باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد
القاضى / عمــــر بريك نائب رئيس
المحكمــــة
وعضوية السادة
القضـــاه / عبد الله فتحـــى عــــــلاء البغدادى
سامــح حــامد حســــــين حجازى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر
حمدى
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من
صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة
2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة رقم 1044 لسنة 75 القضائيــة .
المرفوع من
النيابة العامــة . " الطاعنة
"
ضــد
1ـ محمد سعد كامل على .
2ـ سليمان محمد كامل .
3ـ باتعة فهمى محمود .
4ـ عامر أحمد محمد سلطان
. " المطعون
ضدهم "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 11959 لسنة 2003 مغاغة ( المقيدة بالجدول
الكلى برقم 3 لسنة 2003 ) بوصف أنهم في يوم 27 من مايو سنة 2003 بدائرة مركز مغاغة
ـ محافظة المنيا .
قتلوا هم وأخر حدث تايب عبد الحميد خليفة
عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم عليه وأعدا
الأول والثانى لهذا الغرض أسلحة نارية وتربًّصا له فى المكان الذى أيقنا تواجده
فيه وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول وابلاً من الأعيرة النارية بينما وقف
المتهم الثانى يشد من أذره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
والمتهمان الثالث والرابع : اشتركا بطريق
التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى على قتل المجنى عليه بأن
قامت الثالثة بتحريضهم والاتفاق معهم على قتله بينما قام الرابع بمساعدتهما
بمراقبة المجنى عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة .
المتهم الأول : 1ـ أحرز سلاحاً نارياً
مششخن مسدس فردى الإطلاق حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لكونه
لم يبلغ من العمر الحادى والعشرين ، 2ـ أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى
آنف البيان حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه .
المتهم الثانى : أحرز بغير ترخيص سلاحاً
نارياً غير مششخن " فرد " أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى آنف
البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو أحرازه .
واحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا
لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالثة والرابع فى 4
من نوفمبر سنة 2004ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 2004 .
وقدمت مذكرة
بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 2004 موقع عليها رئيساً بها .
وبجلسة اليوم سمعت
المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد وإحراز سلاح نارى وذخائر مما تستخدم عليه بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن أطرح بأسباب غير سائغة أقوال شاهدى
الواقعة وتحريات الشرطة عنها ، وكذا اعتراف المتهم بالتحقيقات بمقولة أنه وليد أكراه
وقع عليه دون إيراد مؤدى ذلك الاعتراف تفصيلاً والظروف التى وقع فيها ودون أن يورد
وجه استدلاله على حصول ذلك الإكراه ، ذلك
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وصف
الاتهام الذى قدمت به النيابة العامة المطعون ضدهم للمحاكمة وكذا أدلة الاتهام التى
ساقتها النيابة والتى تدور حول أقوال شاهدى الإثبات واعتراف المتهم الأول بالقتل
فى تحقيقات النيابة العامة وتحريات ضابط المباحث عن الواقعة وأقواله بالتحقيقات
والتى تضمنت إقرار المتهمين له بإحرازهما السلاحين الناريين المضبوطين وأنهما
المستخدمين فى الحادث ، خلص إلى عدم اطمئنانه إلى صحة الاعتراف المعزو إلى المتهم
لعدوله عنه ولكونه وليد إكراه معنوى إذ أدلى به وهو طفل لم يبلغ السابعة عشر من
عمره فى التحقيقات ثم عاد وعدل عنه فور حضور محام معه بعد اطمئنانه إلى حضور مدافعاً
عنه فقرر بعدم ارتكابه للجريمة وأنه كان تحت تأثير الخوف ومن بطش ضابط المباحث بعد
عودته اليه بمركز الشرطة بعد انتهاء التحقيقات ، فضلاً عن ما أورده الحكم المطعون
فيه من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الإثبات وأن أولهما لم يكن متواجداً
على مسرح الجريمة وقت وقوعها وذلك لتراخيه فى التقدم بالشهادة واستمرار خلو
الإبلاغ عن الحادث من ثمة شهود رؤية حتى تقدم الشاهد للإدلاء بشهادته بعد الحادث
بيومين صحبة محضر التحريات وهو ما يجعل تلك الشهادة محاطة بالشكوك فى مدى صحتها
والاطمئنان إليها ، وأما الشاهد الأخر وهو الضابط مجرى التحريات عن الواقعة فقد
أفصح الحكم عن عدم اطمئنانه أيضاً إلى صدق أقواله فى شأن ضبط السلاحين الناريين
وإقرار المتهمين له بإحرازهما للسلاحين واستخدامهما فى الجريمة وذلك لعدم اطمئنان
المحكمة أصلاً لاقترافهما للواقعة وأن ذلك كله من الشاهد بقصد إضفاء المشروعية على
إجراءات نشأت باطلة ، ثم خلصت المحكمة مما أوردته فى الحكم ـ على السياق المتقدم ـ
إلى أن الأوراق خلت من الدليل الصحيح على مقارفة المتهمين ـ المطعون ضدهم ـ
للجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه ، يجب أن يكون
اختيارياً . وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه أو تهديد ـ كـائناً
ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه ـ وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية ، لا
يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير
صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها ـ بهذه المثابة ـ أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته
ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها ، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة
. وكان من المقرر أنه بحسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم
كى تقضى ببراءته ، ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من
عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة . وكان
تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب .
وإذ كانت المحكمة ـ بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الاتهام فيها قد أفصحت
ـ على النحو المتقدم بيانه وفى حدود سلطتها التقديرية ـ عن عدم اطمئنانها إلى صحة
اعتراف المطعون ضده بارتكاب الجريمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة وإلى
أنه وليد أكراه معنوى وقع عليه ، وكان يبين من مدونـات الحكـم المطعون فيه أن
المحكمة كانت على بينة من وقائع ذلك الاعتراف المنسوب إلى الطاعن وألمت به الماماً
شاملاً ، ثم أوردت أقوال شاهدى الإثبات وأحاطت بكافة عناصر الدعوى عن بصر وبصيرة
وخلصت إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات وإلى عدم اطمئنانها لسلامة تحريات
الشرطة عن الواقعة واستخلصت عدم ثبوت تهمة القتل إلى المطعون ضدهم للأسباب السائغة
التى أوردتها فى الحكم والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليهـا . ومن ثم ، فإن ما
تنعاه النيابة العامة فى هذا الصدد يعد نعياً على الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة
فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
أمين الســـر رئيس
الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق