الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 2002 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         عبـــــــــــــــــد الله فتحــــــــــى
                                محمد فريد بعث الله          ياســــــــــــــــر الهمشـــــــــرى         
    نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 2002 لسنة 1 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
نجم الدين بيومى أحمد                                                  محكوم عليه
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامــــــــة
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 15932 لسنة 1996 طوخ ( المقيدة برقم 1787 لسنة 2007 مستأنف بنها ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها فى حقه بما يكفى لحمل قضائه بإدانته ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن فى شأن قصور الحكم فى بيان أركان الجريمة التى دانه بها غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التى طالبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن فإن النعى عليه بإغفال ذلك يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها . ولما كانت المحكمة فى الدعوى الماثلة ـ قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن العينة المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم غشها بإضافة نشا إليها . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة غش الأغذية مادام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بغش البضاعة المعروضة للبيع مما أورده فى مدوناته من أن الثابت بالأوراق أن المتهم وهو صاحب مصنع طحينيـة أنتج وعرض للبيع وباع حلاوة طحينية ثبــــــــت نتيجة تحليل العينة المضبوطة أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى لاحتوائها على شوائب وغشها بإضافة نشأ إلى مكوناتها الأمر المعاقب عليه بمواد الاتهام مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن على علم بغش الحلاوة الطحينية محل الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد           جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، ألا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه ومرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا ترتب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان عدم رد الحكم على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالعينة المضبوطة محل الاتهام لا يعيبه . لما هو مقرر من أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من الأدلة التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً .
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن موضوعاً .

 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق