الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 3746 لسنة 67 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 20 ص 104

جلسة 4 فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------
(20)
الطعن 3746 لسنة 67 ق

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نيابة عامة . حكم " بطلانه". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". نظام عام . مواد مخدرة .

وجوب اشتراك القاضي الذي يفصل في الدعوى في تحقيقها بنفسه.
دخول الدعوى في حوزة المحكمة. يوجب عليها عند تعذر تحقيق بدليل أمامها أن تندب لذلك احد أعضائها أو قاضيا آخر. إحالتها إلى سلطة التحقيق لذلك. غير جائز لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلانا متعلقا بالنظام العام. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء.
اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش المستند على برقيتين أرسلتا تضمنتا ضبطه قبل تاريخ الإذن بهما. والانتهاء إلى سلامة هذا الإذن بناء على التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة العامة بناء على ندب المحكمة. بطلان وإخلال بحق الدفاع. 

مثال.

------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه أنه " ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة وصول برقية للنيابة العامة في 7/9/1995 وأنه يتعذر ضبط أي أصول خاصة بالبرقيات لبيعها لشركة الورق بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها " ثم انتهى إلى اطراح الدفع سالف البيان في هذا الشق بما نصه " كما أنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهم لأنه لم يثبت بدليل قاطع أنه ضبط قبل الإذن ولم يثبت أن البرقية التلغرافية مرسلة قبل صدور الإذن " وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم من ذلك غير سديد ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه , وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها , وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها , بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق إلى قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي . لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء. وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه , وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع , فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها , فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني , فإن الحكم المطعون فيه وقد طرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهي إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش ، وما أسفر عنها بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منوطاً على البطلان والإخلال بحق الدفاع .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 38/ 1, 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق. بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بدون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة بدلالة البرقيتين التلغرافيتين المرسلتين من شقيق الطاعن يوم 6/9/1995، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 6 نوفمبر سنة 1996 أن الدفاع عن الطاعن طلب التصريح باستخراج صورة البرقيتين المرسلتين من شقيق المتهم أو بيان مصيرهما، وقد قدرت المحكمة إجابة هذا الطلب. وصرحت للدفاع باستخراج صورتهما وعهدت إلى النيابة العامة بإجراء تحقيق بهذا الخصوص، وضبط البرقية ومستنداتها وإرفاق شهادة من الجهة المختصة بمصيرها، ثم بجلسة 2 ديسمبر سنة 1996 أثبتت المحكمة مضمون التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بما مؤداه أنه تعذر التحقق من مضمون البرقيتين. وتاريخ وساعة إرسالهما، إذ يتم دشتها بعد انتهاء المدة المقررة في التعليمات لحفظهما، ثم بجلسة 3 ديسمبر سنة 1996 أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه تم ضبط البرقية الخاصة بالإيصال رقم .... المؤرخة 7/9/1995 في سنترال ..... والثابت بها أنها مرسلة للمحامي العام لنيابات ..... بأنه في اليوم السابق لإرسالها الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 تم القبض على الطاعن ووالده وأشقائه كما أفادت النيابة بعدم العثور على البرقية الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه أنه "ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة وصول برقية للنيابة العامة في 7/9/1995، وأنه يتعذر ضبط أي أصول خاصة بالبرقيات لبيعها لشركة ...... بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها، ثم انتهى إلى إطراح الدفع سالف الذكر في هذا الشق بما نصه "كما أنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهم لأنه لم يثبت بدليل قاطع أنه ضبط قبل الإذن ولم يثبت أن البرقية التلغرافية مرسلة قبل صدور الإذن" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد. ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها، وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا. وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه، وندبت النيابة العامة لتحقيق تاريخ إرسال البرقيتين مما يبين منه جدية هذا الدفاع، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح دفاع الطاعن سالف البيان وانتهى إلى سلامة الإذن بالقبض والتفتيش، وما أسفر عنهما بناء على ما أسفر عنه التحقيق التكميلي الذي قامت به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة على وجه مخالف للقانون يكون منطويا على البطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق