الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 89440 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11 / 2012


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيــد برغــوث               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب      و      محمد عبـد العــال
                                  هاشـــم النوبـــى             نواب رئيس المحكمة
                                                     وشعبــان محمــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سهيل سليمان .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 26 من ذى الحجة سنة 1433 هـ   الموافق 11 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 89440 لسنة 75 القضائية .
المرفوع مــن :

النيابــة العامــة                                                    الطاعنة
ضـــد

غالى فوزى غبريال                                              المطعـون ضده
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه فى قضية الجناية رقم 2279 لسنة 1998 قسم إمبابة ( المقيدة برقم 65 لسنة 1998 كلى الجيزة ) بأنهما فى يوم 27 من أبريل سنة 1997 بدائرة قسم إمبابة ـ محافظة الجيزة : ـ
1 ـ شرع فى تقليد أوراق مالية فئة العشرين جنيهاً المصرية والمائة دولار أمريكى المتداولة قانوناً داخل البلاد بأن أدخل صورها على ملفات وحدة المعالجة المركزية المضبوطة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إتمامها على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحـة الطب الشرعى وعلى النحو المبين بالتحقيقات .   
2 ـ حاز بغير مسوغ أدوات مما تستعمل فى تقليد العملة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالته إلى محكمـة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً فى 24 من سبتمبر سنة 2005 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الأوراق والأدوات المضبوطة .
          فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 2005 .
وأودعت مـذكرة بأسباب الطعن فـى التاريخ ذاته موقـع عليها مـن رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى تقليد أوراق ماليه مصرية وأجنبية ـ متداولة قانوناً داخل البلاد ـ وحيازته بدون مسوغ أدوات وآلات ومعدات مما تستعمل فى تقليد العملة وتزويرها قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه انتهى إلى أن المواد والأدوات والأوراق المضبوطة لم تستعمل وأنها لا تصلح بطبيعتها لصنع ورقه زائفة ـ دون سند من الأوراق ـ وملتفتاً عما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب لقصه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى من أن التحريات التى أجراها النقيب عمرو ممدوح الخميس أفادت أن المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه كوناً تشكيلاً عصابياً لتقليد الأوراق المالية وأنهما يحوزان بمسكن المتهم السابق الحكم عليه الأوراق المستخدمة فى التقليد فطلب إذنا من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما  وتفتيش مسكنهما ونفاذاً له انتقل إلى مسكن المتهم السابق الحكم عليه ضبط به بعض الأدوات المستخدمة فى التقليد وأربعين ورقه مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكى وانتقل إلى مسكن المتهم الماثل وضبط بعض الأدوات المستخدمة فى التقليد ... " وبعد أن حصّل الحكم أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة خلص إلى القول " وحيث أنه فى مجال وزن وتقدير الدليل فالمحكمة تنوه إلى أن الركن المادى فى الشروع وهو البدء فى تنفيذ فعل وتعتبر الأعمال التحضيرية والتى يتهيأ بها الجانى لتنفيذ الجريمة هى مرحلة تتوسط التفكير فى الجريمة وتنفيذها وهى لا تدخل فى تنفيذ الجريمة ولا يربطها بها إلا رابطة فكرية فى ذهن الجانى ومن أجل ذلك لا يعاقب عليها القانون ـ ولا تدخل فى معنى الشروع المعاقب عليه قانوناً هذا من ناحية ـ ومن ناحية أخرى فإن العقاب على جريمة حيازة الأدوات والآلات والمعدات التى تستعمل فى تقليد العملة وترويجها لا يشترط استعمال تلك الأدوات فحسب بل تكتفى بأن تكون حيازتها بغير مسوغ ـ وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أنه قد تم ضبط الهارد دسـك ( جهاز المخ الخاص بالكمبيوتر )وكذا لوحة المفاتيح ( الكي بورد ) الخاصة بالكمبيوتر وكذا ثلاث ورقات من فئة الخمسين جنيهاًَ مصرياً وثلاث ورقات أخرى تحمل كل منها وجه العملة فئة العشرين جنيهاً وبعض الأوراق ولم يثبت من الأوراق أن ما تم ضبطه قد سبق وأن استخدم فى تقليد عملة كما أن الأجزاء المضبوطة لا تصلح فى حد ذاتها لهذا العمل غير المشروع كما أنه لم يتم ضبط المتهم حال قيامه بذلك وأن تحريات المباحث لا تعدو وأن تكون رأى لمصدرها لم يتأيد بثمة دليل تطمئن إليه المحكمة ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه محرر المحضر وأثبته فى محضره من أن المتهم قد اقر له بإرتكابه الجريمة إذ لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يتوافر الدليل على صدوره من المتهم وقد تخلص منه بالتحقيقات وجلسة المحاكمة ولا يعد من قبيل الإعتراف .
وحيث أنه بالتأسيس على ما تقدم فقد بات الاتهام خلو من ثمة دليل ليستند إليه الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة الأوراق والأدوات المضبوطة عملاً بالمادة 30 عقوبات " لما كان ذلك ، وكان يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان الحكم قد تساند كذلك تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضده إلى تشككه فى أدلة الاتهام وعدم اطمئنانه إلى تحريات الشرطة وإقرار المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها ، فإنه يكون قد استقام على ما يحمله بالنسبة للمطعون ضده ، ولا يجدى الطاعنة ـ من بعد ـ ما تنعاه على الحكم من مخالفته الثابت بالأوراق أو تخطئته فى دعامة أخرى ، لان تعييب الحكم فى ذلك ـ على فرض صحته ـ يكون غير منتج مادام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ إن من المقرر أنه لا يقدح فى سلامه الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام أن الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله ، ولا يقدح فى سلامة الحكم أيضاً سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام ـ بفرض حصوله ـ لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم فى حاله القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدله الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولان فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى أدانه المتهم ـ لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

  أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 89453 لسنة 75 ق جلسة 1 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الخميس (أ)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـادل الشوربجــى             نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشاريــن / رضـا القاضـــى      و   أبـو بكـر البسيـونى                                 
                                    نبيــل الكشكــى       و   هشــام أبو علـــم 
           نواب رئيـس المحكمـة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .
وأمين السر السيد / وليد رسلان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 16 من ذى الحجة سنة 1433 هـ الموافق الأول من نوفمبر سنة 2012 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 89453 لسنة 75 القضائية .
المرفوع مـن
منتصر محمد أحمد عبد الرحمن .                                              " الطاعن "
ضــد
النيــابــة العـامـة                                    
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19786 لسنة 1999 مركز إمبابة  (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4244 لسنـة 1999 ) بأنه فى يوم 24 من أغسطس سنة 1999 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة .
        1 ـ ضرب المجنى عليه عاطف عبد الرازق محمد بطلقة نارية فى عينه اليمنى فأحدث به الإصابات التى أبانها تقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى كف بصر هذه العين وتقدر نسبتها بنحو خمسة وثلاثون بالمائة 35% على النحو المبين بالتحقيقات .
        2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً " فرد خرطوش " .
        3 ـ أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 مـن سبتمبر لسنـة 2005 عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5,1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول الثانى الملحق به مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين جنيهاً عما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر سنة 2005، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / عباس محمد زيد المحامى بالنقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم صيغ فى عبارات عامة مجملة لم تتضمن الأسباب التى يتطلبها القانون ولم يبين الأدلة التى عول عليها فى الإدانة وعول فى قضائه على أقوال المجنى عليه بالرغم من تعدد رواياته وتناقضها بين ما تضمنه بلاغه وما قرره بتحقيقات النيابة مع ما شهد به بجلسة المحاكمة فى شأن تحديد محدث إصابته كما تساند إلى التقرير الطبى الشرعى بالرغم من أنه لم يجزم بأن الطاعن هو محدث الإصابة ، فضلاً عن أنه لم يرفع التضارب البين بين ما انتهى إليه التقرير وما قرر به شاهدى الإثبات فى هذا الشأن وأخيراً التفت الحكم إيراداً ورداً عن دفاعه ودفوعه القائمة على انتفاء رابطة السببية بين فعله والعاهة وشيوع الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " إنه فى يوم 24/8/1999 وأثناء سير المجنى عليه عاطف عبد الرازق محمد بناحية صفط اللبن وجد مشاجرة كبيرة وأثناء ذلك شاهد المتهم منتصر محمد أحمد حاملاً لسلاح نارى فرد خرطوش وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إصابة الطرف الآخر فى المشاجرة فأصابته إحدى الرشات المنطلقة من هذه الطلقات فى عينه اليمنى والتى أدت إلى كف بصره بهذه العين وأن الناس المتواجدة بالمكان نقلوه إلى مستشفى القصر العينى " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدى الإثبات ومما ثبت من بالتقرير الطبى الشرعى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت باقى أوجه الطعن ـ على ما سلف بيانها ـ واردة على إحدى الجرائم التى دين الطاعن بها وهى إحداث العاهة دون جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ودللت عليها ـ بما لا يمارى فيه الطاعن ـ من أقوال المجنى عليه والضابط مجرى التحريات ولم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضى بها وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة خمسين جنيهاً تدخل فى حدود العقوبة المقررة لإحداها وهى جريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بغير ترخيص التى دين الطاعن بها ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                      نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 86201 لسنة 76 ق جلسة 18 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / حسيـن الصعيــدى     و    عاصم عبـد الجبـار
                                  ود . عادل أبو النجا            نواب رئيس المحكمة
                                                   وخلف عبد الحافظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الحليم .
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 20 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2011 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 86201 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
محمد زينهم أبو العينين                                        المحكوم عليه
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) محمد زينهم أبو العينين (طاعن) . (2) عصام جمال خلف الله فى الجناية رقم 21568 لسنة 2006 قسم ثان شبرا الخيمة (المقيدة بالجــدول الكلى برقم 1106 لسنة 2006). لأنهما فى يوم 8 من مارس سنة 2006 بدائرة قسم ثــان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية ـ (1) أحرزا سلاحين ناريين " فرد خرطوش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) أحرزا أعيرة نارية مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (3) قاوما بالقوة الملازم أول حسام الدين السيد الشربينى معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة حال كونه من رجال الضبط وذلك بأن أشهر فى وجهه أسلحة نارية فرد خرطوش وأطلقا منها أعيرة نارية صوبه والقوة المرافقة بقصد حمله من عدم ضبطهما . (4) أطلقا أعيرة نارية داخل المدن فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (5) المتهم الأول أيضاً أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (6) المتهم الثانى أيضاً حاز بواسطة المتهم الأول وبقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى بجلسة يوم 2 من أكتوبر سنة 2006 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرارى وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 26/5،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بهما والمادتين 137كرراًأ/2،1، 377/6 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مائة جنيه عما أسند إليهما فى البنود أ ، ب ، ج ، د ومصادرة السلاح النارى المضبوط . ثانياً: بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كلً منهما مائة ألف جنيه عن باقى التهم ومصادرة جوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 28 من أكتوبر سنة 2006 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى يوم 2 من ديسمبر سنة 2006 موقعاً عليها من الأستاذ/ يحيى حسن قاسم المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وإحراز سلاح نارى (فرد خرطوش غير مششخن) وذخيرة مما تستخدم فيه بغير ترخيص ، واستعمال القوة والعنف مع موظف عام أثناء تأدية وظيفته بقصد منعه من أداء وظيفته وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ به طرحاً دفعه ببطلان القبض والتفتيش لاستناده على محضر التحريات الصادر فى القضية رقم 1595 لسنة 2006 إدارى ثان شبرا الخيمة رغم بطلان وانعدام ذلك المحضر ما يبطل كذلك أمر الضبط والإحضار الذى استند إليه ضبط الطاعن ويبطل بالتالى حالة التلبس التى اختلقها ضابط الواقعة . وعول على أقوال الضابط رغم ما شابها من تناقض وعدم معقولية فى شأن مكان وزمان الضبط ملتفتاً عما قدره شاهدى النفى فى هذا الصدد ، وأن صورة الواقعة كما صورها الشاهد تتنافى مع المنطق والمعقولية ، فضلاً عن حجبه باقى أفراد القوة عن الشهادة . وأسقط من أقوال الشاهد ما جاء بالتحقيقات وما أثبته بمحضر جمع الاستدلالات من أن مصدره السرى أبلغه بأن المتهمين يتجران فى جوهر الهيروين المخدر . ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه ببطلان تقرير مصلحة الأدلة الجنائية لعدم حلف الخبير اليمين قبل قيامه بأداء مهمته ما يجعله ليس جهة خبرة . وعول على أقوال الضابط فى خصوص الإدانة وإحراز الجوهر المخدر ثم عاد وأطرحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز . وأورد ـ على خلاف الواقع ـ أن المخدر قد ضبط مع المتهم الثانى ، وأن أمر ضبط وإحضار الطاعن قد صدر بتاريخ 25/2/2006 حال أن حقيقة تاريخ صدوره هو تاريخ 5/3/2006 . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال الشاهد وما أثبته تقريرى قسم الأدلة الجنائية والمعمل الكيميائى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان محضر التحريات المنسوب إليه والمحرر فى القضية رقم 1595 لسنة 2006 إدارى ثان شبرا الخيمة ـ والصادر بالبناء عليه أمر الضبط والإحضار أساس الواقعة الراهنة ليس معروضاً بالفعل للفصل فيه أمام محكمة الموضوع ـ
وهو ما سوغت به المحكمة إطراحها الدفع ببطلان ذلك المحضر ـ فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن ويكون ما يذهب إليه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله (… إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة حال إجرائها التحقيق فى المحضر رقم 1595 لسنة 2006 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة ، قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين بتاريخ 25/2/2006 ، وقد تم القبض على المتهم الأول نفاذاً لهذا الأمر بتاريخ 8/3/2006 ، وعملاً بنص المادتين 126 ، 130 من قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لصحيح القانون ، ومن ثم يكون إجراء القبض والتفتيش الواقعين على المتهم قد وقعا وفق صحيح القانون ، ويضحى هذا الدفع ببطلان القبض والتفتيش على غير محل حرياً بالرفض) ، وما رد به الحكم على النحو المار بيانه صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض الدفع سالف الذكر ، إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع فى أن أمر ضبطه وإحضاره صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيشه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه عملاً بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله ـ بفرض حدوثه ـ لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط ، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان وزمان معين هو من المسائـــل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية أقوال شاهدى النفى ، فإن كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله واقعة إبلاغ المصدر السرى للشاهد بوقوف الطاعن وزميله حال اتجارهما فى المواد المخدرة ، وهى من بعد واقعة ثانوية ليست عماد القبض والتفتيش الحاصلين فى هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تقرير مصلحة الأدلة الجنائية على الأساس التى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ أى عدم أداء الخبير اليمين القانونية ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يؤبه به لأن عدم حلف الخبير اليمين القانونية لا ينال من علمه ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية ، له من الاختصاص ما خوله القانون سائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير خبير مصلحة الأدلة الجنائية المشار إليه ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها مادام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة ، فإن وجه النعى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط مـا يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يُعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد به أن المخدر ضبط مع المتهم الثانى ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من صدور أمر بضبطه وإحضاره بتاريخ 25/2/2006 ، فى حين أن ذلك الأمر قد صدر بتاريخ 5/3/2006 ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على أن ضبط الطاعن قد تم نفاذاً لأمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة ، وتكون دعوى الخطأ فى الإسناد غير مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 

أميــن الســر                                                 نائب رئيس المحكمــة  

الطعن رقم 86555 لسنة 75 ق جلسة 10 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب                نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن / هـــانى مصطفى       و       محــمود قزامــل
                                                    " نائبى رئيس المحكمة "
                                   وإبراهـيم عــوض       و       محـمد العشمـاوى
                                               
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم                   
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من ذى القعدة سنة  1433 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 86555 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من

ممدوح شعبان على السماك                             " طاعن "
ضـــد
النيابـــة العامــة                                       " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10699 لسنـة 2004 مركز كفر صقر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 677 لسنة 2004) بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر 2004 ـ بدائرة مركز كفر صقر ـ محافظة الشرقية : ـ
اتلف عمداً خط الكهرباء التابع لإدارة كهرباء كفر صقر والذى تملكه شركة كهرباء القناة فرع الشرقية وذلك بأن قام بقطع الأسلاك الكهربائية الموصلة للتيار الكهربائى وقد ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربى عن منزل المجنى عليه السيد على أحمد نافع وذلك على النحو المبين بالأوراق .
واحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من سبتمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 17 , 162 مكرر / 1 , 3 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بدفع قيمة الأسلاك التى أتلفها وقيمتها مائتى جنيه للجهة المالكة لها وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 2005 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من نوفمبر سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / عثمان عبد الرحمن وهبه المحامى          
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
        حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الإتلاف عمداً لخط كهرباء قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك أنه رغم تعويل الحكم على اعترافه فى قضائه بالإدانة إلا أنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتهديد ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيـه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 2005 أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان اعتراف المتهم على أساس ممارسة ضابط الشرطة التهديد ضد المتهم وممارسته الضغط عليه بتهديده بالإبقاء على زوجته فى ديوان الشرطة والتى تعانى آلام الوضع الأمر الذى جعله يساير رجال الشرطة والمباحث لكى تخرج زوجته من قسم الشرطة ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أستند فى إدانة الطاعن إلى اعترافه فى تحقيق النيابة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو من وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إردة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره , مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن نتيجة إكراه معنوى تعرض له تمثل فى تواجد زوجته الحامل بمركز الشرطة وتهديده من قبل ضابط المباحث باحتجازها أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين ذلك التهديد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فان هي لم تفعل و قعدت عن ذلك , فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور , ولا يغنى في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .        
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية الى محكمة جنابات الزقازيق للفصل فيها مجدداً من دائرة اخرى .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 86555 لسنة 75 ق جلسة 10 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب                نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن / هـــانى مصطفى       و       محــمود قزامــل
                                                    " نائبى رئيس المحكمة "
                                   وإبراهـيم عــوض       و       محـمد العشمـاوى
                                               
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم                   
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من ذى القعدة سنة  1433 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 86555 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من

ممدوح شعبان على السماك                             " طاعن "
ضـــد
النيابـــة العامــة                                       " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10699 لسنـة 2004 مركز كفر صقر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 677 لسنة 2004) بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر 2004 ـ بدائرة مركز كفر صقر ـ محافظة الشرقية : ـ
اتلف عمداً خط الكهرباء التابع لإدارة كهرباء كفر صقر والذى تملكه شركة كهرباء القناة فرع الشرقية وذلك بأن قام بقطع الأسلاك الكهربائية الموصلة للتيار الكهربائى وقد ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربى عن منزل المجنى عليه السيد على أحمد نافع وذلك على النحو المبين بالأوراق .
واحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من سبتمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 17 , 162 مكرر / 1 , 3 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بدفع قيمة الأسلاك التى أتلفها وقيمتها مائتى جنيه للجهة المالكة لها وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 2005 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من نوفمبر سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / عثمان عبد الرحمن وهبه المحامى          
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
        حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الإتلاف عمداً لخط كهرباء قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك أنه رغم تعويل الحكم على اعترافه فى قضائه بالإدانة إلا أنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتهديد ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيـه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 2005 أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان اعتراف المتهم على أساس ممارسة ضابط الشرطة التهديد ضد المتهم وممارسته الضغط عليه بتهديده بالإبقاء على زوجته فى ديوان الشرطة والتى تعانى آلام الوضع الأمر الذى جعله يساير رجال الشرطة والمباحث لكى تخرج زوجته من قسم الشرطة ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أستند فى إدانة الطاعن إلى اعترافه فى تحقيق النيابة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو من وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إردة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره , مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن نتيجة إكراه معنوى تعرض له تمثل فى تواجد زوجته الحامل بمركز الشرطة وتهديده من قبل ضابط المباحث باحتجازها أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين ذلك التهديد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فان هي لم تفعل و قعدت عن ذلك , فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور , ولا يغنى في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .        
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية الى محكمة جنابات الزقازيق للفصل فيها مجدداً من دائرة اخرى .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 90236 لسنة 75 ق جلسة 3 / 1 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (أ)
ــــ
المؤلفة برئاسة القاضى  سمـــــير مصطفى            نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية القضــــاة  إيهاب عبد المطلــب             ونبيــه زهــــــران
                          عطيــة أحمد عطيـة             وعـــادل ماجـــــد
                                             " نواب رئيس المحكمـة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض  عمرو أبو السعود .
وأمين الســر  طاهر عبد الراضى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 29 من المحرم سنة 1432 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد جدول المحكمة برقم 90236 لسنة 75 القضائية 0
المرفوع من
محمد جمال مهدى إسماعيل                                                        " طاعـن "
ضــد
النيابـــة العامـــــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلا من (1) محمد جمال مهدى إسماعيل " طاعن " (2) محمود جمال مهدى إسماعيل (3) خالد جمال مهدى إسماعيل.
        فى قضية الجناية رقم 2544 لسنة 2004 مركز فايـد ( المقيدة برقم كلى 22 لسنة 2004 الإسماعيليـة ) 0
        بوصف أنهم فى يوم 12 من مـارس سنة 2004 بدائرة مركز فايد ـ محافظــة الإسماعيليـة .
        أحدثـوا عمداً إصابـة المجنى عليه محمد مهدى إسماعيل المبينة وصفاً بتقرير الطب الشرعى بأن قام المتهم الأول بضربه بآلة حادة " فـأس " على رأسه حال قيام المتهمين الثانى والثالث بشل حركته وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهى فقد لجزء من عظام قبوة الجمجمة تقدر نسبتها بعشـرة بالمائة 10 % .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا فى 23 من ديسمبر سنة 2004 بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
        وحيث قضت المحكمة مرة أخرى غيابيًا فى 15 من فبراير سنة 2004 بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات .
       وحيث قضت المحكمة حضورياً فى 11 من سبتمبر سنة 2005 عملاً بنص المادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة  وببراءة كل من محمود جمال مهدى إسماعيل , خالد جمال مهدى إسماعيل.
       فطعن المحكوم عليه الأول فـى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ديسمبر سنة 2005 موقعاً عليها من إبراهيم أحمد عبد الرحيم المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11/9/2005 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20/10/2005 بيد أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 17/12/2005 متجاوزاً فى ذلك الميعاد المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان التقرير
بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنـى عنه ، وكان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه قدم أسباب طعنه بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من رقم (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً . 
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً 0

أمين الســـر                                              نائب رئيس المحكمة 

23 - دائرة الخميس د (جنائي)