جلسة 21 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور. نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.
-----------------
(223)
الطعن رقم 21982 لسنة 65 القضائية
(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم".
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. حد ذلك؟
(2) أحوال مدنية. تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك وعلته؟
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
بطلان التفتيش. مقتضاه عدم التعويل على الدليل المستمد منه في الحكم بالإدانة.
تعويل الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك؟
2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها. وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند "1" من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من أي قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح قانوناً، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "في يوم.... أثناء قيام الملازم أول.... والنقيب..... رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة وبعضاً من رجال الشرطة السريين بتفقد حالة الأمن بناحية - ..... شاهدوا المتهم يسير نحوهم، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حملها، وبتفتيشه وقائياً عثر بجيب الصديري الأيمن على خمس لفافات بكل منها عشب أخضر لنبات الحشيش - البانجو - وبمواجهته أقر بإحرازه إياها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم. ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورده بقوله" بأن المتهم هو الذي وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة لعدم حمله بطاقته الشخصية ليلاً، وترتب على ذلك تفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط، ومن ثم فقد ضبط والجريمة متلبساً بها ويترتب على ذلك صحة الإجراءات في الدعوى طبقاً للقانون." لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذا خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق