الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 3602 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 27 ص 129

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د.عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

------------------

(27)
الطعن رقم 3602 لسنة 60 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر القصد الجنائي في التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد.
خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر اقتناعه باتفاق الطاعن مع مجهول على التزوير ومساعدته في ذلك، وبالتالي بتزوير المحرر وتأسيس إدانته في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور دون بيان علمه بحقيقة هذا التزوير. قصور.

----------------
إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على أنه كان حسن النية، ولم يشترك في تزوير حكم التطليق، وأن المتهم الآخر غرر به وسلمه ذلك المحرر، لاسيما وأنه أمي يجهل القراءة والكتابة، وأنه لو كان يعلم بأمر تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقعة طلاق زوجته، ورد الحكم بما محصله أن الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من أخرى، وأنه سلك طريق التزوير للإسراع في هذا الزواج، وأنه اضطر لإبرازه وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر أمام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير زواج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير، إذ يجب لتوافره أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وساعده في ذلك، وبالتالي على علمه بتزوير المحرر، ولا هو كاف في الرد على دفاعه بأنه لم يعلم بحقيقة تزويره، وأسس إدانته للطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور، دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذا التزوير، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - سبق الحكم عليه - بأنه: (1) قدم رشوة للمتهم الأخر للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطى له مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليمه الصورة المزورة من الحكم الصادر في الدعوى... وذلك على النحو الوارد بالتهمة الأولى المسندة للمتهم الآخر. (2) اشترك مع المتهم الآخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي سالف البيان موضوع التهمة الثانية المسندة للمتهم الآخر بأن اتفق معه على تزويره وساعده بتقديمه بعض البيانات اللازمة إليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعمل صورة الحكم المزورة سالفة البيان بأن قدمها إلى كل من القس... موثق عقد الزواج للأقباط الأرثوذكس بكنيسة..... و ... والد المجني عليها..... مع علمه بتزويرها. (4) واقع أنثى بغير رضاها بأن تمكن من مواقعة..... بإيهامها بزواجه بها زواجاً صحيحاً وفقاً لشريعتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (5) زنى في منزل زوجته ..... بأن واقع..... على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212، 214، 267/ 1، 277 عقوبات مع أعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءته من التهمة الأولى.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله، ومواقعة أنثى بغير رضاها، والزنا في منزل الزوجية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قال بتوافر ركن العلم لدى الطاعن، وساق على ذلك ما لا يسيغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على أنه كان حسن النية، ولم يشترك في تزوير حكم التطليق، وأن المتهم الآخر غرر به وسلمه ذلك المحرر، لاسيما وأنه أمي يجهل القراءة والكتابة، وأنه لو كان يعلم بأمر تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقعة طلاق زوجته، ورد الحكم بما محصله أن الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من أخرى، وأنه سلك طريق للإسراع في هذا الزواج، وأنه اضطر لإبرازه وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر أمام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير زواج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير، إذ يجب لتوافره أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وساعده في ذلك، وبالتالي على علمه بتزوير المحرر، ولا هو كاف في الرد على دفاعه بأنه لم يعلم بحقيقة تزويره، وأسس إدانته للطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور، دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذا التزوير، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها المسندة للطاعن، ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق