الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 1655 لسنة 82 ق جلسة 24 / 10 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين /منصور القاضـــي ، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليــم نواب رئيس المحكمــة و أحمد فرحان 
----------- 
  دعوى جنائية 0 دعوى مدنية 0 قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن .الخطأ في تطبيق القانون " 0
تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال 0 جائز . وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية 0 غير لازم 0 المادة 254 إجراءات 0
الحكم في الدعوى الجنائية ينصرف أثره إلي المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض 0
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع 0 وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة 0
مثال 0
                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "" للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "" فالشارع قد أباع للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك ، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية  ولم تقض للطاعن بطلباته فأستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله ، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف
في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة ـ في خصوص الدعوى المدنية ـ حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي .
                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                              الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 0000 لسنة 0000 جنح اقتصادي 0000
بأنه في 000 من000 سنة 000 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم 0000 ـ محافظة000 :ـ بصفته الممثل القانوني لشركة 00000 1ـ باع للمجنى عليه 0000 المنتج الصناعي المغشوش ( سيارة ) والمبينة وصفاً قيمة بالأوراق مع علمه بذلك على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق .
2ـ أمتنع عن استبدال السلعة المباعة ( سيارة  ) للمجنى عليه00000أو رد قيمتها إليه على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق .  وطلبت عقابه بالمواد 2/1 فقرة 1 بند 1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش التجاري والمواد 1 ، 8 ، 24/1 ، 4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .
    وادعى المجنى عليه قبل المتهم مدنياً 000000 على سبيل التعويض المدني المؤقت .
     ومحكمة جنح اقتصادية 0000 قضت غيابياً في 000 من 0000 سنة 000 وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات  بحبس المتهم0000 مع الشغل وكفالة 00000 لوقف تنفيذ عقوبة الحبس موقتاً وبتغريم المتهم 00000 ونشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في جريدتين يوميتين واسعتين الانتشار، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 00000جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . 
     استأنف المسئول عن الحقوق المدنية  وقيد استئنافه برقم 000 لسنة 0000 جنح مستأنف 0000 الاقتصادية .
     ومحكمة 0000الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت في 000 من 0000 سنة 0000 بعدم قبول الاستئناف .
    فطعن المحامي / 00000  بصفته وكيلاً عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض 000 الخ 000
       وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة 0    
     حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   حيث إن الطاعن  ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن تدخله الانضمامي في الدعوى الجنائية لا يخوله حق الطعن على الحكم بطريق الاستئناف على الرغم من أن القانون أباح له بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية طالما أن التعويضات المطالب بها تجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
      وحيث إنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "" للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "" فالشارع قد أباع للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك ، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية  ولم تقض للطاعن بطلباته فأستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله ، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة ـ في خصوص الدعوى المدنية ـ حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي .
                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الطعن رقم 1031 لسنة 82 ق 12 / 12 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحــــيــى خليـــــفـــــــه ، محمد محمود محاميد  ، منصور القاضــي  نواب رئيس المحكمـة و  أحمـــــــد فرحـــان. 
------------
 (1)  نقض " أسباب الطعن 0 إيداعها " 0
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه 0 أثره 0 عدم قبول الطعن شكلاً 0 أساس ذلك ؟
(2)  قبض 0 دفوع " الدفع ببطلان القبض " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " 0 نقض " أسباب الطعن 0 ما لا يقبل منها " 0
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به 0 موضوعي 0 كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناءً عليه 0
(3)  إثبات " اعتراف "  0 استدلالات 0 نقض " المصلحة في الطعن "  0 حكم " تسبيبه 0 تسبيب غير معيب " 0
نعي الطاعنين علي الحكم بتعويله علي اعترافهم بمحضر الشرطة 0 غير مجد 0 مادام الحكم لم يعول عليها في قضائه 0
(4)    إجراءات " إجراءات التحقيق " 0 استجواب 0 تلبس 0 قانون " تفسيره " 0  دفاع " الإخلال بحق الدفاع 0 ما لا يوفره " 0 محاماة 0 حكم " تسبيبه 0 تسبيب غير معيب "0
عدم جواز استجواب المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو مواجهته بغيره من المتهمين في غير حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه 0 المادة 124 إجراءات 0
مثال 0
(5) إثبات " إعتراف " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " 0
الاعتراف في المسائل الجنائية 0 من عناصر الاستدلال 0 تقدير صحته وقيمته في الإثبات  0 موضوعي 0
(6) إثبات " اعتراف "0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" 0 حكم " تسبيبه 0تسبيب غير معيب " 0
تناقض اعترافات المتهمين 0 لا يعيب الحكم متى استخلصت المحكمة الحقيقة منها بما لاتناقض فيه 0 
(7)  إثبات " إعتراف " 0 إكراه 0 دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " 0 حكم " تسبيبه 0 تسبيب غير معيب " 0
تقدير محكمة الموضوع صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه 0 لا معقب عليها مادامت تقيمه علي أسباب سائغة 0
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه 0
(8)  نقض " الطعن بالنقض " 0 دعوى مدنية " إجراءات نظرها أمام القضاء الجنائي" 0
نقض الحكم بناءً علي طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة 0 أثره " أن لا يضار الخصم بطعنه 0
عدم جواز تدحل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلي محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها 0
                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ من المقرر أن كلاًّ من الطاعنين وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من كلٍ منهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 ـ وكان من المقرر إن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ  يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
3ــــــــ لما كان البين أن الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضــــر الشرطة ، وقد خلص سائغا إلى صحة القبض عليهما ، فلا مغبه عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك ، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام .
4 ــــــ لما كان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة 0000 من مساء 000 من 000 سنة 0000 ، وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم 000 لسنة 0000 إداري 000 المحرر في الساعة 0000 من مساء 0000 من 000 سنة 0000 والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبوا واقعة قتل المجنى عليه ، وإقرارهم شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم في الواقعة ، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه ، فاستجوب كلاًّ منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجنى  عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص .       
   ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذى ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف  من ضياع الأدلة وهى إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما ، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك
به الطاعنان في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب .
5 ـــــ من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متـــــى اطمأنــت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن التناقض بين اعترافات المتهمين ـــ بفرض  قيامه ــــ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب مادامت تقيم ذلك على أسباب سائغة .
6 ــــــ  لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كلًّ من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه ، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاًّ منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقع القبض على أي من ذويهما ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصـــــــــــــواب .
7 ــــ وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كلًّ من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه ، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاًّ منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقع القبض على أي من ذويهما ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصـــــــــــــواب .
8 ــــــ  لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، وإن طبيعة الطعن بطريق النقض  وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                     " الوقائـع "
   اتهمت النيابة العامة كلاًّ من 1ـ 00000 (الطاعن) 2ـ 00000 (الطاعن) 3ـ 00000 4ـ 00000 5ـ 00000 (الطاعن) 6ـ 000000 ( الطاعن ) في  قضية الجناية رقم 0000 لسنة 0000  قســــم 0000 ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 000 لسنة 0000 ) .  بأنهم في  يوم 19 من أكتوبر سنة 2009 بدائرة قسم المقطم ـ  محافظة القاهرة .
1ـــ المتهمين من الأول حتى الرابع :ـــــ  قتلوا 00000 عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك الغرض سلاحاً نارياً ( مسدساً فردى الإطلاق ) وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجده فيه بعدما أرشدهم المتهم الخامس عنه واستدرجه المتهم السادس إليهم فأدخلوه عنوة السيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به لمنطقة جبلية ولدى وصولهم دفعوه خارجها وطرحوه أرضاً وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثاني السلاح الناري آنف البيان وأطلق صوبه عده أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة  بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقـــــات .
2ــــ المتهم الخامس :ــــ اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع كل من المتهمين من الأول حتى الرابع في قتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تقابل مع المتهم الأول وحرضه على ضرورة قتل المجنى عليه أخذاً لثأر نجله المتوفى وأبدى له استعداده معاونته في ذلك وأجرى اتصالات هاتفية مع المتهم السادس تيقن خلالها من وجود المجنى عليه عنده فاصطحب باقي المتهمين وأرشدهم عن مكان تواجد الأخير حتى ظفروا بالمجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
3ــــ المتهم السادس :ـــــ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعـــــــــــدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في قتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً مع سبـــــــــق الإصرار والترصد بأن استدرج المجنى عليه لمسكنه وأجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الخامس وأخـــــــــــــــــبره بحضور الأخير عنده واصطحبه لمكان تواجد المتهمين حتى ظفروا به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
4ــــ المتهمين الأول والثاني :ــــــ
1ـــــ أحــــرز كــــل منهمـــا بغـــير ترخيــــص سلاحـــــــاً ناريــــاً مششخناً ( مسدساً فردى الاطلاق ) على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ أحرز كل منهما ذخائر ( أربع طلقات ) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما .
   وأحالتهم إلى محكمة جنايات 0000 لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة0
    وادعى المحامي 0000 عن والد المجني عليه 0000 كما ادعي المحامي 0000 عن المحامي 0000 عن والدة المجنى عليه 00000 مدنياً قبل المتهمين  بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت 0
    ومحكمة 0000 قضت بجلسة 000 من 0000  لسنة 000 عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 6 ، 26/2 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات0 حضوريـــــــاًّ للأول والثاني والرابع والخامس والسادس وغيابياًّ للثالـــــــــــث ، بمعاقبــــة كــــــلًّ مــــــــــــــــن
1ــــ 0000 وشهرته 000 2ــــ 0000 3ــــ 00000 4ـــــ 0000 5ــــــ 00000 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند لكل واحد منهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة .    
ثانياً :ـــــ ببراءة 00000 وشهرته 0000 مما نسب إليه .
ثالثاً :ـــــ إثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه  المدنية .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم 0000 لسنة 0000 ق .
ومحكمة النقض بجلسة 0000 من 0000سنة 0000 قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . 
     وادعت والدة المجني عليه 00000 مدنياً بمبلغ 00000 على سبيل التعويض المدني المؤقت 0 
   ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت حضورياً في 000 من 000 سنة 000 عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً ، وثالثاً ، 41/1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم  13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون الأول والمادة 163 من القانون المدني .
أولاً :ــــــ بمعاقبة كلًّ من 0000 وشهرته و00000 و 0000 و000000 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
ثانياً :ــــــ في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني 00000 مبلغ 0000 على سبيل  التعويض المدني المؤقت 0
    فطعن المحكوم عليهم 0000 و 00000 و 00000 و00000 في هذا الحكم بطريق النقض في 000 من 000 سنة الخ 00000 .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
أولاً :ـ عن الطعن المرفوع من كلٍ من الطاعنين : الثالث " 00000 " ، والرابع : " 00000000 " : ـ
من حيث إن كلاًّ من الطاعنين وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من كلٍ منهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً :ـ عن الطعن المرفوع من كلٍ من الطاعنين الأول : " 00000 ـ وشهرته 0000 ـ " ، والثاني : " 00000 " :ـ
من حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما  بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز كلٍ منهما سلاحاً نارياً مششخناً وذخائر بغير ترخيص ، وألزمهما بالتعويض ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنهما تمسكا ببطلان القبض  عليهما لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة ، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، وعول على ما اعترف به كل منهما بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة على الرغم من كونه مترتباً على القبض الباطل ، ومع أن اعتراف كلٍ منهما بتلك التحقيقات باطل لأنه مستمد من استجوابهما  بها دون حضور محام معهما على خلاف ما يوجبه القانون ، ولعدم مطابقته للحقيقة والواقع بدلالة تناقضه بشأن المصدر الذى استحصل منه الطاعن الثاني على السلاح الناري المقول باستخدامه في الحادث ، ولكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على بعض من ذويهما من النساء ، جميع ما تقدم تمسكا به ، بيد أن الحكم اطرحه بما لا يكفى ويسوغ اطراحه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصـر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من اعتراف كلٍ منهما بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات بتلك التحقيقات ، ومما ورد بكتاب شركة الهاتف المحمول " موبينيل " ، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رُتب عليها .
     لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ  يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
     وكان الحكم المطعون فيه ـــــ فوق ذلك ـــــــ قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كافٍ وسائغ وله معينة الصحيح بالأوراق ــــ حسبما يبين من المفردات المضمومة ـــــ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
    لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف أي منهما بمحضــــر الشرطة ، وقد خلص سائغا إلى صحة القبض عليهما ، فلا مغبه عليه إن هو عول على اعترافيهما أمام النيابة العامة اللاحقين على ذلك ، ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا المقام .
    لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة في الساعة السابعة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 ، وقد أثبت وكيل النيابة المحقق في صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم 2668 لسنة 2009 إداري المقطم المحرر في الساعة السادسة والنصف من مساء العشرين من أكتوبر سنة 2009 والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبوا واقعة قتل المجنى عليه ، وإقرارهم شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم في الواقعة ، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه ، فاستجوب كلاًّ منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجنى  عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص .      
   ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذى ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف  من ضياع الأدلة وهى إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما ، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب .
   لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متـــــى اطمأنــت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن التناقض بين اعترافات المتهمين ـــ بفرض  قيامه ــــ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به دون معقب مادامت تقيم ذلك على أسباب سائغة .
    وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف كلًّ من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة بما لا تناقض فيه ، وعرض لما تمسكا به من بطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه واطرحه تأسيساً على ما اطمأنت إليه المحكمة من أن كلاًّ منهما قد أدلى به طواعية واختياراً دون وقوع أي إكراه عليه ولخلو أوراق الدعوى مما يشير إلى وقع القبض على أي من ذويهما ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ في اطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصـــــــواب .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، وإن طبيعة الطعن بطريق النقض  وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم .
      لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق إنه بعد نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب الطاعنين وحدهم ، ادعت والدة المجنى عليه مدنياًّ قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف جنيه وواحد ، فقضى الحكم المطعون
بذلك مع أن دعواها غير مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

الطعن رقم 208 لسنة 82 ق جلسة 28 / 11 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــــــــــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالـــم ، محمد محمود محاميد، منصور القاضي نواب رئيس المحكمـة و أحمد فرحان .
 ----------------
محكمة النقض " سلطتها " " اختصاصها " . اختصاص "      تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي ". قانون " تطبيقه ".
التنازع السلبي بين محكمتين . ماهيته وشرطه ؟
دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية 0 أساس ذلك ؟
المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0
محكمة النقض . صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوي عند قيام التنازع بين محكمتين .أساس ذلك ؟
يجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام  القانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية  0 دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه 0 أساس ذلك ؟ 
صدور حكم  غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008   . مؤداه: اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة . علة وأساس ذلك ؟
                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف 0000ومحكمة الجنح الاقتصادية 000 قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وكان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية ــــ التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ـــــ جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً  لحكم الماجة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء  المحاكمة الاقتصادية ـــــ المار بيانه ــــــ تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم 000 قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف 0000 محكمة مختصة بنظر الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 0000 لسنــــــــة 0000 جنـــــــــح 0000
بأنه في يوم000 من 000 سنة 000 بدائرة قسم 000ــــــ محافظة 0000 .
أولاً :ـــــ لم يقم باستخراج ترخيص لمحلة ولم يقم يقيد عمله بالسجل التجاري .
ثانياً :ـــ لم يقدم للمستهلك فاتورة . وطلبت عقابه بالمواد 10، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 19 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، 35 ، 36/1 ، 38 من القانون رقم 34 لسنة 1976 والقانون 67 لسنة 2006 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قرار رئيس الجمهورية المعدل .                                 
وأحالته إلى محكمة جنح 000 لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف سالفى البيان .
ومحكمة جنح 000 قضت غيابياً في 000 من 0000سنة 000 بتغريم المتهم 0000 جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة المتهم .
عارض وقضى في معارضته في 00 من 000 سنة 000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . 
استأنف وقيد استئنافه برقم 0000 لسنة 000 000 الاقتصادية .
ومحكمة 000 الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 000 من 000 سنة 000 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة المختصة وحيث قدمت الأوراق إلي محكمة 000الاقتصادية بذات القيد الوصف السابقين .
وقضت تلك المحكمة في 000 من 000 سنة 000 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها .   
فقدمت النيابة العامة طلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة  بنظر الدعوى .   
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف 0000ومحكمة الجنح الاقتصادية 000 قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت .............. إلى محكمة جنح 00000لمحاكمته بوصف أنه في يوم 00 من 00 سنة 00 بدائرة قسم 000  
1ـــ لم يقم باستخراج ترخيص لمحله .
2ــــ لم يقم بقيد محله بالسجل التجاري .
3ــــ لم يقدم للمستهلك بناء على طلبه فاتورة ، وقد قضت المحكمة المذكورة غيابياً بجلسة 00 من 00 لسنة 000  بتغريم المتهم 00000 جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته ، وإذ عارض المحكوم عليه قضى المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، فأستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم ومحكمة جنح مستأنف 0000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ، وإذ عرضت القضية على المحكمة الاقتصادية 0000 وقضت بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف 0000 ومحكمة  الجنح الاقتصادية 0000 قد تخليتا بقضاءيهما سالفى البيان عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى ، وقد غدا قضاء كل منهما ـــــ على ما يبين من المفردات ــــــ نهائياً فإنه يتوافر بذلك قيام حالة التنازع السلبى بينهما في
الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية ــــ التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ـــــ جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً  لحكم الماجة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء  المحاكمة الاقتصادية ـــــ المار بيانه ــــــ تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم 000 قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف 0000 محكمة مختصة بنظر الدعوى .                             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 49940 لسنة 74 ق جلسة 8 / 12 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع       يحيى خليفــــــــــــــــــــــــــه
                              محمد عيد سالـــم          محمــــــد سليمـــــــــــان
                                        نواب رئيس المحكمــة
                                            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر المتناوي  
وأمين السر السيد / كمال سالم 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 2 من المحرم سنة 1432هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 49940 لسنة 2004 وبجدول المحكمة برقــــم 49940 لسنة 74 القضائية 0
المرفوع من
وليد أحمد محمد محمود                                                المحكوم عليه 
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2711 لسنة 2001 قسم العامريـــــة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 568 لسنة 2001 ) بأنه وآخرين في يوم 10 من ديسمبر سنة 2000 بدائرة قسم العامرية ـــــــ  محافظة الإسكندرية .
أولاً :ـــــ اشتركوا في اتفاق جنائي وتداخلوا في إدارة حركته الغرض منه ارتكاب جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة موضوع الاتهامين الثاني والثالث واتخاذهما وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منهما .
ثانياً :ـــــ قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه حنفي محمد جلال بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بأن توجهوا جميعاً إلى المكان الذى ايقنوا سلفا بتواجده فيه وما إن ظفروا به حتى قام المتهمين الثاني والرابع بطرحه على وجهه واوثقاه بالحبال وكمما فاه بقطعة من القماش ووساده وقام المتهم ارابع بوضع قدمه على مؤخره رأس المجنى عليه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت أحدهما بحياته حال قيام باقي المتهمين بمراقبة الطريق والمكان آن ارتكاب الواقعة .
ثالثاً :ـــــ سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة سانتراك حال كون المتهم الثالث حاملاً سلاحاً أبيض سكين .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــة 0
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من فبراير  سنة 2004 بعد أن  خلصت إلي أن الطاعن أولاً أحدث عمداً مع سبق الإصرار بالمجني عليه محمد حنفي جلال الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلي موته   ثانياً سرق ليلاً المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة سانتراك حال كونه وسابق الحكم عليهم أكثر من شخصين يحمل أحدهم سلاحاً أبيض سكين و عملاً بالمادتين 236/1 ، 2 ، 316 من قانون العقوبات وبعد إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما أسند إليه .    
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة 2004 وقدمت أسباب الطعن في 22 من إبريل سنة 2004 موقع عليها من المحامي / عبد السلام رجب رمضان  .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والسرقة ليلا مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تحقيقات النيابة العامة قد تمت في غيبه الطاعن مما كان يقتضى من المحكمة استكمال أوجه النقص فيها باستجوابه تفصيلا فيما أسند إليه وطرح ما تضمنه التحقيق الابتدائي من أدلة بجلسات المحاكمة حتى يتمكن من ابداء ما يعن له من دفاع بشأنها ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب سماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره بيد أن الحكم اطرح هذا الطلب بقالة أنه تنازل عند على  خلاف الواقع وأخيراً فإن الحكم عول في إدانة الطاعن على أدلة مستقاة من إجراءات محاكمة باطلة غاب عنها تحقيق مبدأ شفوية المحاكمة ومواجهة المتهم بأدلة الاتهام حتى يتمكن من إبداء دفاعه بشأنها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثلاثة الأول ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن تحقيقات النيابة قد جرت في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة وإذ لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد أثار أي منهما فلا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة ــــ استثناء من هذه القاعدة ــــ حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت تحقيقا ما في غيبته المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه وكل ما للمتهم هوا التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهى على بينه من أمرها كما أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشه المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى أثباتاً أو نفيا أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم ـــ لما له من خطورة ظاهرة ــــ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفة وما تقتضيه مصلحته باعتباره الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وإذا كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعى في طعنه بأن المحكمة منعته من ابداء ما يروق له من أقوال أو دفاع . فلا يصح له من بعد أن يبنى طعنه على ما كان يحتمل أن يبديه أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أنه تنازع عن سماع الشاهد عادل السيد أحمد وأنه ليس له طلبات سوى سماع ثلاثة شهود نفى والذى استمعت إليهم المحكمة وعقب ذلك قرر المدافع أنه يكتفى بتلاوة أقوال الشهود وترافع في الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة وذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ولما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك في الدعوى الماثلة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره وإذ كان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما  يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ــــ وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من تنازل الدفاع عن طلباته واكتفائه بتلاوة أقوال شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التي مرت بها الدعوى وأدلتها فإن اختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاداه أنه قد أصبح على قناعه بأن الدعوى قد أضحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التي أبدى أمامها دفاعه ، وكان الدفاع لا يدعى أن حقه في المرافعة قد حجر عليه فإن منازعته فيما عول عليه الحكم من أدلة بدعوى أنها مستقاة من إجراءات محاكمة باطلة تكون غير مقبولة إذ كان في إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من بطلان في إجراءات المحاكمة خلال المرافعة فضلاً عن أن هذ المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو باختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام وإنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التي يسقط الحق في التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره ودون اعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى بغير حضور محامية الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق بالجلسة فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .  
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة