الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 60755 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 198 ص 1401

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.

----------------

(198)
الطعن رقم 60755 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة.
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

-------------
1 - من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في..... وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباباً طعنه في 23 نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: سرق الآثار المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: نقل الآثار سالفة الذكر بغير إذن كتابي من هيئة الآثار وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 6، 7، 8، 43 د، هـ 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبمصادرة الآثار المضبوطة باعتبار أن الواقعة جنحة اقتناء آثار مملوكة للدولة ونقلها بغير إذن كتابي من هيئة الآثار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية سرقة آثار وجنحة نقلها، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة اقتناء آثار مملوكة للدولة ونقلها بغير إذن كتابي من هيئة الآثار، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمواد 1، 6، 7، 8، 43/ 3، هـ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في..... وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 23 نوفمبر سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 6 ديسمبر سنة 1998 فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على ثلاث السنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات.

الطعن 26136 لسنة 66 ق جلسة 7 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 200 ص 1407

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وأسامة توفيق وهشام البسطويسي.

---------------

(200)
الطعن رقم 26136 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً. أساس ذلك؟
(2) تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادة 34 إجراءات.
(3) إثبات "بوجه عام". تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
(4) سرقة بالإكراه. تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مشاهدة مأمور الضبط القضائي السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة. تتوافر به حالة التلبس بالجناية. يبيح له القبض.
إطلاق الحكم على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه. سواء. ما دام لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض.
(5) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص المكاني". اختصاص "الاختصاص المكاني". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم الاختصاص المكاني. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام. علة ذلك؟
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أسباب الإباحة ومانع العقاب "موانع العقاب".
السُكر المبطل للاعتراف. ماهيته؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(7) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لأول مرة أمام النقض. غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة. علة ذلك؟
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حضور رجال المباحث استجواب المتهم بالنيابة لا يفيد في قيام الإكراه. علة ذلك؟
(9) دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً.
استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.
(10) نقض "المصحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط.
نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات. غير مجد. ما دام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد.

------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
3 - لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها.
4 - لما كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي عليهم، ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه الرابع في قسم الشرطة ما دام أن ذلك - بفرض صحته - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين.
5 - لما كان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
6 - ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السُكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصح الأخذ به. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سُكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس.
7 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته، واستخلصت سلامة اعترافه، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها، بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه.
8 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضابط الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
9 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه في طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: 1 - سرقا السيارة رقم..... أجرة القاهرة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... وكان ذلك بإحدى الطرق العامة (شارع.... بدائرة قسم النزهة) وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر بأن استقلا سيارته بزعم نقلهما إلى ميدان الحجاز واتخذ الأول مجلسه خلف المجني عليه والثاني بجواره حيث أشهرا في رقبته وجانبه سلاحين أبيضين (سكين وموسى) وأمراه بالتخلي عن سيارته وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها تحت التهديد باستخدام ما بحوزتهما من سلاح. 2 - أحرز كل منهما سلاحاً أبيض "سكين - موسي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهمون جميعاً: 1 - سرقوا الأشياء والأموال المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... و..... و..... وكان ذلك ليلاً وبإحدى الطرق العامة (شارع جسر السويس) وحالة كونهم ثلاثة أشخاص الأول والثاني منهما حاملين لأسلحة بيضاء (سكينتان) مخبأة وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم سالفي الذكر بأن قاد المتهم الثالث السيارة موضوع السرقة الأولى وجلس المتهمان الأول والثاني بمقعدهما الخلفي واستدرجوا كلاً من المجني عليهم سالفي الذكر إلى داخلها حيث قام الأول والثاني بشد وثاقهم وشل مقاومتهم واضعين بجنوبهم ورقابهم سلاحهما الأبيض لحمله على إخراج ما لديهم من مال وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر تحت التهديد باستعمال السلاح. 2 - استعملوا القوة والتهديد مع ثلاثة من الموظفين العموميين (النقيب/ ...... وأميني الشرطة.... و....... لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم عقب ارتكابهم الجرائم سالفة الوصف ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وكان ذلك بأن قاد المتهم الثالث السيارة المسروقة مسرعاً ولاذوا بالفرار معرضاً حياة الأشخاص والأموال للخطر بينما طفق الأول والثاني يعدوان حاملين لسلاحيهما الأبيضين وحيث هدد المتهم الأول المجني عليهم سالفي الذكر باستعماله. ثالثاً: المتهم الثالث: 1 - قاد السيارة الأجرة رقم..... أجرة القاهرة بدون رخصتي قيادة وتسيير. 2 - ضبط في الطريق العام وهو في حالة سكر بين وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137/ 1، 2، 315 من قانون العقوبات والمواد 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 والمواد 1، 2، 3، 4، 32، 75/ 2، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 10 لسنة 1988 والمواد 1، 2، 7، من القانون 63 لسنة 1976 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إلى كل منهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع آخرين بجرائم السرقة بإكراه في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح ومقاومة السلطات والسُكر البين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وانطوى على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أطرح دفوعه ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة به ولانتفاء حالة التلبس ولعدم إجراء تحريات سابقة على القبض ولعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً بمقولة اطمئنان المحكمة لما تم من تحريات ومن اعتراف المتهمين للضابط عند القبض عليهم في حين أن الأوراق خلت من أية تحريات وأنهم لم يعترفوا إلا بعد مواجهتهم بالمجني عليهم، كما أطرح دفعه ببطلان الاعتراف لوجوده في حالة سُكر بين ولتعرضه لإكراه مادي ثابت بالتحقيقات وإكراه معنوي لحضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة العامة بمقولة إن المحكمة اطمأنت لسلامة الاعتراف ولأن سُكر الطاعن كان اختيارياً في حين أنه أكره عليه من المحكوم عليهما الآخرين، وهو ما لا يصلح لإطراحها، كما أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفقاً لتصوير ضابطها وأن الاتهام ملفق، فضلاً عن عدم توافر أركان جريمة مقاومة السلطات في حقه إذ لم ينسب له الحكم فعلاً من أفعال المقاومة ولم يضبط معه ثمة أسلحة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المحكوم عليهما الآخرين استوقفا - ليلة 5/ 12/ 1995 - السيارة رقم..... أجرة القاهرة بقيادة المجني عليه..... وركبا معه ليقلهما إلى ميدان الحجاز بمصر الجديدة، وفي الطريق أرغماه على التوقف بسيارته وأكرهاه على النزول منها تحت تهديد السلاح الأبيض الذي حمله كل منهما، وأسرعا فارين بسيارته فلم يتمكن من اللحاق بهما، ثم اصطحبا معهما الطاعن الذي تولى قيادة السيارة، فأشار لهم المجني عليه...... طالباً توصيله، وإذ جلس بالمقعد الأمامي بجوار الطاعن قام المحكوم عليهما الآخران الجالسان بالمعقد الخلفي بتهديده بسكين واستولى - ثلاثتهم - على ساعة يده ومبلغ نقدي وأنزلوه في عرض الطريق بشارع جسر السويس وكرروا ذات الواقعة مع كل من المجني عليهما..... و..... فبادر النقيب.... رئيس مباحث قسم النزهة - فور تلقيه بلاغات المجني عليهم وفحصها - بإعداد أكمنة بشارع جسر السويس بدائرة القسم الذي كان مسرحاً لجميع الوقائع المبلغ بها فشاهد - في مكمنه - السيارة المبلغ بسرقتها يستقلها المتهمون الثلاثة ولما أمر قائدها - الطاعن - بالتوقف، لم يمتثل وأسرع بالسيارة محاولاً الفرار ومعرضاً المارة للخطر مما حمل الضابط وأحد مرافقيه على إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء فتوقف الطاعن بالسيارة على جانب الطريق وقام بضبط كل من الطاعن والمحكوم عليه الثاني بينما حاول المحكوم عليه الأول الفرار مهدداً ضابط الواقعة بسلاحه الأبيض فأطلق الأخير أعيرة نارية في الهواء لإرهابه فلم يذعن فأطلق عياراً آخر تجاه قدمه فأصاب منه القدم اليسرى وتمكن من ضبطه وتعرف المجني عليه الرابع الذي كان موجوداً بالقسم على المتهمين. ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم رد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم جدية التحريات ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بأن ضابط الواقعة انتقل - فور تلقيه بلاغات المجني عليهم الثلاثة الأوائل وفحصها - وأعد الأكمنة اللازمة وإذ شاهد السيارة الأجرة بسرقتها وتأكد من رقمها أمر قائدها (الطاعن) بالوقوف فلم يمتثل فطاردهم حتى تمكن من إيقافهم فاعترفوا له بسرقة تلك السيارة فقام بالقبض عليهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي عليهم، ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه الرابع في قسم الشرطة ما دام أن تلك - بفرض صحته - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، ولئن كان السكُر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذ كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصح الأخذ به. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد الإكراه في عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محددة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته، واستخلصت سلامة اعترافه، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها، بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه. هذا فضلاً عن أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه في طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 26062 لسنة 66 ق جلسة 7 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 199 ص 1404

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة. وهشام البسطويسي.

-------------

(199)
الطعن رقم 26062 لسنة 66 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الطعن بالنقض عمل إجرائي. شرطه. إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وإيداع أسبابه في الميعاد. المعول عليه في إثبات ذلك. الإقرار الصادر من قلم الكتاب بحصول الإيداع في الميعاد دون غيره.
مخالفة الطاعن الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع أسباب طعنه في الميعاد أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

---------------
لما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر - فإن على من قرر بالطعن أن يثبت أن إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على ذات الأسباب المقدمة وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذات من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم يقدم على سبيل القطع واليقين حصوله في الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك ما تأشر به على وجه وظهر الصفحة الأولى من مذكرة الأسباب أنها وردت وسدد الرسم المقرر عليها بتاريخ.... ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار بذوراً وأجزاء لنبات الحشيش (البانجو) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الأحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1996 فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من أغسطس سنة 1996 بيد أن البين من إفادة نيابة النقض الجنائي المؤرخة 12/ 10/ 1998 والمرافقة بملف الطعن أن مذكرة الأسباب التي بنى عليها الطاعن طعنه لم تودع إلا بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1996 وقيدت بالسجل الخاص بالإيداع برقم..... تتابع بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر - فإن على من قرر بالطعن أن يثبت أن إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على ذات الأسباب المقدمة وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من ذات قلم الكتاب ذات من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم يقدم على سبيل القطع واليقين حصوله في الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك ما تأشر به على وجه وظهر الصفحة الأولى من مذكرة الأسباب أنها وردت وسدد الرسم المقرر عليها بتاريخ.... ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 60883 لسنة 59 ق جلسة 8 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 201 ص 1418

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وعبد الرحمن أبو سليمة وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

-----------------

(201)
الطعن رقم 60883 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الأخذ بأقوال المجني عليه. وهو يحتضر. متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.
(4) "ضرب أفضى إلى موت" رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية.
رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.
مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عن جميع النتائج المحتملة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. مثال.
(6) ضرب "أفضى إلى الموت". مسئولية جنائية. سبق إصرار. فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت؟
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على مسئولية الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

------------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان.
2 - الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.
4 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجني عليه عمداً إصابة بالعين اليمنى بأن ضربة بقطعة من الحديد، ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان ويكفي لحصول إصابة الرأس ضربة واحدة يمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى في وقت معاصر لدخوله المستشفى وإن كان هذا لا ينفى احتمال حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأس اقتصرت على كدم رضي بالفروة زال أثره بمرور الوقت وتعزى الوفاة إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دموي خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خراج في مقدم الفص الجبهي للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوي رقاوي مزدوج، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان يتعمد التجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أي اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وإذ ما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي الشرعي ورأت التعويل عليه فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت - بغير معقب عليها في ذلك - صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها.
6 - من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها استبعد توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين جميعاً، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم وأقوال الشهود كما أوردها قد خلت من وجود اتفاق بين المطعون ضدهم على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجني عليه - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد الضربات التي وقعت من كل من المطعون ضدهم، وكان ما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يفيد أن الضربة التي أحدثها المطعون ضده الأول هي التي تسببت في إحداث الوفاة، فإن الحكم إذ رتب مسئوليته عن الحادث ودانه باعتباره الفاعل بضرب المجني عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ... (طاعن) 2 - ... 3 - ...، 4 - .... بأنهم ضربوا.... بقطع من حديد ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك ناشئاً عن سبق إصرار. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت.... أرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءة المتهمين الآخرين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه، وعول على أقوال شهود الإثبات دون أن يفطن إلى التناقض بين أقوالهم، كما عول على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط على الرغم أنه لم يكن في مقدوره أن يقطع بما يعنيه حينذاك. ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المنسوب إلى الطاعن ووفاة المجني عليه ولم يعن الحكم ببيان ما إذا كانت الإصابة التي أحدثها الطاعن هي التي أدت إلى وفاته سيما وأن تقرير الصفة التشريحية أثبت إصابته بمؤخرة الرأس نتيجة ضربة أخرى فضلاً عن خروجه من المستشفى قبل استكمال علاجه. ولم تناقش المحكمة الطبيب الشرعي للوقوف يقيناً على سبب الوفاة - رغم ما لذلك كله من دلالة وأهمية في تحديد رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والنتيجة التي وقعت - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة إلى الطاعن - بما يجمل في أنه اعتدى على المجني عليه بالضرب بقطعة من الحديد على عينه اليمنى وأحدث إصاباته التي أودت بحياته في شجار وقع بين أهليتهما لنزاع على ترميمات عقار، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات التي حصلها بما لا يخرج في مضمونه عما تقدم ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وقد نقل عنه قوله و"أورى تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن الوفاة تعزى إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من جميع دموي خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خراج بمقدم الفص الجبهي للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوي رقاوي مزدوج". لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان. ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. كما أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يماري الطاعن من أن له أصله في الأوراق، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجني عليه عمداً إصابة بالعين اليمنى بأن ضربة بقطعة من الحديد، ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان ويكفي لحصول إصابة الرأس ضربة واحدة يمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى في وقت معاصر لدخوله المستشفى وإن كان هذا لا ينفي احتمال حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأس اقتصرت على كدم رضي بالفروة زال أثره بمرور الوقت وتعزى الوفاة إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دموي خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خراج في مقدم الفص الجبهي للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوي رقاوي مزدوج، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان يتعمد التجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أي اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وإذ ما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي الشرعي ورأت التعويل عليه فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت - بغير معقب عليها في ذلك - صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه وقد نفى توافر ظرف سبق الإصرار - وقف عند هذا الحد - ودان المطعون ضده الأول بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وببراءة باقي المطعون ضدهم - دون أن يعرض لوجود اتفاق بينهم على الاعتداء من عدمه، على الرغم من أنه حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال الشهود بما يؤكد قيام هذا الاتفاق - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها استبعد توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين جميعاً، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم وأقوال الشهود كما أوردها قد خلت من وجود اتفاق بين المطعون ضدهم على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد الضربات التي وقعت من كل من المطعون ضدهم، وكان ما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يفيد أن الضربة التي أحدثها المطعون ضده الأول هي التي تسببت في إحداث الوفاة، فإن الحكم إذ رتب مسئوليته عن الحادث ودانه باعتباره الفاعل بضرب المجني عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 17891 لسنة 66 ق جلسة 9 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 203 ص 1430

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. وحسن حسين الفزيري.

--------------

(203)
الطعن رقم 17891 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(2) اختلاس. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراده ما يدل على تحققه.
(3) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية وتعويلها عليه في إدانة الطاعن. إغفالها دفاع الطاعن في شأن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير. لا إخلال بحق الدفاع.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته.
مثال لما لا يعد طلباً جازماً.
(5) تزوير. اختلاس أموال أميرية. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن.
النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(6) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أورها الحكم.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن". مسئولية جنائية.
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. غير مجد. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
(8) اختلاس أموال أميرية. مسئولية جنائية.
السداد اللاحق لوقوع جريمة الاختلاس. لا يؤثر في قيامها.

-----------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
2 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
3 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعولت عليه في إدانة الطاعن، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في شأن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويضحى النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره الطاعن في شأن تمسكه بطلب ضم كشوف صرف أرباب المعاشات ودفتر 29 هو قوله "أن الكشوف لم تكن موجودة وتم سرقتها لمصلحة المتهم الثاني" وكان هذا القول من المدافع عن الطاعن بهذه المثابة لا يكمن فيه معنى الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف "حرز الأوراق الخاص بالقضية" في حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق، وكان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وأوقع عليها العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها.
6 - لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.
7 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن السداد اللاحق على تمام جريمة الاختلاس لا يؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعن) (2)... بأنهما: أولاً: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً معاون مكتب بريد..... التابع للهيئة القومية للبريد اختلس مبلغاً قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وخمسة عشر قرشاً والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم إليه بهذه الصفة وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه "في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشوف الصرف الدورية ودفتر 29 من أمانات المعاشات بأن وقع عليها ونسبها زوراً لأصحاب المعاشات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات صرف العملاء لمستحقاتهم على خلاف الحقيقة مع علمه بالتزوير (ب) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجهات المختصة للعمل بمقتضاها مع علمه بتزويرها. ثانياً: المتهم الثاني: بصفته موظفاً عاماً (وكيل مكتب بريد..... التابع للهيئة القومية للبريد) اختلس مبلغاً قدره ثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون جنيهاً وخمسة وعشرون قرشاً والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كشوف الصرف الدورية ودفتر 29 من أمانات المعاشات بوضع إمضاء نسبها زوراً لأصحاب المعاشات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات صرف العملاء لمستحقاتهم على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها. (ب) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجهة المختصة للعمل بمقتضاها مع علمه بتزويرها. ثالثاً: المتهمان: بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح الهيئة القومية للبريد والمعهود بها إليهما بارتكابهما الجرائم سالفة الذكر. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 118مكرر، 119، 119 مكرر/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ 23825.150 جنيه (ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً ومائه وخمسون مليماً وبتغريمه مبلغاً مماثلاً للمبلغ المذكور وبعزله من وظيفته عما أسند إليه وبمعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ 30075.250 جنيهاً (ثلاثين ألفاً وخمسة وسبعين جنيهاً وخمسة وعشرين قرشاً وبإلزامه برد مبلغ مماثل للمبلغ المذكور وبعزله من وظيفته عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه استند إليه إلى تقريري لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية دون أن يورد الأسانيد المؤدية إلى تلك النتيجة، ولم يستظهر نية الاختلاس، وطلب المدافع عن الطاعن ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي لإجراء مضاهاة كل من التوقيعين المنسوب صدورهما إلى كل من...... و ..... وضم كشوف صرف أرباب المعاشات ودفتر 29 إلا أن الحكم لم يعرض لهذين الطلبين إيراداً ورداً، ولم تطلع المحكمة على الأوراق موضوع التزوير بشأن المذكورين المطلوب مضاهاة توقيعهما، هذا بالإضافة إلى أن الحكم أغفل دفاع الطاعن القائم على نفي صلته بالواقعة وأن مرتكبها هو المتهم الثاني، وأخيراً تساند الحكم في إدانة الطاعن إلى سداده بعض المبالغ رغم أن ذلك لا يصلح دليلاً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورى مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعولت عليه في إدانة الطاعن، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في شأن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويضحى النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره الطاعن في شأن تمسكه بطلب ضم كشوف صرف أرباب المعاشات ودفتر 29 هو قوله "أن الكشوف لم تكن موجودة وتم سرقتها لمصلحة المتهم الثاني" وكان هذا القول من المدافع عن الطاعن بهذه المثابة لا يكمن فيه معنى الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف "حرز الأوراق الخاص بالقضية" في حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق، وكان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وأوقع عليها العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها. لما كان ذلك، وكان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان السداد اللاحق على تمام جريمة الاختلاس لا يؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة فإن ما أثبته الحكم في معرض تدليله على ثبوت التهمة في حق الطاعن من سداده للمبلغ محل الاتهام لا يعيبه، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2428 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 202 ص 1426

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(202)
الطعن رقم 2428 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". اختصاص.
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية. شرطه؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض.
إجازة القانون للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية. استثناء وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي بالحقوق المدنية هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة. أساس ذلك؟
(3) ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ثبوت الضرر".
تقدير ثبوت الضرر. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح. النعي عليه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.
2 - لما كان القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية. فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني قد أصاب ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
3 - من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبته عليها.
4 - من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض. بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه، وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: أقام البناء المبين بالأوراق قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ودون أن يرتد المسافة القانونية. ثانياً: أنشأ تقسيماً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982. وادعى الطاعن قبل المطعون ضده مدنياً بأن يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فرشوط قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. وكان القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية. فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني قد أصاب ضرر شخصي مباشر من الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبته عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض. بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه، وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 26404 لسنة 66 ق جلسة 13 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 204 ص 1436

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

----------------

(204)
الطعن رقم 26404 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده؟
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض في أقوال المجني عليها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالها بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.
(8) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". استعراف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي ترفع به الدعوى على المتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك؟
(10) محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. غير لازم.
(11) سرقة. ظروف مشددة. نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة. ما دام حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
(12) سرقة. تداخل في وظيفة عمومية. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثالث - .... - وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبوله شكلاً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
4 - من المقرر أن التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.
6 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - لما كان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول.
8 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه.
10 - لما كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله الإخلال بحق الدفاع.
11 - لما كان الطاعنون لا يمارون في أن السرقة تمت في مكان مسكون فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة إذ أن حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات الآخر، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
12 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعي على الحكم بإدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعن) 2 - ..... (طاعن) 3 - .... (4).... (طاعن)، (5)....، (6)..... بأنهم أ - سرقوا المصوغات الذهبية والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تسوروا الحائط الخاص بمسكنها ودخلوه منتحلين صفة رجال الشرطة ومهددين إياها بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم وأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. ب - المتهم الثاني: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع وغيابياً للخامس والسادس عملاً بالمواد 1/ 1/ ، 26/ 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادتين 155، 317/ أولاً، رابعاً، خامساً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، ثانياً: ببراءة الثاني مما أسند إليه بالتهمة الثانية ومصادرة السلاح المضبوط، ثالثاً: بإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي باعتبار أن الواقعة سرقة ليلاً من مكان مسكون وتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الطاعن الثالث - ...... - وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة عولت - ضمن ما عولت عليه في الإدانة - على أقوال المجني عليها رغم تناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة بشأن الملابس التي كان يرتديها المتهمون وحمل بعضهم أسلحة، ورغم تأخيرها في الإبلاغ وهو ما يؤكد عدم معقولية تصويرها للواقعة وتلفيق الاتهام، والتفتت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن، كما عولت على تعرف المجني عليها على المتهمين رغم أن الأخيرة قررت بأنهم كانوا ملثمين، وعدلت المحكمة وصف التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون لفت نظر الدفاع لذلك، ودانتهم المحكمة عن وقوع السرقة ليلاً باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة مع أن الواقعة - حسب رواية المجني عليها - وقعت وقت شروق الشمس وهو ما لا بتوافر به هذا الظرف المشدد، وأخيراً فقد دانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة إذا لم يكن أحداً منهم يرتدي ملابس عسكرية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه حال وجود.... بمسكنها بمنطقة.... بدائرة.... وكان معها نجلها...... طرق المتهمون باب المسكن وادعوا أنهم من رجال الشرطة وتمكنوا بذلك من دخوله وسرقة المصوغات الذهبية وبعض المبالغ النقدية المملوكة لها فأبلغت الشرطة حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة الأوائل وبحوزتهم بعض المسروقات وقد تعرفت عليهم". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ونجلها وما شهد به رئيس وحدة مباحث قسم.....، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة كما أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ويضحى ما يثيره الطاعنون في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه. وإذ كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله الإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أن السرقة تمت في مكان مسكون فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما يثيرونه بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة إذ أن حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات الآخر، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنين من النعي على الحكم بإدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون، فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6911 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 206 ص 1449

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(206)
الطعن رقم 6911 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(3) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يكون لكل متهم في جناية. محام للدفاع عنه. المادة 67/ 2 من الدستور.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
(4) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان.
قيد المحامي غير المشتغلين. أثره: فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك؟
ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها. علة ذلك؟
(5) محكمة النقض "سلطتها". نقض " أثر الطعن".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. متى كان البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. أساس ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر الطعن. للطاعنين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليها التي لم تطعن على الحكم.

-------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما...... و..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان.
3 - إن المادة 67/ 2 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية - دون غيرهم - بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات.
4 - لما كان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31، 32، 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وتضمن في المادتين 35، 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادتان 43، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة، أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام - من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام.... أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/ 12/ 1997، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16/ 12/ 1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39. وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين.... و.... وإلى الطاعنين.... و... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها..... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ... (طاعن) 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعن) 4 - .... (طاعن) 5 - .... بأنهم: المتهمون جميعاً، أولاً: قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجته المتهمة الخامسة إلى مكان ناء حيث كمن له المتهمون من الأول حتى الرابع وما أن شاهدوه قادماً بسيارته معها حتى استوقفوه وركبوا معه السيارة وطلبوا منه الذهاب بهم إلى مدينة القاهرة وإذ امتنع المجني عليه قام المتهم الثاني بلف حبل حول رقبته أحضره له المتهم الأول وخنقه به بينما قام المتهمون الأول والثالث والرابع بالإمساك به وشل حركته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لفعل جنحة وتسهيلها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا السيارة المبينة وصفاً بالتحقيقات المملوكة لـ.... ثانياً: اشتركوا في اتفاق جنائي وتدخلوا في إدارة حركته الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبطة بجنحة سرقة موضوع التهمة الأولى بأن اتحدت إرادتهم على ارتكابهم ودبروا خطة ومكان وزمان اقترافها بأن اتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهم به. ثالثاً: أخفوا جثة المجني عليه سالف الذكر دون إخبار جهة الاقتضاء بأن ألقوا بها في ترعة الحراسات على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمون من الأول حتى الرابع: أتلفوا عمداً السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات بأن سكبوا عليها مادة بترولية وتم إيصالها بمصدر حراري وأشعلوا فيها النيران. وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تزيد على خمسين جنيهاً، خامساً: المتهم الثاني: قاد مركبة آلية بغير رخصة قيادة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت في...... إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم الثاني وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48، 234/ 3، 239، 317/ 4، 5، 361/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والمادة 32/ 2 من القانون سالف الذكر بالنسبة لجميع المتهمين أولاً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهما. رابعاً: بمعاقبة المتهمة الخامسة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليها، خامساً: وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم الأربعة الأوائل بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما...... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليهما..... و..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.......
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالفة البيان - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 67/ 2 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية - دون غيرهم - بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31، 32، 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية، وتضمن في المادتين 35، 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاص وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادتان 43، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة، أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام - من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام.... أمام محكمة الجنايات الأستاذ..... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/ 12/ 1997، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16/ 12/ 1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39. وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين.... و.... وإلى الطاعنين.... و... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها..... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني.

الطعن 26493 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 205 ص 1445

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(205)
الطعن رقم 26493 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اشتمال الحكم على صورتين متعارضتين لواقعة شهادة أحد الطاعنين على الإقرار موضوع الجريمة وأخذه بهما معاً، تناقض يعيبه.
(2) تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالإدانة في جرائم تزوير المحررات. شرطه: أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوي عليه من بيانات ليكشف عن ماهيته وإلا كان باطلاً.
إغفال الحكم بيان بيانات المخالصة الموثقة ومن شهد عليها. قصور.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه لرغبة الطاعن الأول في إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في الجنحة رقم 293 لسنة 89 جنح جرجا، اتفق مع باقي الطاعنين على تزوير مخالصة عن قيمة الشيك ونسبتها إلى المجني عليها في القضية المذكورة...... واتفقوا مع مجهولة مثلت أمام الموثقة بالشهر العقاري منتحلة اسم المجني عليها وأقرت بالتخالص، وأورد الحكم أنه قد (شهد على ذلك المتهم الثاني والثالث والرابع) وتم بناء على ذلك توثيق المخالصة التي أقام الطاعن الأول بموجبها إشكالاً قضى له فيه بإيقاف التنفيذ، وحصل الحكم بعد ذلك ما شهدت به..... الموثقة بالشهر العقاري من أن المتهمين الثالث والرابع فقط هما اللذان شهدا أمامها بأن من بصمت على الإقرار هي .....، كما حصل اعتراف المتهم الرابع بأنه والمتهم الثالث هما اللذان وقعا أمام الموثقة على الإقرار المزور. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة شهادة الطاعنة الثاني على الإقرار موضوع الجريمة، وكان أخذه بالصورتين معاً يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن المذكور الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض.
2 - من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها ومن بينها تقرير مصلحة الأدلة الجنائية قد اقتصر على القول بأن (المخالصة الموثقة موضوع الدعوى مزورة على عواطف خليل سعيد) دون أن يبين بياناتها ومن شهد عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .... (طاعن)، 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعن)، 4 - .... بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية (وهي..... الموثقة بمأمورية الشهر العقاري بالبلينا) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين (هما إقرار التخالص المقدم في القضية رقم..... لسنة..... جنح مستأنف جرحاً ودفتر التصديق على التوقيعات بالمأمورية المذكورة) حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا مع مجهول على أن يتسمى أمام الموظف العمومي حسن النية باسم.... ويوقع ببصمه ينسبها زوراً إليها ويشهد المتهمان الثالث والرابع على صحة ذلك على خلاف الحقيقة فأثبت الموثق ذلك بإقرار التخالص ودفتر التصديق على التوقيعات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: استعمل الإقرار المزور سالف البيان بأن قدمه إلى محكمة جنح مستأنف جرجا مع عمله بتزويره. وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الرابع وحضورياً للباقين بالمواد 40/ أولاً، ثانياً، 41، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. ثانياًً في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين. ودان الأول أيضاً بجريمة استعمال أحد المحررين مع علمه بتزويره قد شابه القصور والتناقض في التسبيب. ذلك بأنه تناقض في تحديد الأفعال التي أسهم بها الطاعن الثاني والتي دانه بموجبها، فضلاً عن أنه لم يورد مضمون إقرار التخالص الذي دان الطاعنين بالاشتراك في تزويره ما يحويه من بيانات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه لرغبة الطاعن الأول في إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في الجنحة رقم..... لسنة..... جنح جرجا، اتفق مع باقي الطاعنين على تزوير مخالصة عن قيمة الشيك ونسبتها إلى المجني عليها في القضية المذكورة....... واتفقوا مع مجهولة مثلت أمام الموثقة بالشهر العقاري منتحلة اسم المجني عليها وأقرت بالتخالص، وأورد الحكم أنه قد (شهد على ذلك المتهم الثاني والثالث والرابع) وتم بناء على ذلك توثيق المخالصة التي أقام الطاعن الأول بموجبها إشكالاً قضى له فيه بإيقاف التنفيذ، وحصل الحكم بعد ذلك ما شهدت به.... الموثقة بالشهر العقاري من أن المتهمين الثالث والرابع فقط هما اللذان شهدا أمامها بأن من بصمت على الإقرار هي.....، كما حصل اعتراف المتهم الرابع بأنه والمتهم الثالث هما اللذان وقعا أمام الموثقة على الإقرار المزور. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة شهادة الطاعنة الثاني على الإقرار موضوع الجريمة، وكان أخذه بالصورتين معاً يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن المذكور الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض. هذا إلى أن المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها ومن بينها تقرير مصلحة الأدلة الجنائية قد اقتصر على القول بأن (المخالصة الموثقة موضوع الدعوى مزورة على عواطف خليل سعيد) دون أن يبين بياناتها ومن شهد عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.