جلسة 4 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
-----------
(17)
الطعن 4496 لسنة 62 ق
(1 – 3) تأمينات
اجتماعية . عمل " علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى
تطبيق القانون " . قانون . نظام عام .
(1) سريان
أحكام قانون التأمين الاجتماعى على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل . شرطه . ألا يقل سن العامل عن 18 سنة
وانتظام علاقته بصاحب العمل . اعتبار علاقة العمل بينهما منتظمة . قواعده
وشروطه . قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار 149 لسنة 1980 .
(2) أحكام قوانين التأمينات
الاجتماعية من النظام العام . مؤداه . عدم جواز مخالفتها . تقاضى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات عن شخص بالمخالفة لتلك القوانين . لا ينشئ له
حقاً تأمينياً قبلها .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه
باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها على قالة توافر علاقة العمل
والاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة التأمينات دون استظهار الشروط اللازمة
لانتفاعه بأحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل . خطأ .
------------------
1 -
إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التى تسرى عليها
أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم
بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ألا يقل سن العامل
عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة وأناطت بوزير التأمينات
إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد
أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص
فى مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله
العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على
الأقل .
2-
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام
العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضى
الاشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً
تأمينياً قبلها .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد
قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها مكتفياً فى ذلك بما قرره من
" أن هناك علاقة عمل وأنه تم الاشتراك عن مدة معينة بذاتها لدى هيئة
التأمينات " دون أن يستظهر ما إذا كان مورث المطعون ضدها الأولى قد توافرت فى
حقه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
وفقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 المعدل سالف البيان (
149 لسنة 1980 ) ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...
القاهرة الابتدائية على الطاعنة
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بأحقيتها
فى المعاش عن مدة عمل مورثها من 28/7/1987 حتى 31/12/1988، وقالت بيانا لها أن
مورثها المرحوم .... كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى فى الفترة من 7/7/1986 حتى
وفاته بتاريخ 13/1/1989 بأجر شهرى 120 جنيه وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات طلبها
بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها بحجة أنه كان يتردد على العمل خلال شهور الصيف
فقط على الرغم من أنه كان منتظماً فى العمل
كما هو ثابت بالاستمارة رقم 1 تأمينات ، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان
، وبتاريخ 28/5/1991 قضت المحكمة باستحقاق المطعون ضدها الأولى معاشاً عن مورثها
وذلك عن فترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية فى المدة من 28/7/1987 حتى 31/12/1988
بأجر شهرى مائة جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 13/5/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن
مورث المطعون ضدها الأولى لا تسري في حقه أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79
لسنة 1975 سواء ما تعلق منها باستحقاق المعاشات أو ما تعلق بتأمين إصابات العمل إذ
الثابت من أوراق الدعوى أن المورث كان طالباً بكلية الهندسة ويعمل فى مشروعات
التشغيل الصيفى ولم تكن وفاته نتيجة إصابة عمل بل كانت وفاة طبيعية ، ولا يغير من
ذلك أن المطعون ضدها الأولى كانت قد قدمت بعد وفاة مورثها استمارتى بدء وانتهاء
عمل المورث إذ ليس من شأن هاتين الاستمارتين تقرير أحقيتها فى المعاش ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة
الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت
الفئات التي تسري عليها أحكامه ومنها
العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ، واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين
الاجتماعى ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل
منتظمة ، وأناطت بوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم
توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980
ونص فى مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله
العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على
الأقل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين
التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وأن قيام
الهيئة العامة للتأمينات بتقاضى الاشتراكات عن أحد الأشخاص فى غير الأحوال المحددة
بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الأولى للمعاش عن مورثها مكتفياً
فى ذلك بما قرره من " أن هناك علاقة عمل وأنه تم الاشتراك عن مدة معينة
بذاتها لدى هيئة التأمينات " دون أن يستظهر ما إذا كان مورث المطعون ضدها
الأولى قد توافرت فى حقه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975 وفقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 المعدل
سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع
النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق