جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
---------------
(34)
القضية رقم 1299 سنة 19 القضائية
محام.
وقوع فعل منه يكون جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات. الجزاءات التأديبية المرسومة في قانون المحاماة. لا تمنع من محاكمته جنائيا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) اختلس مبلغ 100 جنيه للمرحوم الجارحي بك حمزة وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لدفعه باسمه للحراسة الإيطالية فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. (ثانياً) بأنه اختلس مبلغ 750 جنيهاً للأستاذ محمد خالد وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لإيداعه باسمه في خزينة المحكمة المختلطة فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. (ثالثاً) بأنه اختلس مبلغ 16 جنيهاً لمحمد محسن سلامه أفندي وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لإيداعه البنك الزراعي باسمه فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه (رابعاً) أعطى لمحمد محسن سلامه أفندي شيكاً على بنك مصر بمبلغ 85 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. (خامساً) بأنه أعطى للأستاذ توفيق عمر أفندي شيكاً على بنك مصر بمبلغ 60 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمواد 336 و337 و341 من قانون العقوبات.
ومحكمة عابدين الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابياً في 27/10/1948 عملا بالمواد 341 و336/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: (أولا) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية. (ثانياً) بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين والثالثة والرابعة. (ثالثاً) بحبسه شهرين مع الشغل عن التهمة الخامسة وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض المتهم هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 26/1/1949 بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات هلالية تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً في 15/5/1949 بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الطاعن دفع أمام محكمة الجنح بجلسة 3/4/1949 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أنه محام وأن التهم التي أدين من أجلها كانت نتيجة لعلاقته بصفته محامياً مع موكليه وهذه التهم تعتبر في حقيقتها إخلالا بواجباته كمحام يحاكم من أجلها طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة ومن ثم فإن محكمة الجنح لا تكون مختصة وكان الواجب إحالته إلى مجلس تأديب المحامين. ويقول الطاعن إنه مع تمسكه بهذا الدفاع فإن المحكمة لم تأخذ به ولم ترد عليه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن لأن الحكم المطعون فيه وقد أدانه عن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فإنه يكون صحيحاً وفي حدود ولاية المحكمة التي أصدرته. ذلك لأن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الإخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً إذا كانت الأعمال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق