الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعن 411 لسنة 72 ق جلسة 8/ 1/ 2004 س 55 ق 18 ص 83


برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم حامد .
---------------

 (1- 3) عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب ، الفساد فى الاستدلال " . قانون .
(1) علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها . خضوعها لأحكام لوائح نظم العاملين بها . م 9 ق 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 وقانون العمل فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون .
(2) انتهاء خدمة العامل . لا أثر له على حقه فى الحصول على أجره عن أيام الإجازات التى لم يحصل عليها . شرطه . ألا يكون العامل قد تراخى بإجازاته للمطالبة بالمقابل النقدى عنها . حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ستة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها . مفاده . إخلاله بالتزام جوهرى يفرضه عليه القانون . أثره . التزامه بتعويض العامل عنه.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز ستة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل على قالة إن عدم تنظيم الطاعن مواعيد الإجازات الاعتيادية قرينة على تسببه فى عدم قيام الأول بها دون استظهار ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى مرجعه للطاعن . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .
----------------------------------------
1- مؤدى النص فى المادتين 9 ، 19 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمادة 16 من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والمادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم 6 لسنة 1984 ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح ، وتخضع فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون لأحكام قانون العمل .
2- إذ كان البين من الأوراق أن المادة 92 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة قد نصت على أن " يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى 180 يوماً من الأجر الأساسى وملحقاته " ، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع . وكان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سندٍ من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق وبمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب فى عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، فى حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
-------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن مركز نظم المعلومات والحواسب الدعوى رقم ... جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعن وأحيل للمعاش بتاريخ 7/10/1999 وله رصيد من الإجازات وقد امتنع الطاعن عن صرف المقابل النقدى عما جاوز 180 يوماً . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2001 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... ق وبتاريخ 2/1/ 2002 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته ومقداره 14 ر7990 جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى الصادرة نفاذاً لقانون إنشائها رقم 6 لسنة 1984 هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، وقد حددت المادة 92 منها المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز تلك المدة إعمالاً لنص المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بمقولة أنه الأفضل للعامل وأن عدم تحديد الطاعن مواعيد القيام بالإجازات قرينة على أن عدم حصول المطعون ضده على إجازاته راجع إليه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى على أن " يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام 000 " وفى المادة 19 من ذات القانون على أنه " تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون 000 " وفى المادة 16 من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 97 لسنة 1983 على أن " يسرى على العاملين بهيئات القطاع قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 " ، وفى المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " مؤداه أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم 6 لسنة 1984 ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح ، وتخضع فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون لأحكام قانون العمل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق إن المادة 92 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة قد نصت على أن " يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى 180 يوماً من الأجر الأساسى وملحقاته " ، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع . وكان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها ، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سند من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق وبمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب فى عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، فى حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 4496 لسنة 62 ق جلسة 4/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 17 ص 79

جلسة 4 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
-----------
(17)
الطعن 4496 لسنة 62 ق
(1 – 3) تأمينات اجتماعية . عمل " علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون . نظام عام .
(1) سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل . شرطه . ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وانتظام علاقته بصاحب العمل . اعتبار علاقة العمل بينهما منتظمة . قواعده وشروطه . قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار 149 لسنة 1980 .
(2) أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام . مؤداه . عدم جواز مخالفتها . تقاضى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات عن شخص بالمخالفة لتلك القوانين . لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها على قالة توافر علاقة العمل والاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة التأمينات دون استظهار الشروط اللازمة لانتفاعه بأحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل . خطأ .
------------------
1 - إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التى تسرى عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة وأناطت بوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص فى مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
2- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضى الاشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها مكتفياً فى ذلك بما قرره من " أن هناك علاقة عمل وأنه تم الاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة التأمينات " دون أن يستظهر ما إذا كان مورث المطعون ضدها الأولى قد توافرت فى حقه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وفقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 المعدل سالف البيان ( 149 لسنة 1980 ) ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بأحقيتها فى المعاش عن مدة عمل مورثها من 28/7/1987 حتى 31/12/1988، وقالت بيانا لها أن مورثها المرحوم .... كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى فى الفترة من 7/7/1986 حتى وفاته بتاريخ 13/1/1989 بأجر شهرى 120 جنيه وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات طلبها بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها بحجة أنه كان يتردد على العمل خلال شهور الصيف فقط على الرغم من أنه كان منتظماً فى العمل كما هو ثابت بالاستمارة رقم 1 تأمينات ، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، وبتاريخ 28/5/1991 قضت المحكمة باستحقاق المطعون ضدها الأولى معاشاً عن مورثها وذلك عن فترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية فى المدة من 28/7/1987 حتى 31/12/1988 بأجر شهرى مائة جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 13/5/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدها الأولى لا تسري في حقه أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 سواء ما تعلق منها باستحقاق المعاشات أو ما تعلق بتأمين إصابات العمل إذ الثابت من أوراق الدعوى أن المورث كان طالباً بكلية الهندسة ويعمل فى مشروعات التشغيل الصيفى ولم تكن وفاته نتيجة إصابة عمل بل كانت وفاة طبيعية ، ولا يغير من ذلك أن المطعون ضدها الأولى كانت قد قدمت بعد وفاة مورثها استمارتى بدء وانتهاء عمل المورث إذ ليس من شأن هاتين الاستمارتين تقرير أحقيتها فى المعاش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التي تسري عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ، واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، وأناطت بوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص فى مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضى الاشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها مكتفياً فى ذلك بما قرره من " أن هناك علاقة عمل وأنه تم الاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة التأمينات " دون أن يستظهر ما إذا كان مورث المطعون ضدها الأولى قد توافرت فى حقه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وفقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 المعدل سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 290 لسنة 73 ق جلسة 1/ 1/ 2004 س 55 ق 16 ص 73


برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزى ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين مجاهد .
-------------


( 1 – 3 ) إثبات " أدلة الإثبات : الأوراق العرفية : حجيتها فى الإثبات ". إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : آثار عقد الإيجار " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . خلف " الخلف الخاص " .
(1) الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية . انصراف أثره إلى الخلف الخاص . شرطه . أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف أو تمسك الخلف الخاص به أو ثبوت علمه بوجوده عند انتقال الملكية . حقوق المؤجر والتزاماته . ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشئ إليه . المادتان 146 ، 604 مدنى .

(2) اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات . شرطه . أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره . أثره . إعفاء من صدر لصالحه من تقديم دليل آخر يؤيده وإلقاء عبء إثبات عكسه على من وقعه .

(3) تمسك الطاعن بسبق وفائه مبلغاً نقدياً إلى المالكة السابقة للعقار - سلف المطعون ضدها - كمقدم إيجار يخصم بواقع النصف من الأجرة الشهرية وتدليله على ذلك بإقرار منسوب صدوره إليها يفيد استلامها للمبلغ على أن يخصم من الأجرة بواقع النصف . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب إلزام المطعون ضدها بالوفاء بالمبلغ الذى حصلته المالكة السابقة مهدراً الإقرار المشار إليه والمحرر فى تاريخ لاحق لإنذارات عرض الأجرة عليها وأثر الوفاء المعجل لنصف الأجرة على فسخ عقد الإيجار والإخلاء وأثره فى صحة التكليف أو بطلانه حال ثبوت تضمنه المطالبة بأجرة تزيد على المستحق قانوناً للمطعون ضدها . خطأ .
------------
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 14/1 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات يختلف عن اعتباره ذا حجية مطلقة فمناط اعتبار المحرر دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سبق وسدد إلى سلف المطعون ضدها المالكة السابقة مبلغ 14000 جنيه كمقدم إيجار يستهلك بواقع النصف من الأجرة الشهرية وقدم تدليلاً على ذلك الإقرار المؤرخ 22/10/1994 والمنسوب صدوره إلى المالكة السابقة والتى أقرت فيه الأخيرة باستلامها المبلغ المذكور على أن يخصم من الأجرة بواقع النصف اعتباراً من 1/1/1987 وأصل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 بين الطاعن والمالكة السابقة باستئجار عين النزاع اعتباراً من 1/1/1987 وبأجرة شهرية 140 جنيه ، إلا أن محكمة أول درجة وأيدها الحكم المطعون فيه رفضت دعوى الطاعن الفرعية فى هذا الخصوص استناداً إلى أقوال شهود المطعون ضدها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من أقوال الشهود عدم صحة سداد المبلغ مثار النزاع مهدراً دفاع الطاعن فى هذا الخصوص المقر بدليل كتابى هو عقد الاتفاق المؤرخ 22/10/1994 مع المالكة السابقة والمحرر فى تاريخ لاحق لإنذارات عرض الأجرة عليها ورغم النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أنه امتداد للعقد المؤرخ 1/1/1985 والتى تلتزم المطعون ضدها بما جاء به وبالتعديلات اللاحقة عليه ومنها الاتفاق سالف الذكر وقد حجبه هذا عن بحث أثر هذا الوفاء المعجل لنصف الأجرة على مقدار الأجرة القانونية المستحقة قبل الطاعن والتى يترتب على عدم الوفاء بها فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة ، وأثر ذلك أيضا على صحة التكليف أو بطلانه إذا ثبت أنه تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن تلك المستحقة قانوناً للمؤجرة المطعون ضدها ، فإنه يكون معيباً .
--------------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1999

إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 14/12/1994 والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 175,00 جنيه بخلاف رسم النظافة 2 ٪ ، إلا أنه امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/6/1996 حتى نهاية شهر مارس 1999 رغم تكليفه بالوفاء بها فأقامت الدعوى ، ادعى الطاعن فرعياً بطلب إلزام المطعون ضدها بسداد المبلغ الذى حصلته المالكة السابقة للعقار ومقداره 14000,00 جنيه على أن يخصم شهرياً نصف القيمة الإيجارية حتى انتهاء المبلغ ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 25/12/ 2002 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة أول درجة عقد اتفاق بينه وبين المالكة السابقة التى باعت العقار للمطعون ضدها تقر فيه باستلامها مبلغ 14000 جنيه كمقدم إيجار يخصم بواقع النصف من القيمة الإيجارية شهرياً حتى نفاذ المبلغ ، وأن العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها لا تنفصل عن العلاقة الإيجارية بينه وبين المالكة السابقة للعقار والتى نص بالعقد على أنها امتداد لها إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن الفرعية لأنه لم يقدم ما يفيد دفعه للمبلغ المذكور مغفلاً دلالة عقد الاتفاق المشار إليه والذى يسرى فى حق المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى – مرتبتطين - أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى ما انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سبق وسدد إلى سلف المطعون ضدها المالكة السابقة مبلغ 14000جنيه كمقدم إيجار يستهلك بواقع النصف من الأجرة الشهرية وقدم تدليلاً على ذلك الإقرار المؤرخ 22/10/1994 والمنسوب صدوره إلى المالكة السابقة والتى أقرت فيه الأخيرة باستلامها المبلغ المذكور على أن يخصم من الأجرة بواقع النصف اعتباراً من 1/1/1987 وأصل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 بين الطاعن والمالكة السابقة باستئجار عين النزاع اعتباراً من 1/1/1987 وبأجرة شهرية 140 جنيه ، إلا أن محكمة أول درجة وأيدها الحكم المطعون فيه رفضت دعوى الطاعن الفرعية فى هذا الخصوص استناداً إلى أقوال شهود المطعون ضدها . ولما كان من المقرر أن النص فى المادة 14/1 من قانون الإثبات على أن يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ، وفى المادة 18 منه على أنه لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين الآتيتين : 1- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً . 2- إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته " وفى المادة 61 منه على أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى مفاده أن اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً فى الإثبات يختلف عن اعتباره ذا حجية مطلقة ، فمناط اعتبار المحرر دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من أقوال الشهود عدم صحة سداد المبلغ مثار النزاع مهدراً دفاع الطاعن فى هذا الخصوص المقر بدليل كتابى هو عقد الاتفاق المؤرخ 22/10/1994 مع المالكة السابقة والمحرر فى تاريخ لاحق لإنذارات عرض الأجرة عليها ورغم النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أنه امتداد للعقد المؤرخ 1/1/1985 والتى تلتزم المطعون ضدها بما جاء به وبالتعديلات اللاحقة عليه ومنها الاتفاق سالف الذكر وقد حجبه هذا عن بحث أثر هذا الوفاء المعجل لنصف الأجرة على مقدار الأجرة القانونية المستحقة قبل الطاعن والتى يترتب على عدم الوفاء بها فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة ، وأثر ذلك أيضا على صحة التكليف أو بطلانه إذا ثبت أنه تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن تلك المستحقة قانوناً للمؤجرة المطعون ضدها ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .