صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 21 يونيو 2013
الطلب 1 لسنة 2010 ق جلسة 19/ 3/ 2012 مكتب فني 55 هيئة عامة ق 2 ص 8
الطلب 4 لسنة 2009 ق جلسة 19/ 3/ 2012 مكتب فني 55 هيئة عامة ق 1 ص 5
الخميس، 20 يونيو 2013
الطعن 13179 لسنة 61 ق جلسة 16/ 11/ 2002 مكتب فني 53 ق 185 ص 1113
جلسة 16 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، نائبي رئيس المحكمة، رفعت طلبه وحمدي ياسين.
--------------
(185)
الطعن رقم 13179 لسنة 61 القضائية
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
تساند حكم الإدانة في جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص إلى الأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باشر على وجه الاعتياد عملاً من أعمال البنوك بدون ترخيص من الجهة المختصة بأن قام مندوبين له في الخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من النقد الأجنبي وقام بالوفاء بالجنية المصري مقابل هذه المدخرات بناء على التعليمات التي كان يرسلها المندوبين له وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 19، 56، 65 من القانون 163 لسنة 1957 المعدل برقم 50 لسنة 1984.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا وتغريمه ألف جنيه.
استأنف، ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه أخطأ في تطبق القانون ذلك بأنه دانه بجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل ما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وأقوال المتهم خلص إلى إدانة الأخير في قوله "أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال المتهم بالأوراق أن المتهم قد اقترف الواقعة وأنه يتعامل في النقد الأجنبي بدون إذن.... وأن المحكمة تطمئن إلى واقعة الدعوى، ولما كان المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع سائغ مقبول الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص قد عول في ذلك على مضمون الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وأقوال المتهم دون أن يورد مؤدى هذه الأوراق وتلك التحقيقات ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الطعن 13214 لسنة 62 ق جلسة 10/ 11/ 2002 مكتب فني 53 ق 180 ص 1088
جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، طلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي.
----------------
(180)
الطعن رقم 13214 لسنة 62 القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ إغفال الحكم المطعون فيه الصادر بالبراءة الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التي ساقها الطاعن - بصحيفة الدعوى المباشرة - على ثبوتها في حقها وعدم بيانه حجته في اطراحها. قصور.
(2) دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالبراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة. ينطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية برفضها. أثر ذلك؟
2 - لما كان القضاء ببراءة المطعون ضدها على أساس أن التهمة المسندة إليها غير ثابتة في حقها إنما ينطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل القذف من المطعون ضدها إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما تقدم البيان معيبًا بما يبطله، فإنه يتعين نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضدها بوصف أنه: قامت بسبه وقذفه وأبلغت كذبًا ضده بوقائع نسبتها إليه، وطلب عقابها بالمواد 302/ 1، 303/ 1، 305، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة وكفالة مائتي جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفت، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى.... جنح مستأنف...... وبجواز نظرها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية بالمخالفة لأحكام القانون، واكتفى في تبرير قضائه بعبارة مجملة بغير أن يعرض لأدلة الثبوت التي قامت في حق المطعون ضدها الدالة على ارتكابها ما أسند إليها من جريمة القذف مما يدل على أن المحكمة أصدرت حكمها بغير فحص وتمحيص عناصر الدعوى والإحاطة بظروفها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد دان المطعون ضدها بجريمة القذف وقضى بعقابها بالحبس سنة مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلا أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وأقام قضاءه على قوله "وحيث إن ما ورد بعريضة الدعوى لا يعدو إلا أن يكون أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل أخر بالأوراق الأمر الذى يحدو بنا في مجال الإسناد طرحها وعدم التعويل عليها إذ أن اتهام شخص لم يره أحد يرتكب جريمة يعد رجمًا بالغيب وتخبطا في الاتهام وإن صح أن يكون دليلاً فهو قاصر عن حد الكفاية مما يكون معه الأمر مجرد بلاغ لا جرم فيه وخلت الأوراق من أية جريمة ومن ثم تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة أسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدها فلم يبينها، وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقها الطاعن - بصحيفة الدعوى المباشرة - على ثبوتها في حقها فلم يورد أيا منها ويبين حجته في اطراحها، واقتصر في تبرير قضائه على مجرد القول "أن ما ورد بعريضة الدعوى لا يعدو إلا أن يكون أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل آخر بالأوراق الأمر الذي يؤدي إلى طرحها وعدم التعويل عليها إذ أن اتهام شخص لم يره أحد يرتكب جريمة يعد رجمًا بالغيب..." وذلك بغير أن يوضح ماهية ما ورد بعريضة الدعوى أو الأقوال التي لم تتأيد بدليل والاتهام الذي يعد رجمًا بالغيب التي أشار إليهم في تلك العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجهلة أو عن سنده في القول بعدم قيامهم حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة. فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ولما كان القضاء ببراءة المطعون ضدها على أساس أن التهمة المسندة إليها غير ثابتة في حقها إنما ينطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل القذف من المطعون ضدها إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما تقدم البيان معيبًا بما يبطله، فإنه يتعين نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.
الطعن 20135 لسنة 61 ق جلسة 27/ 10/ 2002 مكتب فني 53 ق 167 ص 1002
الطعن 6178 لسنة 62 ق جلسة 19/ 9/ 2002 مكتب فني 53 ق 162 ص 976
جلسة 19 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، عابد راشد وحمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة.
---------------
(162)
الطعن رقم 6178 لسنة 62 القضائية
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته؟
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. مناط تحققها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. ماهيتها؟
إدانة الطاعن في جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين قدرا والمملوك...... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بإمكان تسفيره للخارج وإلحاقه ببعض الأعمال فانخدع بذلك وتمكن المتهم بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر. 2 - زوال عملية الحاق المصريين للعمل في الخارج دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادة 336 /1 من قانون العقوبات والمواد 28مكرر، 166 مكرر، 175 من القانون 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم..... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه ألفين جنيه والغلق عن التهمة الثانية عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبتي الغلق والغرامة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب ومزاولة مهنة الحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى في تحصيل واقعة الدعوى بنقل وصف التهمتين اللتين أسندتهما النيابة العامة إلى الطاعن وما طلبته من معاقبته بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 28 مكرر، 165، 166 مكرر، 175 من القانون 137 لسنة 1981 وخلص من ذلك إلى ثبوت التهمة في حقه في قوله "أن الواقعة تخلص فيما أثبته النقيب.... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضره المؤرخ ..... من ورود معلومات تفيد قيام مكتب ..... يزاول نشاطه في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص وضبط أوراق وجوازات سفر دالة على مزاولة العمل السياحي وأن المتهم أنكر ما أسند إليه بمحضر النيابة وأن التهم ثابته ثبوتا كافيا في حق المتهم ولم يحضر ليدفعها عن نفسه بثمة دفع أو دفاع مقبول ينفيها الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النص يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين في حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.