الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 16371 لسنة 66 ق جلسة 2 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 195 ص 1363

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. وحسن حسين الغزيري.

--------------

(195)
الطعن رقم 16371 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد. موضوعي. شرط الأخذ بها صدورها عنه طواعية واختياراً.
(2) إثبات "شهود". دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشاهد". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
اتصال العيب الذي شاب الحكم بالمحكوم عليها الأخرى يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

-----------------
1 - الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أياً كان نوعه وكائناً ما كان قدره.
2 - من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه، فإذا ما أطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بوقوع إكراه على الشاهدين المذكورين غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن قول الحكم باطمئنانه إلى أقوال هذين الشاهدين والالتفات عن عدولهما عنها والرد علي ما أثير في هذا الشأن بعبارة عامة مجملة بأن المحكمة "تطرح دفوعهم" لا يصلح رداً على القول بصدور أقوال الشاهدين - التي عولت عليها - نتيجة إكراه. وإذ كان الدفاع قد استمسك ببطلان أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني - وهما يمثلان جميع شهود الرؤية في الحادث - بعد أن أيد الشاهدان أمام المحكمة وقوع الإكراه عليهما - فإن دفاع الطاعنين يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدى إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بقصور أدى به إلى فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة جنيه فخري شحاته لاتصال العيب الذي شاب الحكم لها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعن) (2)..... (طاعن) 3 - ..... بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً (مسدس) وسلاحاً أبيض (بلطة) وترصداه على مقربة من المكان الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية وضربه الثاني بالبلطة على وجهه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الأول والثالثة (أ) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) (ب) أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهما في حيازته وإحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (بلطة) وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكرراً، 26، 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الناري وطلقات الذخيرة والبطلة المضبوطين. ثانياً: بمعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والإيقاف.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والأول بإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص والثاني بإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة قد عولت في إدانتهما على أقوال الشاهدين الأول والثاني ملتفتة عما أثير أمامها بشأنها من إكراه وقع عليها من جانب الشرطة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المرافعة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنين قد أثار أمام المحكمة تعرض شاهدي الإثبات الأول والثاني للإكراه والتعذيب من جانب رجال الشرطة للإدلاء بأقوالهما أمام النيابة العامة وهو ما أثاره ذات الشاهدين أمامها أيضاً كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند أساساً في قضائه إلى اطمئنانه إلى الأقوال التي أدلى بها هذان الشاهدان في تحقيق النيابة العامة قائلاً إن المحكمة لا تطمئن إلى مصداقية العدول عنها وإنها تعول عليها في إدانة المتهمين "وتطرح دفوعهم". لما كان ذلك، وكان الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أياً كان نوعه وكائناً ما كان قدره. كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه، فإذا ما أطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بوقوع إكراه على الشاهدين المذكورين غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن قول الحكم باطمئنانه إلى أقوال هذين الشاهدين والالتفات عن عدولهما عنها والرد علي ما أثير في هذا الشأن بعبارة عامة مجملة بأن المحكمة "تطرح دفوعهم". لا يصلح رداً على القول بصدور أقوال الشاهدين - التي عولت عليها - نتيجة إكراه. وإذ كان الدفاع قد استمسك ببطلان أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني - وهما يمثلان جميع شهود الرؤية في الحادث - بعد أن أيد الشاهدان أمام المحكمة وقوع الإكراه عليهما - فإن دفاع الطاعنين يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدى إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بقصور أدى به إلى فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة...... لاتصال العيب الذي شاب الحكم بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

--------------------------

الطعن 19079 لسنة 66 ق جلسة 3 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 197 ص 1389

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.

----------------

(197)
الطعن رقم 19079 لسنة 66 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نيابة عامة. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز علة ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية الرد عليه واطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله. قوامه. علم الحائز بكنه تلك المادة. استظهار هذا القصد. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علم الطاعن بوجود المخدر داخل سيارته.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقديم الدليل غير جائز أمام النقض.
(8) وصف التهمة. مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقييد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة. لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟
(9) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً خاصاً.
اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم. أساس ذلك؟
(10) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفاع بدس المخدر المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي. لا تستلزم رداً خاصاً.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.

-----------------
1 - لما كان قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره في قوله: "إن الثابت من محضر التحريات الذي حرره مأمور الضبط القضائي في 4/ 1/ 1996 الساعة 8.30 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذي يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية، ومن ثم يكون مصدر الإذن له اختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت في الأوراق مما يتعين رفضه" وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع، ذلك بأنه ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني إذ العبرة في ذلك، عند المنازعة، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم، وإذ كان الحكم قد استظهر - على السياق المتقدم - اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره، فإن النعي عليه في هذا الشأن، يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان إذن التفتيش من وكيل نيابة الفيوم عن جريمة وقعت بمحافظة الإسماعيلية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وما استطردت إليه المحكمة من قولها: "وتأيد ذلك بواقعة الضبط" إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش، ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضري التحريات وضبط الواقعة. ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على صحة دفاعه، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم علمه بحقيقة ما كانت تحتويه السيارة وكنه المادة المضبوطة، وأطرحه على سند من قوله: "وحيث إنه عن القول بانتفاء ركن العلم لدى المتهم بأن ما يحوزه مخدر على سند من أن المتهم قائد سيارة أجرة وأنها قد تخص أحد الركاب، فإن ذلك النعي مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى توافر ركن العلم لدى المتهم بأن ما يحوزه هو نبات المخدر (القنب الهندي) آية ذلك: 1 - أن المتهم لم يقر بواقعة الضبط ويعزوها إلى أحد الركاب. 2 - أن الثابت من محضر الضبط من معاينة النيابة لمكان ضبط المخدر بالسيارة المأذون بتفتيشها أن الأربع لفافات المضبوطة بالناحية اليسرى فوق الإطار الخلفي فقد وجد غطاء من الفبر يفتح ويغلق وتم فتحه بمعرفة المحقق ومساحته 8 × 15 سم وأجريت تجربة وضع المخدر فتبين استقراره في مكان ضبطه دون أن يراه أحد. وبالنسبة للأربع لفافات الأخرى التي ضبطت بالناحية اليمنى لمؤخرة السيارة ما بين الصاج والبطانة الداخلية بها إذ وجد المحقق أن هناك فتحتين إحداهما مساحتها 10 × 25 سم والثانية 15 × 25 سم وبعمق يصل حتى الأنوار الخلفية والباب الأوسط الخلفي من الناحية اليمنى وأجريت تجربة وضع اللفافات الأربع فاستقرت تماماً وتم غلق البطانة الداخلية عليها الأمر الذي يقطع بأن مكان الضبط ليس بالمكان الظاهر الذي يكون معه لأحد الركاب أن يترك أمتعته فيه. 3 - يؤكد علم المتهم بكنه النبات المخدر إخفاؤه المضبوطات في هذه الأماكن بعداً بها عن امتداد اليد إليها دون أن يتمكن أحد من رؤيتها مقدراً بذلك خطورة حيازته للنبات المخدر المضبوط. 4 - يؤكد ذلك النظر إقرار المتهم لمأمور الضبط القضائي في محضر الضبط والذي تطمئن إليه المحكمة من حيازته للنبات المخدر المضبوط. من كل ذلك يكون الدفع المبدى من الدفاع بانتفاء ركن العلم لدى المتهم بأن ما يحوزه نبات المخدر على غير سند من الواقع والقانون متعين الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً - ولما كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود نبات الحشيش المخدر بالسيارة التي كان يقودها، كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بكنه النبات المخدر الذي كان يحمله بسيارته يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة نقل نبات الحشيش المخدر، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافية عناصر جديدة تختلف عن الأولى. فإن الوصف الصحيح الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت نقل المخدر - الذي هو من قبيل الحيازة أو الإحراز - مجرداً من أي قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
9 - لما كان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بالتطبيق لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والتي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرر بحقيقة الجوهر المخدر. وكان لا يعيب الحكم إن اعتبر الطاعن محرزاً للجوهر المخدر، الذي اتهمته النيابة بنقله، لأن النقل في حكم المادة 38 هو فعل مادي من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة. ومنها الإحراز الذي أثبته الحكم في حق الطاعن، وكانت عقوبة جريمة نقل المخدر - التي اتهم بها الطاعن - هي ذات عقوبة جريمة إحرازه التي دين بها - فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون لا محل.
10 - النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً. طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
11 - لما كان منعى الطاعن بشأن إعراض الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه. مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما تيم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوعة زراعته "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائه ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره. وصدوره من وكيل نيابة الفيوم عن جريمة وقعت بدائرة محافظة الإسماعيلية، ولعدم جدية التحريات التي بني عليها، فرد الحكم على الدفع الأول بما لا أصل له في الأوراق، واستند في إطراح الدفع الثاني إلى ما أسفرت عنه عمليه الضبط. كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة بذلك. وبعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة، فرد الحكم على هذين الدفعين بما لا يسوغ، واعتنق تصوير الضابطين لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والتي دارت عليها المرافعة من نقل نبات مخدر بقصد الاتجار إلى إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون لفت نظر الدفاع، وخلط في ذلك بين الحيازة والإحراز، ولم يعرض الحكم لدفاعه القائم على نفي التهمة، واحتمال دس المخدر عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، ومن معاينة النيابة العامة للسيارة وأماكن ضبط المخدر بها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره في قوله: "إن الثابت من محضر التحريات الذي حرره مأمور الضبط القضائي في 4/ 1/ 1996 الساعة 8.30 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذي يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية، ومن ثم يكون مصدر الإذن له اختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت في الأوراق مما يتعين رفضه" وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع، ذلك بأنه ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني إذ العبرة في ذلك، عند المنازعة، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم، وإذ كان الحكم قد استظهر - على السياق المتقدم - اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره، فإن النعي عليه في هذا الشأن، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان إذن التفتيش من وكيل نيابة الفيوم عن جريمة وقعت بمحافظة الإسماعيلية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وما استطردت إليه المحكمة من قولها: "وتأيد ذلك بواقعة الضبط" إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش، ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضري التحريات وضبط الواقعة. ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على صحة دفاعه، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم علمه بحقيقة ما كانت تحتويه السيارة وكنه المادة المضبوطة، وأطرحه على سند من قوله: "وحيث إنه عن القول بانتفاء ركن العلم لدى المتهم بأن ما يحوزه مخدر على سند من أن المتهم قائد سيارة أجرة وأنها قد تخص أحد الركاب، فإن ذلك النعي مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى توافر ركن العلم لدى المتهم بأن ما يحوزه هو نبات المخدر (القنب الهندي) آية ذلك: 1 - أن المتهم لم يقر بواقعة الضبط ويعزوها إلى أحد الركاب. 2 - أن الثابت من محضر الضبط من معاينة النيابة لمكان ضبط المخدر بالسيارة المأذون بتفتيشها أن الأربع لفافات المضبوطة بالناحية اليسرى فوق الإطار الخلفي فقد وجد غطاء من الفبر يفتح ويغلق وتم فتحه بمعرفة المحقق ومساحته 8 × 15 سم وأجريت تجربة وضع المخدر فتبين استقراره في مكان ضبطه دون أن يراه أحد. وبالنسبة للأربع لفافات الأخرى التي ضبطت بالناحية اليمنى لمؤخرة السيارة ما بين الصاج والبطانة الداخلية بها إذ وجد المحقق أن هناك فتحتين إحداهما مساحتها 10 × 25 سم والثانية 15 × 25 سم وبعمق يصل حتى الأنوار الخلفية والباب الأوسط الخلفي من الناحية اليمنى وأجريت تجربة وضع اللفافات الأربع فاستقرت تماماً وتم غلق البطانة الداخلية عليها الأمر الذي يقطع بأن مكان الضبط ليس بالمكان الظاهر الذي يكون معه لأحد الركاب أن يترك أمتعته فيه. 3 - يؤكد علم المتهم بكنه النبات المخدر إخفاؤه المضبوطات في هذه الأماكن بعداً بها عن امتداد اليد إليها دون أن يتمكن أحد من رؤيتها مقدراً بذلك خطورة حيازته للنبات المخدر المضبوط. 4 - يؤكد ذلك النظر إقرار المتهم لمأمور الضبط القضائي في محضر الضبط والذي تطمئن إليه المحكمة من حيازته للنبات المخدر المضبوط. من كل ذلك يكون الدفع المبدى من الدفاع بانتفاء ركن العلم لدى المتهم بأن ما يحوزه نبات المخدر على غير سند من الواقع والقانون متعين الالتفات عنه. "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً - ولما كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابستها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود نبات الحشيش المخدر بالسيارة التي كان يقودها، كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بكنه النبات المخدر الذي كان يحمله بسيارته يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة نقل نبات الحشيش المخدر، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون ِأن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافية عناصر جديدة تختلف عن الأولى. فإن الوصف الصحيح الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت نقل المخدر - الذي هو من قبيل الحيازة أو الإحراز - مجرداً من أي قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بالتطبيق لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والتي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرر بحقيقة الجوهر المخدر. وكان لا يعيب الحكم إن اعتبر الطاعن محرزاً للجوهر المخدر، الذي اتهمته النيابة بنقله، لأن النقل في حكم المادة 38 هو فعل مادي من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها هذه المادة. ومنها الإحراز الذي أثبته الحكم في حق الطاعن، وكانت عقوبة جريمة نقل المخدر - التي اتهم بها الطاعن - هي ذات عقوبة جريمة إحرازه التي دين بها - فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون لا محل. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً. طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كما أن منعاه بشأن إعراض الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه. مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما تيم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناًًَ رفضه موضوعاً.