الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 4586 لسنة 67 ق جلسة 3 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 19 ص 102

جلسة 3 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

---------------

(19)
الطعن رقم 4586 لسنة 67 القضائية

تفتيش "تفتيش المنازل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها. الرضاء المعتبر في هذه الحالة. ماهيته؟

عدم استظهار الحكم للشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش. قصور.
----------------

إن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه, وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش، إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع - عامل بمخزن المتروكات والترانزيت بميناء القاهرة الجوي - اختلس البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 20250 جنيه - عشرون ألف ومائتان وخمسين جنيه - والخاضعة لإشراف وإدارة جهة عمله سالفة البيان، والمسلمة إليه بسبب وظيفته أنفة البيان على المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف ومائتين وخمسين جنيهاً وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن من النيابة العامة به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه، وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة وتستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش، إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3746 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 20 ص 104

جلسة 4 فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------
(20)
الطعن 3746 لسنة 67 ق

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نيابة عامة . حكم " بطلانه". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". نظام عام . مواد مخدرة .

وجوب اشتراك القاضي الذي يفصل في الدعوى في تحقيقها بنفسه.
دخول الدعوى في حوزة المحكمة. يوجب عليها عند تعذر تحقيق بدليل أمامها أن تندب لذلك احد أعضائها أو قاضيا آخر. إحالتها إلى سلطة التحقيق لذلك. غير جائز لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلانا متعلقا بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء.
اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش المستند على برقيتين أرسلتا تضمنتا ضبطه قبل تاريخ الإذن بهما. والانتهاء إلى سلامة هذا الإذن بناء على التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة العامة بناء على ندب المحكمة. بطلان وإخلال بحق الدفاع. 

مثال.

------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه أنه " ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة وصول برقية للنيابة العامة في 7/9/1995 وأنه يتعذر ضبط أي أصول خاصة بالبرقيات لبيعها لشركة الورق بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها " ثم انتهى إلى اطراح الدفع سالف البيان في هذا الشق بما نصه " كما أنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهم لأنه لم يثبت بدليل قاطع أنه ضبط قبل الإذن ولم يثبت أن البرقية التلغرافية مرسلة قبل صدور الإذن " وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم من ذلك غير سديد ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه , وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها , وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها , بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق إلى قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي . لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء. وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه , وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع , فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها , فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني , فإن الحكم المطعون فيه وقد طرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهي إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش ، وما أسفر عنها بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منوطاً على البطلان والإخلال بحق الدفاع .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 38/ 1, 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق. بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بدون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة بدلالة البرقيتين التلغرافيتين المرسلتين من شقيق الطاعن يوم 6/9/1995، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 6 نوفمبر سنة 1996 أن الدفاع عن الطاعن طلب التصريح باستخراج صورة البرقيتين المرسلتين من شقيق المتهم أو بيان مصيرهما، وقد قدرت المحكمة إجابة هذا الطلب. وصرحت للدفاع باستخراج صورتهما وعهدت إلى النيابة العامة بإجراء تحقيق بهذا الخصوص، وضبط البرقية ومستنداتها وإرفاق شهادة من الجهة المختصة بمصيرها، ثم بجلسة 2 ديسمبر سنة 1996 أثبتت المحكمة مضمون التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بما مؤداه أنه تعذر التحقق من مضمون البرقيتين. وتاريخ وساعة إرسالهما، إذ يتم دشتها بعد انتهاء المدة المقررة في التعليمات لحفظهما، ثم بجلسة 3 ديسمبر سنة 1996 أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه تم ضبط البرقية الخاصة بالإيصال رقم .... المؤرخة 7/9/1995 في سنترال ..... والثابت بها أنها مرسلة للمحامي العام لنيابات ..... بأنه في اليوم السابق لإرسالها الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 تم القبض على الطاعن ووالده وأشقائه كما أفادت النيابة بعدم العثور على البرقية الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه أنه "ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة وصول برقية للنيابة العامة في 7/9/1995، وأنه يتعذر ضبط أي أصول خاصة بالبرقيات لبيعها لشركة ...... بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها، ثم انتهى إلى إطراح الدفع سالف الذكر في هذا الشق بما نصه "كما أنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهم لأنه لم يثبت بدليل قاطع أنه ضبط قبل الإذن ولم يثبت أن البرقية التلغرافية مرسلة قبل صدور الإذن" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد. ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها، وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا. وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه، وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهى إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش، وما أسفر عنهما بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منطويا على البطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 4128 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 22 ص 110

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

---------------

(22)
الطعن رقم 4128 لسنة 67 القضائية

(1) قبض. تفتيش "إذن تفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "المصلحة في الطعن". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة.
التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته؟
دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها. جائز.
الدفع بانتهاك حرمة المسكن. صاحب الصفة فيه؟
مثال لتسبيب سائغ الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى منزل غير المتهم دون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.
(2) محكمة الإعادة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون قيد. مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض. لا يصلح وجهاً للطعن. حد ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول. ما دام الحكم قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.

-------------
1 - الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن" أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص. وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائز، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها. وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مسكن والدة الطاعن - على ما سلف بيانه - يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذا كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على تناقض الحكم في التسبيب تأسيساً على أنه أثبت في مدوناته أن للطاعن محل إقامة مع والدته وهو الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، ثم عاد في معرض إطراحه للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً وأورد أن الطاعن لا يقبل منه هذا الدفع لأنه غير حائز للمسكن الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول.
3 - الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى مسكن غير مسكن الطاعن دون الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بما لا يصلح وعلى خلاف حكم النقض السابق صدوره في الدعوى، وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم.... والرائد..... دلت على أن الطاعن المقيم..... قسم السويس يحوز ويحرز المواد المخدرة، فاستصدر الأول إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه المشار إليه ومسكن آخر لوالدته كائن....، ونفاذاً لهذا الإذن انتقلا إلى المسكن الأخير حيث قاما بضبطه بعد أن فتح لهما الباب وبتفتيشه عثر معه أولهما بالجيب الأيمن للقميص الذي يرتديه على علبة سجائر مارلبورو بها ثلاث لفافات من مسحوق الهيروين، واستند الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذه الصورة إلى أقوال ضابطي الواقعة، وما جاء بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة، وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش لانصرافه إلى منزل غير منزل المتهم دون الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي وأطرحه في قوله "ولئن كان الثابت أن المسكن الذي تم ضبط المتهم فيه هو مسكن والدة المتهم، وذلك مما جاء بأقوال...... شقيق المتهم أن المنزل الكائن..... شقة واحدة هو مسكنه مع والدته، وأن المتهم كان في زيارة لهما وما قاله الرائد.... من أن هذا العنوان خاص بوالدة المتهم وأنه يمارس نشاط فيه وفي محل إقامة الآخر، ومن ثم فإن هذا المسكن خاص بوالدة المتهم وكان يتعين على النيابة تستأذن القاضي الجزئي قبل أن تندب مأمور الضبط القضائي لتفتيشه، إلا أنه لما كان الدفع ببطلان تفتيش المساكن لا يقبل إلا لمن شرع لمصلحته وهو حائز المسكن الذي جرى تفتيشه، وكان الثابت أن المسكن الذي جرى فيه ضبط المتهم هو مسكن والدته الذي يساكنها فيه شقيقه.... ولم يكن المتهم إلا زائراً له وليس حائزاً له ولا يجوز القول بأن صلة هذا المتهم بوالدته تجعله حائزاً له خلال فترة زيارته لها ولاستقلال كل منهما عن الأخر ما دام المتهم لا يقيم فيه خاصة مع ثبوت وجود أخيه...... المقيم به مع والدته أثناء التفتيش، ومن ثم فلا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش المسكن لانعدام صفته في ذلك ولو كان يستفيد منه، إذ أن استفادته إنما تكون بالتبعية، وإذ كان قد ثبت من مطالعة الإذن أنه قد تضمن الإذن بضبط المتهم وتفتيشه، ولم يقل قائل بمخالفة الإذن للقانون في هذا الشق، ومن ثم فإن القيام الضابطين بضبط المتهم وقيام أولهما بتفتيشه وضبط المخدر معه يكون قد تم وفقاً للقانون تأخذ المحكمة به وتطمئن إليه وتقيم قضاءها على أساسه لتنفيذهما الإذن في ذات اختصاصها أيضاً". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم فيه - والتي لا ينازع الطاعن فيها - إن التفتيش اقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في جيب قميصه الذي كان يرتديه وقت الضبط، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص. وكان الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، وكان الطاعن لا يدعي أن المنزل الذي فتش شخصياً فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تفتيش مسكن والدة الطاعن - على ما سلف بيانه - يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء، فإنه على فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد، وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على تناقض الحكم في التسبيب تأسيساً على أنه أثبت في مدوناته أن للطاعن محل إقامة مع والدته وهو الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، ثم عاد في معرض إطراحه للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً وأورد أن الطاعن لا يقبل منه هذا الدفع لأنه غير حائز للمسكن الذي جرى القبض عليه وتفتيشه فيه، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب، فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، ولئن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2483 لسنة 60 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 21 ص 107

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)
الطعن رقم 2483 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها. وجوب الحكم بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك؟
إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها، وهى جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم، ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضي ببراءتهما - بأنهم: - سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ.... من الحظيرة الخاصة به حال كون المتهمين الأول والثاني حاملين لسلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" مخبأين. المتهم الأول أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".
(ب) أحرز ذخائر "عشر طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد صناعة محلية". (ب) أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 1، 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً/ عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم: -
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قرروا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


ثانياً/ عن الطعن المقدم من النيابة العامة: -
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أعمل المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل السلاح، إلا أنه أغفل القضاء بعقوبة المصادرة مع وجوب الحكم بها طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل السلاح وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص التي دان المطعون ضدهم بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها، وهي جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلاً مع حمل سلاح، وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم. ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها - وهى إحدى الجرائم المرتبطة - معاقباً عليها بالمواد 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة". وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون سالف البيان يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها.

الثلاثاء، 3 مارس 2015

التظلم 7 لسنة 2014 جلسة 27 /1/ 2015

   برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح وعبدالحق أحمد أيمن.
 ---------

التظلم رقم 7 لسنة 2014 أعضاء السلطة القضائية
(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية"" مالا تلتزم به". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.
- محكمة الموضوع. استعمالها الرأفة مع المتهم. غير ملزمة تبيان الظروف التي دعتها إلى ذلك. كفاية الإشارة إلى أخذها المتهم بالرأفة. علة ذلك وشرطه؟ التظلم من المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. في محله. يوجب رفعه.

(2) حكم" بيانات التسبيب". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي. جريمة" أركانها".
- لصحة الحكم بالإدانة. شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- الحكم. عدم بيانه أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها. المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. صحيح.
ـــــــ

 1- لما كان للمحكمة إذ رأت استعمال الرأفة مع المتهم – غير ملزمة بأن تبين تفصيلاً في حكمها الظروف التي دعتها الى استخدام الرأفة وأن تفصح عما إذا كانت تلك الظروف متصلة بالمجرم أو بالجريمة إذ يكفى أن تشير في حكمها إلى أنها أخذت المتهم بالرأفة وعلة عدم الإلزام ، أن القانون لم يورد حصراً أو جرداً لتلك الظروف بل تركتها للمحكمة شريطة أن تكون متصلة بالمجرم أو بالجريمة ومتى كانت تلك الظروف تقديرية، فلا يمكن تعييب الحكم أو مؤاخذة مصدرة بالقصور ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2710 لسنة 2013 جزائي شرعي في الشارقة أنه استعمالاً لسلطته التقديرية أخذ المتهمة بالرأفة ، وأفرد لهذا الأمر حيثية مستقلة في مدوناته ، بالنص على أن ( وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ، وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 99/ أ- ب و 100 من القانون آنف الذكر )  وكان هذا الذي أورده الحكم يقبله من عثرة القصور ومن ثم فإن المأخذ يكون في غير محله متعين الرفع .
2- لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت فيها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة متى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً وكان الثابت أن الحكم وأن كان أورد في بداية تحليله بعض المبادئ لإثبات إدانة المتهم إلا أنه توقف عند هذا الحد ولم يبين الواقعة لتبيان أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها ومن ثم يكون التظلم بالنسبة لهذا السبب متعين الرفض .
     

المحكمــــة
                               ـــــــــ                 
         حيث إن السيد ...... القاضي بمحكمة الشارقة الشرعية الابتدائية تقدم بتاريخ 3/9/2014 إلى دائرة التفتيش القضائي بتظلم من المآخذ الموجهة له بتاريخ 2/9/2014 في تقرير التفتيش الفني على أعماله بدائرة الجنح خلال شهري مارس وابريل لسنة 2013 بخصوص قضايا جزائي شرعي  رقم 2710 لسنة 2013 الصادر فيها حكم بجلسة 15/4/2013 ورقم 2436 لسنة 2013 جلسة 8/4/2013 ورقم 1452 لسنة 2013 جلسة 18/3/2013 ورقم 6218 لسنة 2012 جلسة 4/3/2013 – بتاريخ 25/9/2014 قررت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع .
1- رفع المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في التفتيش رقمي 2436/2013 و1452/2013 جزائي شرعي.
2- الابقاء على المأخذين الموجهين في الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 2710/2013  و 6218/2013 جزائي شرعي الشارقة للأسباب الواردة في تقرير التفتيش الفني وإحالة الأوراق الى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي .
        وحيث إن التظلم أقيم على سببين حاصل السبب الأول أن قرار لجنة التفتيش أخذ على الحكم الصادر في القضية رقم 2710 لسنة 2013 لجلسة 15/4/2013 مخالفة القانون لنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات الاتحادي رغم أن المحكمة استعلمت حقها المخول لها بموجب المادتين 99/ أ-ب 100 من نفس القانون وأشارت إلى ذلك في أسباب حكمها .
     وحيث إن هذا السبب من سببي التظلم في محله ، ذلك أن المحكمة إذ رأت استعمال الرأفة مع المتهم – غير ملزمة بأن تبين تفصيلاً في حكمها الظروف التي دعتها الى استخدام الرأفة وأن تفصح عما إذا كانت تلك الظروف متصلة بالمجرم أو بالجريمة إذ يكفى أن تشير في حكمها إلى أنها أخذت المتهم بالرأفة وعلة عدم الإلزام ، أن القانون لم يورد حصراً أو جرداً لتلك الظروف بل تركتها للمحكمة شريطة أن تكون متصلة بالمجرم أو بالجريمة ومتى كانت تلك الظروف تقديرية، فلا يمكن تعييب الحكم أو مؤاخذة مصدرة بالقصور ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2710 لسنة 2013 جزائي شرعي في الشارقة أنه استعمالاً لسلطته التقديرية أخذ المتهمة بالرأفة ، وأفرد لهذا الأمر حيثية مستقلة في مدوناته ، بالنص على أن ( وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى ، وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 99/ أ- ب و 100 من القانون آنف الذكر )  وكان هذا الذي أورده الحكم يقبله من عثرة القصور ومن ثم فإن المأخذ يكون في غير محله متعين الرفع .
          وحيث إن حاصل السبب الثاني للتظلم أن قرار اللجنة أخذ على الحكم الصادر في القضية رقم 3218/2015 بجلسة 4/3/2013 أنه لم يقم بتطبيق ما لأورده من مبادئ على الواقعة مما يعيبه بالبطلان لعدم ابتنائه على أسباب تحمله رغم أن الحكم تضمنت أسبابه مما يفيد ثبوت التهم المسندة للمتهمين من حيث توافر الركنيين المادي والمعنوي وانتهت المحكمة تأسيسا على ذلك إلى إدانة المتهمين .

       وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت فيها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة متى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصراً وكان الثابت أن الحكم وأن كان أورد في بداية تحليله بعض المبادئ لإثبات إدانة المتهم إلا أنه توقف عند هذا الحد ولم يبين الواقعة لتبيان أركان الجريمة وظروفها والأدلة المستخلصة منها ومن ثم يكون التظلم بالنسبة لهذا السبب متعين الرفض . 

الطعن 331 لسنة 2014 جلسة 4 /2/ 2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
 ---------------
(1) طعن. نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" حجيته". قوة الأمر المقضى" فيه.
- الطعن بالنقض. ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه برفضه .
- مثال لنعي غير مقبول لأنه أنصب على حكم جائز لقوة الأمر المقضى فيه بعدم الطعن عليه بالنقض.

(2) طعن". السبب الجديد". نقض"" مالا يقبل من الأسباب".
- السبب الجديد الغير جائز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ماهيته؟
- مثال لنعي غير مقبول لكونه دفاع جديد لم يسبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع.
ـــــــ 
          1- لما كان الطعن بالنقض ينصب فحسب على ما قضى به الحكم المطعون برفضه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2013 بتاريخ 28/5/2013 أنه قضى بإلغاء حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على الطاعنة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) وقضي مجدداً بقبولها. وقد أورد في أسبابه المكملة لمنطوقة الأسس القانونية التي بموجبها تم توحيد القوات المسلحة واعتبار أن الافراد العاملين بالمنطقة الوسطي اصبحوا خاضعين في حياتهم الادارة القيادة العامة للقوات المسلحة . كما أورد في أسبابه ايضاً الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسكت به الطاعنة تأسسا على المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23  لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وأن الطاعنة اقتصرت في طعنها بالنقض على الحكم الصادر في 21/4/2014  والذي انتهي في منطوقة الرد اعتماد ما جاء في تقرير الخبير المودع بالمحكمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في 28/5/2013 – أيا كان وجه الرأي فيه قد أصبح بما تضمنته أسباب ومنطوقه جائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بطريق النقض الذي رسمه القانون بعد صدور الحكم المنهي للخصومة مما يضحي ما أثير في النعي على غير أساس  .
2- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكل طلب موضوعي أو دفاع لم يسبق إبداؤه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الممكن إدخاله في عموم ما قدمته الطاعنة من دفع أو طلبات امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرافعة الطاعنة في الدعوى لا يوجد فيها ما يثبت الأدلة ولا نصاً وما أثارته بأسباب النعي وكان ما تثيره أمام هذه المحكمة يعتبر دفاعاً جديداً ولم سبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يدخل في عموم دفوع الطاعنة لاختلاف موضوعه عن باقي الدفوع الأخرى المثارة ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
                                                                                          
المحكمـــة
ـــــــ
          حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 287 سنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طالبا ندب خبير لتحديد قيمة مستحقاته عن نهاية خدمته لدى القيادة العامة للقوات المسلحة ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لديها ابتداء من 28/9/1986 بمؤسسة .... العسكرية بوظيفة فني الكترونات إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1997 لأسباب صحية ولم تصرف له الطاعنة مستحقاته القانونية عن إنهاء خدمته، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 22/1/2013 بعدم قبول الدعوى لتقديمها على غير ذي صفة ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 38 لسنة 2013 ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 28/5/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها ، وأمرت بندب خبير لتحديد مستحقات المطعون ضده من تاريخ تعيينه الى تاريخ إنهاء خدمته ، وبعد أن أودع الخبير تقرير، قضت ذات المحكمة بجلسة 11/4/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتماد تقرير الخبير المودع لعدم تحديد المطعون ضده لمطالبة بعد إبداع تقرير الخبير- فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والرابع منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستلال والقصور في التسبيب اذ قضى بصفة الطاعنة في الدعوى حال أن المطعون ضده كان من بين العسكريين بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة دبي وقد أنهيت خدمته لديها قبل ضمها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومن ثم فإن الأخيرة هي الجهة ذات المسؤولية عن كل القرارات الصادرة عنها كما أن الحكم التفت عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده لمرور خمس سنوات عن المستحقات التي بطالبها عملاً بالمادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة2005 في شأن إعداد قواعد الميزانية والحساب الختامي وهو خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطعن بالنقض ينصب فحسب على ما قضى به الحكم المطعون برفضه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 38 لسنة 2013 بتاريخ 28/5/2013 أنه قضى بإلغاء حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على الطاعنة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) وقضي مجدداً بقبولها. وقد أورد في أسبابه المكملة لمنطوقة الأسس القانونية التي بموجبها تم توحيد القوات المسلحة واعتبار أن الافراد العاملين بالمنطقة الوسطي اصبحوا خاضعين في حياتهم الادارة القيادة العامة للقوات المسلحة . كما أورد في أسبابه ايضاً الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسكت به الطاعنة تأسسا على المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 23  لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وأن الطاعنة اقتصرت في طعنها بالنقض على الحكم الصادر في 21/4/2014  والذي انتهي في منطوقة الرد اعتماد ما جاء في تقرير الخبير المودع بالمحكمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في 28/5/2013 – أيا كان وجه الرأي فيه قد أصبح بما تضمنته أسباب ومنطوقه جائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بطريق النقض الذي رسمه القانون بعد صدور الحكم المنهي للخصومة مما يضحي ما أثير في النعي على غير أساس  .
          وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث والسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والأخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وهو مضي خمس سنوات عن الخدمة لدي الطاعنة حتى يستحق معاشاً تقاعديا عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 8 لسنة 1984 كما ان حقه في المعاش السالف الذكر قد سقط بعدم مطالبته به من تاريخ إنهاء خدمته بتاريخ 22/9/1997 عملا بالمادة 35 من ذات القانون فضلا على أن المطعون ضده استعمل وسائل احتيالية للالتحاق بحقوق المجندين بالمنطقة العسكرية الوسطى إذ أن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالانخراط في القوات المسلحة ومن ثم فإن قرار تعينه كان باطلا وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكل طلب موضوعي أو دفاع لم يسبق إبداؤه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الممكن إدخاله في عموم ما قدمته الطاعنة من دفع أو طلبات امام محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مرافعة الطاعنة في الدعوى لا يوجد فيها ما يثبت الأدلة ولا نصاً وما أثارته بأسباب النعي وكان ما تثيره أمام هذه المحكمة يعتبر دفاعاً جديداً ولم سبق إثارته والتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يدخل في عموم دفوع الطاعنة لاختلاف موضوعه عن باقي الدفوع الأخرى المثارة ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

        حيث أنه ولما تقدم بتعين رفض الطعن . 

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 2571 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 23 ص 115

جلسة 8 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

---------------

(23)
الطعن رقم 2571 لسنة 60 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم وما أدلى به التحقيق من معلومات ولم يكن بناء على تحريات ساقها مأمور الضبط القضائي.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.
(4) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه؟
انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر وإرشاد السلطات عنه مما أدى إلى ضبطه. إعفائه من العقاب. يطابق صحيح القانون.
مثال.
(5) مواد مخدرة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب".
لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب. ثبوت ارتكاب الشخص المبلغ عنه إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 المشار إليها بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أو يقضى بإدانته. طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك.

-----------------
1 - إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم الأول وما أدلى به في التحقيق من معلومات ولم يكن بناء على تحريات ساقها إليها مأمور الضبط القضائي، ومن ثم فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش بدعوى بنائه على تحريات غير جدية يكون وارداً على غير محل وغير منتج في الدعوى الماثلة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أعرض عنه.
2 - إن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول أنه حاز المخدر المضبوط معه بقصد الاتجار، وعول في إثبات ذلك القصد على ما تضمنته التحريات بشأنه وعلى إقراره للضابط بذلك القصد، كما انتهى الحكم إلى عدم ثبوت ذلك القصد في حق المطعون ضده الآخر بدليل تطمئن إليه المحكمة، وكان يسوغ في منطق العقل أن تكون حيازة شخص معين لجوهر مخدر لغير قصد الاتجار ثم يفضي بشيء من هذا المخدر إلى آخر فيعمد هذا الآخر إلى الاتجار به ويتحقق لديه ذلك القصد، فإن نعت الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - إذ كان مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول مقارفة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 المشار إليها بالمادة 48 أنفة البيان، وأنه الذي أبلغ - بعد القبض عليه - عن المطعون ضده الآخر وأرشد السلطات عنه مما وصل فعلاً إلى ضبطه، فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة يكون قد تحقق ويكون الحكم إذ قضى بإعفاء الأول من العقاب قد طبق صحيح القانون.
5 - لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يثبت في حق الشخص المبلغ عنه - أيضاً - ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 التي أشارت إليها المادة 48 من القانون المذكور، بل أنه لا يشترط لذلك أن يقضى بإدانة ذلك الشخص أصلاً طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: - أولاً: - المتهم الأول/ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً/ المتهم الثاني "طاعن": حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1، 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: - بمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. ثانياً: - ببراءة المتهم الأول. ثالثاً: - بمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن كل من المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً/ عن طعن المحكوم عليه: -
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أمر النيابة بتفتيش مسكنه لابتنائه على تحريات غير جدية، فأعرض الحكم عن دفعه هذا دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه على أثر ضبط كمية من مخدر الهيروين في حيازة المتهم الأول..... اعترف هذا في التحقيقات بأنه تسلمها من الطاعن بمسكنه في مدينة القاهرة، فكلفت النيابة العامة مأمور الضبط القضائي المختص بمرافقة المتهم الأول للإرشاد عن الطاعن، وأمرته بتفتيشه وتفتيش مسكنه، فأسفر التفتيش عن ضبط أدوات ملوثة بآثار من مخدر الهيروين. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري فيما أثبته الحكم من ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم الأول وما أدلى به في التحقيق من معلومات، ولم يكن بناء على تحريات ساقها إليها مأمور الضبط القضائي، ومن ثم فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش بدعوى بنائه على تحريات غير جدية يكون وارداً على غير محل وغير منتج في الدعوى الماثلة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أعرض عنه ويكون الطعن عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً/ عن طعن النيابة العامة: -
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقاب، واستبعد وجود قصد الاتجار بالمخدر لدى المطعون ضده الثاني قد تناقضت أسبابه، وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه خلص إلى أن حيازة المطعون ضده الأول للمخدر الذي تسلمه من المطعون ضده الثاني كانت بقصد الاتجار، غير أنه عاد فاستبعد أن تكون حيازة الأخير للمخدر بهذا القصد، كما أن مؤدى استبعاد الحكم قصد الاتجار عن المحكوم عليه هذا أن الواقعة تخرج عن نطاق الجرائم التي نصت عليها المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فما كان يصح الاستناد إلى نصها في إعفاء المطعون ضده الأول من العقاب، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول أنه حاز المخدر المضبوط معه بقصد الاتجار، وعول في إثبات ذلك القصد على ما تضمنته التحريات بشأنه وعلى إقراره للضابط بذلك القصد، كما انتهى إلى عدم ثبوت ذلك القصد في حق المطعون ضده الآخر بدليل تطمئن إليه المحكمة، وكان يسوغ في منطق العقل أن تكون حيازة شخص معين لجوهر مخدر لغير قصد الاتجار ثم يفضي بشيء من هذا المخدر إلى آخر فيعمد هذا الآخر إلى الاتجار به ويتحقق لديه ذلك القصد، فإن نعت الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل عدم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده الأول مقارفة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 المشار إليها بالمادة 48 أنفة البيان، وأنه الذي أبلغ - بعد القبض عليه - عن المطعون ضده الآخر وأرشد السلطات عنه مما وصل إلى ضبطه، فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة يكون قد تحقق ويكون الحكم إذ قضى بإعفاء الأول من العقاب قد طبق صحيح القانون. ولا حجة من بعد لما ساقته النيابة العامة الطاعنة من أن المحكمة نفت عن المطعون ضده الثاني قصد الاتجار بالجوهر المخدر ذلك بأنه لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يثبت في حق الشخص المبلغ عنه – أيضاً - ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33، 34، 35 التي أشارت إليها المادة 48 من القانون المذكور، بل أنه لا يشترط لذلك أن يقضي بإدانة ذلك الشخص أصلاً طالما أن المبلغ غير مسئول عن شيء من ذلك. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن بدوره يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5214 لسنة 63 ق جلسة 10 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 24 ص 119

جلسة 10 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(24)
الطعن رقم 5214 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" "انقضاؤها بالحكم النهائي". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد. مخالفة ذلك يبطل الحكم.

الحكم في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد. أثره: صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به رغم بطلانه. انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي أثره: عدم جواز نظرها من جديد.

----------------
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً - باستنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً - بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان، والطعن عليه بطريق النقض والذي قضي فيه بجلسة 11 نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة، فإنه ينتج أثره القانوني، وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 14، 22، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح رشيد قضت غيابياً بتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض المحكوم عليه واستأنفت النيابة العامة ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في استئناف النيابة العامة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه في هذا وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 60 ق".
وهذه المحكمة - محكمة النقض - قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وقضي في معارضته الابتدائية بعدم جوازها. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجه قضت غيابياً بإدانة المتهم - الطاعن - بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وعاقبته بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه والإزالة، فعارض في هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة 6 مايو سنة 1990 وفيها حكم حضورياً اعتباراً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض الطاعن في هذا الحكم، وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1990 - وقبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها الطاعن ورغم لفت المدافع عنه نظر المحكمة إلى أنه تحدد لنظرها جلسة 16 مارس سنة 1992 - قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. أما معارضة الطاعن في الحكم الابتدائي فقد قضي فيها بجلسة 16 مارس سنة 1992 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم. وقضي فيه بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1992 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة، وكان ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان. إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً - بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان والطعن عليه بطريق النقض - والذي قضي فيه بجلسة 11 نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة. فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومتى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف - القاضي بعدم جواز نظر المعارضة - وكان هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يغني عن القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه، والحكم بمقتضى القانون على النحو المار بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 4518 لسنة 67 ق جلسة 11 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 25 ص 122

جلسة 11 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

-------------

(25)
الطعن رقم 4518 لسنة 67 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون مراعاة الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع الأسباب قلم الكتاب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يراعيا في تقديم أسباب طعنهما الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب، إذ قدما تقريراً بأسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل على ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لهذا الغرض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويبين من مذكرة قسم تلقي الطعون بمحكمة النقض أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر أسباب النقض بالمحكمة حتى 26/ 3/ 1997، فإن ما أثير بصدر تقرير الأسباب بأن الإيداع تم في 15/ 2/ 1997 بقلم كتاب محكمة النقض يضحى دون سند. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول إيداع تقرير الأسباب في الميعاد القانوني، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (سبق الحكم عليه) بوصف أنهم: - أ - أكرهوا بالقوة والتهديد المجني عليه...... على التوقيع بالبصمة على سندات مثبتة لديهم "عد أربعة شيكات" على النحو المبين بالتحقيقات. ب - قبضوا على المجني عليه... واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 325 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يراعيا في تقديم أسباب طعنهما الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب، إذ قدما تقريراً بأسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل على ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لهذا الغرض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويبين من مذكرة قسم تلقي الطعون بمحكمة النقض أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر أسباب النقض بالمحكمة حتى 26/ 3/ 1997، فإن ما أثير بصدر تقرير الأسباب بأن الإيداع تم في 15/ 2/ 1997 بقلم كتاب محكمه النقض يضحى دون سند. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول إيداع تقرير الأسباب في الميعاد القانوني، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 5198 لسنة 67 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 26 ص 124

جلسة 17 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(26)
الطعن رقم 5198 لسنة 67 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
النعي على المحكمة عدم إجابة الطاعن إلى طلب سماع شاهد النفي. غير جائز. علة ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره" نيابة عامة. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". مواد مخدرة.
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها. أساس ذلك؟
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة. لا يستوجب رداً خاصاً. ما دام الإذن صدر صحيحاً.
(4) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(7) قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش. غير مقبول. أساس ذلك: أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.

----------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1996 سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح بإعلان شاهد نفي سماه، فأجلت الدعوى لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1996 وفيها قدم المدافع عن الطاعن الدليل على إعلان شاهد النفي, ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 - وهى الجلسة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - وفيها استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الحاضر, ثم ترافع المدافع عن الطاعن، واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وكان من المقرر أن الطلب التي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك بالإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب سماع شاهد النفي بفرض أنه اتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانه، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايته لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن التفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يقع مكان الضبط بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذ كان هناك نهي صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاً وصادراً ممن يملكه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة، وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في إطراحه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن التفتت المحكمة عن طلبه سماع شاهد نفي رغم إعلانه للحضور أمامها مرتين, وتمسك ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره من غير مختص, وبطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بإجرائهما, وفي زمان ومكان مغايرين لما أثبت بمحضر الضبط، وعدم مراعاة ضابط الواقعة لتعليمات الشرطة التي توجب إثبات تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش، غير أن الحكم أطرح هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ, كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1996 سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح بإعلان شاهد نفي سماه، فأجلت الدعوى لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1996، وفيها قدم المدافع عن الطاعن الدليل على إعلان شاهد النفي, ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 - وهى الجلسة التي اختتمت بصور الحكم المطعون فيه - وفيها استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الحاضر, ثم ترافع المدافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وكان من المقرر أن الطلب التي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك بالإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس الطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب سماع شاهد النفي بفرض أنه اتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانه، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن تفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يقع مكان الضبط بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاً وصادراً ممن يملكه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة، وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في إطراحه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض. لما كان ذلك, وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3602 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 27 ص 129

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د.عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

------------------

(27)
الطعن رقم 3602 لسنة 60 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر القصد الجنائي في التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد.
خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر اقتناعه باتفاق الطاعن مع مجهول على التزوير ومساعدته في ذلك، وبالتالي بتزوير المحرر وتأسيس إدانته في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور دون بيان علمه بحقيقة هذا التزوير. قصور.

----------------
إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على أنه كان حسن النية، ولم يشترك في تزوير حكم التطليق، وأن المتهم الآخر غرر به وسلمه ذلك المحرر، لاسيما وأنه أمي يجهل القراءة والكتابة، وأنه لو كان يعلم بأمر تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقعة طلاق زوجته، ورد الحكم بما محصله أن الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من أخرى، وأنه سلك طريق التزوير للإسراع في هذا الزواج، وأنه اضطر لإبرازه وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر أمام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير زواج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير، إذ يجب لتوافره أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وساعده في ذلك، وبالتالي على علمه بتزوير المحرر، ولا هو كاف في الرد على دفاعه بأنه لم يعلم بحقيقة تزويره، وأسس إدانته للطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور، دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذا التزوير، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - سبق الحكم عليه - بأنه: (1) قدم رشوة للمتهم الأخر للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطى له مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليمه الصورة المزورة من الحكم الصادر في الدعوى... وذلك على النحو الوارد بالتهمة الأولى المسندة للمتهم الآخر. (2) اشترك مع المتهم الآخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي سالف البيان موضوع التهمة الثانية المسندة للمتهم الآخر بأن اتفق معه على تزويره وساعده بتقديمه بعض البيانات اللازمة إليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعمل صورة الحكم المزورة سالفة البيان بأن قدمها إلى كل من القس... موثق عقد الزواج للأقباط الأرثوذكس بكنيسة..... و ... والد المجني عليها..... مع علمه بتزويرها. (4) واقع أنثى بغير رضاها بأن تمكن من مواقعة..... بإيهامها بزواجه بها زواجاً صحيحاً وفقاً لشريعتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (5) زنى في منزل زوجته ..... بأن واقع..... على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212، 214، 267/ 1، 277 عقوبات مع أعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءته من التهمة الأولى.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله، ومواقعة أنثى بغير رضاها، والزنا في منزل الزوجية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قال بتوافر ركن العلم لدى الطاعن، وساق على ذلك ما لا يسيغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على أنه كان حسن النية، ولم يشترك في تزوير حكم التطليق، وأن المتهم الآخر غرر به وسلمه ذلك المحرر، لاسيما وأنه أمي يجهل القراءة والكتابة، وأنه لو كان يعلم بأمر تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقعة طلاق زوجته، ورد الحكم بما محصله أن الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من أخرى، وأنه سلك طريق للإسراع في هذا الزواج، وأنه اضطر لإبرازه وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر أمام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير زواج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير، إذ يجب لتوافره أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وساعده في ذلك، وبالتالي على علمه بتزوير المحرر، ولا هو كاف في الرد على دفاعه بأنه لم يعلم بحقيقة تزويره، وأسس إدانته للطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور، دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذا التزوير، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها المسندة للطاعن، ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.