الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 18477 لسنة 66 ق جلسة 28/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 97 ص 655

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازي .
------------
(97)
الطعن 18477 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) ضرب " ضرب بسيط ". إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمة . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .
النعي علي المحكمة تعويلها علي التقرير الطبي الأول دون الثاني المؤيد لدفاع الطاعن . غير مقبول .
(3) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها " . أمر بألا وجه " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟
(4) أمر حفظ . نيابة عامة .
للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً . ما لم يسبقه تحقيق قضائي . حقها الرجوع فيه بلا قيد نظراً لطبيعته الإدارية وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية .
سؤال النيابة العامة للطاعنة شفاهة عن التهمة المسندة إليها وإثبات إجابتها . إجراء استدلال.
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه .
طلب الطاعن احتياطياً مناقشة محرر التقرير الطبي . إجابة المحكمة له والرد عليه . غير لازم .
-------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار ..... والتي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 - من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الأول الصادر من مستشفى ..... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبي الثاني الذي يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل .
3 - لما كان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح ..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائياً وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
4 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإداري في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائي وإنما اقتصر القول في وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون .
5 - لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها .
-----------------
الوقائع
أولاً :اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : ضربت عمداً ..... وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابها بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ثانياً : أقامت الطاعنة الجنحة رقم ..... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها : أبلغت كذباً بتعدي الطاعنة وآخر عليها بالضرب وطلبت عقابها بالمواد 303 ، 304، 305 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت : أولاً في الجنحة رقم ..... لسنة ..... بتغريم المتهمة ..... جنيه وبإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : في الجنحة رقم ..... لسنة ..... ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
فاستأنفت المحكوم عليها في الجنحة الأولى والمدعية بالحقوق المدنية في الجنحة الثانية وقيد استئنافها برقم ..... لسنة ..... .
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق ... إلخ .
--------------------
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار ..... والتي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الأول الصادر من مستشفى ...... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبي الثاني الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح ..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائياً وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإداري في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائي وإنما اقتصر القول في وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمه بالرد عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

الطعن 1980 لسنة 68 ق جلسة 27/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 96 ص 649

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة و مدحت دغيم .
--------------
(96)
الطعن 1980 لسنة 68 ق
(1) استئناف " ميعاده " " نظره والحكم فيه " . قوة الأمر المقضي .
الحكم في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً دون إثبات قيام عذر منعه من الحضور في جلسة الحكم في استئنافه . عدم الطعن عليه بالنقض . أثره : حيازته قوة الأمر المقضي .
(2) تعدي علي أرض مملوكة للدولة . قانون " تطبيقه " .
أفعال التعدي علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .
(3) تعدي علي أرض مملوكة للدولة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم . شرطه ؟
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلي محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مؤداهما واستظهار شروط انطباق المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن . قصور .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
مثال .
--------------------
1 – من المقرر أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى في شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً في نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
2 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني .
3 - من المقرر أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حي ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة قناة ..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامي المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حي ..... الواقع بدائرته أرض التداعي أن الأرض هي المملوكة لهيئة قناة ..... وأن الحى رفض الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر فى مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة قناة ..... وأنه اشتراها منه الأمر الذى يثبت معه علم المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة بإقامة بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذي تتوافر معه جريمة التعدي بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة (هيئة .....) وذلك بإقامة إنشاءات عليها . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً بتغريم المتهم ..... جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من منشآت على نفقته وبأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً فى نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ في تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة .... " بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة قد أثبت أن الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة بطريق الانتفاع من هيئة .... المالكة لتلك الأرض وقدم لذات المحكمة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له البناء عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حي ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامي المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حي ..... الواقع بدائرته أرض التداعي أن الأرض هي المملوكة لهيئة ..... وأن الحي رفض الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر في مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة .... وأنه اشتراها منه الأمر الذي يثبت معه علم المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة بإقامة بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذي تتوافر معه جريمة التعدي بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن .