الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 14657 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 8 ص 46

جلسة 6 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(8)
الطعن رقم 14657 لسنة 69 القضائية

مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إلقاء الطاعن علبة السجائر في أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.
التقاط الضابط علبة السجائر وفضها. تفتيش باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتعويله على الدليل المستمد منه وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. يوجب النقض والحكم بالبراءة.

-------------
لما كان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كان يحملها في أرضية السيارة التي يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تعرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ..... عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجردًا من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة إلا بعد أن قام بفض علبة السجائر التي تحتوي على المخدر بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغه وانتهت إلى توافر حالة التلبس وعولت في الإدانة على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بتاريخ 14/ 8/ 1998 وأثناء قيام النقيب ...... بعمل كمين بدائرة مركز ..... استوقف أحد سيارات الأجرة وعندئذ شاهد شخص المتهم الجالس بجوار قائد السيارة بمفرده يقوم بالتخلص من علبة سجائر محاولاً إخفاءها بقدمه أسفل المقعد الجالس عليه وبسؤاله عن سبب ذلك لم يجر جوابًا وانتابته حالة من الارتباك الشديد وبالتقاطه العلبة وبفحصها تبين أنها علبة سجائر ..... وبفضها تبين أن بها لفافه سلفانية بها سبعه قطع متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته له بقصد الاتجار .....". ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله "أن الضابط شاهد المتهم محاولاً إخفاء العلبة التي تحتوي على المخدر المضبوط أسفل المقعد الذي يجلس عليه بمفرده بجوار قائد السيارة بإزاحتها بقدمه على نحو ما هو مبين بالأوراق تفصيلاً ولم يثبت بالأوراق أنه بدر من الضابط أي عمل إيجابي غير مشروع قبل المتهم ومن ثم إذ قام بالتقاط العلبة من أسفل قدم المتهم بعد خروج تلك العلبة التي تحتوى على المخدر من حوزة المتهم وتخليه عنها طواعية فلا غبار عليه قانونًا والمترتب على ذلك أن يفض العلبة فإن فعل ووجد بها المخدر فإن الجريمة في حالة تلبس وثبتت في حق المتهم لأن الضابط شاهده والعلبة بيده ويتخلى عن حيازتها وهي محتوية على المخدر....". لما كان ذلك، وكان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كل يحملها في أرضية السيارة التي يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.

الطعن 21428 لسنة 71 ق جلسة 14 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 15 ص 86

جلسة 14 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

---------------

(15)
الطعن رقم 21428 لسنة 71 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها. المادة 310 إجراءات. مجرد الإشارة إلى اعتراف الطاعنين في صيغة عامة مجهلة دون ذكر مؤداه في بيان واف. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالطاعنين الآخرين ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض إليهما. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - لما كان من المقرر طبقًا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان جلي مفصل، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كان الحكم قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة، وإذ عرض لهذا الاعتراف لم يورد عنه إلا قوله: "وقد اعترف المتهمين الثاني والثالث تفصيلاً بارتكابهما للواقعة ومثلا كيفية ارتكابهما لها وأن المتهمة الرابعة كانت متواجدة بمكان الحادث وتعلم بنية المتهمين الثلاثة على قتل المجني عليها وقدمت للمتهم الثالث سكين آخر لاستعماله في مواصلة الاعتداء على المجنى عليها بدلاً من السكين الذي استعمله لأنه انكسر من مواصلة التعدي عليها. دون أن يعنى بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده في صيغة عامة مجهلة، ويذكر مؤداه، حتى يمكن التحقق من مدى موائمته لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينًا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور الموجب لنقضه".
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنتين الأولى والرابعة يتصل بالطاعنين الثاني والثالث بالإضافة إلى وحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - قتلوا...... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء (سكاكين) وتسلل الثاني والثالث إلى حجرة نومها وما أن ظفرا بها حتى انهالا عليها طعنًا بالأسلحة سالفة الذكر في أنحاء متفرقة من جسدها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك ليلاً في مكان مسكون 2 - أحرزوا أدوات (سكاكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وإحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وحدت جلسة..... للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 25، 1 مكرر/ 30، 1/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 181 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بقانون رقم 97 لسنة 1992 والمادتين 112، 95/ 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهمة الرابعة والمادة 32 من ذات القانون للمتهمين جميعًا. أولاً: بمعاقبة كل من ..... بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانيًا: بمعاقبة...... بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة عما أسند إليه. ثالثًا: بمعاقبة..... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات عما أسند إليها.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأولى والثاني، فمن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان الأولى والرابعة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة السرقة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في إدانتهما - ضمن ما عول عليه - على الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة دون أن يبين مضمون هذا الاعتراف ويورد مؤداه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقًا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان جلي مفصل، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كان الحكم قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة، وإذ عرض لهذا الاعتراف لم يورد عنه إلا قوله: "وقد اعترف المتهمين الثاني والثالث تفصيلاً بارتكابهما للواقعة ومثلا كيفية ارتكابهما لها وأن المتهمة الرابعة كانت متواجدة بمكان الحادث وتعلم بنية المتهمين الثلاثة على قتل المجنى عليها وقدمت للمتهم الثالث سكين آخر لاستعماله في مواصلة الاعتداء على المجني عليها بدلاً من السكين الذي استعمله لأنه انكسر من مواصلة التعدي عليها". دون أن يعنى بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده في صيغة عامة مجهلة، ويذكر مؤداه، حتى يمكن التحقق من مدى موائمته لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينًا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور الموجب لنقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنتين الأولى والرابعة يتصل بالطاعنين الثاني والثالث بالإضافة إلى وحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 19972 لسنة 64 ق جلسة 14 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 14 ص 82

جلسة 14 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(14)
الطعن رقم 19972 لسنة 64 القضائية

إثبات "بوجه عام" "قوة الأمر المقضي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "تزوير أوراق عرفية". اشتراك. شيك بدون رصيد.
قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به. رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.
اختلاف جريمة إصدار شيك بدون رصيد عن جريمة الاشتراك في تزويره واستعماله. القضاء بالإدانة في التهمة الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي به بالنسبة للثانية.
تقدير الدليل في دعوى. لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى. علة ذلك؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

-------------
من المقرر أن قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعًا وسببًا عن دعوى الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره - موضوع الدعوى محل الطعن - فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال في هذه الدعوى، ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في هذه الدعوى في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى فإن قضاء المحكمة في الجنحة رقم .... لسنة.... لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمتي الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هي لواقعتي الاشتراك في التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر في تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب تزويرًا في بيانات الشيك موضوع الجنحة رقم.... قسم .... وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية" ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة.... قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم في الجنحة المذكورة صدر بإدانة الطاعن عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، وذهب الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به فيما يختص بتزوير الشيك وصار مانعًا من إعادة النظر في واقعة التزوير عند بحث تهمتي الاشتراك في تزوير الشيك ذاته واستعماله المسندتين إلى المطعون ضده - وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أنه وإن كان الشيك الذي اتخذ دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد هو بذاته أساس تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال إلا أن الدعويين تختلفان سببا وخصومًا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن واقعة الدعوى هي أن المدعى بالحقوق المدنية كان قد اتهم في الجنحة رقم.... لسنة..... والمقيدة برقم.... لسنة..... جنح مستأنفة..... بإصدار شيك بدون رصيد وقضي فيها نهائيا بإدانته فأقام الأخير دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بتهمتي الاشتراك في تزوير هذا الشيك واستعماله، وقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة..... مستندًا إلى أن الحكم الصادر بالإدانة في دعوى الشيك قد حاز قوة الشيء المقضي فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعًا من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال المسندتين إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزوير - موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال في هذه الدعوى، ذلك بأنه لما كانت تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات فى هذه الدعوى في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات، وكان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى فإن قضاء المحكمة في الجنحة رقم.... لسنة.... لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمتي الاشتراك في تزوير الشيك واستعماله ولها أن تتصدى هي لواقعتي الاشتراك في التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه المار بيانه على ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر في تهمة إصدار شيك بدون رصيد يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 26573 لسنة 68 ق جلسة 15 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 16 ص 91

جلسة 15 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(16)
الطعن رقم 26573 لسنة 68 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حد ذلك؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق الدفاع الشرعي. متى يتوافر في حالة التشاجر بين فريقين؟
إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليمًا لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه.
2 - وكان من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادرة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم لا يصلح ردًا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أنه أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبالأخص الإصابات العديدة التي أثبتها الطبيب الشرعي التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجني عليه وبعض من أفراد أسرته والتي أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق خصصتها عنها، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأِثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز... قتل عمدًا المجنى عليه بأن أطلق على رأسه عيارًا ناريًا من سلاحه المرخص "طبنجة حلوان عيار 9 مم طويل" قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة....... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجنى عليه..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه إذ أن المجنى عليه وأهليته اقتحموا منزله واعتدوا عليه بالضرب إثر مشادة بينهما فأحدثوا به الإصابات التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن خلافًا حدث بين الطاعن وأهلية المجني عليه فتوجه المجني عليه مع أهليته إلى مسكن الطاعن لإنهاء هذا الخلاف فحدثت مشادة بين الطرفين على أثرها أطق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه المرخص أصابت إحداها المجني عليه فأرداه قتيلاً، وبعد أن بين الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن عرض لدفاع الطاعن المؤسس على أنه في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفاع بوجود المتهم في حالة دفاع شرعي بقالة حضور المجنى عليه وأهليته وتعديهم على المتهم فهذا القول لا يسانده دليل في الأوراق وهي مجرد أقوال مرسلة تتعارض مع أقوال الشهود الإثبات الذين تطمئن اليهم المحكمة". لما كان ذلك، كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن رئيس مباحث المركز تلقى أول بلاغ عن الواقعة من شقيق الطاعن الذي أنهى إليه بإصابة شقيقه من جراء تعدى المجنى عليه وأهليته عليه بالضرب وأنه تم حجزه بالمستشفى إثر هذا البلاغ كما شهد رئيس المباحث بالتحقيقات أن تحرياته أسفرت عن صحة حدوث التعدي، وثبت من تقرير الطب الشرعي وجود إصابات رضية بالطعن أسفل الأنف والعضد الأيسر والفخذين والساقين والركبة اليسرى كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات خصصتها عن واقعة إصابة الطاعن. ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليمًا لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادرة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أنه أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبالأخص الإصابات العديدة التي أثبتها الطبيب الشرعي التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجنى عليه وبعض من أفراد أسرته والتي أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق خصصتها عنها، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأِثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 29339 لسنة 70 ق جلسة 17 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 23 ص 125

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

--------------

(23)
الطعن رقم 29339 لسنة 70 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم ذكر الحكم تاريخ محضر الضبط. لا يعيبه. طالما لا يتصل بحكم القانون.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة عليها. دون التقيد بدليل بعينه.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض. غير جائز.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". خطف. وقاع أنثى بغير رضاها.
إثبات الضابط بمحضر الضبط اعتراف الطاعنين بخطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها. لا يعد اعترافًا. هو مجرد قول للضابط. تقديره. موضوعي.
(7) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززه لما ساقته من أدلة.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. وقاع أنثى بغير رضاها.
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونها.
(9) اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. خطف. وقاع أنثى بغير رضاها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم.
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. اعتباره فاعلاً أصليًا فيها.
(10) جريمة "أركانها". خطف. إثبات "بوجه عام". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات. مناط تحقيقها؟
استظهار الحكم توافر الفعل المادي للخطف وركن الإكراه والقصد الجنائي استنادًا إلى أدلة تنتجه. كفايته.
(11) خطف. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ركن الإكراه في جريمة خطف أنثى. تقديره. موضوعي.
(12) وقاع أنثى بغير رضاها. إكراه. إثبات "بوجه عام" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
ركن القوة في جناية المواقعة. مناط تحققه؟
استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
اطمئنان المحكمة إلى أن المجني عليها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت تهديد السلاح. كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بكافة أركانها.
(13) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض". أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(14) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(15) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحكمة. لا يصلح سببًا للنعي على الحكم.
(16) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.
النعي على الحكم بالتناقض بين أقوال الشهود وإغفاله التعرض للمستندات المقدمة دون بيان أوجه التناقض وماهية تلك المستندات. غير مقبول.
(17) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(18) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه. لا عيب.
(19) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
(20) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وقاع أنثى بغير رضاها.
إقرار الطاعنين بمحضر الضبط. لا يعد اعتراف. أثر ذلك؟
(21) إثبات "بوجه عام". تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس.
(22) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم".
الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ماهيتها؟
الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات. طبيعته؟
(23) اختصاص. محكمة الجنايات. قضاه.
اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في جميع الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 7 من القانون 56 لسنة 1959.
الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. توزيعها القضايا على دوائر المحكمة مجرد تنظيم إداري لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها الشامل في حدود دائرة المحكمة.
(24) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(25) إعدام. إجراءات "إجراءات المحاكمة" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن عدم ذكر الحكم تاريخ محضر الضبط لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام أن الطاعنين لم يدعوا أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن إغفال الحكم لتاريخ محضر الضبط لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع وهو "من بعد" لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة.
4 - لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم - من ضمن ما عول - فى الإدانة على أقوال الطاعن الأول ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنين لم يسألوا تفصيلاً في محضر الضبط ولم يعترفوا بالجريمة المسندة إليهم - كما ورد بوجه الطعن - وإنما الثابت به التحريات التي أجراها الضابط وأنه واجه الطاعنين بها فاعترفوا بخطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وهو ما لا يعد اعترافًا منهم بما أسند إليهم ولا يعدو ما أثبته الضابط في هذا الشأن مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشق ومن ثم يكون النعي في غير محله.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول.
8 - من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني والمجني عليها يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافيه ولم يجهل بها أو يحرفها عن مواضعه على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله.
9 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصليًا في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافيًا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضاها وأن كلاً منهم قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديدًا.
10 - لما كانت جريمة خطف الأنثى بالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
11 - لما كان تقدير توافر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليمًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
12 - من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو للتهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذًا بأقوال المجنى عليها التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت تهديد السلاح، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضائها بأركانها بما فيها ركن القوة، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
13 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود على مسرح الحادث من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب - في الأصل - من المحكمة ردًا صريحًا، ما دام الرد مستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
14 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا ومستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان المحكمة في الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
15 - لما كان ما يثيره الطاعنون من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعيبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن، مما يضحى ما يثيره الطاعنون غير مقبول.
16 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها وعن مضمون المستندات التي عابوا على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحتوى دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، بل ساقوا قولاً مرسلاً مجهلاً. فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون غير مقبول.
17 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة مناقشة طبيبة التحليل فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له.
18 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين وإن أبدوا بالجلسة الأولى طلبهم سماع شهادة..... إلا أنهم لم يصروا عليه في ختام المرافعة بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يضمنوه طلباتهم الختامية، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها ردها عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يكشفوا - أمام محكمة الموضوع - عن الوقائع التي يرغبون مناقشة المذكور فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها، ومن ثم فإن الطلب يغدو طلبًا مجهلاً عن سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين إليه.
19 - لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن الأول فى هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن الأول إنما كان طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع فى هذا الصدد يكون كافيًا وسائغًا ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
20 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعنين عدا الأول بل استند إلى ما أقروا به لضابط الواقعة - على ما سلف بيانه بهذا الحكم - وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافًا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعنون من دفاع في هذا الشأن.
21 - لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض تأسيسًا على توافر حالة التلبس التي تبيحه.
22 - من المقرر أن الواجبات المفروضة قانونًا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذى حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعًا من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانونًا.
23 - لما كان مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحًا بالنسبة لجميع الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 35 من القانون المذكور من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانونًا بمقتضى المادة السابعة سالفة الذكر، بل هو تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر ومن ثم فلا يكون صحيحًا في القانون ما يدعيه المتهمون - الطاعنون - من بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من غير دائرته الأصلية - طبقًا لتوزيع العمل - طالما أنهم لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرته هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
24 - لما كانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين "من تلقاء نفسها" دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
25 - وكان يبين - إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون في حضور محامين عن المحكوم عليهم تتوافر فيهم الشروط المقررة قانونًا حسب إفادات نقابة المحامين المرفقة وطبقًا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: - خطفوا بالإكراه..... بأن اعترضها المتهم الأول وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض (شفرة موسى) وعندما حاولت الاستغاثة أحدث إصابتها بشفرة الموسى بشفتها العليا فشل بذلك مقاومتها وأركبها السيارة عنوة عنها قيادة المتهم الثاني وتوجهوا بها إلى مكان قصي "أرض زراعية ملك والدة المتهم الثاني" وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي مواقعة المجني عليها المخطوفة بغير رضاها. ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن أشهروا في وجهها سلاحين أبيضين "سكين وشفرة موسى" مهددين بهما إياها وخلع عنها الثاني ملابسها بعد أن طرحها أرضا وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها وتناب المتهمون الأول والثالث والرابع مواقعتها بغير رضاها شاهرين السكين في وجهها. ثانيًا: - أحرز كل متهم بغير مقتضى من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحًا أبيض "سكين".
المتهم الأول: - أحرز بغير مقتضى من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحًا أبيض "شفرة موسى".
وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت....... بإحالة أوراق الدعوى بالنسبة للمتهمين جميعًا إلى فضيلة الدكتور مفتى جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي وحددت جلسة...... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 267، 290 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررا/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 المرفق مع أعمال المادة 32 من القانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين......، .......، .....، ..... بالإعدام شنقًا وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض والخطأ في تطبيق القانون والبطلان، ذلك أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وساعة وتاريخ محضر الضبط، وعول الحكم من ضمن ما عول عليه في الإدانة على اعتراف الطاعن الأول وأورد أنه يكاد يتطابق وأقوال المجني عليها وهو ما لا يكفي للأخذ به، وعول على إقرار الطاعن الأول على الآخرين رغم أنها شهادة متهم في جناية لا يطمئن إليها وعلى إقرار الطاعنين بمحضر الضبط على الرغم من أنه لم يصدر عنها وأنه مجرد تسطير لأقوال الضابط وعلى تحريات المباحث رغم أنها لا تنهض دليلاً عليهم، وأورد الحكم أقوال الشاهد الثاني وقد خلت من أن المجنى عليها حدثت المتهم الأول لفترة قبل التوجه بها لباقي مختطفيها، وأورد أقوال المجنى عليها على خلاف ما قررته بالتحقيقات بشأن مغادرة الطاعنين الثالث والرابع للسيارة ثم وجودهما بمكان مواقعتها، وذهب الحكم إلى توافر الاتفاق بين المتهمين رغم خلو الأوراق مما يوفره، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بانتفاء الجريمة لوقوعها برضاء المجنى عليها وبانتفاء صلة الطاعنين من الثاني للأخير بالواقعة بدلالة ما شهد به الشاهدان الثاني والثالث وبعدم معقولية تصوير الواقعة في حضور الأخيرين وفي المكان المقال به وحصول اغتصاب المجني عليها بالصورة التي قالت بها وبقصور التحقيقات لخلوها من سؤال شقيق المجنى عليها والناظر ومناظرة المتهمين ومعاينة مكان الواقعة وبتناقض أقوال الشهود مع أقوال المجنى عليها وكذلك تناقض أقوالها والشاهدين الثاني والثالث مع أقوال الضابط، والتفت الحكم عما قدمه الطاعن الرابع من مستندات، وطلب الطاعنون مناقشة طبيب التحليل ولم تجبهم المحكمة إلى طلبهم وطلب الطاعن الرابع سماع شهادة عبد السيد محمد عبد السيد إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه رغم سابقة تصريحها له بإعلانه، ولم يعرض الحكم لدفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه معنوي تمثل فى بقائه تحت سيطرة الضابط مدة من الزمن منذ ضبطه وحتى عرضه على النيابة أملاه الضابط فيها أقواله كما لم يعرض لدفع الطاعنين ببطلان اعترافهم لحصوله وليد إكراه لم يترك أثرًا ولعدم توقيعهم إياه، ورد الحكم على دفع الطاعنين ببطلان القبض عليهم لانتفاء حالة التلبس ولحصوله دون إذن النيابة العامة بما لا يصلح ردًا، وأخيرًا فقد صدر الحكم من غير دائرتها الأصلية المختصة بنظرها طبقًا لقرار توزيع العمل. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: - "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص فى أن المتهمين الأول...... والثاني...... والثالث...... والرابع........ بوصف أنهم في يوم 7/ 6/ 2000 قد اتفقوا على خطف المجنى عليها ...... بالإكراه وعلى مواقعتها بغير رضاها، وذلك عندما شاهدها المتهمون واقفة بمفردها ليلاً بالمطلع الجانبي للطريق الدائري بناحية مؤسسة الزكاة بدائرة قسم المرج في انتظار إحدى حافلات النقل لتستقلها للعودة إلى مسكنها بينما كان المتهمون يستقلون السيارة رقم 159365 نقل القاهرة المملوكة لوالد المتهم الثاني وتنفيذًا لذلك الاتفاق توجه المتهم الأول إلى المجنى عليها وصعد وراءها إلى سيارة النقل العام التي كانت قد استقلتها وأكرهها على مغادرتها بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض - موس - وأحدث إصابتها بشفتها العليا مبينة وصفا بتقرير الكشف الطبي الشرعي الموقع عليها كما أكرهها على ركوب السيارة النقل المشار إليها بجوار المتهم الثاني قائد السيارة الذى هددها بسلاح أبيض - سكين - وركب المتهم الأول بجوارها، وكان المتهمان الثالث والرابع يركبان بالصندوق الخلفي للسيارة، وقادها المتهم الثاني إلى قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده وكائنة في مكان قصى مبين بالأوراق وأثناء سيره بالسيارة في طريقه لبلوغ ذلك المكان أنزل المتهمين الثالث والرابع بالناحية المحددة بالأوراق حيث لحقا على الفور بالمتهمين الأول والثاني والمجني عليها بتلك الأرض الزراعية وبعد وصولهم إليها قام المتهم الثاني بإرقاد المجني عليها على ظهرها على شيكارة من البلاستيك وضعها على الأرض ورفع عنها ملابسها من أسفل وخلع عنها سروالها وقام بمواقعتها كرها عنها مهددًا إياها بالسلاح الأبيض وفض غشاء بكارتها وأمنى بها ثم تبعه المتهمون الأول والثالث والرابع فواقعها كل منهم رغمًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض وأمنى كل بها ثم عاد المتهم الثاني وواقعها مرة ثانية، ثم قام المتهمون بتوصيلها بالسيارة إلى ناحية قريبة من مسكنها وهددوها إن أبلغت الشرطة وقد ثبت من تقرير الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها أنه بفحص المنطقة التناسلية تبين وجود تمزق بغشاء بكارتها واصل لجدار المهبل مما يشير إلى حدوث إيلاج لقضيب ذكر بالغ منتصب بفرج المجنى عليها في تاريخ معاصر لتاريخ الحادث". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستقاة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن الأول في تحقيقات النيابة وتقريري الطب الشرعي والفحص المعملي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم كان نعى الطاعنين بالقصور غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم ذكر الحكم تاريخ محضر الضبط لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام أن الطاعنين لم يدعوا أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن إغفال الحكم لتاريخ محضر الضبط لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع وهو "من بعد" لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة - إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة وصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة ومنها اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات من أنه خطف - وباقي الطاعنين - المجنى عليها بطريق الإكراه وواقعوها بغير رضاها - وهي أدلة اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة وينأى بحكمها عن قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم - من ضمن ما عول - في الإدانة على أقوال الطاعن الأول ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنين لم يسألوا تفصيلاً في محضر الضبط ولم يعترفوا بالجريمة المسندة إليهم - كما ورد بوجه الطعن - وإنما الثابت به التحريات التي أجراها الضابط وأنه واجه الطاعنين بها فاعترفوا بخطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وهو ما لا يعد اعترافًا منهم بما أسند إليهم ولا يعدو ما أثبته الضابط في هذا الشأن مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشق ومن ثم يكون النعي في غير محله. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني والمجني عليها يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها أو يحرفها عن مواضعها - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصليًا فى الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى مما سلف وما ساقه من أدلة الثبوت كافيًا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضها وأن كلاً منهم قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى بالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتسند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليمًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو للتهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذًا بأقوال المجنى عليها التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت تهديد السلاح، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضائها بأركانها بما فيها ركن القوة، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وعدم الوجود على مسرح الحادث من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب - في الأصل - من المحكمة ردًا صريحًا، ما دام الرد مستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا ومستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن، مما يضحى ما يثيره الطاعنون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها وعن مضمون المستندات التي عابوا على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحتوى دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، بل ساقوا قولاً مرسلاً مجهلاً، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة مناقشة طبيبة التحليل فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين وإن أبدوا بالجلسة الأولى طلبهم سماع شهادة إلا أنهم لم يصروا عليه في ختام المرافعة بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يضمنوه طلباتهم الختامية، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها ردها عليه، لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يكشفوا - أمام محكمة الموضوع - عن الوقائع التي يرغبون مناقشة المذكور فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها، ومن ثم فإن الطلب يغدو طلبًا مجهلاً عن سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين إليه. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن الأول إنما كان طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع فى هذا الصدد يكون كافيًا وسائغًا ويضحى النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعنين عدا الأول بل استند إلى ما أقروا به لضابط الواقعة - على ما سلف بيانه بهذا الحكم - وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافًا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعنون من دفاع في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعنين لانتفاء حالة التلبس ولعدم إذن النيابة العامة به ورد عليه بقوله: - "فإن هذا الدفع مردود بما نصت عليه المادة 30 إجراءات جنائية من أن الجريمة تكون متلبسًا بها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وأن الجريمة تعتبر متلبسًا بها إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة يستدل منها أنه فاعل فيها أو وجدت آثار أو علامات تفيد ذلك وأن الثابت أن الشاهدين الثاني والثالث أبلغا الشرطة عن الجريمة موضوع الدعوى فور وقوعها وأن المعلومات التي قام الضابط بجمعها في برهة يسيرة أوصلته إلى أن المتهم الأول هو أحد مرتكبيها فسارع بإحضاره فاعترف له تفصيلاً بالواقعة وأرشده عن باقي المتهمين الثلاثة الذين ارتكبوها معه فسارع بإحضارهم فأرشدوه عن مكان الواقعة ووجد به آثار تدل على وقوع الجريمة وقدموا له الأسلحة البيضاء المستخدمة فيها، فإن المحكمة تنتهى إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس مما تصح معه إجراءات القبض على المتهمين.". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها عن توافر حالة التلبس التي تبيح القبض على الطاعنين، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض تأسيسًا على توافر حالة التلبس التي تبيحه. وفضلاً عن ذلك، فإن من الواجبات المفروضة قانونًا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذى حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعًا من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانونًا. لما كان ذلك، وكان مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحًا بالنسبة لجميع الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 35 من القانون المذكور من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانونًا بمقتضى المادة السابعة سالفة الذكر، بل هو تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر ومن ثم فلا يكون صحيحًا فى القانون ما يدعيه المتهمون - الطاعنون - من بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من غير دائرته الأصلية - طبقًا لتوزيع العمل - طالما أنهم لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرته هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين غير سديد لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم...... و...... و..... و......، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين "من تلقاء نفسها" دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك، وكان يبين - إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون في حضور محامين عن المحكوم عليهم تتوافر فيهم الشروط المقررة قانونًا حسب إفادات نقابة المحامين المرفقة وطبقًا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم صدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.

الطعن 22767 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 22 ص 119

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(22)
الطعن رقم 22767 لسنة 69 القضائية

(1) استيلاء على أموال أميرية. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم أمرين متعارضين لأقوال الطاعن. يعيبه بالتخاذل والتناقض.
مثال.
(2) استيلاء على أموال أميرية. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن وآخرين واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء والتسهيل ووظيفة الطاعن وانصراف نيته إلى إضاعة المال. قصور.
(3) إضرار عمدى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام تحصيله لأقوال الطاعن قوله "أقر المتهم إبراهيم أمين المسلمي أنه قام بصرف الشيكات سالفة البيان دون اتخاذ الإجراءات المستندية المصرفية لها وأنه اكتشف عدم وجود رصيد للمتهم سعيد على على عمر السابق الحكم عليه يسمح له بصرف قيمة تلك الشيكات". ثم عاد الحكم وأورد "وحيث أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة التزم جانب الإنكار" لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم أمرين متعارضين لأقوال الطاعن يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة.
2 - لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرًا في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي.
3 - لما كان الحكم اقتصر في تدليله على توافر جريمة الإضرار عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن من قيام الأخير بصرف الشيكات وهو يعلم بأن حساب المتهم السابق الحكم عليه بطرف البنك لا يسمح بصرف ذلك المبلغ ومن ثم يكون قد أضر ضررًا بالغا بأموال البنك وإذ كان إعمال حكم المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة هي أن يكون الجاني موظفا عاما بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من قانون العقوبات، وأن يكون الإضرار بالمال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير ومعهود بها إلى تلك الجهة، وأن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، كما يشترط في هذا الضرر - الذي تقوم به الجريمة المشار إليها - أن يكون حالاً أي حقيقيًا سواء كان حاضرًا أو مستقبلاً، وأن يكون مؤكدًا أي ثابتًا على وجه اليقين، وكان ما أورده الحكم بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها قد وضع فى عبارات عامة مجملة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة ودون أن يدلل على توافر نية الإضرار بالمال العام لدى الطاعن فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصرًا بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة - أولاً: - بصفته موظفًا عامًا صراف وأمين خزنة بنك....... سهل وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته...... للمتهم الثاني السابق محاكمته الاستيلاء بدون وجه حق على مبلغ...... من أموال البنك. ثانيًا: - بصفته سالفة الذكر أضر عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها سالفة الذكر بأن مكن المتهم الثاني السابق محاكمته من الاستيلاء على أموال البنك المبينة قدرًا بوصف التهمة الأولى بدون وجه حق.
وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا........ لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 113/ 1، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكرر ( أ )، 119/ 1، 119 مكرر هـ من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال لمدة خمس سنوات وتغريمه...... وورثة المتوفى....... الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته برد مثل هذا المبلغ لبنك....... ثانيًا: - بعزله من وظيفته الأميرية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ذلك بأن أورد أن الطاعن أقر بصرفه قيمة الشيكات - موضوع الدعوى - دون اتخاذ الإجراءات المستندية والمصرفية فيه لها وأنه اكتشف عدم وجود رصيد للمتهم..... السابق الحكم عليه يسمح له بصرف قيمة تلك الشيكات، ثم عاد الحكم وأورد أن الطاعن أنكر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ما أسند إليه، فضلا عن أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مقام تحصيله لأقوال الطاعن قوله "أقر المتهم..... أنه قام بصرف الشيكات سالفة البيان دون اتخاذ الإجراءات المستندية المصرفية لها وأنه اكتشف عدم وجود رصيد للمتهم ..... السابق الحكم عليه يسمح له بصرف قيمة تلك الشيكات". ثم عاد الحكم وأورد "وحيث أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة التزم جانب الإنكار" لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم أمرين متعارضين لأقوال الطاعن يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة. لما كان ذلك، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفًا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرًا في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي. كما أن الحكم اقتصر في تدليله على توافر جريمة الإضرار عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن من قيام الأخير بصرف الشيكات وهو يعلم بأن حساب المتهم السابق الحكم عليه بطرف البنك لا يسمح بصرف ذلك المبلغ ومن ثم يكون قد أضر ضررًا بالغًا بأموال البنك وإذ كان إعمال حكم المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة هي أن يكون الجاني موظفا عاما بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات، وأن يكون الإضرار بالمال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير ومعهود بها إلى تلك الجهة، وأن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، كما يشترط في هذا الضرر - الذى تقوم به الجريمة المشار إليها - أن يكون حالاً أي حقيقيًا سواء كان حاضرًا أو مستقبلاً، وأن يكون مؤكدًا أي ثابتًا على وجه اليقين، وكان ما أورده الحكم بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها قد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة ودون أن يدلل على توافر نية الإضرار بالمال العام لدى الطاعن فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصرًا بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن. الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 21492 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 21 ص 114

جلسة 17 من يناير لسنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(21)
الطعن رقم 21492 لسنة 69 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تلبس.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. المادة 46 إجراءات.
التفتيش الوقائي. سند إباحته؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها".
تقديم الخمور في الأماكن والمحال العامة. مؤثم قانونًا. القانون 63 لسنة 1976 إثبات الحكم المطعون فيه استيقاف الضابط للمتهم أثناء سيره بالطريق العام ممسكًا بزجاجة خمر. لا تبيح له القبض والتفتيش.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه. أثر ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان، لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليها قانونًا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
2 - لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر قد اقتصر على تجريم تقديم الخمور في الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حمل الخمور بالطريق العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريق لفتت نظره وكان هذا الفعل لا يعد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر - أو بأي قانون آخر - مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى المطروحة حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابط الذى قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن في قضية الجناية بأنه: - أحرز بقصد الاتجار نباتًا من النباتات الممنوعة زراعتها "نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 77، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول والمعدل بالأخير وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجردًا من أي قصد - من القصود المنصوص عليها قانونًا - قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصح قانونًا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه أثناء مرور ضابط شرطة محمد عبد العزيز المسلمي معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر بدائرة القسم أبصر المتهم وفى يده زجاجة خمر فاستوقفه وبتفتيشه وقائيا عثر بداخل الجيب الأيسر لسترته على لفافة ورقية كبيرة بفضها عثر بداخلها على عدد عشر لفافات ورقية بفض كل منها على حدة عثر على نبات مخدر البانجو وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ويحتوي على المادة الفعالة له ووزن قائمًا 20ر58 جراما". ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهد الإثبات على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله: "كان المتهم يسير بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظر ضابط الواقعة مما يحق له أن يقوم باستدعائه واستيقافه للتحري عن حقيقة أمره، وهذا الأمر من صميم عمل رجل الضبطية القضائية مما يحق له تفتيشه وقائيا ولا يعد ذلك خرقا وخروجا على مقتضى القانون وقد نتج عن التفتيش الوقائي ضبط المتهم محرزًا المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا مما يكون الاستدعاء والاستيقاف والضبط الذى قام به ضابط الواقعة معتبرًا في نظر القانون لأن المتهم قد وجد في حالة تلبس" لما كان ذلك وكانت المادتان 34، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان، لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك وكان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر قد اقتصر على تجريم تقديم الخمور في الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حمل الخمور بالطريق العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره وكان هذا الفعل لا يعد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر - أو بأي قانون آخر - مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى المطروحة حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابط الذي قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة النبات المخدر المضبوط تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

الطعن 11686 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 20 ص 110

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعبد الرسول طنطاوي.

--------------

(20)
الطعن رقم 11686 لسنة 69 القضائية

إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. إغفال ذلك. أثره؟

---------------
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحرر المزور في الدعوى...... في حضور الخصوم. لما كان ذلك، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك قول الحكم في معرض إطراحه دفاع الطاعن لعدم وجود التوكيل المقول بتزويره - أن الطاعن قد عمد إلى إخفائه لكونه صاحب المصلحة في ذلك ما دام الثابت أن المحكمة لم تطلع بنفسها على محضر الجلسة المزور الذي أثبت فيه ذلك التوكيل. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو التوكيل رقم ..... وذلك بطريق الاصطناع بان اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت فيه أنه وكيلاً عن..... بصفته رئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية ومهره بتوقيعات مزورة نسبها لموظفي الشهر العقاري...... وبصمه بأختام مزورة نسبها زورًا للجهة سالفة الذكر وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره. 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو..... أمين سر محكمة........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة..... في القضية رقم..... بأن حضر المحامي المتهم وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه يحضر بصفته وكيلاً عن..... رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بموجب التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فقام الموظف سالف الذكر بإثبات ذلك بمحضر الجلسة المذكور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 3 - قلد أختام إحدى الجهات الحكومية هي مصلحة الشهر العقاري...... مع علمه بتقليدها. 4 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لمحكمة....... للاعتداد بما جاء فيه مع علمه بتزويره. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي...... بصفته مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40 ثالثًا، 41/ 1/ 206/ 3، 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محرر رسمي واستعماله والاشتراك في التزوير وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على محضر جلسة القضية...... مدني دسوق المقول بتزويره في حضرة الطاعن مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحرر المزور في الدعوى...... في حضور الخصوم. لما كان ذلك، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك قول الحكم في معرض إطراحه دفاع الطاعن لعدم وجود التوكيل المقول بتزويره - أن الطاعن قد عمد إلى إخفائه لكونه صاحب المصلحة في ذلك ما دام الثابت أن المحكمة لم تطلع بنفسها على محضر الجلسة المزور الذي أثبت فيه ذلك التوكيل. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4250 لسنة 69 ق جلسة 21 /1 / 2002 مكتب فني 53 ق 24 ص 148

جلسة 21 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

-------------

(24)
الطعن رقم 4250 لسنة 69 القضائية

(1) قانون تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في تطبيق العقوبة". عقوبة "تطبيقها". "استيلاء على أموال أميرية".
لمحكمة الموضوع استبدال عقوبتي الحبس والغرامة بالعقوبة الأصلية المقررة لجرائم الباب الرابع من قانون العقوبات. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. المادة 118 مكررًا ( أ ) عقوبات.
(2) استيلاء على أموال أميرية. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة المتهم بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ومعاملته بالرأفة. وجوب توقيت عقوبة العزل بضعف مدة عقوبة الحبس المقضي به. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على هذه المخالفة. يوجب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول انتهى إلى أن قيمة المال المختلس لا تزيد على خمسمائة جنيه ومن ثم فقد آخذهم بنص المادة 118 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في المادة آنفة البيان على أنه "يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو استيلاء عليه من مال أو ما تم من منفعة أو ربح" فقد دل في صريح عبارته على إجازته لمحكمة الموضوع أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأي جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص - وهو الباب الرابع من قانون العقوبات في شأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والذي في أحكامه الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. فإن جاوزت القيمة ذلك انحسرت رخصة إعمال النص في هذه الحالة وتعين توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن ثم يكون النعي على الحكم بعدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات على غير أساس.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه الرابع بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 630.720 جنيه ولم يؤقت مدة العزل المقتضى بها عليه اتباعًا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنة أي ضعف مدة العقوبة المقضي بها إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصرًا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنة إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: - المتهمون من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول والثاني عاملين بمركز شباب ..... الرياضي والثالث معاون بمديرية الشباب والرياضة..... استولى الأول بغير حق على مبلغ مائة وستة وثمانين جنيهًا ومائة وتسعين مليمًا واستولى الثاني بغير حق على مبلغ مائتين وستة وستين جنيهًا وستمائة وثمانين مليمًا واستولى المتهم الثالث بغير حق على مبلغ مائة وسبعة وسبعين جنيهًا وثمانمائة وخمسين مليمًا المملوكة لجهة عمل كل منهم سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت بالجرائم سالفة الذكر جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التقارير الطبية المنسوب صدورها إلى اللجنة الطبية الفرعية للتأمين الصحي بـ....... بأن اتفقوا معه على تزوير تلك التقارير وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة المدون بتلك التقارير المزورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لجهة عملهم سالفة الذكر والتي أخذت بها ومنحتهم الإجازات المرضية الثابتة بها لكل منهم وتمكنوا بذلك من ارتكاب واقعة الاستيلاء المنسوبة لكل منهم على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: - المتهم الرابع: بصفته موظفًا عامًا "كاتب اللجنة الطبية الفرعية بالتأمين الصحي بـ......" سهل للمتهمين من الأول إلى الثالث الاستيلاء بدون وجه حق على الأموال قدرها جملة ستمائة وثلاثين جنيهًا وسبعمائة وعشرين مليمًا والمملوكة لجهة عمل كل منهم بأن قام بتحرير التقارير الطبية المنسوب صدورها للجنة الفرعية للتأمين الصحي جهة عمله والتي تفيد منح المتهمين من الأول إلى الثالث الإجازات المرضية المبينة بها والتي قدمها كل منهم لجهة عمله وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت بتلك الجريمة جريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة هو أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي التقارير الطبية المنسوب صدورها للجنة الطبية الفرعية للتأمين الصحي بـ....... بأن قام بتحرير البيانات الثابتة بها على خلاف الحقيقة ونسبها زورًا إلى جهة عمله ومهرها بتوقيعات نسبها زورًا على أعضاء اللجنة الطبية سالفة الذكر وكذا بأختام مزورة نسبها زورًا إلى جهة عمله واستعمل تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها فيما زورت من أجله بأن أرسلها إلى جهة عمله المتهمين من الأول للثالث ومكنهم بذلك من الاستيلاء بدون وجه حق على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 113/ 1 - 2، 118، 118 مكررًا/ أ، 119، 119 مكررًا/ أ، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون.
أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى الثالث بوقف كل منهم عن عمله بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه برد مبلغ مساو للمبلغ الذي استولى عليه بغير حق وتغريمه مثله وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ ستمائة وثلاثين جنيهًا وسبعمائة وعشرين مليمًا ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على مال مملوك للدولة والاستيلاء عليه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه لم يقضى على المتهمين الثلاثة الأول بالعقوبة المقررة للجريمة التي آخذهم بها بمقتضى نص المادة 113/ 1 - 2 من قانون العقوبات بل أعمل في حقهم عقوبة تكميلية جوازية والمنصوص عليها في المادة 118 مكررًا ( أ ) من القانون ذاته وبعد أن عامل المتهم الرابع وفقًا لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عاقبه بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل دون أن يحدد مدته وفق ما تقضى به المادة 27 من ذات القانون - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول انتهى إلى أن قيمة المال المختلس لا تزيد على خمسمائة جنيه ومن ثم فقد آخذهم بنص المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في المادة آنفة البيان على أنه "يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو استيلاء عليه من مال أو ما تم من منفعة أو ربح" فقد دل في صريح عبارته على إجازته لمحكمة الموضوع أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأي جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص - وهو الباب الرابع من قانون العقوبات في شأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والذي في أحكامه الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. فإن جاوزت القيمة ذلك انحسرت رخصة إعمال النص في هذه الحالة وتعين توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن ثم يكون النعي على الحكم بعدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه الرابع بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 630.720 جنيه ولم يؤقت مدة العزل المقتضى بها عليه إتباعًا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنة أي ضعف مدة العقوبة المقضي بها إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصرًا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنة إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.