الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 فبراير 2015

القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية

المادة 1
تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :المنشآت العقابية : المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للادارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية .الادارة المختصة : الادارة المختصة بشؤون المنشآت العقابية في وزارة الداخلية .اللجنـة : لجنة تأهيل الاحداث المحكوم عليهم بالحبس .
أنواع المنشآت العقابية وإداراتها والتفتيش عليها
المادة 2
تنشأ المنشآت العقابية وتعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من وزير الداخلية .
المادة 3
المنشآت العقابية ثلاثةانواع :1- منشآت للرجال .2- منشآت للنساء .3- منشآت للاحداث المحكومعليهم بالحبس، يراعي فيها فصل الجنسين .
المادة 4
مع عدم الاخلال باشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، تتبع هذه المنشآت الادارة المختصة بوزارة الداخلية .ويدير كل منشآة ضابط مختص يكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المنشأة وخاصة فيما يتعلق بحراسة المسجونين في المنشأة وتنفيذ الاوامر التي تصدر اليه من السلطات المختصة وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون .ويعاون الضابط عدد كاف من الضباط وضباط الصف والافراد والموظفين والمستخدين يعملون تحت اشرافه وطبقا لاوامره .
المادة 5
تتولي ادارة المنشأة العقابية الخاصة بالنساء ضابطة تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة الى الضابط وفقا لاحكام هذا لقانون والقرارات المنفذة له، فاذا تعذر وجود ضابطة فيديرها ضابط على ان تعاونه في اداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة امامه .كما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأة من النساء بقدر الامكان .وفي جميع الاحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات واعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء .
المادة 6
على ضابط المنشأة تنفيذ كل أمر يصدر اليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أية جهة أخرى مختصة قانونا وكذلك كل أمر يصدر اليه من مدير الادارة المختصة فيما يتعلق بواجبات وظيفته .
المادة 7
تعد في كل منشأة عقابيةالسجلات الآتية :1- سجل عام لكل فئة من المسجونين .2- سجل يومية للمنشأة .3- سجل أمانات المسجونين .4- سجل تشغيل المسجونين .5- سجل العقوباتالتأديبية .6- سجل الهاربين .7- سجل الشكاوي والطلبات المقدمة من المسجونين . 8- سجل قيد الاوراق القضائية .9- سجل الابعاد .10- سجل تأهيل الاحداث .11- أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير الادارة المختصة ضرورة استعماله .ويعد ملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاص بحثا شاملا عن حالته الصحية والنفسية، وكذلك الاوراق الاخرى الخاصة به .وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة مسك هذه السجلات والملفات والقيد وحفظها عدا السجلات التي يقرر النائب العام استعمالها فتنظم بقرار منه .ويكون ضابط المنشأة مسؤولا عن هذه السجلات والملفات .
المادة 8
على ضابط المنشأة ان يبادر الى اطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن اليه بالمنشأة، وإذا أراد المسجون ارسال أي منها الى شخص أو جهة معينة وجب ارسالها مع التحقق من وصولها في الميعاد القانوني المعين لذلك .وكل عريضة أو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق من ايصاله الى الجهة المختصة في الميعاد المقرر .وتثبت الاجراءات المبينة في الفقرة السابقة في سجل قيد الاوراق القضائية، ويعتد بتاريخ اثباتها في حساب المدد المنصوص عليها في قانوني الاجراءات الجزائية والمدنية .
المادة 9
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت الى ضابط المنشأة شكوى : كتابة أو شفاهة، ويطلب تبليغها الى النيابة العامة المختصة، وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العامة بعد اثباتها في سجل الشكاوي وان يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات .
المادة 10
لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوئح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني وله الحق في فحص السجلات والاوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم . ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم اليه بالشكوى وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها واخطار النائب العام بذلك .
المادة 11
لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى الى وزير الداخلية او النائب العام او مدير الادارة المختصة او ضابط المنشأة، كما له الحق في طلب مقابلة مدير الادارة المذكورة اثناء قيامة بالتفتيش على المنشأة .وعلى مدير الادارة ان يتحقق من الشكاوي التي تقدم اليه وان يتخذ في شأنها الاجراء المناسب . ولمدير الادارة المختصة أن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والامن على أن يراعى بقدر الامكان ان يعهد بالتفتيش على المنشآت الخاصة بالنساء الى مفتشات .ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش الى مدير الادارة المختصة .
المادة 12
على ضابط المنشأة الا يرخص لأي شخص أو جهة بزيارة المنشأة الا في الاحوال التي يجوز فيها ذلك طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .ويجوز لضابط المنشأة أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين، واذا رفض الزائر التفتيش يمنع من الزيارة مع اثبات ذلك في سجل يومية المنشأة.
ايداع المسجونين وتحديد فئاتهم
المادة 13
لا يجوز ايداع أي انسان المنشأة العقابية الا بناء على أمر كتابي صادر من النيابة العامة المختصة، او المحكمة المختصة، او اية جهة اخرى مختصة قانونا، ولا يجوز ان يبقى اي انسان فيها بعد المدة المحددة في هذا الامر .ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي انسان فيها ان يتسلم امر الايداع مبينا به اسم من اصدره وتوقيعه . وعند دخول المسجون المنشأة يلخص امر الايداع في السجل العام الخاص بفئته واذا نقل من منشأة الى اخرى يرسل معه امر الايداع وجميع الاوراق الاخرى الخاصة به .
المادة 14
يجب ان يفتش كل مسجون عند دخوله المنشأة وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود واشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة لتسلم اليه عند الافراج عنه ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين فتسلم اليه أو لمن ينوب عن المسجون قانوناً .كما يؤخذ ما يخفية المسجون أو يمتنع عن تسليمه وتتبع في هذا الشأن احكام الفقرة السابقة، ويقدم المسجون للتأديب .
المادة 15
تعدم ملابس المسجون اذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة داخل المنشأة اما الملابس الاخرى فيحتفظ بها المسجون اذا كانت مدة ايداعه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون او لمن ينوب عنه قانونا حسب الاحوال فان امتنع عن استلامها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه .
المادة 16
المسجونون في تطبيق احكام هذا القانون اربع فئات :الفئة (أ) : وتشمل المحبوسين احتياطيا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الدية او في حالات الاكراه البدني، وكذلك المحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز .الفئة (ب) : وتشمل المودعين على ذمة تنفيذ عقوبات الاعدام والحدود والقصاص .الفئة (ج) : وتشمل المحكوم عليه بعقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد .الفئة (د) : وتشمل الاحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس .ومع عدم الاخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون، يخصص في كل منشأة أماكن خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة، وتصنف كل فئة الى درجات بحسب السن والسوابق الاجرامية ونوعها ومدد العقوبة ونوعها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الدرجات والاحكام المتعلقة بنقل المسجون من درجة الى أخرى .
المادة 17
يكون للمسجونين من الفئة (أ) ما يأتي :1- الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الادارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاة للصحة او النظافة او لصالح الامن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة او لاي سبب آخر .2- الحق في استحضاراصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .3- مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون وذلك ما لم يرد بأمر الايداع ما يمنعذلك، وتتم الزيارة تحت اشراف ضابط المشأة او من ينوب عنه . وتبين اللائحة التنفيذية مناسبات الزيارة والوقت المصرح فيه بها وطريقة قيد اسماء الزائرين .4- للمحبوس احتياطيا حق الاقامة المنفردة داخل المنشأة في الاحوال وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية .
المادة 18
لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللاجانب المحبوسين حسبا احتياطيا الحق في الاتصال بقناصلهم او بالسلطات التي ترعى مصالحهم.ويشترط في الحالتين الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وان تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث .
المادة 19
لا يسمع لاحد من أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيا داخل المنشأة الا باذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المنشأة ان يدون في دفتر يومية المنشأة اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ الاذن ومضمونه .
المادة 20
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ) الا بالقيام بتنظيف غرفهم ما لم تر ادارة المنشأة غير ذلك مراعاة لحالتهم الصحية .ويجوز لهؤلاء المسجونين بموافقة ادارة المنشأة ممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة، وتهيأ لهم الوسائل الممكنة لذلك .و اذا دعت الحاجة الى تشغيل أحد من هؤلاء المسجونين بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل وجب منحه الاجر المناسب لعمله .
المادة 21
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من وقت ظهور الحمل المسجونين من الفئة (أ) اذا لم تكن من هذه الفئة وتعفي من العمل . بالمنشأة وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها الى ما بعد الوضع او الى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الاحوال .ويجب نقلها الى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها والى ان يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة .وللمسجونة ان تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فاذا لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن سلم لمن تختاره ممن لهم حق الحضانة، والا سلم لابيه واذا لم يوجد يودع في احدى دور رعاية الاطفال، مع اخطار الام في جميع الحالات بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وفي جميع الاحوال يجب الا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير الى مولده في المنشأة او في مستشفى خاص بها او إلى واقعة سجن امه .
المادة 22
يجوز معاملة المسجونين من الفئة (ب) معاملة المسجونين من الفئة (أ) اذا رأت النيابة العامة او ضابط المنشأة ذلك .
المادة 23
للمسجون من الفئة (ج) الحق في مراسلة ذويه واصدقائه واستقبالهم في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية ويرخص لمحاميه في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وتتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث .وعلى ضابط المنشأة أن يطلع على مراسلات المسجونين من الفئة المذكورة وله ان يمنع ارسالها أو تسليمها له اذا رأى ما يبرر ذلك مع اثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون.
المادة 24
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (ج) الا في الاعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويمنحون أجرا مناسبا عن قيامهم بهذه الاعمال ولا يجوز ان تزيد مدة التشغيل على ثمان ساعات في اليوم، وتراعي في تشغيلهم حالتهم الصحية وان يعملوا بقدر الامكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج المنشأة .ولا يجوز تشغيلهم في أيام الجمع والاعياد الرسمية وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي .
المادة 25
يجوز لمدير الادارة المختصة بعد موافقة وزير الداخلية أن يقرر منح المحكووم عليهم بعقوبة الحبس من الفئة (ج) بعض أو كل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة (أ)
المادة 26
تبين اللائحة التنفيذية الاحكام المتعلقة بالاجور المستحقة للمسجونين على اختلاف فئاتهم، خاصة فيما يتعلق بكيفية تحديدها ومواعيد صرفها . ولا يجوز توقيع الحجز على هذه الاجور .
المادة 27
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المنشأة على أربع سنين وجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال على ان يراعي خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقا للشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
المادة 28
توضع تقارير دورية عن سلوك كل مسجون من الفئتين (ج) و (د) وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

الرعاية الصحية
المادة 29
يكون لكل منشأة طبيب أو اكثر أحدهم مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسجونين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعليه ان يفحص كل مسجون عند دخوله المنشأة ويثبت حالته الصحية والعقلية في السجل العام لكل فئة من المسجونين وأن يحدد الاعمال التي تمكنه صحته من أدائها .وعلى أنه بالنسبة للمنشأت الخاصة بالنساء فيتعين أن يكون الاطباء فيها من النساء الا اذا اقتضت الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب او اكثر من الرجال .
المادة 30
على الطبيب تفقد المنشأة والمسجونين للتحقق من النواحي الصحية وخاصة ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها . وعلى ادارة المنشأة المختصة أن تهيئ للمسجونين وسائل النظافة والرياضة البدنية وللمسجونين حق التمتع بساعتين على الاقل يوميا من أوقات الفراغ يقضونها في الهواء الطلق وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة 31
اذا تبين لطبيب المنشأة ان المسجون مصاب بمرض عقلي قرر عرضه على لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة يكون من بين اعضائها احد اطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه والتثبب من حالته فاذا تقرر نقله الى مستشفي للامراض العقلية نقل اليه بأمر من مدير الادارة المختصة مع اخطار النيابة العامة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة .
المادة 32
اذا تبين لطبيب المنشأة ان المسجون مصاب بمرض يهدد حياته او حياة الاخرين او يعجزه كليا فعلى ادارة المنشأة ان تعرضه على اللجنة الطبية المشار اليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الافراج الصحي عنه .ويصدر بالافراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية . وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة اشهر على الاكثر ما لم يتم ابعاده عن البلاد لتقديم تقرير طبي عنه توطئة لالغاء امر الافراج الصحي اذا اقتضى الحال ذلك . ويعرض التقرير على اللجنة الطبية المذكورة فاذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الافراج عنه يعرض الامر على النائب العام ليقرر اعادة المسجون الى المنشأة لاستيفاء باقي مدة العقوبة . وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة .
المادة 33
اذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على ادارة المنشأة ان تبادر الى اخطار اهله وان ترخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة .واذا توفى المسجون يقدم الطبيب الى النيابة العامة تقريرا يدون به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها :1- اليوم الذي اشتكى في المريض المتوفي من المرض لأول مرة، او اليوم الذي لوحظ لأول مرة أنه مريض . 2- العمل الذي كانيقوم به في ذلك اليوم .3- صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم .4- اليومالذي أدخل فيه الى المستشفي .5- اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة .6- نوع المرض .7- آخر مرة كشف فيها الطبيب على المريض قبل وفاته والعلاج الذي وصف له .8- الوقت الذي توفى فيه السجين .ويخطر اهل المتوفي فورا لاستلام جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد اداء الشعائر الدينية المقررة، وفي جميع الاحوال لا يجوز دفنه قبل اخطار النيابة العامة المختصة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن .
الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم
المادة 34
يكون لكل منشأة عقابية واعظ دينى او اكثر لحث المسجونين على مراعاة أحكام الدين والتحلي بمكارم الاخلاق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم، ويخصص في المنشأة مكان تقام فيه الصلاة في مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصلاة فيه الا اذا اقتضت ضرورة الامن غير ذلك، كما يكون لكل منشأة اخصائي اجتماعي او اكثر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .وتشكل لجنة من ضابط المنشأة وواعظها والطبيب والاخصائي الاجتماعي تختص بفحص الحالة النفسية والاجتماعية لكل مسجون وتقدم توصياتها الى ادارة المنشأة بشأن معاملته طبقا لما يسفر عنه فحص حالته .كما تقوم اللجنة المذكورة قبل الافراج عن المسجون بمدة كافية بتقديم الارشادات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة العيش الشريفة .
المادة 35
تقوم ادارة المنشأة بتعليم المسجونين وتدريبهم مهنيا كلما امكن ذلك وذلك مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي الادارة المختصة . ويكون في كل منشأة مكتبة تحوي كتبا وصحفا ومجلات لتثقيف المسجونين من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم .ويجوز للمسجون ان يستحضر على نفقته الكتب والمجلات والصحف وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة 36
على ادارة المنشأة أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وان تسمح بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان .

تأديب المسجونين
المادة 37
كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشأة يعاقب تأديبيا دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية .ويجب اعلام كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في المنشأة كذكلك المحظورات الرئيسية التي ينبغي ان يتجنبها، ويقوم الواعظ والاخصائي الاجتماعي بتنبيههم الى تلك الواجبات والمحظورات بين حين وآخر .
المادة 38
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المسجونين هي :1- الانذار .2- الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .3- الخصم من الاجر لمدة لا تزيد على سبعة ايام .4- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة ايام .5- تنزيل المسجون درجة أقل من فئته مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كان محكوماعليه بالحبس او السجن المؤقت ومدة لا تزيد على سنة اذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد .ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ( 1) ، ( 2) ، ( 3) ، ( 4) المشار اليها . ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند ( 5) من هذه المادة بأمر من مدير الادارة المختصة بناء على طلب ضابط المنشأة .
المادة 39
لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينة بالمادة السابقة الا بعد اجراء تحقيق يتضمن مواجهة المسجون بالفعل المنسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار توقيع الجزاء مسببا ونهائيا .ويجب أن يتم التحقيق كتابة بمعرفة من يندبه ضابط المنشأة لذلك .ويجوز في حالة الانذار ان يتم التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونه في محضر يوقع من المحقق .وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاص بذلك وتبلغ الى النيابة العامة .
المادة 40
لا يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون اخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر ضده أو أمر حبسه أو ايداعه .

الافراج عن المسجونين
المادة 41
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة . ومع ذلك اذا كان المسجون مقررا وضعه تحت مراقبة الشرطة او كان ممن ينص القانون على وجوب عرضهم عليها وجب على ادارة المنشأة تسليم المسجون في الموعد المحدد بالفقرة السابقة الى مركز الشرطة المختص .واذا كان مودعا على ذمة تنفيذ عقوبة بدنية، فيذكر في أمر الايداع موعد تسليمه الى الجهة التي ستنفذ العقوبة، وتسلم ادارة المنشأة المسجون الى تلك الجهة في الموعد المحدد.واذا لم يكن للمسجون وقت الافراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في مقدوره الحصول عليها صرفت له ادارة المنشأة ملابس على الوجه المبين باللائحة التنفيذية .
المادة 42
يفرج عن المحبوس احتياطيا بمجرد انتهاء المدة الواردة بأمر الايداع ما لم يتم تمديدها او يصدر قبل انتهائها امر بالافراج عنه من السلطات المختصة وذلك ما لم يكن محبوسا لسبب اخر .
المادة 43
يكون الافراج الصحي عن المسجون طبقا للاحكام المبينة في المادة (32)
المادة 44
يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو اكثر اذا امضى ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجودة بالمنشأة يدعو الى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الافراج عنه خطر على الامن العام .واذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه اذا قضي عشرين سنة على الاقل .ويصدر بهذا الافراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام بصورة منه .
المادة 45
يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي امضى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة ان يتقدم بطلب الى ضابط المنشأة للافراج عنه، وعلى الضابط ان يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون الى الادارة المختصة لابداء رايها في مدى خطورة الافراج عن المسجون على الامن العام، ثم تحال الاوراق الى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم الاوراق مشفوعة برايها الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة . وتحكم المحكمة بالافراج عن المسجون اذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح امره، ويجوز لها ان تجعل الافراج مقترنا بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات .ويكون حكم المحكمة بقبول الطلب او رفضه نهائيا غير قابل للطعن فيه واذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على الاقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق .
المادة 46
مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشأة يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات .اما اذا ارتكب المحكوم عليه اثناء وجوده في المنشأة جريمة فيكون الافراج على اساس المدة الباقبة عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها .
المادة 47
اذا كان المحكوم عليه قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة فيكون الافراج عنه علىاساس كل المدة المحكوم بها محسوبا فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة.واذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة للافراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو .
المادة 48
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشان الافراج وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .

تأهيل الاحداث

المادة 49
تشكل لجنة تأهيل الاحداث بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والعمل و الشؤون الاجتماعية، ويراسها احد رؤساء النيابة العامة الاتحادية، وتضم في عضويتها كلا من :1- ضابطالمنشأة .2- احد المتخصصين في علم النفس .3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم .4- ممثل عن الشؤون الاجتماعية .وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص .
المادة 50
تختص اللجنة بوضع البرامج السنوية لتعليم وتأهيل الاحداث والنظر في منح المزايا المقررة لهم في هذا القانون .
المادة 51
مع عدم التقيد بالمدة المنصوص عليها بالمادة (27) من هذا القانون، يجوز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة لزيارة ذويه في الاعياد الرسمية والظروف الاستثنائية أو في أي مناسبة أخرى، كما يجوز منحه اجازة اسثنائية بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية اللجنة وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الحدث تلك المزايا .
المادة 52
يجوز بقرار من وزير الداخلية تطبيق نظام الحرية المقيدة للاحداث وذلك بتشغيلهم خارج المنشأة في اية منشأة تجارية او صناعية او خلاف ذلك اثناء النهار وبناء على توصية اللجنة .
المادة 53
يكون ضابط المنشأة مسؤولا عن سير العمل بها ويتولى الاشراف على تنفيذ برامج تأهيل الاحداث على ضوء ما تقرره اللجنة .
المادة 54
الاحداث المحبوسين اذا جاوزوا سن الثامنة عشر تخصص لهم اماكن منفصلة عن الاحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن .
المادة 55
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الاحداث هي :1- التوبيخ .2- الانذار .3- الحرمان منبعض أو كل المزايا لمدة لا تجاوز اسبوعين . 4- الحرمان من الاجازات لمدة لاتجاوز خمسة واربعين يوما .

تنفيذ العقوبات
المادة 56
تنفذ عقوبات الاعدام وباقي عقوبات القصاص والحدود طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية .
المادة 57
تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ لاهله، فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع وعشرين ساعة قامت ادارة المنشأة بدفن الجثة دون اخلال الشعائر الدينية المقررة .

احكام ختامية
المادة 58
يجوز لضابط المنشأة ان يأمر كأجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الايدي او الارجل اذا وقع منه هياج او تعد شديد او خيف هربه، وعليه ان يرفع الامر فورا لمدير الادارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون . ولا يجوز ان تزيد مدة التكبيل بالحديد قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنتين وسبعين ساعة ويقيد الامر في سجل يومية المنشأة مع بيان اسباب ذلك .
المادة 59
مع عدم الاخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 المشار اليه، يجوز لضابط المنشأة ولرجال الشرطة المكلفين الحراسة استعمال اسلحتهم النارية ضد المسجونين في الاحوال الآتية :
1- 
صد أي هجوم او مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن في مقدورهم صدها بالوسائل الاخرى .
2- 
القضاء على تمرد المسجونين اذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة و رفضوا القاء هذه الادوات بعد ان طلب منهم ذلك .
3- 
منع فرار المسجون اذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل اخرى، وفي هذه الحالة بتعين ان يكون اطلاق النار في الفضاء فاذا لم يجد ذلك نفعا اطلقت النار في اتجاه الساقين .وفي جميع الحالات يجب اخطار النيابة العامة فورا لاجراء التحقيق ، وابلاغ ذلك لوزارة الداخلية .
المادة 60
يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم المنشأة العقابية وعند مبارحتهم لها للعمل خارجها الى احكام المادتين (58) و (59) من هذا القانون والى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة .
المادة 61
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين :
1- 
كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شئ على خلاف القوانين واللوائح القرارات المنظمة للمنشأة، وكذلك كل شخص ادخل الى المنشأة رسائل او اخراجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار اليها .
2- 
كل شخص اعطى مسجونا شيئا ممنوعا اثناء نقله من جهة الى اخرى .فإذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لاتقل عن ثلاثة الاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد . وعلى ادارة المنشأة ان تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة .
المادة 62
يخصص بالمنشأة مكان معزول للاجانب الذين يصدر حكم قضائي بابعادهم من البلاد، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى ينفذ أمر الابعاد . ويعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطيا .
المادة 63
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل .
المادة 64
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
المادة 65
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العددرقم ( 243) من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 10-10-1992 13 ربيعالثاني 1413هـ
تاريخ النشر: 12-10-1992
تاريخ العمل به: 12-04-1993

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 22 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 شروع في سرقة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحمــــــد محمـــــــد صابــر رئــــيس النـــــــيابة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكــــل أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 6 مــن صفـر سنــة 1430هـ المـوافـق 1 مــن فبرايـر سنــة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 22 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائ
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابـــــة العامـــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ........ . أنه في يوم 12 من فبراير لسنة 2007 بدائرة رأس الخيمة
ــــ شرع في السرقة من منزل شقيقه ......... بأن دخله بقصد السرقة وأوقف أثر الجريمة بسبب مشاهدة المجني عليها له.
ــــ انتهك حرمة ملك الغير ليلاً بقصد ارتكاب جريمة.
ــــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 389/4 ، 392 ، 434 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ـــ بجلسة 27 من يونية لسنة 2007 قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وبإبعاده عن أراضي الدولة.
ـــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من أغسطس سنة 2007م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . . . وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة . . . " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ ، فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 21 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 سرقة وهتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحـمــــد محـمــــد صــابـــــر  رئـيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 6 مـن صفر سنة 1430هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 21 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ــــ اتهمت النيابة العامة : .........ـ أنه في يوم 6 من يونيه لسنة 2007 م بدائرة رأس الخيمة
1 ــــ هتك عرض ........ بالإكراه بأنه استغل نومها وحسر عنها سروالها وأمسك مكان عفتها ولامس يدها .
2 ــــ وهو مسلم بالغ عاقل سرق ما قيمته نصاباً من حرزه ملكاً للغير لا ملك له فيه
أو شبه ملك بقصد تملكه .
3 ــــ دخل مسكن رولاند فيلانويفا بيريز خلافاً لإرادته .
ــــــ بجلسة 22 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى .
ـــــ وبالحبس لمدة سنة عن التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بإبعاده عن الدولة .
ــــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز
المحكــــــــمة

 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطاعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . . . وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول أمام المحكمة " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحامٍ مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 20 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد
6 من صفر سنة 1430 هـ الموافق 1 من فبراير سنـة 2009 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم
20 لسنـــة 3 ق ( 2008 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة :......... أنه في ليلة 22 من يونيه لسنة 2007 م بدائرة رأس الخيمة
1ـ هتك عرض ....... بالإكراه بأن قام بتمزيق ملابسها والنظر إليها عارية .
2ـ دخل منزل المجني عليه ......... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون وبقصد ارتكاب جريمة .
3ـ أتلف ملابس المجني عليها سالفة الذكر مما جعلها غير صالحة للاستعمال .
ـ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 121/1، 356، 424/1، 434 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـــ بجلسة 29 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى والثالثة وبالحبس لمدة سنة عن التهمة الثانية وأمرت بمصادرة شفرة الحلاقة المضبوطة وبإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2007 م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة .." ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ــ وهو غير محام ــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 19 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحمـــــــــــد محمد صــــــابر  رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 6 من صفر سنة 1430هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : .....  أنه في يوم 1 من مارس لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة.
ـــ أعطى بسوء نية ل ....... شيكاً ليس له رصيد قائم وقابل للسحب .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة 401 / 1 من قانون  العقوبات الاتحادي .
ـــ بجلسة 18 من أغسطس سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم   لمدة شهر .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من أغسطس سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه  موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ... وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة . وإذ كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ... " ،  وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محام ــــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ، كما خلت من بيان لأسباب الطعن ، ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 18 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 خطف واغتصاب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جـــــلال فضـــــل     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر     رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 6 من صفر سنة 1430هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : .......... أنه في يوم 1 من أغسطس لسنة 2007 بدائرة رأس الخيمة .
1 – خطف بالقوة ........ ذلك بأنه بصفته سائق سيارة أجرة استقلتها المجني عليها عدل عن توصيلها إلى وجهتها وغير مسار سيارته إلى منزل يقطنه .... ادخلها إليه عنوه بقصد اغتصابها .
2 – واقع بالإكراه المجني عليها وذلك بأن نزع عنها ملابسها وجثم فوقها عنوة وأولج قضيبه في فرجها
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 344 / 2 ـــ 5 ـــ 6 ،  354 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وأمرت بإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 1 من إبريل سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى السجن لمدة عشر سنوات وتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
  من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نصت على أنه " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ... وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة .   وإذ كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ... " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ،  وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محام ــــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  كما خلت من بيان لأسباب الطعن ،  ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

الطعن 17 لسنة 3 ق جلسة 21 / 12 / 2008 ضرب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
/ أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــد
/ سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد
23 من ذي الحجة سنة 1429 هـ الموافق 21 من ديسمبر سنـة 2008 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم
17 لسنـــة 3 ق ( 2008 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............. حضر عنه المحامي / ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابــــــة العامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة ......... أنه في يوم 22 من مايو لسنة 2008 م بدائرة رأس الخيمة .
ـ تعدى على سلامة جسم / ......... ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
ـ وطلبت معاقبته بالمادة 339 / 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م .
ـــ بجلسة 26 من مايو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 17 من نوفمبر سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف شهر واحد وتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 11 / 2008 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
 ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال زوجته المجني عليها رغم كيدية اتهامها له ، وعدم صحة تصويرها للواقعة ، وتناقض أقوالها مع ما ثَبُتَ من التقرير الطبي الموقع عليها ، كما التفت عن دفاعه بنفي التهمة ، وأخيراً عول الحكم في قضائه على أقواله بمحضر جمع الاستدلالات التي لا يجوز التعويل عليها في الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها ........ والتقرير الطبي الذي أورد ما بها من إصابات ، وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بتعديه عليها بدفعه إياها . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجزائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن الشارع لم يقيده بنصاب معين في الشهادة فله الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في الإدانة ـــ ما خلا ما أوجبته الشريعة الغراء في جرائم الحدود والقصاص على نحو قطعي الثبوت والدلالة ـــ متى اطمأن إليها واستخلصها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من جماع أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أن الأخير قد تعدى على زوجته المجني عليها بالضرب محدثاً بها إصابات بالأنف والفخذين ـــ بما يجاوز حدود التأديب المباح شرعاً ـــ فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على ارتكاب الجاني للجريمة التي دانه بها ، وتكون مجادلة الطاعن في شأن تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليها ، ولإقراره بمحضر جمع الاستدلالات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية ويستفاد الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعي به الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بضرب المجني عليها استناداً إلى أقوالها والتقرير الطبي وكان مؤدى أقوالها حسبما حصلها الحكم لا تُفضي إلى التناقض بين الدليلين القولي والفني بل تُفضي إلى التطابق بينهما ـــ وفق ما أورد الحكم بمدوناته ـــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـــ حتى لو كانت محكمة الموضوع قد أمرت بوقف تنفيذها ـــ فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .