الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 711 لسنة 33 ق جلسة 24 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 109 ص 565

 برياسة السيد المستشار/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-----------------
مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها. ولما كانت الشركة - مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور، وقد ألحقت بمؤسسة ..... و.... ثم بالمؤسسة ....... للنقل الداخلي، وكان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التي تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر، وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة ....... للنقل الداخلي لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة.
----------------
   اتهمت النيابة العامة........ بأنه في يوم 10/8/1960 بدائرة مركز بنها "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل....... وفي إصابة "........" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأراد أن يتقدم سيارة كانت تتقدمه دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهما فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأولى" وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ولديه القاصرين....... و........ قبل المتهم ومؤسسة النقل البري بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر عن المسئول بالحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/11/1962 عملا بمادتي الاتهام: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا ـ حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. ثالثا ـ إلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ 1500 جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ تدخل القاصر........ في الدعوى مقررا أنه بلغ سن الرشد وطلب ـ القضاء له شخصيا بالتعويض. وقضت المحكمة المذكور حضوريا بتاريخ 16/3/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وألزمت كلا مصاريف استئنافه المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
---------------
    حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية لرفعها على غير ذي صفة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أساس قضاءه على أن شركة.... التي يعمل بها المتهم بجريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى المدنية قد دخلت القطاع العام وانتقلت شخصيتها إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت منها ماديا ومعنويا من هذا الانتقال وأصبحت المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الفعل الضار موضوع المطالبة بالتعويض وبذلك تلتزم بأدائه. وما ذهب إليه الحكم غير صحيح قانونا، ذلك بأن مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت التي أممت الشركة سالفة الذكر بمقتضاه هو أن هذه الشركة لا تزال بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المستقلة وبشكلها القانوني وذمتها المالية المستقلة وأن المؤسسة المسئولة عن الحقوق المدنية لا تلتزم بعد التأميم بالتزامات الشركة قبله إلا في حدود ما آل إليها من الأموال والحقوق في تاريخ التأميم وأن إشراف المؤسسة عليها هو إشراف إداري، يؤكد هذا النظر ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي من أحكام مؤداها أنها حين حلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات فيما لها من اختصاصات وحقوق وما عليها من التزامات يكون لها الإشراف الإداري على الشركات دون أن يكون لها صفة في تمثيلها أمام القضاء وأنها تحتفظ بميزانية مستقلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها انتهى إلى توافر الخطأ في حق المتهم قائد سيارة الأوتوبيس التي صدمت المجني عليها الأولى والمدعي بالحقوق المدنية الأول فأودت بحياة الأولى وتسببت في إصابة الثاني ودانه على هذا الأساس، ثم عرض إلى الدعوى المدنية وخلص إلى مساءلته والمسئول عن الحقوق المدنية "الطاعن" وألزمهما متضامنين التعويض المطالب به وتناول الحكم ما أثاره المدافع عن المسئول عن الحقوق المدنية من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن "مؤسسة النقل البري لا تمثل شركة النقل العام لأوتوبيس الشرقية إذ أن صلة المؤسسة بالشركة تنحصر في أنها الهيئة الإدارية التي تشرف على الشركة وليس لها حق تمثيل الشركة" ورد الحكم على هذا الدفع في قوله "فالمسلم أن الشركة المذكورة دخلت القطاع العام ولم تصبح لها شخصية معنوية مستقلة بل انتقلت شخصيتها هذه إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت ماديا ومعنويا من هذا الانتقال فقد أصبحت المؤسسة هي المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الحادث، كما أصبح المتهم تابعا لها ومادامت المؤسسة قد استفادت ماديا من أرباح الشركة ومعنويا من سيطرتها على عدم تحكم رأس المال ولحماية الجمهور فعليها عملا بنظرية الغرم بالغنم أن تعوض الأضرار التي تقع من سياراتها وبفعل عمالها وانتهى الحكم إلى رفض الدفع. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ويجافي التطبيق الصحيح للقانون، ذلك بأنه يبين من الإطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن السير بخطة التنمية الاقتصادية نحو الأهداف الموضوعة لها تطلب توسيع قاعدة القطاع العام بما يكفل المضي بها قدما وتحقيقا لذلك أعد هذا القانون "وقضت المادة الأولى منه بأن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون - ومن بينها شركة.... مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - وتؤول ملكيتها إلى الدولة". واستطردت المذكرة الإيضاحية إلى القول "ولما كان هذا التأميم يهدف إلى الإعانة على تحقيق أغراض التنمية مع التحرر من الأوضاع الروتينية فقد عملت المادة 4 من المشروع على تحقيق ذلك، بأن قضت بأن تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها في مزاولة نشاطها. كما حددت المادة 4 أيضا مدى مسئولية الدولة عن التزامات تلك الشركات والبنوك فقضت بأن تستمر البنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم". ومؤدى ما تقدم أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له هذه الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها إذ ذاك. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بأرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 قد قضى بتوزيع الشركات المؤممة على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت التأميم وألحقت "شركة..." بمقتضاه بمؤسسة النقل والمواصلات، ثم انتهى الأمر بهذه الشركة إلى إلحاقها بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي طبقا لما ورد بالجدول المرفق بالقرار الجمهوري رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 وحلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات التي سبق إنشاؤها بالقرار الجمهورية رقم 1324 لسنة 1961 التي حلت بدورها محل المؤسسة العامة للنقل والمواصلات التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1961 ويبين من مطالعة القرار رقم 1614 لسنة 1962 أن من بين أغراض المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات المشار إليها في مادته الثانية التي تتكون منها أموالها، ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين قبول النعي عليه ونقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن مع إلزام المطعون ضدهما المصرفات المدنية.

الطعن 9651 لسنة 63 ق جلسة 15 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 217 ص1431

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد.

----------------

(217)
الطعن رقم 9651 لسنة 63 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها".
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مناط تحققها؟
(2) تزوير "أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه. ما دام ينكر ارتكابه له.
إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.
(3) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة. وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن. علة ذلك وأساسه؟

----------------
1 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار إليها.
2 - لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة. وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه، ما دام ينكر ارتكابه له، فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن، لا تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها.
3 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص وأنزل به عقوبة مستقلة عنها دون أن يكون كلمته في مدى قيام التعدد بين الجرائم الثلاث النصب والتزوير ومزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون ترخيص - في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - ارتكب تزويراً في محرر عرفي هي شهادة عدم ممانعة لدخول دولة الكويت على النحو المبين بالأوراق. ثانياً توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق المملوكة لـ..... باستعمال طرق احتيالية من شأنها سلبهم أموالهم على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: قام بمزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل في الخارج دون ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 208، 336 من قانون العقوبات، 28 مكرر، 169، 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة للتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة واحدة وكفالة خمسين جنيهاً، والحبس لمدة سنة وكفالة خمسين جنيهاً بالنسبة للتهمة الثانية. والحبس لمدة ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً بالنسبة للتهمة الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم النصب والتزوير في محرر عرفي ومزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول على مجرد أقوال المجني عليهم التي جرت بأن دور الطاعن اقتصر على اصطحابهم إلى آخر هو الذي حصل على نقودهم وأعطاهم مستندات السفر التي لم يثبت تزويرها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على ما مفاده أنه استولى بطريق النصب والاحتيال على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من كل من المجني عليهم لتسفيره إلى دولة الكويت بعد أن سلمه شهادة عدم ممانعة وعقد عمل مزورين، وأن كلاً من هؤلاء قد شهد بحصول الواقعة بهذه الصورة وبأنه تبين تزوير المحررين سالفي البيان عند تقديمهما إلى سفارة الكويت بالقاهرة. لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار إليها. وإذ كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه، ما دام ينكر ارتكابه له - كالحال في الدعوى - فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن، لا تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب، مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد دان الطاعن - أيضاً - بجريمة مزاولة مهنة. إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص وأنزل به عقوبة مستقلة عنها دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجرائم الثلاث في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 17660 لسنة 60 ق جلسة 16 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 218 ص 1436

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة، وفؤاد نبوي.
-----------
(218)
الطعن رقم 17660 لسنة 60 القضائية
جمارك. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". تعويض. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية. علة ذلك وأساسه؟
القضاء ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض. أثر ذلك؟
جواز استئنافه من قبل مصلحة الجمارك. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون.
--------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته فقضت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يفصل في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122 وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" كما نصت المادة 122 من القانون ذاته على أنه "ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا القصد". وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك - آنف الذكر - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصلين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة أخرى ونظراً لما يخالط العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها ومتى رفع استئنافها كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز كمية البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار فيها دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم والجمارك المقررة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 75 لسنة 1980، وادعى وزير المالية "بصفته" ضد المتهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ 4463.750 جنيهاً. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بنص المادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنف المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك لرفعه من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاء الحكم المستأنف ببراءة المطعون ضده ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية برفضها مما يحق له استئناف هذا الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته. فقضت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يفصل في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122 وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" كما نصت المادة 122 من القانون ذاته على أنه "ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا القصد....". وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك - آنف الذكر - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها أحكام اعتباراً المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة أخرى ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها ومتى رفع استئنافها كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 5926 لسنة 60 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 219 ص 1443

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

----------------

(219)
الطعن رقم 5926 لسنة 60 القضائية

أحداث. عقوبة "تنفيذها". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الاختبار القضائي. ماهيته؟
تحديد مدة الاختبار القضائي الوارد بالمادة 12 من القانون رقم 31 لسنة 1974. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم. تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه.
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وإنما بجدوى خطورة الحدث وقدر حاجته إلى التهذيب والتقويم. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار.

------------------
من المقرر أن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلاً من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات" وفي المادة التاسعة عشرة منه على أنه "ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." والمادة 44 على أنه "إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته "يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/ 3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشر سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفاً حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محرراً من مدة معينة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة شهراً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن حدد المدة التي قضى بوضع المطعون ضده تحت الاختبار القضائي فيها، في حين أن الجهة التي تحدد تلك المدة هي سلطة التنفيذ، مما يعيبه ويستوجب تصحيحه.
ومن حيث إن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلاً من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأول من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختيار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات" وفي المادة التاسعة عشرة منه على أن "ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." وفي المادة 44 على أنه "إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته "يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/ 3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفاً حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محرراً من مدة معينة.

الطعن 16015 لسنة 65 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 220 ص 1448

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

----------------

(220)
الطعن رقم 16015 لسنة 65 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 112 عقوبات. مجال تطبيقها؟
كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة. وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الأدلة التي يعول عليها الحكم. لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي استندت إليه المحكمة صريحاً أو مباشراً في الدلالة على ما استخلصته المحكمة. لها تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام استخلاصها سائغاً.
(3) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حسب الحكم إيراد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.
الجدل الموضوع في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) موظفون عموميون. قطاع عام. اختلاس أموال أميرية.
اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها. موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته بأجر أو بدون أجر. أساس ذلك وعلته"؟
(7) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "الإعفاء منها" "الرد". جريمة "أركانها".
قيام المتهم برد مقابل المال الذي اختلسه. لا يؤثر في قيام الجريمة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما سدد.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من القانون ذاته يختلس ما لا تحدت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن وكان تسليم هذه المواد إليه حاصلاً بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وأنه حرر أذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وأنه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلي وما تم توريده منها، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وطبق القانون تطبيقاً سليماً. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
3 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن إسناد الحكم إلى أقوال أعضاء لجنة الجرد على الرغم من أنها لا تفيد مقارفته لما أسند إليه وأن أذون الصرف سليمة، والتفاته عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
6 - لما كان الشارع في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى، أراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو المحلقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به أو مدته، مؤقتاً كان أم غير مؤقت، بأجر أم بغير أجر، طواعية أو جبراً" وإذ كان الطاعن يعمل أميناً لمخزن وقود شركة..... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوك للدولة، فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين، ولو كان يعمل بعقد مؤقت، ويكون ما يثيره في هذا الوجه من الطعن غير قويم.
7 - من المقرر أن قيام المتهم برد مقابل المال الذي تصرف فيه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد فإن نعي الطاعن بأنه رد قيمة المال المختلس لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عاماً "أمين مخزن وقود مجمع.... التابع لشركة...." اختلس كمية الوقود المبين وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 21135.200 جنيه "واحد وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثين جنيهاً ومائتي مليماً" والمملوكة لجهة عمله آنف البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 - أ، 118، 118/ مكرر، 119/ ب، من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 20895.200 جنيه "عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً ومائتي مليماً وبرد مبلغ 17255.600 جنيه "سبعة عشر ألفاً ومائتين وخمسة وخمسين جنيهاً ستمائة مليماً" وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن استند في توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق الطاعن إلى مجرد أقوال مرسلة للعاملين بالشركة المجني عليها على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير أن الفواتير التي تسلم الطاعن بموجبها المواد البترولية محل الاتهام لم تقيد بدفتر الصنف وأن أذون الصرف سليمة وموقع عليها من المختصين ولم يقم الدليل على تزويرها وتضمنت محاضر أعماله أن الطاعن لم يتسلم مخزن الوقود وإنما كان في عهدة شخص آخر، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره وليد إكراه وقع عليه، كما أن الطاعن يعمل بعقد عمل مؤقت مما ينفي عنه صفة الموظف العام بالإضافة إلى قيامه بسداد المبلغ محل الاختلاس، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من القانون ذاته يختلس ما لا تحدت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن وكان تسليم هذه المواد إليه حاصلاً بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وأنه حرر أذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وأنه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلي وما تم توريده منها، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، وطبق القانون تطبيقاً سليماً. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الشأن في الدعوى - ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن إسناد الحكم إلى أقوال أعضاء لجنة الجرد على الرغم من أنها لا تفيد مقارفته لما أسند إليه وأن أذون الصرف سليمة، والتفاته عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى، أراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً". وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به أو مدته، مؤقتاً كان أم غير مؤقت، بأجر أم بغير أجر، طواعية أو جبراً". وإذ كان الطاعن يعمل أميناً لمخزن وقود شركة.... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوك للدولة، فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين، ولو كان يعمل بعقد مؤقت، ويكون ما يثيره في هذا الوجه من الطعن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام المتهم برد مقابل المال الذي تصرف فيه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد، وهو الحال في الدعوى، فإن نعي الطاعن بأنه رد قيمة المال المختلس لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13331 لسنة 63 ق جلسة 20 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 221 ص 1457

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

----------------

(221)
الطعن رقم 13331 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". قانون "تطبيقه".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف.
عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انغلاق باب الطعن بالاستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الادعاء مدنياً بمبلغ يقل عن خمسمائة جنيه مع سريان تعديل المادة 42/ 2 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992. أثره.

----------------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
2 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 101 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً وبسوء قصد أحد الحكام الإداريين .... بأنه يعرض عليه راتباً شهرياً. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها - ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 101 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

الطعن 21982 لسنة 65 ق جلسة 21 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 223 ص 1464

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور. نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.

-----------------

(223)
الطعن رقم 21982 لسنة 65 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم".
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. حد ذلك؟
(2) أحوال مدنية. تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك وعلته؟
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
بطلان التفتيش. مقتضاه عدم التعويل على الدليل المستمد منه في الحكم بالإدانة.
تعويل الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها. وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند "1" من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من أي قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح قانوناً، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "في يوم.... أثناء قيام الملازم أول.... والنقيب..... رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة وبعضاً من رجال الشرطة السريين بتفقد حالة الأمن بناحية - ..... شاهدوا المتهم يسير نحوهم، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حملها، وبتفتيشه وقائياً عثر بجيب الصديري الأيمن على خمس لفافات بكل منها عشب أخضر لنبات الحشيش - البانجو - وبمواجهته أقر بإحرازه إياها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم. ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورده بقوله" بأن المتهم هو الذي وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة لعدم حمله بطاقته الشخصية ليلاً، وترتب على ذلك تفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط، ومن ثم فقد ضبط والجريمة متلبساً بها ويترتب على ذلك صحة الإجراءات في الدعوى طبقاً للقانون." لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذا خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

الطعن 6771 لسنة 63 ق جلسة 21 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 222 ص 1460

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(222)
الطعن رقم 6771 لسنة 63 القضائية

قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قضاة "رد القضاة".
قانون المرافعات. قانون عام. يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. أساس ذلك؟
القرارات الصادرة من محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها. لا يجوز الطعن فيها. حد ذلك؟

----------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 6 من إبريل سنة 1989 باعتبار معارضته. الاستئنافية كأن لم تكن وقيد طعنه تحت رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه"... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله.... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلى ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 60 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والتي قررت بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن. فطعن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 6 من إبريل سنة 1989 باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن وقيد طعنه تحت رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه ".... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله.... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشروع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلى ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 60 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 23691 لسنة 65 ق جلسة 23 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 224 ص 1469

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

---------------

(224)
الطعن رقم 23691 لسنة 65 القضائية

(1) أحوال شخصية "زواج".
عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة. ماهيته؟
 (2)
تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في محرر رسمي. مناط تحققها.
انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه.
التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه
.
 (3)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قيامها بفض الحرزين دون بيان فحواهما. غير مقبول. ما دامت أنها أثبتت اطلاع الدفاع عليهما وترافع بعد ذلك في الدعوى.

--------------
1 - لما كان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون الآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد نزاع بشأنها.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم... المؤرخ.... والمنسوب صدوره ل..... - بطريق الاصطناع، استناداً إلى ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة..... بمصر القديمة وباسم مستعار هو.... وقام بتحرير عقد الزواج المذكور، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادي أنه دفاع ظاهر البطلان.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض المظروفين بعد التأكد من سلامة الأختام، واطلع عليهما الدفاع وقد ترافع بعد ذلك في الدعوى، ثم صدر الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته مضمون عقد الزواج المحرر، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -... محكوم عليه 2 -..... "طاعنة" بأنهما المتهم الأول (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم.... المؤرخ.... والمنسوب صدوره لـ.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وضمنه أنه كاهن بكنيسة.... باسم مستعار هو.... وأثبت به زواج..... من المتهمة الثانية حالة كون الأخيرة قد أشهرت إسلامها بتاريخ...... مع علمه بذلك. (2) تداخل في إحدى الوظائف العمومية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة بأن انتحل صفة كاهن الكنيسة سالفة الذكر وأجرى عملاً من أعمال تلك الوظيفة بأن عقد زواج.... من المتهمة الثانية على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: - اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي سالف البيان بطريق الاصطناع بأن اتفقت معه على تحريره وساعدته بأن أملت عليه بياناته فأجرى تزويره. وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهمة.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وباعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً بالنسبة للمتهم... فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الأول في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم.... المؤرخة.... قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعنة قد قام على أن عقد الزواج المنسوب إليها الاشتراك في تزويره لم يجر توثيقه مما يفقده قيمته ومنظره ولا ينخدع به أحد كعقد زواج، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعرض له بالإيراد أو الرد، وإن المحكمة وإن قامت بفض الحرزين إلا أنها لم تبين فحوى ما تضمناه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية، لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد نزاع بشأنها. وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم... المؤرخ.... والمنسوب صدوره لـ..... - بطريق الاصطناع، استناداً إلى ما أورده مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة.... وباسم مستعار هو.... وقام بتحرير عقد الزواج المذكور، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادي أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض المظروفين بعد التأكد من سلامة الأختام، واطلع عليهما الدفاع وقد ترافع بعد ذلك في الدعوى، ثم صدر الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته مضمون عقد الزواج المحرر، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنة مصاريف الدعوى المدنية.

الطعن 23196 لسنة 65 ق جلسة 24 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 225 ص 1474

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

-------------------

(225)
الطعن رقم 23196 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر. أساس ذلك؟
عدم تقرير الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا تأثير له على صحة الإعلان. علة ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات. مقررة لمصلحة المتهم. عدم تمسكه بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. أثره؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم وحضوره جلسات المحاكمة من بدايتها وعدم طلبه التأجيل لتوكيل محام أو تحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
كفاية حضور محام موكلاً أو منتدباً مع المتهم بجناية.
(6) محاماة دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
النعي على الحكم بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم. غير مقبول.
(7) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه أو غيره من المتهمين كان نتيجة إكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو إليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
(9) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثاني...... وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
3 - من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر نفسه متنازلاً عنها لأنه قرر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن حضر المحاكمة من بدايتها - وترافع عنه محاميه المنتدب على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة - دون أن يطلب من المحكمة أجلاً لتوكيل محام أو تحضير دفاع فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها من وجه.
5 - المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.
6 - لما كان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
7 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
8 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله: "ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وأنهم لم يذكروا أن ثمة إكراهاً وقع على أي منهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأن الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذي أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراهاً مادياً أو معنوياً وكيفية حدوثه ولم يدلل بأي طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثالث بإحرازه وبالتالي فإن إقرار المتهمين بالواقعة قد تساند مع باقي الأدلة المتقدمة على نحو كاف لثبوت التهمة قبل كل من المتهمين الثلاثة وتنتهي المحكمة معه أن ما أثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته". وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة له بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المجني عليه....... بخصوص كون السلاح مخبأ وليس ظاهراً - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ......، (2) ....... "طاعن"، (3) ....... "طاعن" بأنهم في ليلة.....: 1 - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليه مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديده بمسدس صوت كان يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيشه مما أوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 2 - سرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من...... و...... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليهما مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديدهما بمسدس صوت يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيش المجني عليهما مما أوقع الرعب في نفسهما وشلت مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 3 - تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وأجروا عملاً من أعمالها من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو إذن بذلك بأن ادعوا أنهم من رجال المباحث وأجروا تفتيش المجني عليهم سالفي الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 315/ ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لكل منهم عما أسند إليه من إتمام.
فطعن المحكوم عليه الأخير....... - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثاني - ....... ولئن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. ولا يغير من ذلك ما أثاره المحكوم عليه بأسباب طعنه من أنه قرر بالطعن بالنقض من السجن بتاريخ 25/ 5/ 1995 برقم تتابع 238، إذ أن البين من التقرير المشار إليه - والمرفق بأوراق الطعن - أنه خاص بالمحكوم عليه....... بمفرده.
ومن حيث إن الطاعن - المحكوم عليه الأخير...... - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمتي سرقة بإكراه في الطريق العام وتداخل في وظيفة عمومية قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك بأن المحكمة لم تراع ميعاد تكليفه بالحضور أمامها مما حال دون توكيله لمحام يتولى الدفاع عنه، كما أن المحكمة ندبت للدفاع عنه محامياً لم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى لعدم إلمامه بوقائعها، وعول الحكم على تقرير المعمل الجنائي دون أن يورد مضمونه، كما رد على دفعه بأن إقراره بارتكاب الواقعة بمحضر الضبط كان وليد إكراه بما لا يصلح رداً. هذا فضلاً عن أن الحكم قد أورد في معرض بيانه لمضمون أقوال المجني عليه الأول...... أن المتهمين هددوه بسلاح كان يحمله المحكوم عليه الأول وذلك خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أن المتهم المشار إليه كان يخفي السلاح بين طيات ملابسه وأنه هدده بإظهاره إياه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الجنائي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر نفسه متنازلاً عنها لأنه قرر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن حضر المحاكمة من بدايتها - وترافع عنه محاميه المنتدب على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة - دون أن يطلب من المحكمة أجلاً لتوكيل محام أو تحضير دفاع فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها من وجه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر وقرر أنه ليس لديه محام فندبت المحكمة الأستاذ/ ...... المحامي للدفاع عنه فقبل ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب - وبعد أن اطلع على ملف الدعوى ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن السلاح المضبوط محدث صوت على شكل مسدس وأنه صالح للاستعمال لإحداث صوت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله: "ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وأنهم لم يذكروا أن ثمة إكراهاً وقع على أي منهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأن الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذي أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراهاً مادياً أو معنوياً وكيفية حدوثه ولم يدلل بأي طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثالث بإحرازه وبالتالي فإن إقرار المتهمين بالواقعة قد تساند مع باقي الأدلة المتقدمة على نحو كاف لثبوت التهمة قبل كل من المتهمين الثلاثة وتنتهي المحكمة معه أن ما أثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته". وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة له بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرهما على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المجني عليه...... بخصوص كون السلاح مخبأ وليس ظاهراً - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.