الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يونيو 2013

( الطعن 13179 لسنة 61 ق جلسة 16/ 11/ 2002 س 53 ق 185 ص 1113)



     برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان, وجيه أديب, نائبي رئيس المحكمة, رفعت طلبه وحمدي ياسين.

     لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص قد عول في ذلك على مضمون الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وأقوال المتهم دون أن يورد مؤدى هذه الأوراق وتلك التحقيقات ووجه استدلاله بهما  على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, فإنه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب.

الوقائع

     اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باشر على وجه الاعتياد عملا من أعمال البنوك بدون ترخيص من الجهة المختصة بأن قام مندوبين له في الخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من النقد الأجنبي وقام بالوفاء بالجنيه المصري مقابل هذه المدخرات بناء على التعليمات التي كان يرسلها المندوبين له وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 19, 56, 65 من القانون 163 لسنة 1957 المعدل برقم 50 لسنة 1984.
ومحكمة جنح ...... قضت حضوريا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه ألف جنيه.
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه بجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل ما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وأقوال المتهم خلص إلى إدانة الخير في قوله "أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال المتهم بالأوراق أن المتهم قد اقترف الواقعة وأنه يتعامل في النقد الأجنبي بدون إذن ......... وأن المحكمة تطمئن إلى واقعة الاتهام، ولما كان المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع سائغ مقبول الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبة المتهم وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص قد عول في ذلك على مضمون الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وأقوال المتهم دون أن يورد مؤدى هذه الأوراق وتلك التحقيقات ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق