46
يجوز تغيير الشكل القانوني للمشروع من شركة أشخاص إلى شركة أموال بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء بعد تحديد صافي أصول الشركة وفقا لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن تخطر الهيئة بذلك التغيير، فإن لم يتم الاعتراض عليه خلال أسبوع كان نافذا، أما إذا تم الاعتراض عليه سواء من جانب الهيئة أو أحد الشركاء يحق للهيئة أن تشكل لجنة لتقييم صافي أصول المشروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
 
المادة 47
لصاحب الشأن أن يتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (101) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه في حالتي رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص.
 
المادة 48
يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة العامة، ويتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا أو اشتراك الغير فيه إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في قانون وضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.

المادة 49
تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانوني إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم.

المادة 50
يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة. 
ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.

المادة 51
يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية: 
1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارا على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقا به إذن التسليم الملاحي. 
2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة. 
3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشنى) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافي الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة. 
4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية في الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضي ذلك. 
وفي حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.

المادة 52
يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية: 
1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو). 
2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بحسبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقة أصحاب الشأن. 
3- يقدم المشروع إقرار الواردات – معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحي – إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت. 
4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة – مرفقا بالمستندات الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.

المادة 53
يتبع في شأن الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية: 
1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية: 
(أ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة من أصل وصورتين. 
(ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل. 
2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن. 
3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة. 
4- تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي صورة إقرار الواردات مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن. 
5- يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقا بصورة من بيانات المعاينة. 
وفي جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولا عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.

المادة 54
تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضمانات عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض. 
وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.

المادة 55
في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن، وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة، ويكتفي بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.

المادة 56
لا يجوز للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة التصدير إلى داخل البلاد إلا في الحدود وبالشروط والنسب المنصوص عليها في قرار الترخيص بإقامة المشروع. 
وللهيئة – وفقا لما تقدره في ضوء ما يطرأ من احتياجات – النظر في تعديل تلك الشروط والنسب وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد. 
و للرئيس التنفيذي للهيئة في حالة الضرورة التي تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد – أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة. 
وفي جميع الأحوال لا تخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من السوق المحلي للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير.

المادة 57
يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط "النشوق" والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.

المادة 58
يُتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية: 
1- يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات, وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة, من أصل وصورتين – مرفقا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة - إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد. 
2- تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار, ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر. 
3- تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – إلى ميناء التصدير. 
4- يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة, بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة، وذلك في خلال خمسة عشر يوما.

المادة 59
يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات. 
ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة باعتماد رئيس مجلس إدارة المنطقة وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئة.

المادة 60
يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات، سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة. 
ولا تسري الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 61
مع عدم الإخلال بأحکام المواد (32 و33 و35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تكون الرقابة الجمركية والضريبية على مشروعات المناطق الحرة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة 62
تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلي مفاجئ أو جرد جزئي لصنف من الأصناف، وفي حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلا وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة. 
وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمعاينة والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك في حالة العجز أو الزيادة غير المبررة.

المادة 63
لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.

المادة 64
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية: 
1- عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقا لما تقرره السلطات العامة المختصة. 
2- إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها. 
3- وقف نشاط المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع في المنطقة. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.

المادة 65
لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناءً على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها. 
ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصي صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكل بقرار منه – بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك، بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة. 
ويجوز – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة فيطلب الإتلاف وإبداء الرأي في كيفيته.

المادة 66
يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك في حضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.

المادة 67
للهيئة بناء على طلب کتابي من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة. 
وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.

المادة 68
يرفق بالطلب إقرار يتضمن بيان الأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسب الفاقد والهالك المتوقع في حالة إجراء العمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه. 
ويُرفق بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد. 
وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.

المادة 69
يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة، بعد إرجاء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبينا به الأعمال التي أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هي ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.

المادة 70
تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف لداخل البلاد. 
وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.

المادة 71
على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها, وحسابا خاصا بهذا النشاط مستقلا عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.

المادة 72
تكون الموافقة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج. 
أما بالنسبة للمواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يتم التخلص منها بالطرق والوسائل المقررة وفقا لقانون البيئة وعلى نفقة صاحب الشأن.

المادة 73
تلتزم المشروعات والمنشآت التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة إدارة المنطقة المختصة بصورة من ميزانياتها وحساباتها الختامية معتمدة من محاسب قانوني مصري خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمنشأة، ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق في فحص ومراجعة بنود الميزانية والحسابات الختامية ومطالبة المشروع بتقديم الإيضاحات والبيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة.

المادة 74
تؤدي مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلاً للخدمات التي تؤديها الهيئة لتلك المشروعات بواقع واحد في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بحد أدني خمسمائة دولار أمريكي وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الحرة. 
ويُحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية.

المادة 75
تستوفي إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالي المقدم منه، إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التلبية عليه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المنطقة أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

المادة 76
تصدر الهيئة، أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من: 
1- أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط. 
2- العاملين في المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد. 
3- العاملين بالهيئة الذين تقتضي أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة. 
4- الأشخاص الذين يقتضي الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة 77
تتولى الهيئة وضع نظم الأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظا عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها.

المادة 78
تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية: 
1- الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع في أي منها. 
2- انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها. 
3- انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح له في المنطقة الحرة.

المادة 79
يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين: 
1- تعدي المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة. 
2- مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو لأحكام هذه اللائحة أو لأي من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة 80
على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة. 
ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره خمسمائة جنيه عن كل سنة.

المادة 81
يلتزم المرخص له خلال الستين يوما التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة رقم السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة، ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.

المادة 82
يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

المادة 83
يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة.

المادة 84
يلتزم المرخص له عند إلحاق أي شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة باللغة العربية. 
ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية وصورة من تحقيق الشخصية (بطاقة رقم قومي – جواز سفر) والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.

المادة 85
تسري على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتي: 
(أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن 75? (خمسة وسبعون في المائة) من العاملين في المشروع. 
(ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر. 
(ج) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 48 ساعة في الأسبوع. 
(د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. 
(ه) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.

المادة 86
للرئيس التنفيذي للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ومنها: 
1- أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة على الأقل. 
2- أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة. 
3- سداد كافة مستحقات الهيئة عن مزاولتها النشاط بنظام المناطق الحرة. 
وتتمتع كافة المشروعات الراغبة في التحول بالإعفاء الجمركي عما استوردته من آلات ومعدات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيارها وفقا للإجراءات التي تقررها مصلحة الجمارك.

المادة 87
في المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة، تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى محل الهيئة في جميع ما لها في هذه اللائحة من سلطات واختصاصات وحقوق.

الفصل الثاني 
المناطق الاستثمارية
المادة 88
يرخص بإقامة المناطق الاستثمارية بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وضع السياسة التي تسير عليها المناطق الاستثمارية ويكون له على الأخص ما يأتي: 
وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والعمل داخلها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا للأنظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها. 
اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها، بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية المملوكة للهيئة. 
اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله المناطق الاستثمارية. 
تحديد مقابل عن الخدمات التي يقدمها المكتب التنفيذي للمستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية يما يعبر عن تكلفة أداء تلك الخدمة والإجراءات المتبعة في حالة عدم الالتزام بسداد ذلك المقابل والتأخير في سدادها.

المادة 89
تقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الجهات الراغبة في إقامة المناطق وإدارتها والترويج لها بين المستثمرين وفقا لأحكام المادة (46 مكررا) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن يرفق بها ما يلي: 
1- وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمنا مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض. 
2- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة والمطلوب إدخالها وبيان تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة. 
3- استراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما في ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها والترويج لها في المنطقة، وعددها التقديري ورؤوس الأموال اللازمة لها وعدد العمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط. 
4- المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمناً فيه الخدمات التي سوف يتم توفيرها للمستثمرين. 
5- بيانات الشركة التي سوف يسند إليها إقامة المنطقة وتنميتها وإدارتها والترويج لها، متضمنا سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها، والبيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص. 
6- البرنامج الزمني المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها. 
7- إقرار من الطالب بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة. 
8- نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبي الاستثمار في المنطقة، متضمناً التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذا القرارات والقواعد واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، وكذلك شروط استرداد الأراضي عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.

المادة 90
تشكل لجنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المزمع مزاولتها في المنطقة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارة المالية، وجهة الولاية على الأرض الواقع بها المنطقة الاستثمارية.

المادة 91
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة الطلب والحصول على موافقة الجهات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى موافقة كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز شئون البيئة، وسلطة الطيران المدني، وتقوم اللجنة بإصدار توصياتها في الطلب المقدم إليها في ضوء الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعرض عليه موضحاً بها أسباب قبول أو رفض الطلب، ويتولى مجلس إدارة الهيئة النظر في توصية اللجنة وإصدار قراره بشأنها، على أن يتولى الوزير المختص في حالة قبول الطلب رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية.

المادة 92
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية متضمنا وصف المنطقة وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي يتم مزاولتها فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة، وإلا انقضى الترخيص واعتبر كأن لم يكن. 
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه.

المادة 93
يشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية التي يصدر بالترخيص بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الترخيص، ويجوز أن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على أكثر من منطقة استثمارية. 
ويجب أن يضم مجلس إدارة المنطقة في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها. 
ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.

المادة 94
يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع المعايير والضوابط والقواعد العامة للاستثمار في المنطقة، ولمنح التراخيص بها مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، بشرط اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على إقامة المشروعات بها. 
ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها على أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز ثلاث سنوات ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لأغراض التشغيل التجريبي ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (101) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.

المادة 95
يكون لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي داخل المنطقة أو في مكان قريب منها يتكون من مدير وعدد كاف من المعاونين من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة للتعامل مع مستثمري المنطقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وما يكلف به من أعمال وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
تلقي طلبات إقامة المشروعات داخل المنطقة وعرضها على المجلس بعد استيفاء المستندات اللازمة لاتخاذ قراره بشأنها ويجب أن يكون قرار المجلس مسببا. 
إصدار كافة التراخيص اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تقديم الطلب مستوفيا، وفي حالة رفض طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون مسببا. 
متابعة تنفيذ قرارات مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية. 
تولي أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية 
للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات التي بناء عليه تمارس نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها. 
ويتقاضى المكتب مقابلا عن الخدمات التي يقدمها للمستثمرين وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعلى الأخص: 
مقابل خدمات الموافقة على إنشاء المشروع. 
مقابل خدمات إصدار رخص البناء. 
مقابل خدمات إصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط.

المادة 96
تلتزم المشروعات داخل المناطق الاستثمارية بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير في إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط، كما تلتزم بإزالتها عند انتهاء المشروع، وذلك على نفقتها الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المادة 97
بمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لا يجوز الترخيص بإنشاء منطقة استثمارية في شبه جزيرة سيناء إلا متى كانت حيازة الأرض المقام عليها المنطقة بحق الانتفاع، وذلك مع عدم الإخلال بالنظم والقواعد المعمول بها بالنسبة للاستثمار في شبه جزيرة سيناء.

الباب الثامن
التصرف في الأراضي والعقارات
المادة 98
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات، الأسعار – إن وجدت – وحالة المرافق، والاشتراطات، وغيرها كما تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتحديث تلك الخرائط والبيانات للهيئة كل ثلاثة أشهر، وذلك لعرضها على ذوي الشأن بكافة الوسائل الممكنة. 
ويُراعى أن يتاح توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية المعنية والهيئة فور توافر البنية الأساسية اللازمة لذلك.

المادة 99
لا يجوز التصرف في الأراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بأية صورة من صور التصرف المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المساحات المعروضة أو أسعارها بعد الإعلان عنها، أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن العقد نصاً صريحا يجيز ذلك. 
كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضي الدولة المبرمة مع أجهزتها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، تأسيسا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضي.

المادة 100
يكون التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للمستثمرين بغرض الاستثمار طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وذلك عن طريق الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية. 
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ولائحته التنفيذية، إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه وفي هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة 101
في حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي توافرت فيها الشروط الفنية والمالية لإقامة أحد المشروعات المطروحة لغرض من أغراض التنمية طبقا للمادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، يُتبع نظام القرعة العلنية في حضور المستثمرين المتزاحمين أو من ينوب عنهم قانونا بموجب توكيل رسمي خاص، وتجرى القرعة العلنية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أحد فروعها، بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض على النحو الوارد بنص المادة (81) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.

المادة 102
يتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة العلنية بالوسائل المناسبة (مقروءة أو مسموعة أو غيرها)، وبما يكفل علم أصحاب الشأن، ويتم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتتبع ذات الإجراءات في حالتي التأجيل أو الإلغاء.

المادة 103
تُجرى القرعة العلنية المنصوص عليها في المادة (101) من هذه اللائحة وفقا للإجراءات التالية: 
1- كتابة بيانات كل مستثمر في ورقة مستقلة توضع كل منها في مظروف متماثل الحجم والشكل واللون دون أية علامة مميزة له، وتوضع في صندوق زجاجي شفاف. 
2- يكون اختيار أحد هذه المظاريف بطريقة عشوائية ويتم تسليمها لرئيس اللجنة علانية أمام الحضور، على أن يُكرر هذا الإجراء في حالة ما إذا كان المراد اختيار أكثر من مستثمر. 
3- تسجل وقائع القرعة العلنية بالوسائل المناسبة، على أن يُحتفظ بنسخة لدى كل من الهيئة والجهة الإدارية المعنية. 
4- يعلن رئيس اللجنة عن نتيجة القرعة فور الانتهاء من إجراءاتها في حضور المستثمرين المتزاحمين أو من ينوب عنهم قانونا. 
5- يُحرر محضر متضمنا عرض وقائع وإجراءات القرعة العلانية، ويعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة خلال أسبوع على الأكثر، ويخطر الفائز للسير في إجراءات التخصيص. 
كما يجوز للهيئة إجراء القرعة بأي من الطرق الإلكترونية الحديثة بشرط 
توافر عناصر العلنية والشفافية.

المادة 104
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يحق لغير الفائزين في القرعة العلنية استرداد الضمان المقدم منهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اعتماد نتيجة القرعة.

المادة 105
في حالات التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل يلتزم المستثمر بتقديم ضمان نقدي بنسبة 1% (واحد في المائة) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلانه بتوافر الشروط الفنية والمالية في شأنه. 
ويُودع الضمان المشار إليه بحساب الهيئة بأحد فروع البنوك المتواجدة بها أو بفروعها، وذلك بموجب إيصال رسمي مثبت به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها، وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل. 
ويسترد الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك. 
وفي حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أي مصاريف إدارية تكون قد تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.

المادة 106
تتوافر أحوال التزاحم بين المستثمرين طبقا للمادة (77) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه في أي من الحالات الآتية:- 
- زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضي المتوفرة وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوعي. 
- زيادة عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنها. 
- زيادة المشروعات المتمثلة في طبيعة الاستثمار وحجمه عن المساحات المتاحة في المنطقة المستهدفة بالاستثمار.

المادة 107
بمراعاة حكم المادة (72) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، يجوز للجهات الإدارية المعنية أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بالأراضي أو العقارات كحصة عينية، على أن تحدد أوضاع وشروط وإجراءات المشاركة بالاتفاق بين الهيئة والجهة الإدارية المعنية في كل حالة من حالات المشاركة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 108
يكون الإعلان عن المشروعات الاستثمارية في المناطق والمجالات مُحددة الأغراض المتصلة بالتنمية طبقا لحكم المادة (79) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بوسائل النشر المناسبة بما فيها الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإعلان مساحة الأراضي ومواقعها وصور التصرف فيها ومعالمها وأسعارها وغيرها من الشروط اللازم توافرها في المستثمر، وآخر موعد لتقديم تلك الطلبات، وغيرها مما يلزم لتحقيق الغرض من الدعوة. 
وعند التزاحم بين المستثمرين تجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة مسبقاً بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية، وتقوم اللجان المشكلة طبقا لحكم المادة (81) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بإجراء القرعة وفقا لأحكام المادتين رقمي (101 و106) من هذه اللائحة.

المادة 109
يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمحددة لغرض من أغراض الاستثمار عن طريق إحدى الجهات الحكومية الآتية:- 
الهيئة العامة للخدمات الحكومية. 
الهيئة المصرية العامة للمساحة. 
اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 
ويتم اختيار جهة التقدير بمعرفة الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية، وتقوم بالتقدير اللجان المشكلة لهذا الغرض بالجهة المختارة، وتراعى عند التقدير المعايير والضوابط المنصوص عليها بالمادة (80) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه إلى جانب القواعد والأسس التي تحددها الجهة الإدارية المعنية مسبقا وتستمر صلاحية ذلك التقدير لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه للهيئة والجهة الإدارية المعنية.

المادة 110
تتولى اللجان المُشكلة طبقا لحكم المادة (81) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه دراسة طلبات المستثمرين المستوفاة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض للتحقق من مدى توافر الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفا من الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الهيئة، وذلك للبت فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود موافقة الجهة الإدارية المعنية وتعتمد توصيات تلك اللجنة من الرئيس التنفيذي للهيئة على أن يخطر بهذا القرار الجهة الإدارية المعنية، والمستثمر بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (118) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الأخطار الإجراءات اللازمة لعملية إتمام التعاقد. 
وتتولى الهيئة تحصيل الثمن أو القيمة الإيجارية، ومقابل الانتفاع، بحسب الأحوال لحساب الجهة الإدارية المعنية وفقا لطرق وإجراءات السداد المعمول بها لديها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة المقابل المستحق عن خدماتها المتعلقة بالتصرف في الأراضي والعقارات.

المادة 111
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وبعضوية ممثلي الجهات الإدارية المعنية، تتولى إعداد وصياغة نماذج مشروعات عقود التصرف في الأراضي والعقارات بصورها المختلفة المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 
وعلى الرئيس التنفيذي عرض تلك النماذج أو أي تعديلات عليها فور اعتمادها منه على الجهات المختصة مجلس الدولة لاعتمادها. 
وتكون هذه النماذج أساساً للتعاقد بين الأطراف ذات الصلة، بحسب الأحوال.

المادة 112
في تطبيق أحكام هذا الباب، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ولا يجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة والجهة الإدارية في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الأرض أو العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد كامل المبالغ المستحقة بعد تغيير الغرض وفقا لمعايير المحاسبة المعمول بها لدى الجهة الإدارية المعنية.

المادة 113
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تُعد من قبيل المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتي:- 
(أ) الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع في المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد. 
(ب) إزالة المباني المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثماري والمنصوص عليها ببنود العقد. 
(ج) البدء في الإنتاج الفعلي للمشروع ذات الطبيعة الإنتاجية أو البدء في مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد.

المادة 114
لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة المنصوص عليه في المادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، على أن يتضمن ذلك التقرير الالتزامات التي أخل بها المستثمر بشكل تفصيلي، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من قبيل المخالفات الجوهرية المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك. 
ويكون للهيئة في هذه الحالة إما فسخ العقد نيابة عن الجهة الإدارية المعنية وتنفيذا لإرادتها وعلى مسئوليتها، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها لتقرير المتابعة، وفي هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها في المادة (108) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه خلال خمسة عشر يوما، وإلا عدَّ ذلك تنازلا من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة. 
وتنظر اللجنة الوزارية الأمر في مدة أقصاها ستون يوما.

المادة 115
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وعضوية ممثلي الجهات الإدارية المعنية تتولى تحديد الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض أو العقار بالطريق الإداري من المستثمر في حالة ثبوت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالمادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بعد تقرير فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الانتفاع، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الجهات الإدارية المعنية عند تقرير حالة الفسخ. 
وللهيئة في تلك الحالة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المعنية إعادة التصرف في الأرض أو العقار المسترد بأية صورة من صور التصرف المنصوص عليها بالمادة (72) من ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه وبذات الإجراءات الواردة بهذه اللائحة.

الباب التاسع
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المادة 116
تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية: 
1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار. 
2- تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد. 
3- توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونيا. 
4- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية. 
5- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.

المادة 117
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية. 
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه.

المادة 118
تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مُسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكتروني والفاكس وفقا للنموذج المُعد لهذا الغرض.

المادة 119
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل شهريا بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. 
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة معينة. 
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على قرارات المجلس. 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ قرارات المجلس.

المادة 120
يكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كاف من العاملين بالهيئة، يصدر بضمهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة. 
وتتولى الأمانة الفنية تحضير الموضوعات وإعداد جدول الأعمال لاعتماده من رئيس المجلس وإبلاغ الدعوات إلى الأعضاء والمدعوين بحسب الأحوال، كما تقوم بإمساك سجلات منتظمة تدون بها محاضر وقرارات مجلس الإدارة، تكون معدة لهذا الغرض.

المادة 121
يعرض رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التي يراها المجلس على أن تثبت الأمانة الفنية ملخصا وافيا لهذه المناقشات وحجم التصويت عليه والقرار الصادر بشأنه. 
ولرئيس مجلس الإدارة عرض ما يراه على المجلس فيما يستجد من أعمال. 
ودون الإخلال بعلنية قرارات المجلس تكون مناقشات أعضائه سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بإذن خاص من رئيس المجلس أو من جهات التحقيق والمحاكمة.

المادة 122
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، يصدر باعتمادها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 123
تتكون موارد الهيئة مما يلي: 
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 
2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه وأحكام هذه اللائحة. 
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 
4- عائد استثمار أموال الهيئة. 
5- مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها. 
6- أية موارد أخرى صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 124
للرئيس التنفيذي أو من يفوضه إنذار الشركات أو المنشآت في حالة مخالفتها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارها بالإنذار، ويكون الإخطار في هذه الحالة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة (118) من هذه اللائحة. 
وفي حالة عدم التزام الشركة أو المنشأة بإزالة المخالفة في المدة المحددة بالإنذار يكون للرئيس التنفيذي أن يُوقف نشاطها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب أن يتضمن قرار الإيقاف الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات. 
وللرئيس التنفيذي إذا ما استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب ذات المخالفة أو ارتكاب مخالفات أخرى خلال عام من تاريخ إنذارها بالمخالفة الأولى اتخاذ أي من الإجراءات التالية وفقا لجسامة المخالفات وتكرارها:- 
(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة لمدة تحدد بقرار الإيقاف. 
(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة. 
(ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة مع ما يترتب على ذلك من أثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركة أو المنشأة. 
(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. 
ويكون توقيع أي من الإجراءين المنصوص عليهما في البندين (ج) و(د) بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة. 
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة، من تلقاء نفسه أو بناء على عرض أي من الجهات الإدارية المختصة إصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة، على أن يتضمن هذا القرار الأسباب التي توافرت بشأنها إحدى الحالات المشار إليها.

الباب العاشر
 لجان التظلمات
المادة 125
يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ويُشارك في العضوية اثنان من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص. 
ويكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

المادة 126
تعقد اللجنة جلساتها كل خمسة عشر يوماً على الأقل بمقر الهيئة الرئيسي، ويجوز للوزير المختص تحديد مقر آخر لانعقادها بأحد فروع الهيئة أو مكاتبها، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل. 
وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية، وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويوضح بالقرار إيجاز الأسباب التي استندت عليها اللجنة في إصداره، ويكون قرارها نهائياً وملزما للهيئة، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون البت في التظلم بمثابة رفض له.

المادة 127
تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص تتكون من عدد كاف من العاملين الإداريين المختصين والمتفرغين لأعمالها، ويجوز الندب للأمانة الفنية. 
وتتولى الأمانة الفنية تلقي طلبات التظلم على النموذج المعد لذلك، وقيدها بالسجل المخصص لهذا الغرض في تاريخ ورودها، ومنح المتظلم إيصالا بتسلم التظلم مثبت به رقم القيد وتاريخه، كما يكون لها على الأخص ما يلي:
1- إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة فور وروده لتحديد تاريخ نظره. 
2- إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم بأي من طرق الإخطار المنصوص عليها بالمادة (118) من هذه اللائحة قبل موعد الجلسة بوقت كاف للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانوناً. 
3- القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساتها. 
4- القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات بكافة التظلمات المعروضة عليها والقرارات الصادرة فيها. 
5- إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليه. 
6- أي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة.

المادة 128
يجب أن يكون طلب التظلم مشتملاً على الأخص على البيانات الآتية: 
1- اسم المتظلم وصفته وعنوانه. 
2- تحديد للقرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به. 
3- مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحاً بها الأسباب التي بني عليه. 
4- المستندات المؤيدة للتظلم. 
5- الإيصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.

المادة 129
تلتزم الهيئة بتوفير جدول إلكتروني لقيد التظلمات، على أن يشتمل هذا الجدول على بيان بتاريخ الطلب وموضوع التظلم والقرار المتظلم منه واسم المتظلم وصفته وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، ويتم ربط هذا الجدول بالموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات.

قانون 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1981؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ 
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يُنشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.


المادة 2
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

المادة 3
يُحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة 4
يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من: 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. 
محافظ البنك المركزي المصري. 
وزير المالية. 
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 
وزير الاستثمار. 
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وزير العدل. 
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

المادة 5
يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. 
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي، ويجوز بناءً على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

المادة 6
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: 
التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفاً على دخل المتبرع. 
ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه. 
عائد استثمار أموال الصندوق. 
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. 
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6 - 30 - 6 - 30) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويتولى الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 7
يختص الصندوق بما يأتي: 
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة. 
إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 8
يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسري على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.

المادة 9
"تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 
ويُعد الصندوق قوائماً مالية سنوية وقوائماً مالية ربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على رئيس الجمهورية. 
ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء".

المادة 10
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 11
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق (دعم مصر)، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 12
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 14 من نوفمبر 2014.