جلسة 28 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ صلاح
عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / طه سيد
قاسم ، فؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازي .
------------
(97)
الطعن 18477 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم
القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) ضرب " ضرب بسيط ". إثبات " خبرة " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل ".
التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمة . جواز
الاستناد إليها كدليل مؤيد
لأقوال الشهود .
النعي علي المحكمة تعويلها علي التقرير الطبي الأول دون الثاني المؤيد
لدفاع الطاعن . غير مقبول .
(3) دفوع " الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها " . أمر بألا وجه " حجيته " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم
جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض . شرط ذلك ؟
(4) أمر حفظ . نيابة عامة .
للنيابة
العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً . ما لم يسبقه تحقيق
قضائي . حقها الرجوع فيه بلا قيد نظراً لطبيعته الإدارية وقبل انتهاء المدة
المقررة لسقوط الدعوي الجنائية .
سؤال النيابة
العامة للطاعنة شفاهة عن التهمة المسندة إليها وإثبات إجابتها . إجراء استدلال.
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تقديم طلب من
باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه .
طلب الطاعن
احتياطياً مناقشة محرر التقرير الطبي . إجابة المحكمة له والرد عليه . غير لازم .
-------------------
1 - من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني
عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من
أقوال حارس العقار ..... والتي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة ، ومن ثم فإن
النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 - من
المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى
المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ،
ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الأول الصادر من
مستشفى ..... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبي الثاني
الذي يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل .
3 - لما كان
ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح ..... مردود عليه بأن الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من
مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي ، لأن هذا
التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة
محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائياً وكانت مدونات الحكم المطعون فيه
قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في
تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
4 - من المقرر أن الأمر الصادر من
النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها ، بل
لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق
الحفظ الإداري في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائي وإنما اقتصر القول في وجه طعنها
على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات
إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة
وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا
الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون .
5 - لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب
طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها كان طلباً
على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بإجابته أو الرد عليه
إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت
أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها .
-----------------
الوقائع
أولاً :اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بوصف أنها : ضربت عمداً ..... وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت
عقابها بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمة
بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ثانياً : أقامت الطاعنة الجنحة رقم
..... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها
: أبلغت كذباً بتعدي الطاعنة وآخر عليها بالضرب وطلبت عقابها بالمواد 303 ، 304،
305 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض
المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت : أولاً
في الجنحة رقم ..... لسنة ..... بتغريم المتهمة ..... جنيه وبإلزامها بأن تؤدي
للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : في
الجنحة رقم ..... لسنة ..... ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
فاستأنفت المحكوم عليها في الجنحة
الأولى والمدعية بالحقوق المدنية في الجنحة الثانية وقيد استئنافها برقم .....
لسنة ..... .
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً
عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق ... إلخ .
--------------------
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، فمتى كان مجموع
ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة
ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً
لحكم القانون ، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها المؤيدة بالتقرير
الطبي الصادر من مستشفى ..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار
..... والتي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير
الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح
كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة
الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الأول الصادر من مستشفى ......
المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبي الثاني الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل
. لما كان ذلك ، وكان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة
قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح ..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم
مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ولما
كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق
صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا
الأمر نهائياً وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع
التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من
النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها ، بل
لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق
الحفظ الإداري في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائي وإنما اقتصر القول في وجه طعنها
على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات
إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة
وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا
الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر
التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر
أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات
التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير
أن تكون ملزمه بالرد عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .