جلسة 19 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد
العليم مرسى ، حامد عبد الله محمد ، إبراهيم على عبد المطلب ، محمد حسام عبد الرحيم ، أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين
عبد اللطيف ، مصطفى على كامل ، محمد حسين
وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1)
الطلب 4 لسنة 2009 ق "هيئة عامة"
دعوي جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ". إثبات
"قوة الأمر المقضي " . قوة الأمر المقضي . نظام عام . مسئولية جنائية .
القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة. يحوز قوة الشيء المقضي في نفس
الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته . وجوب إعمال المحاكم
مقتضى هذه الحجية من تلقاء نفسها . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة - بعد صدور
حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه في وجه الطلب - أعادت رفع الدعوي الجنائية
عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته، وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة ، ولم
تطعن النيابة العامة عليه بالنقض. لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشيء
المقضي في نفس الواقعة ، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته ، فلا
يجوز طرح الدعوي من جديد أمام محكمة أخرى ، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً
للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية
الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ،
والحكم متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة
المراكز القانونية التي استقرت به ، ويضحى حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام
العام ، بما يوجب علي المحاكم إعمال مقتضي هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد
الاتجار بضائع أجنبية " سيارة " المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق مع علمه
بأمر تهريبها . وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 3، 13 ، 28 ، 121، 122 ، 124 ، 124 مكرر
من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية قضت حضورياً
اعتبارياً بجلسة .... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل
وتغريمه مبلغ ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي إلي مصلحة الجمارك مبلغ مائة وخمسة وعشرين
ألف وأربعمائة وخمسة وثمانين جنيهاً وأربعة قروش وذلك قيمة التعويض المستحق
للجمارك بواقع مثلي الضرائب والرسوم المقررة المستحقة على المضبوطات والمصادرة والمصاريف.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف
شئون مالية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
فطعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم
بطريق النقض ......الخ .
وقدم وزير المالية طلباً للنيابة العامة
لإعادة تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة
وبجلسة ....... قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية حضورياً بحبس المتهم
سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وألزمته بأن
يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانين جنيه
قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي الضرائب والرسوم والمصادرة بخلاف الضريبة
الإضافية المستحقة لمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات بواقع نصف
بالمائة عن كل أسبوع أو جزء منه تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء عن
الاتهام الأول وبتغريمه ألف جنيه عن الاتهام الثاني والمصاريف .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف
شئون مالية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بانقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهم بمضي المدة .
وبجلسة ..... قضت محكمة الجنايات
بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي إلي محكمة الشئون المالية والتجارية
المختصة لنظرها بهيئة استئنافية آخري .
وبتاريخ 10
من يونيه سنة 2009 قدم السيد المستشار النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقع
عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور علي الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة
النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
وحيث إن
البين من الأوراق أن النيابة العامة - بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار
إليه في وجه الطلب - أعادت رفع الدعوي الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته،
وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة ، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض0
لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ، ويمنع من
محاكمة المتهم مرة آخري عن الفعل ذاته ، فلا يجوز طرح الدعوي من جديد أمام محكمة آخري
، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة
القضاء ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به
العدالة ، والحكم متى صار باتاً أصبح عنوناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا
مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ، ويضحي حجة علي الكافة ، حجية متعلقة
بالنظام العام ، بما يوجب علي المحاكم إعمال مقتضي هذه الحجية ، ولو من تلقاء
نفسها ، وإذ كان ذلك ، وكان طلب النائب العام قد خالف هذا النظر ، فعاد من بعد
القضاء البات بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ، إلى إثارة ما ورد فيه بشأنها ،
ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله ، وذلك بدون حاجة إلى بحث وجهه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق