الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مارس 2015

الطعنان 1360 ، 1444 لسنة 70 ق جلسة 10 /9/ 2006 مكتب فني 57 ق 127 ص 678

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعنان 1360 ، 1444 لسنة 70 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ومن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(2) عمل " علاوات خاصة " .
العلاوات الخاصة . صرفها للعاملين بالدولة والقطاع العام . م 2 من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 123 لسنة 1989 ، 149 لسنة 1988 . دون سواهم بموجب قوانين خاصة . لا إلزام على الدولة بمنحها باستمرار . اختلافها بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو ، كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ قِبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم يكن خصماً في هذه الدعوى فإنه لا يُقبل اختصامهما في الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
2 - مفاد النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 123 لسنة 1989 و149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم في العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية في الدعوى الراهنة ، ذلك أن الأحقية في صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح في بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة خاصة في سنة ما لا يُكسب العامل حقاً في صرفها في العام التالى بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ، وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو المنشورات التي تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور في كل مرة يُراد فيها الصرف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم في كلا الطعنين - عدا الأول في الطعن الأول والخـامس والسادس في الطعن الثانى - أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1995 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعن الثانى رابطة الإصلاح الاجتماعى بطلب الحكم في مواجهة الطاعن في الطعن الأول وزير الشئون الاجتماعية بإلزامها بتسوية حالتهم والتأمينات الاجتماعية عن المدة الصادر بشأنها الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1989 عمال كلى جنوب القاهرة وصرف الفروق المستحقة لهم اعتباراً من 1/10/1991 وصرف العلاوات المتأخرة لهم عن سنة 1990 بواقع 15٪ وعن سنة 1992 بواقع 20٪ وعن السنوات من 1993 حتى 1995 بواقع 10٪ في السنة وما يترتب على ذلك من فروق مالية وما يستجد من علاوات حتى الحكم في الدعوى وقالوا بياناً لدعواهم إنه صدر لصالحهم الحكم سالف الذكر بإلزام الرابطة الطاعنة في الطعن الثانى بأن تؤدى لهم علاوة استثنائية مقدارها 4 جنيه من 1/7/1982 و 5 جنيه من 1/7/1983 وبواقع 15٪ من 1/7/1988 و 15٪ من 1/7/1989 وبإلزامها بقيمة الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، وتم تنفيذ هذا الحكم حتى 30/9/1991 ، وإذ استحق لهم فروق مالية من 1/10/1991 حتى 30/6/1995 وعلاوات دورية واستثنائية عن السنوات 1990 ، ومن 1992 حتى 1995 لم تصرفها لهم الرابطة كما لم تقم بتسوية اشتراكاتهم التأمينية عن المدة التي صدر بشأنها الحكم آنف البيان وسدادها للتأمينات الاجتماعية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، وجهت رابطة الإصلاح الاجتماعى دعوى فرعية بإلزام كل من الطاعن في الطعن الأول - وزير الشئون الاجتماعية - والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني - وزير القوى العاملة - بما عسى أن يحكم به عليها ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/4/1997 في الدعوى الأصلية بإلزام رابطة الإصلاح الاجتماعي أن تؤدى للمطعون ضدهم - المدعين - العلاوات الاستثنائية عن الأعوام من 1990 إلى 1995 مع تسوية حالتهم بهيئة التأمينات الاجتماعية كما ورد بالتقرير ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام وزيرى الشئون الاجتماعية والقوى العاملة أن يؤديا للرابطة ما قضى به عليها في الدعوى الأصلية ، استأنفت رابطة الإصلاح الاجتماعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة114 ق ، كما استأنفه وزيرا الشئون الاجتماعية والقوى العاملة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 114 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/8/2000 في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بأن يؤدى للرابطة ما قضى به في الدعوى الأصلية ، طعن وزير الشئون الاجتماعية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1360 لسنة 70 ق ، وطعنت رابطة الإصلاح الاجتماعي فيه بطريق النقض بالطعن رقم 1444 لسنة 70 ق ، وقدم المطعون ضدهما الخامس والسادس مذكرة في الطعن الثاني دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى في الطعن الأول بنقض الحكم وفى الطعن الثانى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وفى الموضوع برفضه ، وعُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت فيها ضم الطعن رقم 1444 لسنة 70 ق للطعن رقم 1360 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 1444 لسنة 70 ق :
حيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضدهما الخامس والسادس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أنهما لم يكونا طرفاً في النزاع في الدعوى الأصلية حيث إختصم فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته ولم يختصم المطعون ضده السادس .
وحيث إن هذا الدفع في محله . ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو ، كما لا يجوز أن يختصم من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقاموا دعواهم الأصلية واختصموا فيها المطعون ضده الخامس ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من تلك الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ قِبل هؤلاء المطعون ضدهم وأن المطعون ضده السادس لم يكن خصماً في هذه الدعوى فإنه لا يُقبل إختصامهما في الطعن مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - وبالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن رابطة الإصلاح الاجتماعي باعتبارها جمعية خيرية تتلقى أموالها من التبرعات ومن وزارة الشئون الاجتماعية لصرفها على جهات الخير إنما تُنظمها القوانين الخاصة بالجمعيات الخيرية وتخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القوانين المتعلقة بعلاوات العاملين ومن ثم فهى ليست ملزمة قانوناً بصرفها وإنما تقوم بمنحها للعاملين وفقاً لظروفها وفى حالة توافر مبالغ بالميزانية تسمح بصرفها ، وهى لم تقم بمنحها للمطعون ضدهم لعدم وجود فائض بالميزانية حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالعلاوة الاستثنائية المطالب بها وتسوية حالات المطعون ضدهم بهيئة التأمينات الاجتماعية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و 123 لسنة 1989 و 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على أن " يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت " مفاد ذلك أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك ، إذ ليس لها صفة الإلزام ومن ثم لا يجوز إجبار الطاعنة على صرف العلاوات الخاصة المُطالب بها ، ولا ينال من ذلك سبق صدور حكم لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة بأحقيتهم في العلاوة الخاصة عن فترة سابقة إذ لا يحوز هذا الحكم حجية في الدعوى الراهنة ، ذلك أن الأحقية في صرف العلاوات الخاصة إنما تصدر بالنسبة للعاملين بالدولة السالف الإشارة إليهم بموجب قوانين خاصة وقد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى ، وقد لا تُمنح في بعض السنوات إذ ليس هناك إلزام على الدولة بمنحها باستمرار ، وبالتالى فإن صرف علاوة خاصة في سنة ما لا يُكسب العامل حقاً في صرفها في العام التالى بنفس مقدارها وشروطها إذا لم يصدر قانون آخر يُجيز الصرف ، وهو ما يسرى أيضاً على التوصيات أو المنشورات التي تصدر من وزارة القوى العاملة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ولا يعتد بها للقول بنشوء عرف مُلزم بصرفها مادام الأمر متوقفاً على صدور توصية أو منشور في كل مرة يُراد فيها الصرف ، ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1989 عمال كلى جنوب القاهرة ثمة حجية للصرف على سنوات لاحقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أحقية العاملين بالرابطة الطاعنة لتلك العلاوات الخاصة استناداً لما ورد بتقرير الخبير وإعمالاً لقاعدة المساواة بين هؤلاء العاملين والعاملين بالدولة والقطاع العام . وإلى سبق صدور حكم نهائى في الدعوى رقم .... لسنة 89 جنوب القاهرة قضى بأحقية المطعون ضدهم في تلك العلاوة عن سنوات سابقة مع أنه لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة للعلاوات الخاصة من عام 1990 حتى 1995 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .
 ثانياً : الطعن رقم 1360 لسنة 70 ق :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى " رابطة الإصلاح الاجتماعي " هي جمعية لها مواردها المالية المستقلة ولها حق تعيين العاملين لديها وترتبط بهم بعلاقة تعاقدية لا شأن للطاعنة بها ، وإذ أقام الحكم قضاءه في الدعوى الفرعية بإلزامها أن تؤدى للرابطة ما حُكم به عليها في الدعوى الأصلية بمقولة أن الإعانات التي تحصل عليها الرابطة من الوزارة هي أحد مصادر تمويلها وأنه لزاماً عليها توفير الموارد اللازمة للرابطة للوفاء بمستحقات المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة بالرغم من أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يُلزمها بذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه طبقاً لأحكام القانـــون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فإن المطعون ضدها الأولى جمعية مُشهرة طبقاً لأحكامه ، ولها كيان مستقل عن الدولة ولها شخصيتها الاعتبارية ومواردها المالية المستقلة ، وأنها هي التي تتعاقد مع العاملين لديها ومسئولة عن أجورهم ومستحقاتهم ، وأنه ولئن كانت الجمعية تعتمد في كثير من مواردها على التبرعات التي تقوم بجمعها من الأهالي وتتلقى الإعانات من الطاعنة إلا أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يلزم الطاعنة بدفع أموال جبراً لتغطية ما تحتاجه المطعون ضدها الأولى من أموال لدفع أجور العاملين لديها أو أى مستحقات أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بما قضى به على المطعون ضدها الأولى بمقولة أن الإعانات التي تدفعها لها هى أحد مصادر تمويلها ، وأنه لزاماً على الطاعنة توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بمستحقات المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة بالرغم من عدم وجود سند قانونى لهذا الإلزام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع فيما نُقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية ورفض هذه الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 6019 لسنة 75 ق جلسة 28/ 8 /2006 س 57 ق 126 ص 667)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل .
----------
(1) اختصاص " الاختصاص الولائي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للاختصاص ".
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص . مؤداه . التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها . م 110/2 مرافعات .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ". دستور . دفوع . نقض .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) دعوى " الطلبات العارضة " .
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضـرها . م 123 مرافعات . عدم إتباع الطاعنين ذلك . نعى على غير أساس .
( 4 – 6 ) عمل " العاملون بشركة غاز مصر : بدلات : بدل السفر " .
(4) بدل السفر . ماهيته . صرفه للعامل تعويضاً له عما ينفقه في سبيل أداء وظيفته .
(5) بدل السفر للعاملين بشركة غاز مصر . استحقاقه . شرطه .
(6) تقرير البدل على خلاف أحكام اللائحة لا يُكسب حقاً . مؤداه . جواز العدول عنه وتقريره على النحو الذي يتفق وصحيح القانون .
( 7 – 9 ) عمل " بدل الوجبة الغذائية : الميزة الأفضل : العرف".
(7) استحقاق العامل لبدل الوجبة الغذائية . مناطه .
(8) استحقاق العامل ميزة أفضل . حالاته . علة ذلك .
(9) تقرير بدل لوجبة الغذائية بمقتضى العرف . شرطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضدهم قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية ببورسعيد التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمناً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، ومؤدى ذلك أن تلتزم اللجنة المُحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات .
2 - مفاد النص في المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى ، وكان  تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المُبدى من الطاعنين على سند من أن الطاعنين قد أوريا بصحيفة الاستئناف أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فضلاً عن أن المستأنف الأول بصفته لم يبدِ أسباباً جدية بشأن عدم دستورية المادتين 71 و 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى تقف المحكمة على مدى جدية هذه الأسباب من عدمه وإنما جاءت أسباباً مجملة بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ومن ثم يضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
4 - مفاد النص في البند رقم 1 من المادة الأولى والمواد 2 ، 3 ، 7 من لائحة بدل السفر والانتقال أن بدل السفر إنما يُصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مُهمة يُكلف بها وتقتضى منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله.
5 - إذ كان يُشترط لاستحقاق بدل السفر أن يكون مكان أداء المهمة خارج المدينة التي بها مقر العمل الرسمي ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن مائه كيلو متر ، ولا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر بِمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية .
6 - إذ كان تقرير البدل على خلاف أحكام هذه اللائحة لا يكسب حقاً ويجوز العدول عنه وتقريره على النحو الذي يتفق وصحيح القانون .
7 - إذ كان قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 والصادر نفاذاً لحكم المادة 123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد حدد المناطق البعيدة عن العمران التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة لعماله بأنها محافظات سيناء الشمالية ، وسيناء الجنوبية ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادي الجديد وكل منطقة عمل تبعد عن أقرب حدود مدينة أو قرية خمسة عشر كيلو متراً على الأقل ، بما مفاده أن أصحاب الأعمال الذين تقع منطقة عملهم في غير المناطق سالفة الذكر لا يلتزمون بتوفير وجبة غذائية للعاملين بها .
8 - إذ كانت المادة الرابعة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمى قانون العمل في مجموعة إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدى إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف .
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الأولى كانت تمنح المطعون ضدهم بدل وجبة غذائية ثم منعته عنهم بمقولة أنه مخالف لأحكام قانون العمل الذي لا يُجيز ذلك إلا للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران ولم تتضمنه عقود عملهم أو لائحة تنظيم العمل ، وهو قول مردود بما سبق ذكره من صحة تقرير هذا البدل باعتباره متضمناً لميزة أفضل لهم وأن عدم تقريره في عقود العمل أو لائحة تنظيم العمل لا يمنع من أن يكون مقرراً بمقتضى العرف إذا توافرت شروطه وهى العمومية بأن تُصرف لجميع عمال المنشأة أو أفراد فريق منهم يعملون تحت ظروف عمل أو مناطق معينة وفى تلك الحالة الأخيرة تُعتبر حقاً مكتسباً لهذا الفريق فقط ، والاستمرارية بأن تُصرف بصفة مستمرة لمدة كافية يجرى القضاء وهيئات التحكيم على اعتبارها خمس سنوات متتالية دون انقطاع ، وثبات القيمة بأن تكون محددة بمبلغ ثابت أو بنسبة من الأجر دون تغيير من فترة لأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية - ببورسعيد على الطاعنين - شركة غاز مصر ومدير إدارة الشركة ببورسعيد - بطلبات ختامية هى الحكم بإلزامهما أن يؤديا لكلٍ منهم مبلغ 9900 جنيهاً قيمة بدلى السفر والوجبة ، وقالوا بياناً لها أنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة الأولى ويستحقون بدلى السفر والوجبة الغذائية وإذ قامت بمنحهم هذا البدل ثم عادت وامتنعت عن صرفه فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قررت بتاريخ 30/9/2003 إحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة بورسعيد الابتدائية حيث قُيدت برقم ... لسنة 2003 ، وبتاريخ 20/1/2004 قررت اللجنة بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدلى السفر والوجبة وبإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدى للمطعون ضده الأخير مبلغ 9900 جنيهاً ولكلٍ من باقي المطعون ضدهم المبلغ الوارد بتقرير الخبير . استأنفت الطاعنة الأولى هذا القرار أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق كما استأنفه الطاعن الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .. لسنة 45 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 22/2/2005 بتأييد القرار المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان بالشق الأول من الوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي ولائياً بنظر الدعوى بالرغم من أن أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على النزاع وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضدهم قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية ببورسعيد التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمناً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، ومؤدى ذلك أن تلتزم اللجنة المُحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الأول أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 71 و 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وطلبا وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 179 لسنة 26 ق دستورية أو التصريح لهما باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين السالفتين إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على ما أورده من أنهما أوردا بصحيفة استئنافهما أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ( تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ) وفى المادة 29 من ذات القانون على أن ( تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم ...... بعدم دستورية نص في قانون ...... ورأت المحكمة ..... أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ) مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المُبدى من الطاعنين على سند من أن الطاعنين قد أوريا بصحيفة الاستئناف أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فضلاً عن أن المستأنف الأول بصفته لم يبدِ أسباباً جدية بشأن عـــدم دستورية المادتين 71 و 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى تقف المحكمة على مدى جدية هذه الأسباب من عدمه وإنما جاءت أسباباً مجملة بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ومن ثم يضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أنهما تمسكا أن المطعون ضدهم تقاضوا منهما مبالغ نقدية إبان فترة عملهم بمحافظة الدقهلية عبارة عن بدل سكن مقداره 125 جنيهاً وبدل انتقال مقداره 48 جنيهاً وبالرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار اللجنة دون إجراء المقاصة بين ما قضى به وبين ما صُرف لهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبـــت في محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن القرار الصادر من اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدلى السفر والوجبة الغذائية في حين أن مؤدى نصوص المواد 2 و 3 و 7 من لائحة بدل السفر للعاملين بالشركة أن بدل السفر يتقرر للعامل الذي يُكلف أو يُندب للعمل خارج مقر عمله لمسافة تزيد عن مائة كيلو متر ويُشترط ألا تزيد مدة المهمة الرسمية داخل الجمهورية أو خارجها عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر المستحق بمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية وبمقدار النصف بالنسبة للمهام خارج الجمهورية ، وكان الثابت من عقود عمل المطعون ضدهم أن منطقة عملهم منذ بدئها هى منطقة القناة والتى تشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والتى لا تزيد المسافة بين كلٍ منها على مائة كيلو متر ومن ثم لا يستحقون بدل السفر الذي كان يُصرف لهم بطريق الخطأ إِبان عملهم بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ نقلهم لمحافظة الدقهلية بتاريخى 1/7/2002 و1/8/2002 ، كما لا يستحقون بدل الوجبة الغذائية لأنه يُشترط لاستحقاقها طبقاً للمادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن تكون مناطق عملهم بعيدة عن العمران وهو ما لا يتوافر في حق المطعون ضدهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في البند رقم 1 من المادة الأولى من لائحة بدل السفر والانتقال على أن "1- يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع العاملين بالشركة أو من يُكلفون بأداء أعمال لصالح الشركة . " وفى المادة الثانية منها على أن بدل السفر هو المبلغ الذي يستحقه العامل مقابل النفقات التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي في الحالات الآتية :- (أ) الليالي التي يقضيها بعيداً عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي بسبب قيامه بالمهام أو الأعمال التي يُكلف بها من قِبل الشركة داخل الجمهورية أو خارجها . " وفى المادة الثالثة من ذات اللائحة على أن " لا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية داخل الجمهورية أو خارجها عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر المُستحق بمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية ..... " وفى المادة السابعة منها على أن " في جميع الأحوال يُشترط لاستحقاق بدل السفر أن يكون أداء المهمة خارج المدينة التي بها مقر العمل الرسمى ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن 100 كم . " ومفاد ذلك أن بدل السفر إنما يُصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مُهمة يُكلف بها وتقتضى منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله ويُشترط لاستحقاقه أن يكون مكان أداء المهمة خارج المدينة التي بها مقر العمل الرسمى ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن مائه كيلو متر ، ولا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر بِمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية ، لما كان ذلك , وكان تقرير البدل على خلاف أحكام هذه اللائحة لا يكسب حقاً ويجوز العدول عنه وتقريره على النحو الذي يتفق وصحيح القانون ، وكانت الطاعنة الأولى قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم لا يستحقون بدل السفر خلال الفترة المطالب عنها بالبدل ذلك أن منطقة عملهم طبقاً لعقود العمل هي منطقة القناة والتي تشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس وأنها كانت تنقلهم على نفقتها من محل إقامتهم بمدينة بورسعيد إلى منطقة عملهم بمدينة الإسماعيلية والتي لا تزيد المسافة بينهما على مائة كيلو متر وبالتالي لا تنطبق عليهم لائحة بدل السفر ، وكان قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل السفر دون التعرض لدفاع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق .
وحيث إنه بالنسبة لبدل الوجبة الغذائية فإنه ولئن كان قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 والصادر نفاذاً لحكم المادة 123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد حدد المناطق البعيدة عن العمران التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة لعماله بأنها محافظات سيـــــناء الشمالية ، وسيناء الجنوبية ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادى الجديد وكل منطقة عمل تبعد عن أقرب حدود مدينة أو قرية خمسة عشر كيلو متراً على الأقل ، بما مفاده أن أصحاب الأعمال الذين تقع منطقة عملهم في غير المناطق سالفة الذكر لا يلتزمون بتوفير وجبة غذائية للعاملين بها ، إلا أن المادة الرابعة من قانون العمل سالف الذكر قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمى قانون العمل في مجموعة إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدى إلى الانتقاص منها، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف ، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل لبدل وجبة غذائية للعاملين لديها في غير المناطق البعيدة عن العمران وإن كان مخالفاً لأحكام المادة 123 من القانون 137 لسنة 1981 إلا أنه يتضمن ميزة أفضل لهم فيصح تقريرها إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذات القانون على ما سبق القول ، وتصبح هذه الميزة حقاً مكتسباً لهم لا يجوز حرمانهم منها أو الانتقاص من قيمتها إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في لائحة تنظيم العمل دون أن يتضمن أياً منهم تحفظاً من صاحب العمل يُعطيه الحق في إلغائها بإرادته المنفردة أو الانتقاص منها ، أو كانت مقررة بمقتضى العرف . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الأولى كانت تمنح المطعون ضدهم بدل وجبة غذائية ثم منعته عنهم بمقولة أنه مخالف لأحكام قانون العمل الذي لا يُجيز ذلك إلا للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران ولم تتضمنه عقود عملهم أو لائحة تنظيم العمل ، وهو قول مردود بما سبق ذكره من صحة تقرير هذا البدل باعتباره متضمناً لميزة أفضل لهم وأن عدم تقريره في عقود العمل أو لائحة تنظيم العمل لا يمنع من أن يكون مقرراً بمقتضى العرف إذا توافرت شروطه وهى العمومية بأن تُصرف لجميع عمال المنشأة أو أفراد فريق منهم يعملون تحت ظروف عمل أو مناطق معينة وفى تلك الحالة الأخيرة تُعتبر حقاً مكتسباً لهذا الفريق فقط ، والاستمرارية بأن تُصرف بصفة مستمرة لمدة كافية يجرى القضاء وهيئات التحكيم على اعتبارها خمس سنوات متتالية دون انقطاع ، وثبات القيمة بأن تكون محددة بمبلغ ثابت أو بنسبة من الأجر دون تغيير من فترة لأخرى ، وكان قرار اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في بدل الوجبة الغذائية تأسيساً على أنهم ظلوا يتمتعون بهذه الميزة في مدد تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات حسب تاريخ تعيين كل منهم الأمر الذي أصبح عرفاً جارياً ملزماً للطاعنة الأولى دون أن يستظهر شروط هذا العرف من عمومية واستمرارية وثبات قيمة على نحو ما سلف ذكره وهو ما يعيب الحكم بالقصور المُبطل بما يتعين نقضه بالنسبة لهذا الشق أيضاً على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1006 لسنة 74 ق جلسة 28/ 8/ 2006 س 57 ق 125 ص 659)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) عمل . دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم " التقادم الحولي " .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بالتقادم الحولي . من وقت انتهاء العقد . م 698/1 مدنى .
(2) حكم " الطعن في الحكم " . نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(3) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998 . علة ذلك .
(4) عمل " العاملون بالإدارات القانونية : ترقية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية . أثره . زوال وظيفة محام أول في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية . لازمه . الأخذ بمدة قيد عضو الإدارة القانونية بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز عند ترقيته من محام إلى محام ممتاز . لا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز استناداً إلى بطاقة وصف الوظيفة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت إنتهاء عقد العمل .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة أو في صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول في قضائه بأحقيته في الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي إستند إليه في قضائه - ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
3 - مفاد النص في المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه .
4 - مؤدى النص في المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الـوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام في 15/8/1990 ، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17/3/1993، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطى مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " في 30/6/1999 ، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... عمال بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية البالغ مقدارها سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً ومدة عمله تحت الاختبار إلى مدة عمله الدائم وترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 30/6/1999 وصرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من 16/2/1993 ، وقال بياناً لدعواه أنه عمل محام تحت الاختبار لدى الطاعنة اعتــــباراً من 16/2/1993 إلى أن تم تعيينه على وظيفة دائمة في 2/3/1994 ،وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية ومدة عمله تحت الاختبار التي كان يعمل خلالها بوظيفة محام مؤقت إلى مدة عمله الدائم وصرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من بداية عمله لديها حتى 5/6/1995 ، كما امتنعت عن ترقيته إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 بالرغم من توافر شروط الترقية في حقه مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/5/2003 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 وأحقيته في بدل طبيعة العمل وضم مدة الخدمة العسكرية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق وبتاريخ 17/2/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أقام دعواه بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وبالتالي يسقط حقه في رفعها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفعها المثار في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ... " يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت انتهاء عقد العمل ، وإذ كان البين من الأوراق أن علاقة عمل المطعون ضده بالشركة الطاعنة كانت قائمة عند رفع الدعوى ولم تنته ، ومن ثم فإن التقادم الحولي المشار إليه لا يسرى على الحق المدعى به في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهـــذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لا يجوز الاعتداد بمدة خدمة المطعون ضده المؤقتة ولا مدة خدمته العسكرية في احتساب المدد اللازمة للترقية ، كما أنه لا أحقية له في الحصول على علاوات الخبرة خاصة بعد صدور تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات بإلغاء هذه العلاوات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية حيث يعينون طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتحدد مرتباتهم طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة أو في صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول في قضائه بأحقيته في الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه - ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر لم ينص على سريانه بأثر رجعى ومن ثم لا يجوز إعماله إلا من 17/6/1999 اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف بدل طبيعة العمل قبل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " وفى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أوجه الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده لم يستوف اشتراطات الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز في 30/6/1999 طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ومنها المدة البينية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه " يشترط فيمن يعين في أحد الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال ، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية .... " وفى المادة 13 من ذات القانون على أنه " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى .... محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية ، محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ... " والنص في المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه " ... وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية ... " مؤداه أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام في 15/8/1990 ، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17/3/1993 ، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطي مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " في 30/6/1999 ، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي إنتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2160 لسنة 61 ق جلسة 10 /7 /2006 س 57 ق 124 ص 652)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرف في الحقوق الأدبية الصادر من غير المؤلف " . تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : الحقوق الأدبية " . حق " حق الاستغلال والتصرف " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الأدبية : عدم سقوطها بالتقادم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : التصرف في الحقوق الأدبية " .
حقوق المؤلف على مصنفه . ذات طبيعة مزدوجة . اختلاف أحكام الحقوق المالية عن الأدبية . الحقوق المالية . سقوطها بانقضاء أجلها المحدد . عدم تعلقها بالنظام العام . خضوعها للقانون الذي تمت في ظله ويحكم آثارها المستقبلية . الحقوق الأدبية . تخويلها المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف . عدم تقادمها أو سقوطها بالنزول عنها أو عدم استعمالها . علة ذلك . خروجها عن دائرة التعامل . مؤداه . بطلان التصرفات بشأنها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . خضوعها للقوانين القائمة بما لها من أثر مباشر . م 138 ، 143، 144 ، 145 ، 149 ق 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .
(2) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرف في الحقوق الأدبية الصادر من غير المؤلف " . تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : الحقوق الأدبية " . حق " حق الاستغلال والتصرف " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الأدبية : عدم سقوطها بالتقادم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : التصرف في الحقوق الأدبية " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الحقوق المالية . اختلافها عن الملكية الفكرية . غاية كل منهما . الأولى حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به والثانية تمكين المؤلف وحماية حقه في نشــر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس . عدم جواز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية . ثبوت هذا الحق للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية واعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . مقتضاه . التزام من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف بإتاحة المصنف للجمهور . عدم عرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد . أثره . جواز طلب المؤلف أو خلفه العام فسخ العقد .
(3) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
تمسك الطاعنين بتضمين عقد بيع مورثهم مع المطعون ضده شرط اعتباره مفسوخاً إذ حالت ظروف الأخير من إنتاج المصنف كفيلم وتحقق هذا الشرط بمضي مدة طويلة دون إنتاجه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ تأسيساً على تنازل مورثهم عن حقوقه المالية في استغلال المصنف لخلو العقد من تحديد أجل لإنتاج المصنف . قصور وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 138 ، 143 ، 144 ، 145 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أى تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر .
2 - إذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد.
3 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " .... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة  معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ 21/5/1977 مفسوخاً وإلزامه بمبلغ مقداره مليون جنيه تعويضاً عما لحق مورثهم من أضرار على سند من أنه بموجب هذا العقد المثبت في سندين اتفق مورثهم والمطعون ضده على إنتاج فيلم سينمائي عن " ..... " وعلى أن يكتب المورث قصة الفيلم ويقوم بإخراجه ونص في العقد على اعتباره مفسوخاً إذا لم يقم المطعون ضده بالإنتاج أو حالت الظروف دون ذلك وإذ لم ينفذ الأخير التزاماته حتى وفاة المورث ولمدة عشر سنوات من تاريخ العقد فإنه يعتبر مفسوخاً . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 106 ق القاهرة . وبتاريخ 13/2/1991 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " .... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 قد نص في البند الأخير منه على اعتبار العقد مفسوخاً إذا حالت ظروف المطعون ضده دون إنتاج الفيلم وتحقق هذا الشرط بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن المورث باع حقوق استغلال القصة للمطعون ضده بالعقد سالف البيان الذي خلا من تحديد أجل لإنتاج الفيلم وأن المطعون ضده بدأ الإعداد للإنتاج من تاريخ التعاقد بغير تأخير أو تقصير من جانبه وفقاً للثابت من الأوراق والمستندات المقدمة دون أن يبين الحكم هذه المستندات ودلالتها على نفى تقصير المطعون ضده والظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم رغم انقضاء المدة المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها : 1- المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه " وفى المادة 143 منه على أن " يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى : أولاً – الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة . ثانياً : - الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه . ثالثاً : – الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له 000 " وفى المادة 144 على أنه " للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ... " وفى المادة 145 من ذلك القانون على أن " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين 143 ، 144 من هذا القانون " وفى المادة 149 منه على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف ... " يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر . وإذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " ....... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5655 لسنة 70 ق جلسة 28 /6 /2006 مكتب فني 57 ق 123 ص 646

جلسة 28  من يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، محمود العتيق نواب رئيس المحكمة ود . مصطفى سعفان.
-----------
(123)
الطعن 5655 لسنة 70 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة".
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
(2) قرار إداري " ماهيته " .
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته .
(3 ، 4) قرار إداري " ماهيته : مثال لما يعد قراراً إدارياً " .
(3) الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم . سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها . المادة 4 ق 106 لسنة 76 المعدل . رفضها الترخيص لأي من الأعمال التي عددها . اعتباره قرار إداري . اختصاص جهة القضاء الإداري به طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم .
(4) امتناع الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم عن إصدار ترخيص تعلية للعقار موضوع النزاع . قرار إداري . اختصاص مجلس الدولة بهيئة إدارية بطلب التمكين من تنفيذ إعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء القرار أو وقف تنفيذه . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه باختصاص القضاء العادي بقالة إن القرار الإداري قرار معدوم . خطأ ومخالفة للقانون .
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
       2 - إن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه . بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم .
       4 - إذ كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته – قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها – وإذ كان هذا يعد منها قراراً إدارياً صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه ، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استناداً لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادي حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص ؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه – وأيا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها – يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الخامس والسادس أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ...... لسنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهم من تنفيذ أعمال البناء المقررة بطلب الترخيص المقدم منهم ومنع تعرضهما لهم في ذلك وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة والصادر لها ترخيص البناء رقم .... لسنة 1991 والمعدل بالترخصين رقمي ... ، .... لسنة 1996 ، ونفاذاً لهذا الترخيص قاموا ببناء بدروم ودور أرضى وأربعة أدوار متكررة ودور خامس خدمات ، وإعمالا للمادة 81/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 تقدموا بتاريخ 27/4/1995 بطلب للطاعن الثاني بصفته للترخيص لهم بتعلية هذا العقار إلا أنه رفض بقالة إن الاشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار لا تسمح بتلك التعلية حال أنه تم إلغاء تلك الاشتراطات بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 17/1991 وهو ما يكون معه قرار الرفض منعدماً لفقدانه أركان النية والمحل والسبب وماسة بمركز قانوني مستقر لهم هو قيام الموافقة القانونية على طلب الترخيص لعدم البت فيه خلال ثلاثين يوما ، فأقاموا الدعوى ، قضت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 23/8/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس فهو في محله . ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين سلفاً ليسا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما امتنعا عن الموافقة على طلب المطعون ضدهم بالترخيص لهم بتعلية العقار محل التداعي إلى الحد الأقصى للارتفاع المسموح به وذلك لمخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، وإذ يعد هذا الرفض قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن إصدار الترخيص المذكور ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع بشأنه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وينحسر عنه اختصاص القضاء العادي . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الترخيص قرار منعدماً مما يختص بنظر النزاع عنه القضاء العادي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة وكان القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه . بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للإفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم ، لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته – قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها – وإذ كان هذا يعد منها قراراً إدارياً صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه ، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استناداً لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادي حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص ؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه – وأيا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها – يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ