الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 15145 لسنة 66 ق جلسة 18/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 102 ص 679

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ومصطفى صادق نواب رئيس المحكمة و مجدي عبد الحليم .
---------
(102)
الطعن 15145 لسنة 66 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . إعلان .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إعلان الطاعنين في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق . مادام الثابت من الأوراق سبق إعلانهم علي ذات العنوان دون اعتراض منهم فضلاً عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بالضريبة والتعويض . أساس وعلة ذلك ؟
------------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقرر المحامي ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في .... متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن ..... إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ، ولا ينفى إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر ، فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفي هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحاً .
-------------------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامي مصطفى محمد الفقي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في 21 من مايو سنة 1996 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن .... حارة ...... إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ، ولا ينفي إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر ، فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفى هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحاً .

الطعن 3129 لسنة 73 ق جلسة 13/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 101 ص 675

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ومنصور القاضي وعثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم
-------
(101)
الطعن 3129 لسنة 73 ق
شركات توظيف الأموال . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟
إلزام الحكم الطاعنين برد المبالغ التي تلقوها في جريمة تلقي أموال لتوظيفها . دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه من الاختلاف في بيان جملتها . قصور .
----------------
من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى أن جملة المبالغ التي تلقاها الطاعنون من المجني عليهم بلغت مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه ، ثم في معرض إيراده للأدلة التي عول عليها فى الإدانة حصل أقوال الشاهد ..... محامي الهيئة العامة لسوق المال بما مفاده أن جملة المبالغ التي حصل عليها الطاعنون بلغت مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، وإذ عرض لنتيجة تقرير الهيئة العامة لسوق المال أورد أن قيمة تلك المبالغ مليوناً وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، دون أن يورد سبباً لذلك الاختلاف في بيان قيمة المبالغ محل الجريمة ، وقضى بإلزامهم برد المبالغ التي تقاضوها دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ التى قضى بردها ودون أن يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه فى شأنها الأمر الذي ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم في خلال الفترة من سنة ..... وحتى سنة ..... (أولاً) تلقوا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها " مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة القطن الطبي حال كونهم غير مرخص لهم بذلك النشاط على النحو الوارد بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات . (ثانياً) امتنعوا عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ... ، ... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21 /1 ، 24 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات مع إعمال المادة (32) من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة سبع سنوات والثاني بالسجن لمدة خمس سنوات ، والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه وبإلزامهم برد الأموال المستحقة لأصحابها وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف القانون وامتنعوا عن ردها ، قد شابه الغموض إذ قضى بإلزامهم برد المبالغ التي تلقوها دون بيان لتلك المبالغ ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله :" قام المتهمان ..... و ..... و ..... بصفتهم ممثلين لشركة خيري للتجارة والتوزيع بالحصول على مبالغ مالية من بعض أفراد الجمهور بلغ إجماليها 1.439.800جنيهاً ( مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه ) وذلك لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة القطن الطبي مقابل عائد دوري يتراوح بين 8٪ ، 16٪ شهرياً حال كونهما غير مرخص لهما بذلك النشاط من الهيئة العامة لسوق المال وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية فقد تسلما من كل من ..... 98000 جنيه ، ..... 15000 جنيه ، ..... 14560 جنيه ، ..... 135000 جنيه ، ..... 241000 جنيه ، ..... 172000 جنيه ، ..... 33760 ، ..... 99000 جنيه ، ..... 50800 ، ..... 241700 جنيه ، ..... 68320 جنيه ، ..... 52460 جنيه ، ..... 15000 جنيه ، ..... 93000 جنيه ، ..... 50000 جنيه و ..... 70000 جنيه و ..... و زوجته ..... 100000 جنيه و ..... 30000 جنيه ، و ..... 15000 جنيه ، وقام المتهمان بتسليم كل من المجني عليهم آنفي البيان شيكات بالمبالغ المذكورة مطبوعة باسم شركة ..... للتجارة والتوزيع وموقعة من المتهم الأول ومسحوبة على البنك ..... وقد امتنع المتهمان عن رد هذه الأموال أو صرف أرباح لهما ، وعول فى إدانتهم على أقوال شهود الإثبات وتقرير الهيئة العامة لسوق المال واعتراف المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى أن جملة المبالغ التي تلقاها الطاعنون من المجني عليهم بلغت مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه ، ثم في معرض إيراده للأدلة التي عول عليها فى الإدانة حصل أقوال الشاهد ..... محامي الهيئة العامة لسوق المال بما مفاده أن جملة المبالغ التي حصل عليها الطاعنون بلغت مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، وإذ عرض لنتيجة تقرير الهيئة العامة لسوق المال أورد أن قيمة تلك المبالغ مليوناً وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، دون أن يورد سبباً لذلك الاختلاف في بيان قيمة المبالغ محل الجريمة ، وقضى بإلزامهم برد المبالغ التي تقاضوها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها ودون أن يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه في شأنها الأمر الذي ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الطعن 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 100 ص 669

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، عاصم الغايش ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة.
-------------
(100)
الطعن 2976 لسنة 65 ق
(1) تزوير . عقوبة " توقيعها " .
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً. عقوبتها السجن .
(2) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . ضرر . حكم " تسببيه . تسبيب معيب ".
الضرر . عنصر من عناصر جريمة التزوير .
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها . وجوب استظهار الحكم له في المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة . إغفال ذلك . قصور .
(3) قانون " تطبيقه ". ارتباط . نقض" أثر الطعن " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 . أثره ؟
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابياً في حقه .
--------------
1 – من المقرر أن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ". فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن ، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة في إضفاء صفة الرسمية على المحرر وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
2 – من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله 0 لما كان ذلك ، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعنين عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ، ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة لمحكمة جنايات ..... دون محكمة أمن الدولة العليا بعد أن ألغيت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بالنسبة للطاعنين في جميع التهم لحسن سير العدالة ، ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً في حقه من محكمة الجنايات ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول وجميع أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : المتهمون من الأول وحتى الخامس : بصفتهم عاملين بإحدى شركات المساهمة " بنك .... فرع .... الأول مدير له والثاني والثالث رئيسا قسم به والرابع مسئول الائتمان والخامس صراف الخزينة " قاموا بتسهيل الاستيلاء على مبلغ ...... جنيه والمملوك للبنك وذلك للمتهم السادس دون وجه حق بأن صرفوا له هذا المبلغ دون ضمانات أو موافقة المركز الرئيسي وخارج نطاق التسهيل الائتماني الصادر له . ثانياً : المتهم الخامس : ارتكب تزويراً في محررات البنك سالف الذكر وهي إيصالات الإيداع والسحب الخاصة بالمتهم الأخير ويوميات خزينة البنك بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات وهمية لعمليات السحب والإيداع واستعملها بأن قدمها لإدارة التفتيش مع علمه بتزويرها.
ثالثاً : المتهمون من الأول وحتى الرابع : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال سالفتي الإشارة بأن اتفقوا معه على ارتكابهما وساعده الأول بأن أمده بالأوراق والبيانات اللازمة واعتمدها له فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً : المتهم السادس : (أ) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الخامس في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء والتزوير المبينتين سلفاً بأن اتفق معهم على ارتكابهما وساعدهم بالتوقيع على إيصالات الإيداع الوهمية فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الشيك رقم ..... والمنسوب صدوره لبنك ...... واستعمله بأن قدمه للمتهم الأول مع علمه بتزويره . () أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى البنك المدعى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للسادس وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 3 ، 40 /2 ، 41/1 ، 214 مكرراً /1 ، 215 ، 336 ،337 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ،32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة خمس سنوات عن جريمتي التزوير والاستعمال الواردتين بالتهمة الأولى وعن التهمتين الثانية والثالثة المسندة إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني " بصفته " مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته عن باقي التهم . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية المسندة لكل منهما وبمصادرة المحررات المزورة وبإيقاف تنفيذ العقوبة وببراءتهما عن باقي التهم. ثالثاً : ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع . رابعاً : برفض الدعوى المدنية قبل المتهمين من الأول إلى الخامسوذلك باعتبار أن التهمة المسندة للأول هي جريمة الاشتراك في تزوير محررات إحدى شركات المساهمة واستعمالها وللمحكوم عليه الخامس جريمة تزوير تلك المحررات واستعمالها وللسادس الاشتراك في تزوير المحررات سالفة الذكر والتزوير في محرر عرفي وإصدار شيك بدون رصيد .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ .
-------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول ….. على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة بنك ..... واستعمالها قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه اعتبر قسائم إيداع وصرف النقود الخاصة ببنك ..... في حكم المحررات الرسمية ، ورتب على ذلك افتراض تحقق الضرر من تزويرها ، في حين أن محررات هذا البنك وهو من الشركات المساهمة لا تعدو أن تكون محررات عرفية ، مما يحتم توافر ركن الضرر والتدليل عليه وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك وخلا من هذا البيان ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن الأول مدير فرع بنك ..... قد منح المتهم السادس قروضاً متجاوزاً السقف الائتماني المقرر له دون موافقة البنك ، وإذ عسر المدين في السداد ، اتفق مع الطاعن الثاني على أن يثبت خلافاً للحقيقة قيام المتهم السادس بتوريد مبالغ للخزينة ثم سحبها لاحقاً ، حتى يمكن تقديمها لإدارة التفتيش بالبنك إخفاء لعسر المدين ، وأمده من أجل ذلك بالبيانات اللازمة لإثباتها في هذه القسائم التي حررها الطاعن الثاني وتم استعمالها فيما حررت من أجله . وبعد أن دلل على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين عرض لما أثاره الدفاع من أن محررات بنك ..... محررات عرفية وانتفاء ركن الضرر واطرحه في قوله " وحيث إنه لا مراء في أن بنك .... شركة مساهمة مصرية وفقاً لقرار وزير الاقتصاد بتأسيسه ، وثبت من قرار التأسيس ملكيته لمساهمين من الأفراد ولا تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة بنصيب في ماله بأية صفة ومن ثم فتتمتع محرراته بالحماية المقررة بنص المادة 214 /1 مكرراً عقوبات ، ولا يقبل من بعد النعي على تزويرها أنها محررات عرفية طالما نص صراحة على حمايتها بنص خاص ، وإذ ما كان الثابت حسبما سلف أن المتهم ...... قد حرر الإيصالات المضبوطة على خلاف الحقيقة بإثبات إيداع وسحب بها لم يتم فعلاً مع علمه بذلك فقد قامت جريمة التزوير في حقه دون اعتداد بالباعث أو البحث فيه إذ إن مجرد العبث بالمحرر تقوم به الجريمة ويتحقق الضرر في تزوير هذه المحررات بما في تزويرها من تقليل الثقة على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ومن ثم فلا يقبل من بعد الدفع بانتفاء الضرر الواقع أو باعث المتهم على ارتكاب التزوير ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ". فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن ، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة في إضفاء صفة الرسمية على المحرر وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما في ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعنين عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ، ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة لمحكمة جنايات ..... دون محكمة أمن الدولة العليا بعد أن ألغيت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بالنسبة للطاعنين في جميع التهم لحسن سير العدالة ، ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك دون المحكوم عليه الآخر ..... الذي صدر الحكم غيابياً في حقه من محكمة الجنايات ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول وجميع أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني .