الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 2041 لسنة 72 ق جلسة 15/ 2/ 2004 س 55 ق 36 ص 187


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-------------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". عمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : ترقية : تقارير كفاية ".
(1) ترقية العامل بالشركة الطاعنة إلى وظيفة أعلى . شرطه . ألا يقل تقرير كفايته عن مرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين . م 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة .
(2) تقرير كفاية العامل بالشركة الطاعنة . وجوب وضعه فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير . اختصاص لجنة شئون العاملين باعتماده خلال شهر مارس التالى على الأكثر . م 24 من اللائحة .
(3) عدم اعتماد لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 حتى إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 واعتداد الشركة بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 ، 1997 . حصول المطعون ضده على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 . مؤداه . افتقاده حق الترقية للفئة الثانية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته فى الترقية على قالة أنه كان يتعين على اللجنة اعتماد تقرير كفايته عن عام 1998 دون انتظار نهاية شهر مارس . خطأ .
----------------
1 - مفاد النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 يدل على أن اللائحة المشار إليها أوجبت لترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى أن يكون حاصلاً على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين .
2 - إذ كانت المادة 24 من لائحة الشركة بعد أن أوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير قد أناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الأكثر .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أن لجنة شئون العاملين بالشركة لم تكن حتى تاريخ إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 قد اعتمدت تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 ، وأن الطاعنة اعتدت بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 و 1997 ، وكان المطعون ضده غير مستوف شروط الترقية لحصوله على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى الفئة الثانية المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية بمقولة أنه كان يتعين على لجنة شئون العاملين بالشركة اعتماد تقرير كفايته ( عن عام 1998 ) دون انتظار نهاية شهر مارس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى إن المطعون ضده أقام على الطاعنة " شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد سابقاً " الدعوى رقم ... عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت بتاريخ 20/2/1999 حركة ترقيات إلى الفئة الثانية وامتنعت دون وجه حق عن ترقيته إليها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت بتاريخ 28/2/2002 بأحقية المطعون ضده فى الترقية للفئة الثانية وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 67ر317 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 10/7/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى بالاختيار بنسبة 100٪ وبشرط ألا يقل تقرير كفاية العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً ، ولما كانت حركة الترقيات قد أُجريت بتاريخ 20/2/1999 قبل اعتماد تقارير كفاية العاملين عن عام 1998 المحدد له نهاية شهر مارس1999 طبقاً للائحة الشركة فقد تم الاعتداد بتقارير الكفاية عن عامى 1996 و1997 ولم يكن المطعون ضده مستوفياً شروط الترقية لحصوله على تقرير كفاية بدرجة جيد عن سنة 1996 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيته فى الترقية على أساس الاعتداد بتقرير كفايته عن عام 1998 وقبل اعتماده من لجنة شئون العاملين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة  الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995  على أن " تعد إدارة شئون العاملين فى بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل الوظيفى للشركة والتى يمكن شغلها بالترقية كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلى :- (أ) ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً ... " يدل على أن اللائحة المشار إليها أوجبت لترقية العامل إلى الوظيفة الأعلى أن يكون حاصلاً على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل عن العامين الأخيرين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من  لائحة الشركة  بعد أن أوجبت وضع تقارير كفاية العاملين فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من العام التالى للسنة التى يوضع عنها التقرير  قد أناطت بلجنة شئون العاملين اعتماد هذه التقارير خلال شهر مارس التالى على الأكثر ، وكان الثابت من الأوراق  وبما لا يمارى فيه المطعون ضده  أن لجنة شئون العاملين بالشركة لم تكن حتى تاريخ إجراء حركة الترقيات فى 20/2/1999 قد اعتمدت تقارير كفاية العاملين عن عام 1998، وإن الطاعنة اعتدت بتقارير كفايتهم عن عامى 1996 و 1997 ، وكان المطعون ضده غير مستوف شروط الترقية لحصوله على مرتبة جيد فى تقرير كفايته عن عام 1996 ، فإنه يكون فاقد الحق فى الترقية إلى الفئة الثانية المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الترقية بمقولة أنه كان يتعين على لجنة شئون العاملين بالشركة اعتماد تقرير كفايته دون انتظار نهاية شهر مارس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق ... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

الطعن 1819 لسنة 72 ق جلسة 15/ 2/ 2004 س 55 ق 35 ص 183


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
-----------

حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . عمل " العاملون بشركات القطاع العام : إنهاء الخدمة ".
انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية . أثره . حقه فى صرف ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية طبقاً للنسب الواردة بالمادة 73 من لائحة الشركة الطاعنة . وجوب حساب كل نسبة عن السنتين معاً عدا السنة الخامسة . حساب الحكم المطعون فيه نسبة كل سنة على حده . خطأ . علة ذلك .
-----------------
مؤدى المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمنطبق على واقعة الدعوى أن اللائحة المشار إليها أوجبت على الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية أن تصرف له ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية معاً ، و50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة معاً ، و25٪ عن السنة الخامسة ، ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بحساب النسبة الواردة بالبند (أ) من المادة المذكورة عن السنتين الأولى والثانية كل على حدة أو حساب النسبة الواردة بالبند (ب) عن كل من السنتين الثالثة والرابعة ذلك أن الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على استحقاقها عن كل سنة من السنوات الأربع التى حددتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة الواردة بالبندين ( أ ) و (ب) من المادة 73 سالفة الذكر عن كل سنة من السنوات المبينة بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة  شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند  وآخرين ( شركة الصناعات الكيماوية  وزير قطاع الأعمال العام ) بطلب الحكم بإلزام الشركتين بالتضامن والتضامم  وفى مواجهة الأخير  أن يؤدياً له مبلغ 98ر56175 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التنفيذ ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأنهيت خدمته فى 1/12/1999 بالإحالة إلى المعاش المبكر، وإعمالاً للمادة 73 من لائحة الشركة يستحق مكافأة تعويضية تقدر بمتوسط ما يصرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات وذلك بنسبة 100٪ عن كل من السنتين الأولى والثانية و50٪ عن كل من السنتين الثالثة والرابعة و25٪ عن السنة الخامسة ، وإذ يبلغ مجموع النسب 325٪ ويستحق على أساسه مكافأة قيمتها 58ر121714 جنيه واقتصرت الطاعنة على صرف مبلغ 625ر65538 جنيهاً محسوباً على أساس أن مجموع النسب هو 175٪ وليس 325٪ فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/3/2002 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 11/7/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 950ر56175 جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة الشركة وضعت نظاماً لتعويض العاملين عن ترك الخدمة قبل بلوغ سن الستين بأن نصت فى المادة 73 منها على أن يصرف للعامل ما يوازى متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات بالنسب الآتية :- بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية و50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة و25٪ عن السنة الخامسة بما جملته 175٪ باعتبار أن كلاً من النسبتين الأولى والثانية إنما تنصرف إلى السنتين معاً وليس عن كل سنة منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن جملة النسب التى تحسب على أساسها المكافأة هى 325٪ باعتبار أن نسبة ال 100٪ تحسب عن كل من السنتين الأولى والثانية وأن نسبة ال50٪ تحسب عن كل من السنتين الثالثة والرابعة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام  والمنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه " ... يجوز للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت فيه الشروط التالية ... وبصدور قرار العضو المنتدب بالموافقة على إنهاء خدمة العامل يصرف له ما يوازى متوسط ما يصرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التالية :- (أ) بواقع 100٪ عن السنتين الأولى والثانية (ب) بواقع 50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة (ج) بواقع 25٪ عن السنة الخامسة ... " بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها أوجبت على الشركة عند انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية أن تصرف له ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بواقع 100 ٪ عن السنتين الأولى والثانية معاً و50٪ عن السنتين الثالثة والرابعة معاً و25٪ عن السنة الخامسة ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بحساب النسبة الواردة بالبند (أ) من المادة المذكورة عن السنتين الأولى والثانية كلاً على حدة أو حساب النسبة الواردة بالبند (ب) عن كل من السنتين الثالثة والرابعة ذلك أن الطاعنة لو كانت قد شاءت حسابها على هذا النحو لنصت صراحة على استحقاقها عن كل سنة من السنوات الأربع التى حددتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة الواردة بالبندين (أ) و(ب) من المادة 73 سالفة الذكر عن كل سنة من السنوات المبينة بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

الطعن 343 لسنة 72 ق جلسة 12/ 2/ 2004 س 55 ق 34 ص 180


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة .
-------------

عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل " . قانون . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال . تضعها الشركات الخاصة بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة . وجوب اعتماد هذه اللوائح من الوزير المختص . اعتماد وزير قطاع الأعمال قرار الشركة والنقابة بتعديل لائحة الشركة بجعل الأجر الأساسى للشهر الأخير للعامل عند ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة . أثره . سريانه اعتباراً من تاريخ صدور القرار م 42 ق 203 لسنة 1991. مخالفة ذلك . خطأ .
---------------
مفاد نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة والتى قررت جعل الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة ، فإن هذا التعديل يسرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته فى 10/3/1999 محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس
الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... عمال اسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 20ر34000 جنيهاً وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش فى 10/3/1999 وإذ يستحق طبقاً لنص المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة منحة عند ترك الخدمة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير لا تزيد على أجر ستين شهراً وامتنعت الطاعنة عن صرفها إليه فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/12/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 94ر18008 جنيهاً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسكندرية بالاستئناف رقم ... ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 9/1/2002 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 50ر28934 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إنه تم تعديل نص الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة بعد موافقة النقابة العامة للكيماويات وقبل انتهاء خدمة المطعون ضده فى
10/3/1999 بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 بجعل الأجر الأساسى هو الأساس فى حساب المنحة بدلاً من الأجر الشامل إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى رغم ذلك إلى عدم الاعتداد بهذا التعديل وقضى للمطعون ضده بالمنحة على أساس الأجر الشامل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص " مفاده أن المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/11/1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة والتى قررت جعل الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة ، فإن هذا التعديل يسرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته فى 10/3/1999 محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام الطاعنة بالمنحة محسوبة على الأجر الأساسى فإنه يتعين القضاء فى موضوعا الاستئنافين رقمى .... ق اسكندرية برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .