الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 1980 لسنة 68 ق جلسة 27/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 96 ص 649

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة و مدحت دغيم .
--------------
(96)
الطعن 1980 لسنة 68 ق
(1) استئناف " ميعاده " " نظره والحكم فيه " . قوة الأمر المقضي .
الحكم في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً دون إثبات قيام عذر منعه من الحضور في جلسة الحكم في استئنافه . عدم الطعن عليه بالنقض . أثره : حيازته قوة الأمر المقضي .
(2) تعدي علي أرض مملوكة للدولة . قانون " تطبيقه " .
أفعال التعدي علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .
(3) تعدي علي أرض مملوكة للدولة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم . شرطه ؟
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلي محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مؤداهما واستظهار شروط انطباق المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن . قصور .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
مثال .
--------------------
1 – من المقرر أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى في شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً في نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
2 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني .
3 - من المقرر أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حي ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة قناة ..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامي المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حي ..... الواقع بدائرته أرض التداعي أن الأرض هي المملوكة لهيئة قناة ..... وأن الحى رفض الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر فى مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة قناة ..... وأنه اشتراها منه الأمر الذى يثبت معه علم المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة بإقامة بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذي تتوافر معه جريمة التعدي بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة (هيئة .....) وذلك بإقامة إنشاءات عليها . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً بتغريم المتهم ..... جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من منشآت على نفقته وبأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً فى نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ في تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة .... " بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة قد أثبت أن الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة بطريق الانتفاع من هيئة .... المالكة لتلك الأرض وقدم لذات المحكمة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له البناء عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حي ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامي المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حي ..... الواقع بدائرته أرض التداعي أن الأرض هي المملوكة لهيئة ..... وأن الحي رفض الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر في مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة .... وأنه اشتراها منه الأمر الذي يثبت معه علم المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة بإقامة بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذي تتوافر معه جريمة التعدي بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن .

الطعن 27601 لسنة 71 ق جلسة 21/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 95 ص 646

جلسة 21 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، علي شكيب , عمر بريك نواب رئيس المحكمة وأحمد أحمد خليل .
-----------
(95)
الطعن 27601 لسنة 71 ق
طفل . محكمة الأطفال " تشكيلها " . حكم " بطلانه " . بطلان . محكمة النقض " سلطتها " .
مؤدى نص المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ومفاده ؟
صدور الحكم من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون . ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى . يخول لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟
وجوب أن يكون قاضيان على الأقل ضمن تشكيل محكمة الأطفال الاستئنافية بدرجة رئيس محكمة . مخالفة ذلك . تبطل الحكم . أساس ذلك ؟
---------------------
من المقرر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 نصت المادة 121 منه على أن (تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة). لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه، أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ..... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذان / "....." "....." خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ،مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن .
------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً :- حال كونه حدث – شرع في سرقة المجني عليه ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترض طريقه شاهراً سلاحاً أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إغاثة الأهالي للمجني عليه . ثانياً :- أحرز بغير مقتض من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " مطواه قرن غزال " . وطلبت عقابه بالمواد 45، 46 /2، 314 /2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 78 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمادتين 95، 112/1، 2 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل .
ومحكمة أطفال ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الحدث بالسجن لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة السلاح الأبيض .
عارض . وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية " مأمورية استئناف .... " – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .......إلخ .
----------------------
المحكمة
من حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 نصت المادة 121 منه على أن (تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة ). لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه، أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ..... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذان / ..... خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن .

الطعن 2990 لسنة 65 ق جلسة 20/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 94 ص 641

جلسة 20 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب وهاني حنا نائبي رئيس المحكمة ومحمد خير الدين وفتحي شعبان
------------
(94)
الطعن 2990 لسنة 65 ق
(1) قانون " تطبيقه " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . رشوة . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية . متعلقة بالنظام العام .
جواز إثارة الدفع بمخالفة قواعد الاختصاص لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط وأساس ذلك ؟
جريمة عرض رشوة على موظف عام . من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا .
تصدي محكمة الجنايات للفصل في دعوى رغم عدم اختصاصها . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاصها .
(2) قانون " تطبيقه ". اختصاص "الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض " المصلحة في الطعن ". نيابة عامة .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 وإلغاؤه القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. مفاده ؟
نعي النيابة عدم قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 . غير مجد .
---------------------
1 – من المقرر أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها " وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكانت جريمة عرض رشوة على موظف عام المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 109 مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى.
2 - لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه 2004 ونص في مادته الأولى على أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيها، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة " . كما نصت المادة الرابعة منه على أن يستبدل بنص المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :" تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة " . ومفاد ذلك أن القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان قد جعل الاختصاص بنظر الجنايات المشار إليها معقوداً لمحكمة الجنايات مشكلة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف سواء المستجد منها أو ما كان متداولاً أمام محاكم أمن الدولة العليا قبل إلغائها . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الذي سلف بيانه قد ألغى محاكم أمن الدولة العليا وأعاد الجنايات التي كانت تختص بنظرها إلى محاكم الجنايات العادية، ومن ثم فإن نعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى يكون عديم الجدوى بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- أولاً : عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم إلى .... ملازم أول بقسم مرور .... مبلغ واحد وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن سحب اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته إثر ضبطه مرتكباً للجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة . ثانياً : قاد سيارة برخصة تسيير منتهية. ثالثاً : لم يتبع إشارات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
---------------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة عرض رشوة على موظف عام قد خالف القانون، ذلك أن محكمة الجنايات فصلت في موضوع الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه : أولاً : عرض رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم إلى ..... ملازم أول بقسم مرور ..... مبلغ واحد وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن سحب اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته إثر ضبطه مرتكباً للجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة . ثانياً : قاد سيارة برخصة تسيير انتهت مدتها . ثالثاً : لم يتبع إشارات المرور وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها " وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 109 مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3 /1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهى لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهى غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى، إلا أنه لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه 2004 ونص في مادته الأولى على أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيها، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة " . كما نصت المادة الرابعة منه على أن يستبدل بنص المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :" تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة " . ومفاد ذلك أن القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان قد جعل الاختصاص بنظر الجنايات المشار إليها معقوداً لمحكمة الجنايات مشكلة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف سواء المستجد منها أو ما كان متداولاً أمام محاكم أمن الدولة العليا قبل إلغائها . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الذي سلف بيانه قد ألغى محاكم أمن الدولة العليا وأعاد الجنايات التي كانت تختص بنظرها إلى محاكم الجنايات العادية، ومن ثم فإن نعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى يكون عديم الجدوى بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .