الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1578 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 62 ص 181

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(62)
القضية رقم 1578 سنة 19 القضائية

أ - اختلاس أشياء محجوزة. 

الشيء المحجوز يتعين بحجزه وتسليمه إلى الحارس ولو كان من المثليات. ادعاء الحارس خلو محضر الحجز من بيان المحجوز وعدم معرفته إياه. لا يعتد به.
ب - اختلاس أشياء محجوزة. 

سوء نية المختلس. يكفي في ثبوته ذكره لمندوب الحجز أن الشيء غير موجود.
ج - إثبات. 

شهود. طلب المتهم سماع شاهدين. استدعاء أحدهما. عدم إصراره على سماع الآخر. لا يحق له من بعد أن يشكو من عدم استدعائه.

-------------
1 - متى كان المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو كانت به نظائر لدى الحارس، فلا يحق للحارس أن يدعي بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه. وإذن فادعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز وأن عنده نظائر لهذا الشيء فلم يعرفه من غيره - ذلك لا يعتد به.
2 - يكفي في بيان سوء نية مختلس الشيء المحجوز أن يذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إليه وطلب منه الشيء المحجوز فقرر له أنه غير موجود.
3 - إذا طلب المتهم سماع شاهدين فاستدعت المحكمة أحدهما ولم تستدع الآخر ولم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة فلا يحق له أن يشكو من عدم استدعائها هذا الشاهد.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بدد الموتوسيكل المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك إليه والمحجوز عليه إدارياً لصالح البلدية والمعين حارساً عليه، بأن لم يقدمه في اليوم المحدد للبيع إضراراً بالبلدية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة العطارين الجزئية وقضت عملا بمادتي الاتهام المذكورين وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الطاعن دفع بعدم علمه باليوم الذي حدد لبيع الموتوسكل المحجوز، وبأن مندوب البلدية المكلف بالبيع لم يحضر لإجراء البيع وفقاً للقانون ولم يكلفه بتقديمه، وإنما حرر محضراً بوقف البيع لعدم وجود مشترين في يوم آخر غير الذي حدد للبيع في محضر الحجز. وقد طلب الطاعن إعلان محرر محضر البيع وإعلان محرر محضر الحجز فاكتفت محكمة ثاني درجة بإعلان الأخير وسمعت أقواله وهي لا تؤدي في مجموعها إلى إثبات التهمة، وقد قال الطاعن إن محضر الحجز جاء خالياً من كل البيانات الجوهرية لأنه لم يبين على وجه الدقة الموتوسيكل المحجوز، مع أن الطاعن تاجر موتوسيكلات وعنده كثير من أمثاله، وإنه لم يكن سيئ القصد لأنه لم يعرف الموتوسيكل المحجوز، ولكن المحكمة لم ترد على دفاعه وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين أن مندوب البلدية أوقع حجزاً إدارياً بتاريخ 28/ 1/ 1948 على دراجة بخارية ماركة b. s. a بحالة جيدة وحدد للبيع يوم 13 من فبراير سنة 1948 وعين المتهم حارساً على الدراجة المحجوزة، وأن البيع أجل من اليوم المذكور إلى يوم 28 من أبريل سنة 1948. وأعلن الطاعن بهذا اليوم وقت التأجيل ثم انتقل معاون حجوز البلدية في اليوم المذكور وسأله عن الدراجة المحجوزة فقال له إنها غير موجودة، وأثبت الحكم المطعون فيه أن ذلك قد ثبت باطلاع المحكمة على محضر التأجيل الذي وقع عليه الطاعن واعترف بتوقيعه عليه وأن انتقال معاون الحجز ثابت من شهادته، ولذا فإن ما يدعيه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد غير صحيح. وأما ما ادعاه من أن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين وصف الدراجة المحجوزة فلا قيمة لما يقوله من أن عنده نظائر لها، وأنه لم يعرفها من غيرها لأنه متى كان الشيء المحجوز قد سلم إليه باعتباره حارساً عليه فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو له نظائر لدى الحارس، ولا يحق للحارس أن يدعى بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه. وأما ما قاله من أن المحكمة لم تثبت سوء نيته فيكفي في بيان ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد ذكر أن معاون الحجز قد ذهب إليه وطلب منه المحجوز فقرر له أنه غير موجود. هذا ولا حق للطاعن في الشكوى من أن المحكمة لم تستدع الشاهد الآخر الذي لم تسمعه لأنه بعد سماع شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة لم يصر على سماعه.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1576 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 61 ص 179

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(61)
القضية رقم 1576 سنة 19 القضائية

رأفة. 

تقدير موجباتها. موضوعي

-------------
إن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل بخاطرها حنفي الحلو عمداً بأن طعنها بآلة حادة "شاطور" في رقبتها ووجهها ومواضع أخرى من جسمها عدة طعنات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وشفاؤها، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات فقرر بذلك في 24 يناير سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضورياً في 2 يونيه سنة 1949 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنين عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالشروع في القتل العمد واستدل على وجود نية القتل لديه بأدلة لا تؤدي إلى ذلك وتتعارض مع ما جاء في التحقيقات، وأن محاميه دافع عنه بأن المجني عليها استفزته ففقد وعيه واعتدى عليها مما كان مقتضاه الحكم ببراءته. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تطبق المادة 17 من قانون العقوبات وتستعمل الرأفة بالطاعن مع أن ملابسات الحادث كانت تقتضيها.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالشروع في القتل العمد قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، وتعرض لنية القتل فاستدل على ثبوتها في حق الطاعن بالأدلة السائغة التي أوردها ثم تعرض إلى دفاعه المشار إليه ففنده بما يدحضه. لما كان الأمر كذلك وكان تقدير وجود أو عدم وجود مقتضيات الرأفة إنما يرجع إلى قاضي الموضوع من غير معقب عليه في ذلك، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1564 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 60 ص 178

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(60)
القضية رقم 1564 سنة 19 القضائية

نقض. 

حكم غيابي. الطعن فيه قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه. لا يجوز.

--------------
الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة أن تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية صابر إبراهيم عثمان بأنه أحرز سلاحاً نارياً "بندقية" بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 من القانون رقم 8 لسنة 1947.
سمعت محكمة دمنهور الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد المذكورة بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابياً في 22 يونيه سنة 1949 بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد، فطعنت النيابة العمومية فيه لمصلحة المتهم قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه. ولما كان القانون لا يجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الانتهائية المنهية للخصومة، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1277 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 57 ص 172

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(57)
القضية رقم 1277 سنة 19 القضائية

قتل خطأ. 

وجوب بيان الخطأ الذي ارتكبه المتهم وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وبين الفعل الضار الذي وقع. عدم بيان هذه العلاقة. قصور في الحكم.

-------------
إن جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات تقتضي لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذي ارتكبه المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ. فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم في تبرير إدانة المتهم في جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد انحرف بالسيارة التي كان يقودها فصدمت المجني عليه الذي كان سائراً في الطريق فتسبت عن ذلك وفاته، فهذا الحكم لا يكون قد عني باستظهار الخطأ الذي ارتكبه المتهم ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل هلال محمد علي وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يراع القوانين واللوائح ولم يتخذ الحيطة والحذر في قيادته فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة روض الفرج الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمادة المذكورة بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر ركن الخطأ الذي وقع من الطاعن وأدى إلى قتل المجني عليه.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه "تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل هلال محمد علي وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يراع القوانين واللوائح ولم يتخذ الحيطة والحذر في تفاديه، فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته".
وحيث إن كل ما جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هو قوله "حيث إن الواقعة حسب أقوال الشاهد حسن علي حسن تتحصل في أن المجني عليه كان يسير في شارع جزيرة بدران ومرت سيارة حكومية يقودها المتهم وأثناء دخولها نادي السكة الحديد صدمت الطفل المجني عليه فأصابته وسقط على الأرض وتسبب عن ذلك وفاته". وحيث إنه ثبت من المعاينة التي أجراها المحقق أن عرض الشارع في مكان الحادث 6.5 متراً وأن المتهم عند دخوله النادي انحرف بالسيارة حتى يفسح لنفسه مكاناً يكفي لدخول النادي وكان من نتيجة ذلك أن صدمت السيارة الطفل القتيل. وحيث إن التهمة ثابتة مما تقدم ومن التقرير الطبي المتوقع على القتيل وبذلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عنها في المادة المطبقة". وقد أضاف الحكم الاستئنافي بعد أن تعرض لدفاع الطاعن وفنده "أن الثابت هو أن إصابة المجني عليه كانت نتيجة مصادمة السيارة، يدل على ذلك دلالة قاطعة ما جاء بمحضر معاينة مكان الحادث من وجود أثار دماء بالطريق الذي وقع فيه الحادث...". ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار الخطأ الذي ارتكبه الطاعن وعلاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه. ولما كان الأمر كذلك، وكانت جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات تقتضي أن يبين خطأ الجاني ورابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ، فإذا ما خلا الحكم من ذلك البيان كان متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

الطعن 1275 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 56 ص 170

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

---------------

(56)
القضية رقم 1275 سنة 19 القضائية

نصب. 

التصرف في مال غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه. احتيال. تتحقق به جريمة النصب.

-------------
إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - مجلى أبسخرون صغير. و2 - مرزوق قلينى صغير. و3 - هلال حسن أحمد. و4 - محمد موسى عبد الهادي (الطاعن) بأنهم (الأول والثاني): توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ ستة وثلاثين جنيهاً لمهنى أحمد التلاوي بطريق الاحتيال بالتصرف في عقار ليس ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيه (والثالث والرابع) اشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معهما وحرضهما على الاستيلاء على مبلغ ستة وثلاثون جنيهاً من مهنى أحمد التلاوي بطريق الاحتيال وذلك بالتصرف في عقار ليس ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيه وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض حالة كون المتهم الثالث عائداً.
وطلبت عقابهم جميعا بالمواد 336 و40/ 1 و2 و41 من قانون العقوبات وبالمادة 49/ 3 عقوبات أيضاً للثالث.
سمعت محكمة المنيا الجزئية الدعوى وقضت للأول والثاني وفي غيبة الباقين بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل من الأول والثاني والرابع وشملت الحكم بالنفاذ بالنسبة للثالث. فاستأنفا، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت استئنافهما وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالاشتراك في جريمة النصب دون أن يبين اسم المجني عليه ولا الطرق الاحتيالية التي استعملت، وأن الطاعن كان حسن النية وما صدر عنه إنما كان وليد الخطأ أو الالتباس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالاشتراك في جريمة النصب قد بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه، وذكر اسم المجني عليه الذي حصل الاستيلاء على نقوده بطريق التصرف بالبيع في عقار غير مملوك للبائعين خلافاً لما يزعمه الطاعن. لما كان الأمر كذلك، وكان مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو أحد أنواع الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحدة جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1270 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 52 ص 154

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(52)
القضية رقم 1270 سنة 19 القضائية

أ - ملاريا. 

القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بقانون رقم 78 لسنة 1946. الغرض منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار هذا المرض. صدور قرار من وزير الصحة بسريانه على بلد (الإسكندرية). القول بعدم تطبيقه في هذا البلد بحجة أنه غير موبوء. لا يؤبه به.
ب - ملاريا. 

كل ما جاء بالقانون المذكور عن مسببات توالد البعوض أو عن الأعمال والاحتياطات المفروض اتخاذها. ليس على سبيل الحصر. كل ما يرى رجال الصحة أنه من مسببات البعوض وكل إجراء يرون القيام به لمنع توالده معتبر في نظر هذا القانون.

-------------
1 - إنه لما كان المشروع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا، ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، كان لا أساس للزعم بأن هذا القانون لا ينطبق على من لم ينفذ الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار هذا المرض بمدينة (الإسكندرية) صدر قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها قولا بأن هذه المدينة لم تكن موبوءة، كذلك لا يؤبه للقول بانقضاء عدة أعوام منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه ما دام هذا القرار قائماً لم يلغ بقرار آخر.
2 - إن القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 قد قصد بصفة عامة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع توالد البعوض الناقل لحمى الملاريا، وكل ما جاء فيه عن مسببات توالد البعوض لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، وقد ترك للجهة الصحية الأمر في اعتبار بعض الأعمال مسببة لتوالد البعوض، ثم هو لم يبين على سبيل الحصر الأعمال والاحتياطات التي يفرض على الأشخاص اتباعها لمنع تلك المسببات ولا الاحتياطات التي يفرضها مفتشو الصحة على المخالفين، فكل عمل يرى رجال الصحة المنتدبون لمراقبة تنفيذ أحكامه أنه مسبب لتوالد البعوض، وكل إجراء يرون القيام به لمنع هذا التوالد، معتبر في نظر هذا القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - إبراهيم خليل عشري (الطاعن) و2 - أحمد خليل عشري و3 - محمد خليل عشري بأنهم في 5 نوفمبر 1947 بدائرة قسم كرموز لم ينفذوا الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار حمى الملاريا.
وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946، ومحكمة كرموز الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة (172) من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثاني والثالث حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بتغريم المتهم الأول مائة قرش وإلزامه بإجراء الاشتراطات المطلوبة في ظرف أسبوعين من اليوم وإلا أجرتها صحة البلدية على نفقته وبراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما.
فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفض الدفع ببطلان الإجراءات وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بموجب نصوص القانون رقم 1 لسنة 1926 الخاص بالاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية في أول يناير سنة 1934 بسريان هذا القانون على مدينة الإسكندرية، مع أن هذا القانون استثنائي لا يطبق إلا في الجهات الموبوءة فعلا بحمى الملاريا أو المهددة بانتشار هذه الحمى، ومدينة الإسكندرية ليست كذلك وإذن يكون القرار الوزاري المشار إليه قد فقد قوته لمرور عدة أعوام على صدوره. (ثانياً) بأن الحكم اعتمد على الدليل المستمد من معاينة وتفتيش باطلين لعدم مراعاة الحدود التي رسمها القانون رقم 1 لسنة 1926 في المادتين 16 و17 منه (ثالثاً) بأن الاشتراطات الصحية التي طلب مفتش الصحة إجراءها لا تدخل في نطاق الأعمال التي أجاز القانون اشتراطها على سبيل الحصر ويتفرع عن ذلك أن لا عقاب على نكول الطاعن عن تنفيذها. (رابعاً) بأن الواقعة كما صار إثباتها في الحكم لا عقاب عليها. (خامساً) بأن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة الانتقال للمعاينة ولكنها لم تجبه إلى هذا الطلب وردت عليه رداً غير سديد.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، وكانت مدينة الإسكندرية قد صدر بشأنها قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها فإن الزعم بعدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى لا يكون له أساس ولا عبرة بما يقوله الطاعن من انقضاء عدة أعوام منذ صدر القرار الوزاري المشار إليه ما دام هذا القرار قائماً لم يلغ بقرار آخر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتهمة أنه لم ينفذ الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار حمى الملاريا قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوته والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، ثم تعرض لدفاعه ودفوعه المشار إليها في طعنه ففندها في قوله "إن المتهم دفع ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها من إجراءات لأن فؤاد عبد الباري أفندي ليس من مفتشي وزارة الصحة ولأنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946. ومن حيث إن القانون المشار إليه وإن نص على إجراءات معينة تتبع عند تفتيش المنازل في المادتين 16 و17 منه إلا أنه لم ينص على بطلان التفتيش الذي يقع صحيحاً طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات فمتى وقع التفتيش صحيحاً طبقاً لقانون تحقيق الجنايات فلا بطلان ولو لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الملاريا.
ومن حيث إن الثابت من أقوال المتهم المستأنف لدي محاكمته أمام محكمة الدرجة الثانية بجلسة 21 / 2 / 1948 التي صدر فيها الحكم المنقوض أنه لا يسكن في المنزل موضوع الدعوى فليس له قانوناً أن يتضرر من دخول الموظف في غير مسكنه وإن كان المنزل مملوكاً له. ومن حيث إن القول بأنه كان واجباً على ملاحظ الملاريا أن يخطر المتهم أو سكان المنزل بميعاد التفتيش قبل حصوله بأربع وعشرين ساعة وأن يصحب معه أحد ضباط البوليس وقت التفتيش وأن يحرر محضراً بما شاهده، مردود بأن كل هذا مشروط بأن يكون التفتيش قد حصل من تلقاء نفس المفتش، ولكن الحاصل في هذه الدعوى أن الملاحظ الصحي لم ينتقل إلا بناء على شكوى قدمت له من سكان المنزل وأجرى التفتيش بإذنهم مقدماً وإذن فلم يكن متطلباً منه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من القانون)).
ومن حيث إن الدفاع عن المتهم دفع التهمة من ناحية الموضوع بأن ما وقع منه وما أثبته الملاحظ الصحي ليس مخالفاً للقانون وأن ما طلبته الجهة الصحية المختصة طلب خارج عن حكم القانون وهو على هذا الأساس غير ملزم بإجراء تلك الأعمال التي طلبت منه. ومن حيث إنه يبين من مراجعة نصوص القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946، أن هذا القانون قد قصد بصفة عامة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع توالد البعوض الناقل لحمى الملاريا وكل ما جاء فيه من مسببات توالد البعوض لم يرد على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل وترك للجهة الصحية السلطة لاعتبار بعض الأعمال مسببة لتوالد البعوض، وهو من جهة أخرى لم يبين على سبيل الحصر الأعمال والاحتياطات التي يفرض على الأشخاص اتباعها لمنع تلك المسببات، وهو بالتالي لم يبين تلك الاحتياطات التي يفرضها مفتشو الصحة على المخالفين، وإذن فكل عمل يرى رجال الصحة المنتدبون لمراقبة تنفيذ أحكام قانون الملاريا أنه مسبب لتوالد البعوض وكل إجراء يرون القيام به لمنع هذا التوالد، كل ذلك صحيح في القانون". ورد على ما طلبه الطاعن من انتقال المحكمة بما يبرر عدم إجابته. ولما كان الأمر كذلك وكان ما قاله الحكم المطعون فيه صحيحاً في القانون فإن الجدل الذي يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

الخميس، 6 يونيو 2013

(الطعن 1262 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 س 1 ق 51 ص 152)





الطعن 1260 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 س1 ق 50 ص 150

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(50)
القضية رقم 1260 سنة 19 القضائية

1 - ضرب عمد. 

تعمد إصابة شخص معين. إصابة غيره. مسؤولية الضارب عن الضرب العمد. الخطأ في شخص المجني عليه لا قيمة له في توافر الجريمة.
ب - ضرب عمد. 

قصد جنائي خاص. لا يلزم. التحدث في الحكم عن القصد استقلالا. غير لازم.

-------------
1 - متى كان الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من انتوى ضربه أم أصاب غيره، فإن الخطأ الحاصل في شخص المجني لا قيمة له في توافر أركان الجريمة.
2 - إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب. وإذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث في حكمها عن هذا القصد على استقلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه (أولا) ضرب فرحانة عبد المنعم جابر عمداً فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيمن أبعاده 5 ×2 سم يعرض حياة المجني عليها لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءتها على الأعمال ومن تحملها للتقلبات الجوية لمدى لا يمكن تحديده (وثانياً) ضرب ألماظ عبد ربه منصور عمداً فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج إلى علاج.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر حضرته إحالته إليها في 7 يونيه سنة 1948 لمحاكمته بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن ركن العمد في واقعة الضرب التي دانه بها مع وجوب توافره فيها وأنه صور الواقعة بما يتعارض مع ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليها الأولى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمتي الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجني عليها الثانية قد بين واقعة الدعوى بما محصله أنه ضرب المجني عليها متعمداً إصابتها عدة ضربات أصابت إحداهما المجني عليها الأولى وهي طفلة كانت تحملها أمها المجني عليها الثانية على كتفها فأحدث بها الإصابة التي تخلفت عنها العاهة وذكر الأدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت هذه الواقعة ثم أورد محصل التقرير الطبي الشرعي الذي رجح فيه الطبيب أن الضربة التي أصابت المجني عليها الأولى وتخلفت عنها العاهة كانت موجهة إلى المجني عليها الثانية فانحرفت وفقدت بعض قوتها. ولما كان الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توافر أركان الجريمة ما دام الجاني قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة إنسان، وسواء أصاب من انتوى ضربه أم أصاب شخصاً غيره فهو مسؤول عن الضرب العمد، ولما كانت جرائم الضرب لا تحتاج إلى قصد جنائي خاص وكان تعمد الضرب كافياً لتوفر القصد الجنائي فيها دون حاجة إلى التحدث عنه استقلالا، فإن ما يثيره الطاعن في وجهي الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1212 لسنة 19 ق جلسة 12/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 49 ص 144

جلسة 12 من ديسمبر 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وحضور حضرات: حسني الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------
(49)
القضية رقم 1212 سنة 19 القضائية
أ - علامة تجارية.
استعمال زجاجات الكوكاكولا في تعبئتها بمياه غازية أخرى وحيازتها بقصد البيع. انطباق المادة 33 من القانون رقم 57 سنة 1939. رفض الدعوى المدنية المقامة من شركة الكوكاكولا على أساس انعدام الجريمة في ذلك. خطأ. كون الحكم الجنائي قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه. لا يمنع من نقض هذا الحكم. الحكم بالبراءة لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية.
ب - تعويض.
تقديره لا يحتاج إلى عناصر موضوعية. لمحكمة النقض أن تقدره.
ج- نقض.
أسباب جديدة. طلبات لم تكن محل نظر المحكمة الاستئنافية (مصادرة). لا تجوز إثارة الكلام فيها أمام محكمة النقض. مثال.
--------------
1 - إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أن التهم استعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكاكولا المسجلة, وهى الاسم محفورا باللغتين العربية والإفرنجية في هيكل الزجاجة، في تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص وحازها بقصد البيع، كانت المحكمة مع تسليما بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية في حكم القانون، وبأن المتهم استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها, قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولا منها بانعدام الجريمة وعدم توافر الخطأ بالتبع، فإنها تكون قد أخطأت، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهي تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها - ذلك يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنه 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين.
ولا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائي نهائياً بعدم الطعن فيه, إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية. وذلك لأن للمحكمة، وهي في صدد الفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعى به، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأي سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية، وما دام المدعى بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية، ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات.
2 - متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعي غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير.
3 - في صورة هذه الدعوى متى كانت الشركة حين طلبت إلى محكمة أول درجة الحكم لها بغرامة تهديدية عن إساءة استعمال العلامة ولم تقض لها المحكمة بها ولم تستأنف هذا الحكم، فلا يحق لها أن تعود إلى التحدث عن ذلك أمام محكمة النقض. كذلك إذا لم تكن الشركة قد طلبت في دعواها مصادرة الزجاجات المطلوبة ولم تدع أنها اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من القانون التي تجيز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة لاستنزال ثمنها من التعويضات أو غير ذلك فلا يكون لهذه المصادرة وجه.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياها غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33 /2 - 3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939، وقد ادعت شركة الكوكاكولا بحق مدني قدره 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10 جنيهات بلا مصاريف ومصادرة الزجاجات المضبوطة وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد بصفة تعويض مؤقت والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنفت المتهم في 9/12/1948، ومحكمة بنها بدائرة استئنافية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بقبوله شكلا وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وإلزام رافعتها بالمصاريف المدنية عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
فطعنت شركة الكوكاكولا (المدعية بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة "الشركة المدعية بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه ببراءة المطعون ضده، وبالتالي برفض الدعوى المدنية، إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لا تنطبق على الواقعة، ذلك لأنه قد حاز زجاجات الكوكاكولا الفارغة وعبأها بمنتجاته الخاصة بعد أن ميزها على ما هو ثابت من وقائع الدعوى بوضع بطاقات وغطاءات خاصة وبتغيير لون الشراب ومذاقه وتركيبه عن شراب الكوكاكولا. وتقول الطاعنة إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق مع حكم القانون ولا يتسق مع وقائع الدعوى، لأن استحقاق العقاب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 33 يتحقق بمجرد حيازة منتجات بقصد البيع، عليها علامة موضوعة بغير حق (وهى علامة الطاعنة المسجلة) مع العلم بذلك. وتضيف أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً كذلك عن تحقيق أركان الدعوى المدنية وبحث مدى الضرر الذي وقع إن لم يكن من ناحية الجريمة فعلى الأقل من ناحية إهمال المطعون ضده في استعمال علامة تجارية غير مملوكة له مما يجعل التعويض واجباً على كل حال لمالك هذه العلامة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33 /2 و3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فتدخلت الطاعنة مدعية بحقوق مدنية وطلبت الحكم لها بتعويض قدره قرش صاغ واحد. فقضت محكمة أول درجة عملاً بالمواد المذكورة بالغرامة والمصادرة والتعويض. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالإلغاء والبراءة ورفض الدعوى المدنية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة في قوله: "إن رئيس مكتب السجل التجاري كان يمر للتفتيش فشاهد بمحل المتهم (المطعون ضده) زجاجات تحمل علامة "كوكا كولا" ومعبأة من إنتاج مصانع الغازوزة المملوكة له... وإن المتهم لم ينكر أنه يعبئ منتجاته في هذه الزجاجات ودفاع بأنه يميزها بوضع بطاقة باسم مصنعه وقدم للمحقق تأييداً لدفاعه بعض الزجاجات المميزة كما قرر بالجلسة أن المنتجات تركيباً ومذاقاً ولوناً وأضاف أنه يضع عليها غطاء مختلفاً"، ثم أسست المحكمة حكمها بالبراءة على قولها: "إن مجرد حيازة زجاجات الكوكاكولا ووضع شراب بها أمر مشروع لا يغير منه أن الشركة بعد أن غمرت زجاجاتها الأسواق سجلت علامتها ويكون المحظور هو وضع العلامة بسوء قصد تطبيقاً للفقرة 2 من المادة 33. وإن العلامة كما عرفتها المادة الأولى هي ما يتخذه صاحب المصنع شعاراً لمنتجاته مميزاً لها عن غيرها وتمكيناً للمستهلك من تعرف حقيقة مصدرها وبذلك يحمي نفسه من أن يغزو منافسوه مناطق التصريف التي اختصت بها منتجاته ويضمن عدم تضليل الجمهور... وإنه إذا كان الثابت أن المستهلك يعلم أن الزجاجات الفارغة للشركة تملأ الأسواق وأن كثيراً من أصحاب المصانع يضعون بها منتجاتهم ويميزونها ببطاقات وبنوع الغطاء والكبسول فلا يكون وضع علامة تجارية بسوء قصد أو بغير حق، وكذلك ترى المحكمة انعدام سوء القصد عند المتهم من وضع بطاقات على الزجاجات ومن تغيير لون ومذاق وتركيب شرابه عن شراب الكوكاكولا ومن اختلاف الغطاء والكبسولة في كل". وبعد أن انتهت إلى الحكم بالبراءة تعرضت للدعوى المدنية ورفضتها استناداً على أنه قد انهار أساسها.
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه على الوجه السالف تتحصل في أن المطعون ضده قد استعمل زجاجات الكوكاكولا الفارغة في تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص وأنه حازها بقصد البيع وكانت هذه الزجاجات تحمل علامة الشركة "الطاعنة" المسجلة وهي الاسم محفوراً باللغتين العربية والإفرنجية في هيكل الزجاجة وأن هذه العلامة هي ملك خاص للطاعنة وأنها لا تدل على حقيقة الشراب المعروض فيها فعلاً.
وحيث إن المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم ونقشه على الزجاجة وما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية في حكم القانون وأن المطعون ضده قد استعملها مع علمه بصاحب الحق فيها، قد جانبت الصواب حين قضت بعدم وجود جريمة، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها وعرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع وهي تحمل العلامة مع العلم بأنها مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين.
وحيث إنه متى تقرر ذلك كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى المدنية تأسيساً على انعدام الجريمة وبالتالي على عدم توافر الخطأ قد جاء معيباً ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. ولا يؤثر في ذلك ما تبين من صيرورة الحكم الجنائي نهائياً بعدم الطعن فيه إذ أنه من المقرر أن الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية، ذلك لأن للمحكمة أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة وهي في صدد الفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعى به، ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأن سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية، وما دام أن المدعى بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية، ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة قد أصابها ضرر نتيجة هذا الخطأ الواقع من المطعون ضده، فإنها تكون محقة في المطالبة بتعويض هذا الضرر. ولما كان تقدير هذا التعويض لا يحتاج إلى عناصر متصلة بالموضوع يجب أن تمحصها المحكمة وتفزع منها كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير.
وحيث إن المدعية بالحقوق المدنية تطالب بقرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فترى المحكمة الحكم لها به.
وحيث إن المدعية تطالب إلى جانب ذلك بغرامة تهديدية عن كل مرة يساء فيها استعمال العلامة كما تطلب مصادرة الزجاجات المضبوطة.
وحيث إنه بالنسبة إلى الغرامة التهديدية فلا وجه لها، لأنه وإن كانت الطاعنة قد طلبتها بمذكرتها الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة إلا أنها لم تستأنف حكمها حين لم تقض لها بها، ومن ثم فلا يحق لها العود إلى التحدث عنها. أما عن المصادرة فلا محل لها إذ لم تكن محل طلب من الطاعنة أيضاً في دعواها ولم تدع أنها اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 35 من القانون التي تجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة لاستنزال ثمنها من التعويضات أو غير ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من التعويض.

الطعن 1202 لسنة 19 ق جلسة 12/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 48 ص 139

جلسة 12 من ديسمبر 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وحضور حضرات: حسني الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(48)
القضية رقم 1202 سنة 19 القضائية
أ - وصف التهمة.
تقديم المتهم للمحاكمة لعرضه للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وعرضه مياهاً غازية مغشوشة للبيع. إدانته ابتدائياً في التهمتين. استظهار المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى حيازة المتهم منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق. لا خطأ في ذلك. هي إنما فصلت واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
ب - علامة تجارية.
القانون رقم 57 لسنة 1939. الغرض منه. استعمال زجاجات فارغة عليها علامة أو بيان تجاري بملئها بمياه غازية أيا كان لونها. علم المتهم بأن العلامة مملوكة لغيره. مستوجب للعقاب.
ج - غش في المعاملات التجارية. حكم. تسبيبه.
إدانة المتهم في عرضه مياها غازية مغشوشة للبيع على أساس وجود رواسب بها. عدم بيان ماهية هذه الرواسب وسبب وجودها بها وأثرها في الشراب. قصور.
----------------
1 - إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2-3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملا بالمواد سالفة الذكر، فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد واستظهرت من ذات الوقائع التي أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق، وطبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33، فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة هي بذاتها التي تناولها الحكم المستأنف، وهي لم تضف إليها شيئاً، ولا تثريب عليها فيما أفصحت عنه وفصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
2 - إن مجرد استعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة لآخر (لشركة الكوكا كولا المسجلة) ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذي قصد الشارع منه تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن ما يعرض عليه من منتجات.
3 - إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى في قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياه الغازية للبيع وإنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها، فإنه يكون قاصراً، إذ المحكمة لن تستظهر ماهية هذه الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية المضبوطة، ولم تتبين السبب في وجودها وأثرها في المشروب، ولم تتحدث عن الغش الذي انتهت إلى ثبوته مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه (أولا) عرض للبيع مياها غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة. (ثانياً) عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2-3 و4 و34 و30 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و2 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وقد ادعت شركة الكوكاكولا بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
سمعت محكمة بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولي وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية بلا مصاريف ومصادرة الزجاجات المضبوطة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضاً مؤقتا والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها "بدائرة استئنافية" بعد أن أتمت سماعة قضت فيه بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إنه بالنسبة إلى المتهم الأول فإن الوجه الأول من أوجه الطعن يتلخص في أن الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن (بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة) جاء باطلا، إذ خلطت المحكمة بين هذه التهمة وتهمة أخرى لم توجه إلى الطاعن وهي حيازته لمنتجات عليها علامة موضوعة بغير حق. فضلا عن أنها لم تستظهر أو كان الجريمة التي أدانته من أجلها.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و26 و27 و33/2-3 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1949 و2 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941، فقضت محكمة أول درجة بالإدانة عملا بالمواد سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد واستظهرت من ذات الوقائع التي أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة الحيازة، وطبقت حكم الفقرة الثالثة من المادة 33. ولما كانت الوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة هي بذاتها التي تناولها الحكم المستأنف، كما أن تلك المحكمة قد طبقت المادة 33 فقرة ثالثة الخاصة بالحيازة، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، إذا لم تضف المحكمة الاستئنافية شيئاً جديداً ولا تثريب عليها فيما أفصحت عنه وفصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.
وحيث إن حاصل الوجه الآخر من الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون - لأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا عقاب عليها، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن زجاجات الكوكاكولا تباع من الشركة إلى كثير من تجار وأصحاب مصانع المشروبات لاستعمالها واستغلالها في صناعاتهم وتجاراتهم، وإن استعمال هذه الزجاجات يقتضي حتما استبقاء الاسم الذي تحمله لأنه محفور في هيكلها بحيث لا يمكن التخلص منه إلا بكسر الزجاجة. فإذا ما عبئت بمياه غازية من ألوان وعناصر مختلفة وكانت مغلقة بسدادات لا تحمل اسم كوكاكولا كما هو ثابت، فإن هذا العمل لا جريمة فيه لا من حيث وضع علامة مقلدة ولا من حيث بيع بضاعة تحمل بيانات غير صحيحة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفاع واطرحه، فقال لا شك أن كلمة كوكاكولا المنقوشة بالحروف العربية والإفرنجية تعتبر علامة تجارية في مدلول نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 لأنها تستعمل لتمييز منتج صناعي هو شراب الكوكاكولا ومن ثم فقد أصبحت هذه العلامة عنواناً على ذلك الشراب ولا تنفك عنه، وخاصة أنه ظاهر من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون أن العناصر والعلامات التي يمكن أن تتكون منها العلامة التجارية ليست واردة على سبيل الحصر بل على التمثيل، لأن الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات لا عدد لها. على أنه من الجهة الأخرى يمكن أن تعتبر هذه العلامة بياناً تجارياً في مدلول المادة 26 من هذا القانون لأن هذه الكلمة توضح عن شراب الكوكاكولا على وجه التحديد والتخصيص ومن ثم فهي تعتبر علامة وبياناً في آن واحد. ومن حيث إنه قد ثبت أن كلمة الكوكاكولا المنقوشة بالعربية والإفرنجية على الزجاجة تعتبر علامة وبياناً تجارياً في آن واحد، ومتى ثبت أن هذه العلامة مملوكة لشركة الكوكاكولا ومسجلة باسمها كما هو ثابت من خطاب مصلحة التشريع التجاري، فإن هذه العلامة تعتبر إذن مملوكة لهذه الشركة ملكية أدبية، ومن خصائص هذه الملكية أن استعمالها قاصر على مالكها ويجب حماية هذا الحق بتزويد الصناع والتجار بأداة فعالة تكفل لهم الرقابة من نتائج تضليل الجمهور الذي يرتكبه بعض المنافسين غير المكترثين إضراراً به كما جاء بحق في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.... لما كان الأمر كذلك فإن وجه الطعن يكون غير سديد، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهي تحمل علامة أو بياناً تجارياً مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939، فقد قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها في حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالإنتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن ما يعرض عليه من منتجات.
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً. وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالتهمة الثانية "وهي عرضه للبيع مياها غازية مع علمه بذلك" قد شابه عيب يبطله إذ لم يقم الحكم الدليل على أن المياه مغشوشة وأن الرواسب من شأنها أن تجعل المادة في ذاتها مغشوشة أو ضارة بالصحة العامة. ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المحكمة على ثبوت ركن العلم لا يؤدي إلى قيامه لديه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياه الغازية للبيع وإنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها" ولما كانت المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ولم تبين السبب في وجودها وأثرها في المشروب ولم تتحدث عن الغش الذي انتهت إلى ثبوته، مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن فيما يختص بهذه التهمة ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1198 لسنة 19 ق جلسة 29 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 42 ص 122

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1949
برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------------
(42)
القضية رقم 1198 سنة 19 القضائية
حكم.
بناؤه على أمر لا سند له في التحقيقات. خطأ في الإسناد. وجوب نقضه. مثال في واقعة قتل خطأ.
---------------
يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة في جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التي كان يقودها المتهم عقب الحادث في منتصف الطريق، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا في التحقيقات الابتدائية ولا بجلسة المحاكمة، فهذا الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد ويتعين نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمد عبد التواب مظهر الأنصاري وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود سيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدمه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وادعت الست سعاد عبد الرازق عنايت بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم وفهمي حسن مدكور "المسئول عن الحقوق المدنية" بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة شبرا الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه مع المسئول مدنياً بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المتهم طالباً البراءة واستأنفت المدعية طالبة الحكم لها بالتعويض الذي طلبته، كما استأنفت النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الاستئنافات وقضت حضورياً بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني كل بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة إذ دانته بالقتل الخطأ قد استندت إلى ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة عقب الحادث في منتصف الطريق، مع أن واحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك سواء أكان بالتحقيقات أم بالجلسة، وهذا خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ، فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك "إنه تبين من أقوال صبحي برسوم وعبد الملاك سيدهم.. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديد الاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء". ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه، إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 874 لسنة 19 ق جلسة 29 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 41 ص 118

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(41)
القضية رقم 874 سنة 19 القضائية

أ - نقض. 

طاعن توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب. يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
ب - قتل. 

المادة 234/ 3ع. استحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها. شرطه. تطبيق هذه المادة مع عدم بيان أن القتل ارتكب لأحد المقاصد المعينة فيها. قصور.

---------------
1 - إذ كان الطاعن قد توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
2 - إن المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وأنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته، وأن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها، ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجني عليها ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك لا يفيد حتما أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما: (أولا) قتلا عمداً ومع سبق الإصرار السيدة طاشجيان بأن بيتا النية على قتلها وتوجها سويا إلى منزلها وخنقاها بالأيدي وبلف رباط ضاغط حول رقبتها وطعناها بسكين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) سرقا النقود والأشياء الأخرى الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر للمجني عليها آنفة الذكر من مسكنها بواسطة التسلق من الخارج، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و317/ 1 و2 و5 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعى سورين طاشجيان بحق مدني وطلب الحكم به قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم الأول عبد الله متولي عبد المجيد بالإعدام وبمعاقبة المتهم الثاني مهلل بدر أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني سورين طاشجيان قرشا صاغاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وذلك عملا بالمادة 234/1 و3 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

حيث إنه نبين أن الطاعن الثاني مهلل بدر أحمد توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب، فيتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه قال وهو يتحدث عن تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 234 من قانون العقوبات: "ولما ذهبا، يعني الطاعنين لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فتلاها خنقاً"، وقال في موضوع آخر "وكان القصد من جناية القتل هذه سرقة الحلي والنقود والأشياء الأخرى". ولما كانت هاتان العبارتان عامتين بحيث لا يتبين المطلع عليهما أن جريمة القتل قد ارتكبت لأحد المقاصد المنصوص عليها في المادة 234/ 3، وقد تكون الرابطة بين الجنحة والجناية قاصرة على الرابطة الزمنية فقط مما لا يتحقق معه استحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة لأن هذه العقوبة لا يصح الحكم بها إذا وقعت جريمة القتل لغرض آخر غير المنصوص عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال: "إن تهمتي القتل العمد والسرقة ثابتتان قبل المتهمين ثبوتاً كافياً - أما بالنسبة للمتهم الأول فمن شهادة سورين طاشجيان الذي شهد بأن المتهم كان في خدمته وطرده دون أن يعطيه أجرة الأيام الأربعة الأخيرة، وأنه حصل بينه وبين المتهم مشادة بسبب ذلك وأن خليل إبراهيم عبده أخبره أن المتهم توعده بالأذى على أثر المشادة التي حصلت بينهما، ومما شهد به خليل إبراهيم عبده من أنه عقب هذه المشادة انصرف زوج المجني عليها وبقي المتهم يشتمه بقوله "ابن الكلب لازم أنظف له الفيلا". وفي هذه العبارة ما يدل تماماً على أن المتهم حقد على زوج المجني عليها بسبب رفضه إعطاءه أجرة الأربعة أيام الأخيرة وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها وقد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، ومن اعتراف المتهم الخ الخ.
وأما بالنسبة للمتهم الثاني فمن اعتراف المتهم الأول عليه وهو من بني عمومته وليس بينهما باعترافه أي ضغينة تحمل على الاعتراف عليه بغير الحقيقة، وقد تأيد هذا الاعتراف قبله بتعرف الكلب البوليسي عليه بعد أن شم أثر الأقدام التي وجدت بحديقة المنزل والحافظة التي وجدت بجوار دولاب الملابس ومقبض السراحة ومن ترك المتهم محل عمله مبكراً في وقت يتفق وارتكاب الحادثة دون استئذان مخدومته أو مطالبتها بأجرة السبعة أيام التي اشتغلها عندها على خلاف المألوف في مثل هذه الأحوال، وأن يذهب توا إلى بوابة عمه بدوي عبد المجيد حيث يقابل المتهم الأول هناك، مما يدل على أنه كان مبيتاً النية هو والمتهم الأول على سرقة المجني عليها، ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً الأمر الذي أيده تقرير الصفة التشريحية ومناقشة حضرة الطبيب الشرعي بالجلسة". ويبين من هذا أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من الطاعن الأول أنه حقد على زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وقد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، ومفاد ذلك أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته، وأن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن كليهما كان من الأذى الذي انتوى الطاعن إلحاقه بزوج المجني عليها - ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة بعد ذلك من أن الطاعنين بيتا النية على سرقة المجني عليها، ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، لأن ذلك لا يفيد حتما أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية بل يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد الطاعن الأول. ولما كانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أن جريمة القتل قد ارتكبت لأحد هذه المقاصد، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1237 لسنة 19 ق جلسة 28 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 40 ص 116

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(40)
القضية رقم 1237 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

بيان الواقعة وأركان الجريمة. ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم. يكفي لسلامة الحكم. تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.

-----------------
يكفي لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ويذكر الأدلة على وقوعها من المتهم، ويلزم أن يتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها. ومتى كانت الأدلة التي أوردها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه فلا يقبل الجدل في تقدير الدليل الذي أخذ به ومبلغ اطمئنان المحكمة إليه فذلك مما تختص هي به ولا معقب عليها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل عبد الغني جاد المولي متولي عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك بندقية وكمن له في طريقه إلى حقله حتى إذا مر أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير التشريح والتي أودت بحياته. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات الجيزة الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بالقتل العمد إذ قد استندت المحكمة إلى أقوال العمدة مع أنها جاءت متناقضة مضطربة، ثم إنه دافع بأن التهمة ملفقة، واستدل على ذلك بما بينه وبين العمدة من خصومة قدم الدليل عليها، وبما ظهر من أنه تأخر في التبليغ عن الحادث. وقد أشهد شاهد نفي وافقه، ولكن المحكمة دانته دون أن تتعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده، كما اطرحت شهادة شاهده بما ذكرته عن شهادة لمجني عليه، مع أن هذا الأخير لم يحضر بالجلسة ولم يحلف اليمين. ويضيف الطاعن أن ما أوردته المحكمة عن ثبوت نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد لا يفيد توافرها، وأن في استعمالها للرأفة وتطبيق المادة 17 عقوبات لما ينم على عدم اقتناعها بالأدلة المقدمة في الدعوى، هذا كله خطأ مبطل للحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة على ثبوتها، وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للأسباب التي قالها، كما تعرض لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد وأورد ما استخلص منه توافرها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه من الجدل في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع ومبلغ الاطمئنان إليه مما تختص هي به ولا معقب عليها فيها. أما ما يشير إليه من أوجه دفاعه وعدم الرد على بعضها فمردود بأنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت القاضي أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1236لسنة 19 ق جلسة 28 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 39 ص 113

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------

(39)
القضية رقم 1236 سنة 19 القضائية

1 - نقض. 

طعن. انتفاء المصلحة منه. متهم بالقتل. دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 / 1. طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه. لا مصلحة منه.
ب - وصف التهمة. 

تطبيق المواد المطلوب تطبيقها مع استبعاد مادة منها. لا موجب للفت الدفاع.

--------------
1 - متى كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم بالقتل عقوبة تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 234 ع التي تنص على عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار، فأن مصلحة هذا المتهم من الطعن على الحكم بأنه أخطأ في اعتباره ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه تكون منتفية.
2 - ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى والثانية لعدم انطباقها على الواقعة فلا محل عندئذً للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد، وخصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة هي الإعدام فاستبعادها في مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل حسين عوده العربي عمداً بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم في الزمان والمكان المبينين آنفاً شرع في قتل محمد عبد المنعم عمداً بأن أطلق عليه أعيرة ثلاثة قاصداً القتل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إصابته في مقتل وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 و234 / 1 و2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعى عبده عوده بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة جنايات الجيزة الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني قرشاً صاغاً والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 و32 /1 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر أن ظرف سبق الإصرار متوافر الثبوت في حق الطاعن في حين أنه كان مهتاجاً لقتل أخيه وظل كذلك إلى أن أخذ بثأره من قاتله، (وثانياً) بأنه لما كانت النيابة العمومية قد وجهت للطاعن تهمتين هما القتل العمد والشروع فيه، وقرنت كلا منهما بظرف سبق الإصرار، وقالت إن تهمة القتل اقترنت بتهمة الشروع فيه وطلبت تطبيق المواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 والفقرة الأولى والثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والمحكمة استخلصت من وقائع الدعوى أن جريمة الشروع في القتل لم تكن مستقلة متميزة بذاتها عن جريمة القتل تأسيساً على أن المقذوف الذي أصاب المجني عليه في الشروع في القتل إنما أصابه بعد أن نفذ من جسم المجني عليه في القتل، وإذن فالطاعن ارتكب فعلا واحداً كون الجريمتين، ورتبت على هذا النظر استبعاد المادة 234 وطبقت المواد الأخرى. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 234من قانون العقوبات تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكانت المادة 230 منه تنص على عقوبة الإعدام، فإن المحكمة باستبعادها المادة 234 دون لفت نظر الطاعن تكون قد أخلت بحقوق الدفاع عنه مخالفة في ذلك نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إن الشطر الأول مردود بأن مصلحة الطاعن فيه منتفية ما دامت العقوبة التي قضى عليه بها تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار. أما ما أثاره الطاعن في الشطر الثاني فليس له ما يبرره ما دام الثابت في الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق على الواقعة مواد أخرى غير المطلوب تطبيقها، وكل ما فعل أنه استبعد بحق المادة 234 بفقرتيها الأولى لعدم انطباقها على واقعة الدعوى. على أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي كان مطلوباً تطبيقها هي الإعدام فليس للطاعن أن يتأذى من عدم تطبيقها وعلى الضد من ذلك فقد كان استبعادها في مصلحته، وإذن فالقول بوجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد لا يكون له سند من القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1299 لسنة 19 ق جلسة 22 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 34 ص 98

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(34)
القضية رقم 1299 سنة 19 القضائية

محام. 

وقوع فعل منه يكون جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات. الجزاءات التأديبية المرسومة في قانون المحاماة. لا تمنع من محاكمته جنائيا.

----------
إن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الإخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً متى كانت الأعمال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) اختلس مبلغ 100 جنيه للمرحوم الجارحي بك حمزة وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لدفعه باسمه للحراسة الإيطالية فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. (ثانياً) بأنه اختلس مبلغ 750 جنيهاً للأستاذ محمد خالد وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لإيداعه باسمه في خزينة المحكمة المختلطة فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. (ثالثاً) بأنه اختلس مبلغ 16 جنيهاً لمحمد محسن سلامه أفندي وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لإيداعه البنك الزراعي باسمه فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه (رابعاً) أعطى لمحمد محسن سلامه أفندي شيكاً على بنك مصر بمبلغ 85 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. (خامساً) بأنه أعطى للأستاذ توفيق عمر أفندي شيكاً على بنك مصر بمبلغ 60 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمواد 336 و337 و341 من قانون العقوبات.
ومحكمة عابدين الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابياً في 27/10/1948 عملا بالمواد 341 و336/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: (أولا) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية. (ثانياً) بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين والثالثة والرابعة. (ثالثاً) بحبسه شهرين مع الشغل عن التهمة الخامسة وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض المتهم هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 26/1/1949 بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات هلالية تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً في 15/5/1949 بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الطاعن دفع أمام محكمة الجنح بجلسة 3/4/1949 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أنه محام وأن التهم التي أدين من أجلها كانت نتيجة لعلاقته بصفته محامياً مع موكليه وهذه التهم تعتبر في حقيقتها إخلالا بواجباته كمحام يحاكم من أجلها طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة ومن ثم فإن محكمة الجنح لا تكون مختصة وكان الواجب إحالته إلى مجلس تأديب المحامين. ويقول الطاعن إنه مع تمسكه بهذا الدفاع فإن المحكمة لم تأخذ به ولم ترد عليه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن لأن الحكم المطعون فيه وقد أدانه عن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فإنه يكون صحيحاً وفي حدود ولاية المحكمة التي أصدرته. ذلك لأن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الإخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً إذا كانت الأعمال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.