جلسة 10 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور
العشري نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعنان 1360 ، 1444 لسنة 70 ق
(1)
نقض " الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم
يقض له أو عليه بشيء ومن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
غير مقبول .
(2) عمل " علاوات خاصة " .
العلاوات الخاصة . صرفها للعاملين بالدولة
والقطاع العام . م 2 من القوانين أرقام 101 لسنة
1987 ، 123 لسنة 1989 ، 149 لسنة 1988 . دون سواهم بموجب قوانين خاصة . لا
إلزام على الدولة بمنحها باستمرار . اختلافها بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً
في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو
، كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن
خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا
فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفاً
سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ قِبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم
يكن خصماً في هذه الدعوى فإنه لا
يُقبل اختصامهما في
الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
2 - مفاد النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 101
لسنة 1987 و 123 لسنة 1989 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام
الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات
والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى
العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه
المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار
الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم
لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم في العلاوة الخاصة عن فترة
سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية في الدعوى الراهنة ، ذلك أن الأحقية في صرف
العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب
قوانين خاصة وقد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح في بعض
السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة
خاصة في سنة ما لا يُكسب العامل حقاً في صرفها في العام التالى بنفس مقدارها
وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ، وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو
المنشورات التي تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ولا
يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو
منشور في كل مرة يُراد فيها الصرف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم في كلا الطعنين - عدا الأول في الطعن الأول والخـامس
والسادس في الطعن الثانى - أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1995 جنوب القاهرة الابتدائية
على الطاعنة في الطعن الثانى رابطة الإصلاح الاجتماعى بطلب الحكم في مواجهة الطاعن
في الطعن الأول وزير الشئون الاجتماعية بإلزامها بتسوية حالتهم والتأمينات الاجتماعية
عن المدة الصادر بشأنها الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1989 عمال كلى جنوب
القاهرة وصرف الفروق المستحقة لهم اعتباراً من 1/10/1991 وصرف العلاوات المتأخرة
لهم عن سنة 1990 بواقع 15٪ وعن سنة 1992 بواقع 20٪ وعن السنوات من 1993 حتى 1995
بواقع 10٪ في السنة وما يترتب على ذلك من فروق مالية وما يستجد من علاوات حتى
الحكم في الدعوى وقالوا بياناً لدعواهم إنه صدر لصالحهم الحكم سالف الذكر بإلزام
الرابطة الطاعنة في الطعن الثانى بأن تؤدى لهم علاوة استثنائية مقدارها 4 جنيه من
1/7/1982 و 5 جنيه من 1/7/1983 وبواقع 15٪ من 1/7/1988 و 15٪ من 1/7/1989
وبإلزامها بقيمة الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، وتم تنفيذ هذا الحكم حتى
30/9/1991 ، وإذ استحق لهم فروق مالية من 1/10/1991 حتى 30/6/1995 وعلاوات دورية
واستثنائية عن السنوات 1990 ، ومن 1992 حتى 1995 لم تصرفها لهم الرابطة كما لم تقم
بتسوية اشتراكاتهم التأمينية عن المدة التي صدر بشأنها الحكم آنف البيان وسدادها
للتأمينات الاجتماعية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، وجهت رابطة
الإصلاح الاجتماعى دعوى فرعية بإلزام كل من الطاعن في الطعن الأول - وزير الشئون
الاجتماعية - والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني - وزير القوى العاملة - بما عسى
أن يحكم به عليها ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/4/1997
في الدعوى الأصلية بإلزام رابطة الإصلاح الاجتماعي أن تؤدى للمطعون ضدهم - المدعين
- العلاوات الاستثنائية عن الأعوام من 1990 إلى 1995 مع تسوية حالتهم بهيئة
التأمينات الاجتماعية كما ورد بالتقرير ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام وزيرى الشئون
الاجتماعية والقوى العاملة أن يؤديا للرابطة ما قضى به عليها في الدعوى الأصلية ، استأنفت
رابطة الإصلاح الاجتماعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ....
لسنة114 ق ، كما استأنفه وزيرا الشئون الاجتماعية والقوى العاملة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 114 ق ، وبعد أن
أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
30/8/2000 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف الثاني
بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بأن يؤدى
للرابطة ما قضى به في الدعوى الأصلية ، طعن وزير الشئون الاجتماعية في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن رقم 1360 لسنة 70 ق ، وطعنت رابطة
الإصلاح الاجتماعي فيه بطريق النقض بالطعن رقم 1444 لسنة 70 ق ، وقدم المطعون ضدهما
الخامس والسادس مذكرة في الطعن الثاني دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى في الطعن الأول بنقض الحكم وفى الطعن الثانى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضده السادس وفى الموضوع برفضه ، وعُرض
الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت فيها ضم الطعن رقم 1444 لسنة 70 ق للطعن
رقم 1360 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 1444 لسنة 70 ق :
حيث إن مبنى الدفع المُبدى من
المطعون ضدهما الخامس والسادس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أنهما لم يكونا طرفاً
في النزاع في الدعوى الأصلية حيث إختصم فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته
ولم يختصم المطعون ضده السادس .
وحيث إن هذا الدفع في محله . ذلك أنه لا يكفى
فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل
يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو ، كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن
خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما
كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا فيها المطعون ضده الخامس
ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه
بشئ قِبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم يكن خصماً في هذه الدعوى
فإنه لا يُقبل إختصامهما في الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما
.
وحيث
إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - وبالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية
.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
رابطة الإصلاح الاجتماعي باعتبارها جمعية خيرية تتلقى أموالها من التبرعات ومن
وزارة الشئون الاجتماعية لصرفها على جهات الخير إنما تُنظمها القوانين الخاصة
بالجمعيات الخيرية وتخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القوانين المتعلقة بعلاوات
العاملين ومن ثم فهى ليست ملزمة قانوناً بصرفها وإنما تقوم بمنحها للعاملين وفقاً
لظروفها وفى حالة توافر مبالغ بالميزانية تسمح بصرفها ، وهى لم تقم بمنحها للمطعون
ضدهم لعدم وجود فائض بالميزانية حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة
الاستئناف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالعلاوة الاستثنائية المطالب بها
وتسوية حالات المطعون ضدهم بهيئة التأمينات الاجتماعية ، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في محله . ذلك أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة
1987 و 123 لسنة 1989 و 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع
العام على أن " يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون
العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة
بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة
أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت " مفاد ذلك أن
العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم
بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت
الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر
لهذه المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار
الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة
بأحقيتهم في العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية في الدعوى
الراهنة ، ذلك أن الأحقية في صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين
بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف في مقدارها وشروط منحها
من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح في بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة
بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة خاصة في سنة ما لا يُكسب العامل حقاً في
صرفها في العام التالى بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ،
وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو المنشورات التي تصدر من وزارة القوى العاملة
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها
مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور في كل مرة يُراد فيها الصرف ، ولا
يحوز الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1989 عمال كلى جنوب القاهرة ثمة حجية للصرف
على سنوات لاحقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أحقية العاملين
بالرابطة الطاعنة لتلك العلاوات الخاصة استناداً لما ورد بتقرير الخبير وإعمالاً
لقاعدة المساواة بين هؤلاء العاملين والعاملين بالدولة والقطاع العام . وإلى سبق
صدور حكم نهائى في الدعوى رقم .... لسنة 89 جنوب القاهرة قضى بأحقية المطعون ضدهم
في تلك العلاوة عن سنوات سابقة مع أنه لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة
أحكام القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم صالح للفصل
فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق القاهرة
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة
للعلاوات الخاصة من عام 1990 حتى 1995 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .
ثانياً : الطعن رقم 1360 لسنة 70 ق :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها
الأولى " رابطة الإصلاح الاجتماعي " هي جمعية لها مواردها المالية المستقلة ولها
حق تعيين العاملين لديها وترتبط بهم بعلاقة تعاقدية لا شأن للطاعنة بها ، وإذ أقام الحكم
قضاءه في الدعوى الفرعية بإلزامها أن تؤدى للرابطة ما حُكم به عليها في الدعوى
الأصلية بمقولة أن الإعانات التي تحصل عليها الرابطة من الوزارة هي أحد مصادر
تمويلها وأنه لزاماً عليها توفير الموارد اللازمة للرابطة للوفاء بمستحقات المطعون
ضدهم من الثاني حتى الأخيرة بالرغم من أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يُلزمها
بذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه طبقاً لأحكام القانـــون رقم 32 لسنة 1964 بشأن
الجمعيات والمؤسسات الخاصة فإن المطعون ضدها الأولى جمعية مُشهرة طبقاً لأحكامه
، ولها كيان مستقل عن الدولة ولها شخصيتها الاعتبارية ومواردها المالية المستقلة ،
وأنها هي التي تتعاقد مع العاملين لديها ومسئولة عن أجورهم ومستحقاتهم ، وأنه ولئن
كانت الجمعية تعتمد في كثير من مواردها على التبرعات التي تقوم بجمعها من الأهالي
وتتلقى الإعانات من الطاعنة إلا أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يلزم الطاعنة بدفع
أموال جبراً لتغطية ما تحتاجه المطعون ضدها الأولى من أموال لدفع أجور العاملين
لديها أو أى مستحقات أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة بما قضى به على المطعون ضدها الأولى بمقولة أن الإعانات التي تدفعها لها
هى أحد مصادر تمويلها ، وأنه لزاماً على الطاعنة توفير الموارد المالية اللازمة
للوفاء بمستحقات المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة بالرغم من عدم وجود سند
قانونى لهذا الإلزام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع فيما
نُقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ....
لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية ورفض هذه
الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ