مشروع قانون تطوير الأزهر وهيئاته رقم لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتطوير الأزهر الشريف
والهيئات التي يشملها.
المادة الثانية
يلغى قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي
يشملها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر اللائحة
التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويعمل به من تاريخ
صدورها، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً
فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى....
الموافق....
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم وتطوير الأزهر والهيئات التى يشملها
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة 1:
الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى والغرض منها:
1- تجميع وحفظ
التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وبعث الحضارة والثقافة العربية.
2- تحمل أمانة
الرسالة الإسلامية والقيم الروحية والإنسانية إلى كل شعوب العالم، والعمل على
إظهار حقيقة الإسلام ومقاصده الشرعية، وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة
وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة.
3- تخريج أجيال
من المختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية
ولغة القرآن، وتزويد العالم بالعلماء العاملين المتفقهين فى الدين والدارسين
لأحكامه وشرائعه والداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
4- العمل على
التطوير الدائم للخطاب الدينى بكافة عناصره، وصياغة خطاباً دينياً وسطيًّا يبرز
الثوابت الإنسانية المشتركة، ويجمع الأمة الإسلامية ولا يفرقها، ويقرب بينها
وبين الأمم على أسس من التعارف والتعايش، ويحاصر منابع الخطاب المتشدد المرتكز على
التأويل الجاف لمنطوق الدين والقرأة المتزمتة لروحه.
5- توثيق الروابط
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات والمؤسسات الدينية فى العالم.
و الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة،
ويجوز أن تنشىء فروعاً لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقاً
لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها فى هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء المعاهد
والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية المتخصصة فى العلوم الدينية
الإسلامية وعلوم اللغة العربية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم
المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
و يمثل الأزهر المرجع الأساسى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه
وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
شيخ الأزهر
مادة 2:
شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن
الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر،
وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية فى الأزهر وهيئاته طبقاً
للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة
كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته
لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل أو شهرين
على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقاً للإجراءات والشروط الواردة فى
المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 3:
عند خلو منصب شيخ الأزهر يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء
هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح لهذا الشروط
الآتية:
1- أن يكون
حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين.
2- أن يكون من
خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة
الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه الجامعى بالمعاهد الدينية
الأزهرية.
3- الكفاءة
الجسمية وهى سلامة الحواس والأعضاء التى يؤثر فقدانها على الرأى والعمل ويشوه
المنظر.
و يتبع لانتخاب شيخ الأزهر الإجراءات التالية:
- يختار أعضاء هيئتى
كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضاء هيئة كبار
العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شغل منصب شيخ الأزهر فى هذه
المادة، ويراعى عند اختيار الثلاثة أعضاء التنوع المذهبى والفكرى والعمرى فيهم،
وذلك عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضاء الهيئتين على
الأقل.
- ثم ينتخب أعضاء الهيئتين
شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر،
ويصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على ثلثى عدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس
الجمهورية.
- ويعامل شيخ الأزهر
معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
مادة 4:
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات اختيار وتعيين أو انتداب
مستشارى شيخ الأزهر سواء كانوا من المتطوعين أو المتفرغين بأجر وفى جميع الأحوال:
- لا يجوز لمستشارى
شيخ الأزهر ممارسة أيًّا من اختصاصاته، ولا يجوز له تفويضهم فى ذلك، ولا يجوز لهم
إصدار قرارات تنفيذية تخص الأزهر والهيئات التابعة له.
- كما أنه لا يتم
تعيين أى مستشار لشيخ الأزهر من غير مواطنى جمهورية مصر العربية إلا فى حالة
الضرورة، وبعد أخذ رأى وزارة الخارجية وموافقة الأجهزة الرقابية المعنية.
مادة 5:
فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من
أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة
كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد
تقرير بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
- الإنذار.
- اللوم.
- عدم الصلاحية.
و يعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية
الثلثين.
مادة 6:
يكون للأزهر شخصية معنوية مصرية الجنس، ويكون له الأهلية الكاملة
للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا
تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الأزهر.
مادة 7:
يكون للأزهر أربع وكلاء على النحو التالى:
- وكيل الأزهر لشئون
الدعوة فى الداخل.
- وكيل الأزهر لشئون
الدعوة فى الخارج.
- وكيل الأزهر لشئون
جامعة الأزهر.
- وكيل الأزهر لشئون
التعليم ما قبل الجامعى.
و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين وكلاء الأزهر من بين اثنى عشر
مرشحاً يرشحهم شيخ الأزهر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بالبنود 2، 3، 6، 7، 8
من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 15 من هذا القانون، ويكون تعيين
وكلاء الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من رئيس
الجمهورية بتجديد تعينهم، ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب
والبدلات والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق
أحكام القوانين المنظمة لذلك.
و يعاون وكلاء الأزهر شيخ الأزهر، ويقوم أقدم الوكلاء مقامة عند
غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضواً
بصفته بمجمع البحوث الإسلاميه.
و يكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات
الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
جامع الأزهر
مادة 8:
يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة يرشحهم
هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب
الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات
الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر.
هيئات الأزهر
مادة 9:
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1- المجلس الأعلى
للأزهر.
2- هيئة كبار
العلماء.
3- مجمع البحوث
الإسلامية.
4- جامعة الأزهر.
5- قطاع المعاهد
الأزهرية.
6- هيئة الدعوة
بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية.
و تطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية
المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون
ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات
المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين واللوائح.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 10:
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر،
وعضوية كل من:
- وزير الأوقاف.
- مفتى الديار
المصرية.
- نقيب السادة
الأشراف.
- شيخ مشايخ الطرق
الصوفية.
- وكلاء الأزهر.
- رئيس جامعة الأزهر.
- نواب رئيس جامعة
الأزهر.
- اثنين من أعضاء هيئة
كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
- اثنين من أعضاء مجمع
البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
- الأمين العام للمجلس
الأعلى للأزهر.
- رئيس قطاع المعاهد
الأزهرية.
- الأمين العام لمجمع
البحوث الإسلامية.
- أحد وكلاء الوزارة
من كل من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية،
والخارجية.و يصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة
وزاراتهم فى المجلس.
- خمس شخصيات عامة
يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامى، والثقافة، والقضايا
الاجتماعية، والسياسية، والشؤون الدولية.
مادة 11:
يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:
1- إعداد
السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة للدولة فى مجال الدعوة الإسلامية والتعليم
الدينى.
2- التنسيق بين
جهات الدعوة الإسلامية والثقافة الدينية فى الدولة بما يضمن تحقيق السياسات
والاستراتيجيات العامة للدولة فى هذا المجال.
3- التخطيط ورسم
السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة
الفكرة الاسلامية الشاملة.
4- رسم السياسة
التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى
كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التى
تدرس لتحقيق أغراض الأزهر واستراتيجية الدعوة والتعليم الدينى فى الدولة.
5- النظر فى
مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى.
6- اقتراح انشاء
الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية التى تخدم الأهداف التى يقوم عليها
الأزهر فى إطار حفظ التراث الإسلامى.
7- قبول الأوقاف
والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون.
8- النظر فى كل
مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر.
9- النظر فى منح
العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو
الجامعة كتعبير عن الشكر أو العرفان بالجميل أو الإنجازات العلمية أو الاجتماعية.
10- تشكيل اللجان الفنية
الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات
التى تدخل فى اختصاصه.
11- تدبير أموال الأزهر
وو اداراتها استثمارها فى مجالات آمنة.
12- النظر فيما يعهد
إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ
الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 12:
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى
بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة
المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع
الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر،
وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس االاستقلال المالى
لجامعة الأزهر.
و تسرى على موازنة الأزهر والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى
هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.
مادة 13:
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة
لذلك بناء على دعوة رئيسه، ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور ثلثى أعضائه،
وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى الحضور، وتعتمد قرارته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من
تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.
مادة 14:
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر رئيس
الجمهورية قرار بتعينه من بين ثلاثة يرشحهم شيخ الأزهر، لمدة سنتين قابلة للتجديد،
ويكون الأمين العام مسئولاً عن تصريف الشئون المالية والإدارية وتنفيذ القوانين
واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع
الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.
مادة 15:
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ
الأزهر، ووكيله، وأمين المجلس الأعلى للأزهر، ومكافأت أعضائه، وذلك مع مراعاة الحد
الأعلى للأجور.
مادة 16:
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.
الباب الثالث
هيئة كبار العلماء
مادة 17:
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف
من عدد لا يزيد على خمسين عضواً وذلك على النحو التالى:
- أربعون عضواً من
كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين
بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبى والفكرى لتمثيل مختلف التوجهات
والمدارس الفكرية فى الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك
طبقاً لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- عشر أعضاء من
الخبراء فى العلوم الدنيوية الأساسية وهى: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية،
الاقتصاد، قضايا ومشاكل المرأة، قضايا ومشاكل الشباب والتنمية البشرية، الشؤون
الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشؤون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة
والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.
ويقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرحاً
وافياً للأعضاء المتخصصين فى العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التى تعرض على
الهيئة فى مجال تخصصهم، ويطلب استطلاع الرأى الدينى فيها وذلك قبل البدء فى
المداولات والمناقشات الدينية لها، ولهم أيضاً أن يشاركوا فى هذه المداولات
والمناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم.
كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة والخبراء
بمجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداولات
والمناقشات.
و تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على
دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلثى أعضائها.
وتصدر تقريرها مثبت فيها كافة الأراء العلمية المعبرة عن اجتهاد
أعضائها، وعدد الأعضاء الذين يتبنون كل رأى، وأدلة ومبرارات كل رأى من الأراء، ولا
يجوز إغفال أى رأى يتبناه أحد أعضائها حتى وإن انفرد به، وتحدد اللائحة التنفيذية
نماذج التقارير التى تصدر عن الهيئة.
ويرأس اجتماعتها أكبر الأعضاء سناً فى حالة غياب الرئيس.
و يكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من
بين ثلاثة مرشحين يرشحهم شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين سنوات قابلة
للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولاً عن إعداد
جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون اختصاصات الأمين العام.
مادة 18:
يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلى:
1- ألا تقل سنه
عن خمس وأربعين سنة، وتستمر عضويته بالمجمع حتى يبلغ سن الثمانين سنة وذلك
باستثناء شيخ الأزهر.
2- أن يكون
معروفاً بحسن السير والسلوك والتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3- أن يكون
حائزاً لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن
يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وبالنسبة
للخبراء فى التخصصات الدنيوية أن يكون حائزاً لشهادة الدكتوراه فى تخصصه من إحدى
الجامعات المتخصصة وله خبرة عملية لا تقل عن عشرين عاماً.
4- أن يكون له
بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها.
5- أن يقدم بحثين
مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة
كبار العلماء بقرار من المجلس الأعلى للأزهر.
6- ألا يكون قد
وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة
تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وألا يكون قد ثبت تسيسه
لعمله الدعوى أو التعليمى لصالح توجه سياسى، وألا يكون قد انتمى لأى جماعة محظورة
بالقانون.
7- أن يكون
ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته
الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه المعتبرة، وتوضح
اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدونة السلوك الخاصة بعلماء الأزهر الشريف.
8- الكفاءة
الجسمية وهى سلامة الحواس والأعضاء التى يؤثر فقدانها على الرأى والعمل ويشوه
المنظر، وذلك مع مراعاة تمثيل ذوى الإعاقة.
و يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب
إصدار هذا القانون بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، وذلك على
النحو التالى:
- عدد خمسة عشر عضواً
من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ثلاثين مرشح يرشحهم
شيخ الأزهر طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من
هذا القانون.
- عدد خمس أعضاء من
علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم
رئيس جامعة الأزهر طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة
14 من هذا القانون.
- عدد خمس أعضاء من
علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم
وزير الأوقاف طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14
من هذا القانون.
- عدد خمس أعضاء من
علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم
مفتى الديار المصرية طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى
المادة 14 من هذا القانون.
- عدد ثلاثة أعضاء من
علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم نقيب
السادة الأشراف طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14
من هذا القانون.
- عدد ثلاثة أعضاء من
علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم شيخ
مشايخ الطرق الصوفية طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى
المادة 14 من هذا القانون.
- عدد أربع أعضاء
سيدات من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات
يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب
فى المادة 14 من هذا القانون.
- عدد خمسة أعضاء من
الخبراء فى التخصصات التالية: الصحة النفسية، الشؤون الصحية والطب، الشؤون
القانونية والدستورية، العلوم السياسية، الاقتصاد، وذلك من بين عشر أعضاء يرشحهم
المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة.
- عضواً من الخبراء فى
قضايا ومشاكل الشباب والتنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم كل من وزير الشباب
ووزير التربية والتعليم طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة.
- عدد اثنين عضواً من
الخبراء فى مجال البحوث الاجتماعية والجنائية من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة.
- عدد اثنين عضواً من
السيدات الخبراء فى مجال قضايا ومشاكل المرأة وفى قضايا الطفولة والأمومة من بين
أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقاً للشروط الواردة فى هذه المادة.
مادة 19:
تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:
1- مشاركة مجمع
البحوث الإسلامية فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- أحد الجهات
المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية.
3- وضع
استراتيجية دائمة وملزمة لجميع المؤسسات الدينية لتطوير الخطاب الدينى بكافة
عناصره، ووضع آليات وقواعد واضحة لإعادة النظر وتجديد الفهم للأدلة الشرعية
بما يتواكب مع تغير مصالح وظروف الناس والمجتمع.
1- الاجتهاد
الجماعى - الذى لا يلغى أو يحد من تنوع الرؤى بين أعضائها - فى قضايا ومشكلات
الحياة المعاصرة والمستجدات التى لم يسبق بحثها، وتقديم الحلول والأراء
المتنوعة بما يحقق مصالح الناس أفراداً وجماعات ودولاً مستفيدة من التنوع الفكرى
والمذهبى فى التراث الإسلامى وفى أعضائها، وذلك كله بما يتفق مع الأدلة المعتبرة
ويحقق المقاصد الشرعية للدين.
2- إعادة النظر
فى المسائل الشرعية المبتوت فيها والموصوفة بالإجماع، والتى تحتاج إلى إعادة النظر
وتجديد الفهم لتغير ظروف وأحوال الناس ومصالحهم، وذلك لرفع الحرج عن الأمة.
3- مواجهة التعصب
المذهبى، والحض على الطائفية والكراهية للآخر، والغلو والتطرف فى الدين، وآفة
تكفير، وذلك بتصحيح الفكر ونشر روح الاعتدال والوسطية والمحبة والرحمة التى جاء
بها الإسلام للعالمين، وبيان سنن الله فى خلقه التى اقتضت التنوع والاختلاف.
4- إبداء الرأى
فى القوانين والقضايا الاجتماعية التى يستطلع رأى الهيئة فيها.
5- متابعة الجهود
التى يبذلها مجمع البحوث الإسلامية فى مراجعة المناهج، والبرامج، والمقررات
الدراسية الدينية، وأساليب ووسائل الدعوة والتعليم الدينى.
6- التقريب بين
الأديان من خلال التأكيد على حرية الاعتقاد التى منحها الله للناس كافة، وإبراز
وتعظيم المشتركات والقيم التى اتفقت عليها الأديان، واحترام الفروق والحق فى
الاختلاف.
7- التقريب بين
المذاهب الفقهية والفكرية الإسلامية المتعددة، والدعوة إلى الاستفادة من تنوعها،
والحرص على ضم ممثلين لهذه المذاهب إلى عضوية الهيئة.
و تعمل الهيئة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها فى هذه المادة بالوسائل
المتاحة والممكنة كافة ومنها:
- إعداد الأبحاث
والفتاوى فى القضايا التى تهم المجتمع ونشرها على أوسع نطاق ممكن من خلال إنشاء
قنوات فضائية ومواقع الكترونية، وإصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى تقارير الهيئة
وأعمالها وبحوث أعضائها، وذلك كله بلغلت مختلفة، لتشجيع تبنى منهج الوسطية
الإسلامية الذى يحول بين المسلمين وبين الغلوّ أو الإفراط أو التفريط أو إتباع
الآراء الشاذة.
- إصدار موسوعات فقهية
شاملة تهتم بقضايا العصر فى مختلف مجالات الحياة، وتعنى بالمسائل المتداولة فى كتب
الفقه، ووضع معجم شامل للمصطلحات الفقهية والشرعية يتوخى دقة التعريف بكل مصطلح،
وضبطه، وسهولة التعبير عنه، وكتابة ذلك بلغة قريبة ميسرة بحيث تقرِّبُ المعلومات
الفقهية والشرعية إلى جمهور المشتغلين بالثقافة والإعلام والتشريع والتعليم.
- عقد مؤتمرات وندوات
علمية متخصصة تجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة قضايا
بعينها، أو مشكلات ذات أبعاد متعددة تقتضى بحثاً ومداولة فقهية أوسع مما تتيحه
اجتماعات الهيئه منفرده، كذلك لها أن تعقد مؤتمرات مع قيادات الأديان الأخرى أو مع
خبراء فى تخصصات معينة، هذا وسوف توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفصيل
أهداف الهيئة ووسائل تحقيق هذه الأهداف.
مادة 20:
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب يصدر رئيس
الجمهورية قراراً بتعيين عضواً يحل محله بنفس الشروط والضوابط والآليات الواردة فى
المادة السابقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد.
مادة 21:
- تنتهى عضوية عضو
هيئة كبار العلماء بالوفاة، أو العجز الصحى أو لظروف أخرى عن أداء مهام العضوية،
أو الاستقالة المسببة بشرط قبولها من غالبية أعضاء الهيئة.
- وتسقط العضوية عن عضو
هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات التالية:
1- إذا صدر ضد
العضو حكم فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا صدر عن
العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما
علم منه بالضرورة، أو سلك سلوكاً نال من قدره كعالم مسلم، ولا يدخل فى ذلك تبنى
العضو لوجهة نظر مخالفة لأغلبية أعضاء الهيئة فى المسائل والموضوعات الظنية
والقضايا العامة التى تتعدد فيها وجهات النظر.
3- إذا اعتبرته
الهيئة مستقيلاً لتخلفه عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
4- إذا قام العضو
بتسيس أنشطته داخل الهيئة أو قام باستقطاب باقى الأعضاء لخدمة توجه سياسى أو
جماعة محظورة بالقانون.
و يكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بأغلبية ثلثى الحاضرين فى
جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، وذلك بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه
بمعرفة لجنة تشكل من خمسة من أقدم أعضاء الهيئة.
الباب الرابع
مجمع البحوث الإسلامية
مادة 22:
مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة علمية بحثية إسلامية تعاون هيئات
الأزهر الشريف وتقوم ب:
1- مشاركة هيئة
كبار العلماء فى انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- المراجعة
الدورية لجميع المناهج والبرامج والمقررات الدراسية التى تدرس بالمعاهد والكليات
الأزهرية كل أربع إلى ست سنوات لمراحل التعليم الأساسى والثانوى والجامعى، وكل
سنتين إلى ثلاث سنوات لبرامج الدراسات العليا " الدبلوم والماجستير
والدكتوراة "، وذلك وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية، وبما يحقق الأغراض
التى يقوم عليها الأزهر الشريف، ويساعد على تطوير حقيقى ودورى للخطاب الدينى بما
يتفق مع الاستراتيجية العامة للدولة بهذا الخصوص، وبما يجعله متوافق مع متطلبات
العصر ومحقق لمصالح الناس، وبما يدعم بناء ثقافة إسلامية وطنية قوامها المواطنة
والوحدة على أساس احترام التعدد والتنوع بكل مستوياته، وصيانة حقوق الإنسان،
وإعلاء قيم المشاركة والتعايش والحوار فى المجتمع.
3- تنقية وتجريد
المناهج والبرامج والمقررات الدراسية من:
o الأحاديث والأقوال
المكذوبة والضعيفة.
o الشروح والتفاسير
اللاإنسانية، واللاعقلانية، وتلك التى يُساء ويصعب فهمها، أو التى قيلت فى ظروف
معينة وارتبطت بها، أو التى تدعوا إلى العنف والأفكار التكفيرية المتطرفة، وتحض
على الكراهية الدينية، وتدعوا إلى الطائفية، والمذهبية، والتمييز الطائفى
والمذهبى، وذلك بغض النظر عن صاحب هذا التفسير أو الشرح.
o الأفكار التى تدّعى
العصمة لغير الأنبياء والرسل، وتقدّس شروح وتفاسير العلماء.
o الأفكار التى ترسخ
الأحادية الفكرية، وتنفى التعددية والتنوع الترثى والفكرى للمسلمين.
o الأفكار التى تقلل
من قيمة القيم الأخلاقية والمدنية.
o الأفكار التى تدعوا
إلى إهمال وتحقير الدنيا وعدم السعى والعمل فيها.
o أفكار ادعاء معرفة
وامتلاك الحقيقة المطلقة.
o الخرافات والأفكار
التى تدعوا إلى التواكل والدجل.
o آثار التعصب السياسى
ومن تسييس محتوى التعليم الدينى لخدمة التوجهات السياسية.
o الأفكار التى تقلل
من قيمة الوطن ومقدّساته، أو تتعارض مع القيم والثوابت الوطنية، أو تتعارض مع
المبادئ الراسخة فى دستور الدولة.
o الشوائب، والفضول،
ومن القضايا والموضوعات التاريخية التى لا تناسب العصر الحالى، ولا تضيف له ما
يحقق مصالح الناس.
4- وكذلك العمل
على الحد من استخدام النصوص الشرعية التى أُشكِل تفسيرها وتحتاج إلى إمعان النظر
خاصة فى مراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى، وتناولها فى مراحل التعليم
الجامعى والدراسات العليا.
و تعتبر المراجعة الدورية للمناهج والمقررات الدراسية وعمليات تنقية
المناهج التى يقوم بها المجمع ملزمة للمدارس والمعاهد والكليات التابعة للأزهر
ولأعضاء التدريس وللعاملين بالأزهر، ويحال كل من يخالف ذلك للجنة تأديبية، وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتبعة للمراجعة الدورية للمناهج
والمقررات الدراسية، والجزاءات المترتبة على مخالفة ما ينتج عن هذه المراجعة من
نتائج وتوصيات.
5- توسيع نطاق
العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفى كل بيئة، والمراجعة الدورية
لأساليب وطرق ووسائل الدعوة الإسلامية والتعليم الدينى، والعمل على تطويرها
بما يناسب العصر ويحقق الاستفادة من التطور الهائل فى وسائل وتكنولوجيا الاتصال.
6- الدراسة فى كل
ما يتصل بالبحوث الإسلامية وما يحال إليه من مسائل مرتبطة بها، وعليه جمع كافة
الأقوال والأراء والأدلة المعتبرة فيما يعرض عليه من مسائل ويطلب من بحوث،
وتقديمها بأمانة وحيادية بما يضمن الاستفادة من التعدد الفقهى والمذهبى والفكرى فى
التجربة الإسلامية سواء التاريخية أو المعاصرة.
7- تحقيق التراث
الإسلامى ونشره، وتتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات
فى الداخل والخارج، ومراجعتها للانتفاع بما فيها من رأى صحيح ومواجهة ما قد يحتاج
فيها من تصحيح ورد.
8- معاونة جامعة
الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف
عليها والمشاركة فى امتحاناتها.
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الأسلامية
تفصيلاً والتى تساعد على تحقيق الغرض من انشائه.
مادة 23:
يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على ستين عضواً وذلك على
النحو التالى:
- خمسون عضواً من كبار
علماء الإسلام المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، ويراعى فيهم التنوع
المذهبى والفكرى لتمثيل مختلف التوجهات الفقهية والفكرية فى الأمة الإسلامية،
ويكون من بينهم عدد خمس سيدات على الأقل، وعدد لا يزيد على عشرة من غير مواطنى
جمهورية مصر العربية وذلك بعد أخذ رأى وزارة الخارجية والجهات الرقابية.
- عشر أعضاء من
الخبراء فى التخصصات الدنيوية الأساسية وهى: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية،
الاقتصاد، قضايا ومشاكل المرأة، قضايا ومشاكل الشباب والتنمية البشرية، الشؤون
الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشؤون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة
والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.
مادة 24:
يشترط فى عضو المجمع:
1- ألا تقل سنه
عن خمسة وثلاثين سنة، وتستمر عضويته بالمجمع حتى يبلغ سن سبعين سنة.
2- أن يكون
معروفاً بحسن السير والسلوك، وبالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
3- بالنسبة
للأعضاء من علماء الدين أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية الشرعية العليا من
الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدارسات الاسلامية،
وبالنسبة للأعضاء من خبراء علوم الدنيا أن يكون حائزاً على الدكتوراه فى مجال
تخصصه من إحدى الجامعات المعترف بها، وله خبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن عشر
سنوات.
4- أن يكون له
إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية أو فى مجال تخصصه، أو اشتغل بتدريسه فى
كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف
الاسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات.
مادة 25:
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول
تشكيل له عقب إصدار هذا القانون على النحو التالى:
- عدد خمسة عشر عضواً
من علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ثلاثين مرشح يرشحهم
شيخ الأزهر طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد عشرة أعضاء من
علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرين مرشح يرشحهم رئيس
جامعة الأزهر طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد سبع أعضاء من
علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين أربعة عشر مرشحاً يرشحهم
وزير الأوقاف طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد سبع أعضاء من
علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين أربعة عشر مرشحاً يرشحهم
مفتى الديار المصرية طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد ثلاثة أعضاء من
علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم نقيب
السادة الأشراف طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد ثلاثة أعضاء من
علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم شيخ
مشايخ الطرق الصوفية طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد خمسة أعضاء
سيدات من علماء الدين فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات
يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد خمسة أعضاء من
الخبراء فى التخصصات التالية: الصحة النفسية، الشؤون الصحية والطب، الشؤون
القانونية والدستورية، العلوم السياسية، الاقتصاد وذلك من بين عشر أعضاء يرشحهم
المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عضو من الخبراء فى
قضايا ومشاكل الشباب والتنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم كل من وزير الشباب
ووزير التربية والتعليم طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد اثنين عضواً من
الخبراء فى مجال البحوث الاجتماعية والجنائية من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية طبقاً للشروط الواردة فى المادة السابقة.
- عدد اثنين عضواً من
السيدات الخبراء فى مجال قضايا ومشاكل المرأة وفى قضايا الطفولة والأمومة من بين
أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقاً للشروط الواردة فى المادة
السابقة.
- وينتخب المجمع فى
أول اجتماع له عقب تشكيله رئيساً له من بين أعضائة من علماء العلوم الشرعية، وذلك
فى جلسة يحضرها ثلثى أعضائه على الأقل، ويصبح رئيساً للمجمع إذا حصل على ثلثى عدد
أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية، وتحدد مدة ولاية رئيس المجمع بأربع
سنوات تجدد لمرة واحدة بشرط انتخابه طبقاً لما سبق.
مادة 26:
يكون من بين أعضاء المجمع عدد مناسب من الأعضاء متفرغين لعضويتة،
وتحدد صفة العضو متفرغاً أو غير متفرغ بقرار من المجلس الأعلى للأزهر، وتحدد
اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.
مادة 27:
هيئات المجمع هى:
1- مجلس المجمع
ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطنى
جمهورية مصر العربية والأمين العام للمجمع.
2- مؤتمر المجمع
ويتألف من كل أعضاء المجمع.
3- الأمانة
العامة للمجمع.
4- مدينة البعوث
الاسلامية.
5- وحدة مراجعة
المناهج والمقررات الدراسية والأبحاث، وطرق وأساليب الدعوة والتدريس.
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل هيئة من هذه
الهيئات وطبيعة عملها وآليات اتخاذ القرارات فيها.
مادة 28:
يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا
إلا بحضور ثلثى أعضائه.
مادة 29:
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعاً عادياً مرة فى كل سنة، وتستمر دورة
اجتماعه أربعة أسابيع، للنظر فى جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى
اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك بناء على دعوة رئيسه وبموافقة المجلس الأعلى
للأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحاً فى الحالتين بحضور ثلثى أعضائه، بشرط أن يكون
من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
مادة 30:
يكون للمجمع أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير
الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى
المادة 22 من هذا القانون، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة
مرشحين يرشحهم رئيس المجمع، ويكون تعينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة، ويكون الأمين العام للمجمع بمقتضى قرار التعيين عضواً فى المجمع ما دام
شاغلاً لهذه الوظيفة.
مادة 31:
تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام وأمين مساعد أو أكثر
وعدد من الموظفين اللازميين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ
قراراته طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 32:
يختص مجمع البحوث الإسلامية فى نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتصل بالنشر
والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات العلمية
والأكاديمية الإسلامية، وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقراراته ونشر بحوثه ودراساته
وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات وتنظم هذه الإدارات بقرار من رئيس
المجمع.
مادة 33:
يختار مؤتمر المجمع بأغلبية الثُّلثين، بناء على ترشيح اثنين من
الأعضاء، أعضاء مراسلين أو خبراء من مواطنى جمهورية مصر العربية أو من غيرهم ممن
يرى فائدة فى ضمهم إليه والاستعانة بهم فى تحقيق أغراضه، ويكون للعضو المراسل أو
للخبير حضور اجتماعات المجمع والمشاركة فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت،
ويجوز بقرار من مجلس المجمع ضم العضو المراسل أو الخبير إلى إحدى لجان المجمع،
ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من رئيس المجمع.
مادة 34:
يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدى للإسلام
خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على
اقتراح من مؤتمر المجمع.
مادة 35:
يؤلف المجمع من أعضائه لجاناً لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا
القانون وفى لائحته التنفيذية.
مادة 36:
يجوز دعوة الأعضاء المراسلين، والأعضاء الفخريين، والخبراء إلى جلسات
المجمع بناء على قرار مجلس المجمع.
مادة 37:
- تنتهى عضوية المجمع
بالوفاة، أو العجز الصحى أو لظروف أخرى عن أداء مهام العضوية، أو الاستقالة
المسببة بشرط قبولها من غالبية أعضاء المجمع.
- وتسقط عضوية المجمع
فى إحدى الحالات التالية:
1- إذا صدر ضد
العضو حكم فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا وقع من
العضو عمل أو قول لا يلائم صفة العضوية كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم منه
بالضرورة، أو سلك سلوكاً ينقص من قدره كعالم مسلم، ولا يدخل فى ذلك تبنى العضو
لوجهة نظر مخالفة لأغلبية أعضاء المجمع فى المسائل والموضوعات الظنية والقضايا
العامة التى تتعدد فيها وجهات النظر.
3- إذا اعتبره
المجمع مستقيلاً بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقاً لما تفصله اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
4- إذا قام العضو
بتسيس أنشطته داخل المجمع أو قام باستقطاب باقى الأعضاء لخدمة توجه سياسى أو
جماعة محظورة بالقانون.
و يكون إسقاط العضوية بقرار يصدره المجمع بأغلبية ثلثى الحاضرين فى
جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، وذلك بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه
بمعرفة لجنة تشكل من خمسة من أقدم أعضاء المجمع.
مادة 38:
اذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو
غيرها يعين رئيس الجمهورية العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية بذات الآليات
والضوابط الواردة بالمادة 23 من هذا القانون.
مادة 39:
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين
وغير المتفرغين من أعضاء المجمع، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء
المجمع الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.
الباب الخامس
جامعة الأزهر
مادة 40:
تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر، وبالبحوث
التى تتصل بالتراث الإسلامى والعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية.
مادة 41:
يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة
جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى
للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز دينى، وهذا الكليات هى:
- كلية الإعلام.
- كلية التجارة
بالقاهرة.
- كلية التربية بتفهنا
الأشراف دقهلية.
- كلية التربية
بالقاهرة.
- كلية التربية
الرياضية بالقاهرة.
- كليات الطب بالقاهرة
ودمياط وأسيوط.
- كليتا الصيدلة
بالقاهرة وأسيوط.
- كليتا طب الأسنان
بالقاهرة وأسيوط.
- كلية الهندسة
بالقاهرة.
- كلية الهندسة بقنا.
- كلية العلوم
بالقاهرة.
- كلية العلوم بأسيوط.
- كلية الزراعة
بالقاهرة.
- كلية الهندسة
الزراعية بالقاهرة.
- كلية الزراعة
بأسيوط.
- كلية الهندسة الزراعية
بالقاهرة فصول أسيوط.
- كليات جامعة الأزهر
للبنات على النحو التالى:
1- كليتا البنات
الأزهرية بالعاشر من رمضان، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأسوان التخصصات العلمية.
2- كليتا
الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف دقهلية.
3- كليتا التجارة
بالقاهرة وتفهنا الأشراف دقهلية وشعبة التجارة بنات بأسيوط.
4- كلية الطب
بالقاهرة.
5- كلية الصيدلة
بالقاهرة.
6- كلية طب
الأسنان للبنات بالقاهرة.
7- كلية الهندسة
بنات.
8- كلية الاقتصاد
المنزلى بطنطا.
9- كلية العلوم
بالقاهرة.
10- كلية التمريض للبنات
بالقاهرة.
11- المعهد الفنى
للتمريض بالقاهرة وأسيوط.
هذا وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فصل هذا الكليات
وتكوين جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية والفترة الانتقالية اللازمة
لتحقيق ذلك.
مادة 42:
تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية:
- كليات الشريعة
والقانون بالقاهرة والأقاليم: طنطا، تفهنا الأشراف، دمنهور، أسيوط.
- كلية أصول الدين
بالقاهرة.
- كليات أصول الدين
والدعوة بالأقاليم: الزقازيق، طنطا، المنصورة، شبين الكوم، أسيوط.
- كليات اللغة العربية
بالقاهرة والأقاليم: المنصورة، إيتاى البارود، الزقازيق، شبين الكوم، أسيوط، جرجا.
- كليات الدراسات
الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم: دمياط، دسوق، الشرقية، قنا.
- كلية الدراسات
الإسلامية بأسوان.
- كلية الدعوة
الإسلامية بالقاهرة.
- كلية القرآن الكريم
للقراءات وعلومها بطنطا.
- كليات الجامعة
للبنات:
1- كليات
الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم: بنى سويف، المنصورة، الزقازيق،
الإسكندرية، سوهاج، الخانكة، كفر الشيخ، القرين، السادات، بور سعيد، دمنهور.
2- كلية البنات
الإسلامية بأسيوط وفصول البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة التابعة لها.
3- كليتا البنات
الأزهرية بالعاشر من رمضان وطيبة الجديدة بالأقصر وأسوان التخصصات الدينية واللغة
العربية.
- كلية اللغات
والترجمة بالقاهرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التى تتكون
منها كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التى تمنح من
هذه الكليات، ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم
على بحوثها فى الكلية أو غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها.
و لا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة، فيما عدا
كلية البنات الإسلامية.
و يجوز إنشاء كليات اخرى أو معاهد عالية مرتبطة بأغراض الأزهر بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة.
مادة 43:
يجوز أن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للأزهر معاهد متوسطة وفوق متوسطة
تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وذلك بناء على
اقتراح من مجلس الجامعة، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
مادة 44:
يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها بقرار من رئيس جامعة الأزهر بعد
موافقة المجلس الأعلى للأزهر مدارس تعليمية لمواد أو دارسات تتصل بأغراض الأزهر،
مثل مدرسة تجويد القرأن الكريم وتعليم القراءات، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة
لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات
الشعب.
و لا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدارسة الجامعية، وتحدد
اللائحة التنفيذية نظام العمل بها.
مادة 45:
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس
الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
مادة 46:
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها
المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الإمكانيات والميزانية
والأعداد المقرر قبولها وفقاً لما تقضى به اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من جمهورية مصر
العربية بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين
اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الإضافية ومواعيد أدائها.
و تنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى جمهورية مصر
العربية ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب
العرب.
مادة 47:
يتولى ادارة جامعة الأزهر:
- رئيس جامعة الأزهر.
- مجلس الجامعة.
مادة 48:
يتولى إدارة كل كلية:
- عميد الكلية.
- مجلس الكلية.
مادة 49:
يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين
يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويشترط فى المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى
الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى جمهورية مصر العربية، ويكون تعيينه
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على رئيس
الجامعة فى جمهورية مصر العربية.
مادة 50:
رئيس الجامعة هو المسؤول التنفيذى الأول للجامعة، ويكون رئيس الجامعة
مسؤولاً عن مهمات الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام
الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة، وقرارات مجلس
الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف
الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل مهام رئيس جامعة الأزهر.
مادة 51:
يقدم رئيس الجامعة إلى المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل سنة جامعية،
تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة.
مادة 52:
يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة
شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
- ويختص أحد نواب رئيس
الجامعة بشئون الدراسة والتعليم، ومراجعة وتطوير المناهج والمقررات الدراسية،
وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
- ويختص النائب الثانى
لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية
بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد والهيئات العلمية.
- ويختص النائب الثالث
بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات.
- ويختص الرابع
بمعاونته فى إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات.
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل مهام نواب رئيس جامعة
الأزهر.
و يكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة
مرشحين يرشحهم رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى
جامعة الأزهر.
و يكون تعيينه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة
تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل
نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا
لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة 53:
يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة
مرشحين يرشحهم رئيس الجامعة.
مادة 54:
يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت
إشراف رئيس الجامعة ونوابه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود
اختصاصه.
مادة 55:
يؤلف مجلس جامعة الأزهر برئاسة رئيس الجامعة وعضوية:
- نواب رئيس الجامعة.
- عمداء الكليات
والمعاهد التابعة للجامعة.
- ممثل لوزارة التعليم
العالى، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
- ثلاثة أعضاء على
الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم لمدة
سنتين قابلة للتجديد قرار من المجلس الأعلى للأزهر.
- أربعة أعضاء على
الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يعينون
لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس جامعة الأزهر.
و يحضر الأمين العام للجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى
أمانة المجلس.
مادة 56:
يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى المسائل الآتية:
1- رسم وتنسيق
السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها، ووضع الخطة الكفيلة بتوفير
الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
2- وضع خطة
استكمال وإنشاء المبانى ودعم التجهيزات والمكتبات فى الجامعة.
3- وضع اللائحة
التنفيذية للجامعة واللوائح الداخلية لكيات الجامعة ومعاهدها.
4- تنظيم قبول
الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.
5- تنظيم شئون
المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
6- تنظيم شئون
الخدمات الطلابية فى الجامعة.
7- إعداد السياسة
العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
8- تنظيم شئون
الطلاب الإدارية والمالية فى الجامعة.
9- تنظيم الشئون
الإدارية والمالية فى الجامعة.
10- إصدار اللوائح
الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.
11- إصدار اللوائح
الفنية والمالية الإدارية ذات الطابع الخاص فى الجامعة.
12- تحديد وإنشاء كراسى
الأستاذية.
13- وضع النظام العام
للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية والانتداب لها وتوزيع الدروس
والمحاضرات بالكليات.
14- وضع النظام لأعمال
الامتحانات وإدارة حركتها وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار
مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
15- مناقشة تقارير رئيس
الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية
وتوصيات لجان مراجعة وتطوير المناهج والمقررات الدراسية وتقيم النظم الجامعية فيها
ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك فى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع
وحاجاته المتطورة.
16- متابعة تنفيذ الخطة
العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات فى الجامعة.
17- إعداد مشروعات
الموازنة وإقرار الحساب الختامى للجامعة.
18- تعيين عمداء الكليات
والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم.
19- تحديد مواعيد بدء
الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعى.
20- وقف الدراسة فى
الكليات والمعاهد.
21- منح الدرجات والشهادات
العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
22- تدبير أموال الجامعة
واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
23- قبول التبرعات فى
حدود القوانين المنظمة لها.
24- الترخيص لرئيس
الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.
25- الموضوعات التى
يحيلها عليه شيخ الأزهر أو المجلس الأعلى للأزهر.
26- إبداء الرأى فيما
يتعلق بجميع مسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.
27- المسائل الأخرى التى
يختص بها وفقاً للقانون.
و يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين
لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 57:
لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد
التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية
المعمول بها فى الجامعة.
مادة 58:
يعين رئيس جامعة الأزهر عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين
الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفى حالة عدم وجود أساتذة
فى الكلية أو المعهد لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد
التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد، وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات
الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية
مدتها بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وذلك إذا أخل بواجباته
الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
و يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية
والمالية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ
قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح.
ويقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد، تقريراً
إلى رئيس الجامعة فى نهاية كل عام جامعى عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر
نواحى النشاط بالكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
مادة 59:
يكون لكل كلية أو معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند
غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 60:
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع لجامعة الأزهر برئاسة العميد،
وعضوية:
- وكيل الكلية.
- رؤساء الأقسام
بالكلية.
- أستاذ من كل قسم على
أن يتناوب أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية.
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية
المجلس عضواً أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى
الكلية ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
و يرأس المجلس عند غياب العميد وكيل الكلية.
ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية
التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها.
مادة 61:
يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر فى الأمور الآتية:
1- وضع القواعد المتعلقة
بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
2- وضع مناهج
الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة، وتوزيع الدروس والمحاضرات
على أعضاء هيئة التدريس.
3- تنظيم البحوث
العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.
4- وضع نظام
الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
5- تقديم
اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدارسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات
العلمية والدبلومات والشهاداتت0
6- رعاية الشئون
الاجتماعية والرياضية للطلاب.
7- تقديم ما يراه
من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية.
8- الأمور الأخرى
التى يختص بها وفقاً للقانون وتذكرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيلياً.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين
لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 62:
يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات
اجتماعات دورية مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين
نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم، واقتراح
أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة
والامتحانات ويتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها أقدم عمداء الكليات فى الفرع.
مادة 63:
أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الأزهر هم:
1- الأساتذة.
2- الأساتذة
المساعدون.
3- المدرسون.
على أعضاء هيئة التدريس:
- التمسك بالقيم
والتقاليد الجامعية الأصيلة، والعمل على بثها فى نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم
الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
- حفظ النظام داخل
قاعات الدروس والمحاضرات ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من
شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
- أن يقدم تقريراً
سنوياً عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس
القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى
عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية
فيه وما حققه القسم من أهداف.
- المشاركة فى أعمال
المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها، والمشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية
للقسم والكلية أو المعهد.
- الالتزام بضوابط
المناهج والمقررات الدراسية وتوصيات لجان تطوير المناهج وتنقية المقررات.
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم
وإعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما
تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم.
مادة 64:
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات
والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم فى جامعات جمهورية مصر العربية، على أن يعتبر
الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات.
مادة 65:
يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى جمهورية مصر
العربية ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة، ويكون التعيين بقرار من مجلس الجامعة
بعد أخذ رأى وزارة الخارجية والجهات الرقابية.
مادة 66:
يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى جمهورية مصر العربية
بصفة زائرين لمدة معينة، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الكلية
المختصة وبعد أخذ رأى وزارة الخارجية والجهات الرقابية.
مادة 67:
يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما
يعهد إليهم القسم المختص من الدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء
هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد، وتحدد اللائحة التنفيذية
شروط تعيينهم.
مادة 68:
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد
تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
مادة 69:
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:
- يطبق مجلس الجامعة
دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة
بأعضاء هيئة التدريس.
- يطبق رئيس الجامعة
دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية
العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى
سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه فى الحالات التى توجب
القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارت إلى المجلس الأعلى
لاتخاذ اللازم فى شأنها.
مادة 70:
للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى
المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها.
مادة 71:
لرئيس الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها
بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة القومسيون الطبى العام.
مادة 72:
تكون الأجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة
التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها
مختلفة فتحدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة، بعد أخد رأى عميد
الكلية المختص. ويجوز منح الموظف أجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج
وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
مادة 73:
- فيما عدا أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة
1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون الخدمة
المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم
وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
- يلتزم أعضاء هيئة
التدريس ومن فى حكمهم بعد بلوغ سن الستين بالعرض سنوياً على اللجنة الطبية العامة
القومسيون الطبى العام وذلك لتحديد مدى كفايتهم الصحية للقيام بواجباتهم، وترفع
اللجنة الطبية العامة تقريراً بذلك لرئيس جامعة الأزهر وذلك طبقاً لما توضحه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وإذا ثبت عجز أحد
أعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمه عن القيام بواجباته بسبب حالته الصحية يقدم رئيس
جامعة الأزهر تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر فى إنهاء خدمته.
- وبمراعاة أحكام هذا
القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته،
فيما عدا جامعة الأزهر السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة
لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- ولوكيل الأزهر سلطات
وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
- ولرئيس جامعة الأزهر
سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقاً لما هو محدد باللائحة التنفيذية.
- ولنواب رئيس الجامعة
سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.
- وللأمين العام
للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، والأمين العام
لجامعة الأزهر، والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة
للعاملين التابعين لكل منهم.
مادة 74:
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من
غير العلماء سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة، ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه
الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء
الوظيفة أو الوفر.
مادة 75:
- يكلف رئيس الجامعة
أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الشريعة والقانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى
عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق
معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة.
- ولرئيس الجامعة بعد
الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس
التأديب إذا رأى محلاً لذلك، أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره
المادة رقم 77 من هذا القانون.
- لرئيس الجامعة أن
يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه
ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس
التأديب.
- ويترتب على وقف عضو
هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس
التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفه مؤقته إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى
التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه
أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
مادة 76:
يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان
التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.
مادة 77:
لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات
التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الجامعة.
مادة 78:
تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل
من:
- أحد نواب رئيس
الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً، رئيساً.
- مستشار من مجلس
الدولة يندب سنوياً، عضواً.
- أستاذ من كلية
الشريعة والقانون يعينه مجلس الجامعة سنوياً، عضواً.
و فى حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم
العمداء ثم من يليه فى الأقدم منهم محل الرئيس.
و مع مراعاة حكم المادة رقم 73 فى شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس
التأديب تسرى بالنسبة للمحاكمة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام
المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 أحكام القانون.
مادة 79:
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:
1- الإنذار.
2- توجيه اللوم.
3- توجيه اللوم
مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما
فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4- العزل من
الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5- العزل مع
الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى
هذا الشأن.
و يعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة عضو
هيئة التدريس الذى يرتكب أيًّا من المخالفات الآتية:
1- تعمد مخالفة
القواعد والضوابط الخاصة بالمناهج والمقررات الدراسية، وطرق التدريس، ونشر أفكار
تكفيرية ومتطرفة أو أفكار تتعارض مع المبادئ الراسخة فى دستور البلاد أثناء قيامه
بمهام وظيفته.
2- الاشتراك فى
مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر
عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
3- إدخال أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
4- الإضرار
العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
5- التعامل فى
الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
6- كل فعل يُزرى
بشرف عضو هيئة التدريس، أومن شأنه أن يمس نزاهته أو لا يتلاءم مع صفته كعالم
مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
و تسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 2، 3، 4 من هذه المادة.
مادة 80:
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة
لها، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات
المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
مادة 81:
لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون
بواجباتهم أو يتصرفون تصرفاً لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهياً
أو كتابياً. وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 77،
أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة
التدريس وتحقيق دفاعه، ويكون قراره فى ذلك مسبباً ونهائياً.
و على عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة
التدريس فى كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
مادة 82:
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو
يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الآتية:
1- ممارسة أعمال
تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًّا منهما للخطر.
2- إدخال أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب.
3- إتيان ما يؤدى
إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما.
4- تحريض الطلاب
على العنف أو استخدام القوة.
و لا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من
تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 76
من هذا القانون.
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة
الإدارية العليا.
مادة 83:
تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقاً لأحكام اللائحة
التنفيذية:
- درجة الإجازة
العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى
بجمهورية مصر العربية.
- درجة التخصص فى
دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.
- درجة العالمية فى أى
الدارسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الاسلامية والدراسات
العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة
الدكتوراه.
- درجة العالمية أو
الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.
- درجة الدبلوم فى
التخصصات المختلفة.
مادة 84:
- تبين اللائحة
التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التى تمنحها جامعة الأزهر، والشروط
اللازمة للحصول على كل منها.
- ويجوز بقرار من رئيس
الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالاضافة أو بالحذف، ويكون ذلك بناء على
اقتراح من مجلس جامعة الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه.
مادة 85:
- تبين اللائحة
التنفيذية مناهج الدارسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والإجازات
والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر، كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة
وفصولها الد راسية.
- ولمجلس الجامعة بناء
على طلب الكلية أو المعهد وموافقة الأعلى للأزهر فيما يخصه، أن يعدل فى هذه
المناهج والمقررات بالأضافة أو بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.
مادة 86:
تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات، ولا تمنح الدرجات العلمية أو
الإجازات العالية أو الشهادات إلا من نجح فى جميع الإمتحانات المقررة لكل منها.
مادة 87:
يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمة
وتحصيلة فى كل مقررات الدراسة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة 89:
لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يعفى طالب
الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية
إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من
الجامعة، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها اذا ثبت أنه أدى
بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة، وللمجلس أن
يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقرارت الدارسية ومن امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر
مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات
المقررة.
مادة 90:
يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل
على إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.
مادة 91:
يشترط فى رسالة العالمية " الدكتوراه " أن تكون عملاً ذا
قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويأتى للعلم بفائدة
محققه، ويشترك مجمع البحوث الإسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه.
الباب السادس
المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم
مادة 92:
- تلحق بالأزهر بعض
المعاهد الأزهرية يتم تحديدها بناء على قرار من المجلس الأعلى للأزهر وذلك من بين
المعاهد الأزهرية القائمة، وبحد أقصى ثلاثة آلاف معهد على مستوى الدولة، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اختيار هذه المعاهد وتوزيعها على مستوى
محافظات الجمهورية وضوابط وإجراءات نقل الراغبين من طلاب باقى المعاهد الأزهرية
إليها والفترة الانتقالية اللازمة لتحقيق ذلك.
- يتم نقل تبعيّة باقى
المعاهد الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم، وتطبق عليها القوانين واللوائح
والمناهج الخاصة بالمدارس التابعة للوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
إجراءات نقل التبعية والفترة الانتقالية اللازمة لذلك.
- يتم وقف إنشاء
المعاهد الأزهرية لمدة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد
انتهاء هذه المدة يرجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف بناء على مدى الحاجة للمزيد من
المعاهد وقتها.
مادة 93:
الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر هو تزويد الطلاب بثقافة
عامة فى الدين الإسلامى واللغة العربية وإعدادهم للدخول فى كليات ومعاهد جامعة
الأزهر.
مادة 94:
يكون التعليم فى المعاهد الأزهرية على مرحلتين:
- قسم التعليم
الابتدائى ومدته أربع سنوات وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية
للأزهر.
- قسم التعليم السنوى
ومدته خمس سنوات وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية للأزهر.
مادة 95:
المواد التى تدرس فى القسم الابتدائى هى:
- علوم دينية: الفقه،
التوحيد، السيرة النبوية، سيرة كبار الصحابة، تصحيح المفاهيم فى مواجهة التطرف
والإرهاب، الأخلاق وحقوق الإنسان فى الإسلام، مقدمة فى مقاصد الشريعة، تجويد
القرآن الكريم.
- علوم اللغة العربية:
الإنشاء، النحو، الصرف، الإملاء، المطالعة، المحفوظات.
- علوم أخرى: التاريخ،
الجغرافيا، الرياضة، العلوم، التربية الوطنية، التربية الفنية، الخط.
المواد التى تدرس فى القسم الثانوى هى:
- علوم دينية: الفقه،
التفسير، الحديث متناً ومصطلحاً، التوحيد، تصحيح المفاهيم فى مواجهة التطرف
والإرهاب، الأخلاق وحقوق الإنسان فى الإسلام، القيم والعناصر المشتركة بين
الأديان، مبادئ التحاور والتعايش بين الأديان، المدارس الفكرية المختلفة فى تاريخ
الإسلام، مقاصد الشريعة.
- علوم اللغة العربية:
النحو، الصرف، البلاغة البيان والمعانى والبديع، الإنشاء، أدب اللغة، العروض
والقافية، المطالعة والمحفوظات.
- علوم أخرى: المنطق،
الفلسفة، علم النفس، مقدمة فى علم الاجتماع، أدب البحث والمناظرة، الطبيعة، علم
الحياة، الكمياء، التاريخ، الجغرافيا، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية أو
الألمانية، التربية الوطنية ومبادئ المشاركة فى الشأن العام، التربية الفنية.
يقوم المجلس الأعلى للأزهر بتشكيل مختصة لوضع المناهج وتخطيط المواد
الدراسية فى المعاهد الأزهرية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون نظام العمل فى هذه اللجنة.
مادة 96:
يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى كل عام عدد الطلاب الذين يقبلون فى
السنة الأولى من القسم الابتدائى موزعة على المعاهد الأزهرية الاعدادية على مستوى
الدولة.
مادة 97:
يشترط لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الابتدائى:
- ألا تقل سنة عن
اثنتى عشرة سنة ولا تزيد على ستة عشرة سنة.
- أن يكون حافظاً
للقرآن الكريم كله ويؤدى امتحاناً يثبت ذلك.
- أن يؤدى بنجاح
امتحاناً فى المطالعة والإملاء والخط والحساب طبقاً لما يقرر فى اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
- أن ينجح فى الكشف
الطبى طبقاً للشروط التى توضع لذلك فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع
مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
و يشترط لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الثانوى:
- أن يكون حائزاً
لشهادة الدراسة من القسم الابتدائى.
- أن ينجح فى الكشف
الطبى طبقاً للشروط التى توضع لذلك فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع
مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة 98:
للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق
الدخول فى المعاهد الثانوية للأزهر، ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم
إلى المدارس الأخرى التى تجعل الشهادة الإعدادية شرطاً للقبول.
و تحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة
لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية.
مادة 99:
للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول
فى إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة.
مادة 100:
يشترط لنجاح الطالب فى امتحان النقل والشهادات بالدراسة الإعدادية
والثانوية بالمعاهد الأزهرية أن يحصل على 60% على الأقل من درجة الامتحان وذلك
بالكيفية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 101:
يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس
يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه
المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار
من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة 102:
يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات
مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين الجهات والهيئات المعنية.
و يعين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بقرار من رئيس الجمهورية من بين
ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
مادة 103:
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون
بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية، وعلى
الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام
وإخصائى التربية الوطنية وأمناء المكتبات بها.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد
بشأنه نص خاص.
مادة 104:
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف
الآتية:
- معلم مساعد.
- معلم.
- معلم أول.
- معلم أول أ.
- معلم خبير.
- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها
وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين
والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وإخصائى التربية الوطنية
وأمناء المكتبات.
مادة 105:
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون
الخدمة المدنية، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما
يأتى:
- أن يكون متمتعاً
بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف
العامة وذلك بعد موافقة الجهات المعنية، ووفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
- أن يكون من خريجى
كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب
بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى وتصدر بقرار من المجلس الأعلى للأزهر
اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم،
ومدرس الخط العربى.
- أن يستوفى برامج
التنمية المهنية وفقاً لاشتراطات شغل كل وظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات
التأهيل التربوى المطلوبة.
مادة 106:
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة
للتجديد سنة أخرى بقرار من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويجب على شاغلها خلال هذه
المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية
الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون
حاجة لأى إجراء.
و يعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى
وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل
وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وإخصائى التربية الوطنية وأمناء
المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
و يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ
أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التى
تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة 107:
مع مراعاة حكم المادة 106 يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة 104، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على
النحو الوارد فى هذا القانون توافر شروط شغلها، والحصول على شهادة الصلاحية لشغل
الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
مادة 108:
دون إخلال بحكم المادة 106 يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة 104 من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما
يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم
بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب
والمفاضلة.
مادة 109:
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية
إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للأزهر، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة
للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
مادة 110:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول
أ، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة
عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة 108 من هذا القانون، وذلك متى
توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 113 من هذا القانون،
ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد، كما تحدد
اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة 111:
و يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين
شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل بأقدمية سنتين، وفى مسابقة عامة فى نطاق كل
منطقة أزهرية، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و يكون لكل معهد شيخ ووكيل بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية به
ووفق احتياجات الإدارة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
و يتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول
أ على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل
محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة
من الوظائف السابقة.
مادة 112:
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم
المادة 103 وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند
إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف
التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها
وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون
المتوسط، وضعيف. ويعتد فى وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على
معايير الأداء، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى
أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها، والدورات
التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين
مستوى أدائه.
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع
تقرير تقويم الأداء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على
تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة
ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بكل منطقة أزهرية تضم
عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم
الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمجلس الأعلى للأزهر لاتخاذ ما يراه.
مادة 113:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 104، الآتى:
1- استيفاء شروط
الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس
سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما فى
مستواها، وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للأزهر.
و تخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير
وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3- الحصول على
شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على
تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على
النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
و يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من
علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة
الدورية فى موعدها.
مادة 114:
يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من المجلس الأعلى
للأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
مادة 115:
يحدد المجلس الأعلى للأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً
لمقتضيات الصالح العام.
و يكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون من
العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، على النحو
الآتى:
- المعلم المساعد
والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
- المعلم الأول أ خمسة
وثلاثون يوماً.
- المعلم الخبير
أربعون يوماً.
- كبير المعلمين خمسة
وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية
أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
و يختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات
الاعتيادية قبل القيام بها وفقاً للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من المجلس
الأعلى للأزهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته
الاعتيادية سنوياً على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة
المختصة استحق المقابل النقدى عليها.
مادة 116:
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق
باللائحة التنفيذية.
مادة 117:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بنظام
حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات
الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو
التربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل
التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو
الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 118:
يمنح شاغلو وظائف التعليم حافزاً للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط
منحه.
و لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى
الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية.
مادة 119:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من
تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2016.
مادة 120:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادتين 103 و104 من
هذا القانون بدل معلم وقدره 50 % من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية
المقررة، وو كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويصدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف
المعلمين الواردة بالمادة 104 من هذا القانون.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 104 من هذا
القانون بدل اعتماد وفقاً للنسبة المبينة بالجدول المرافق للائحة التنفيذية لهذا
القانون وفى التاريخ المحددة به من الأجر الأساسى، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف
المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية
بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف
المنقولين إليها.
و يعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية والقيادية المدرجة بموازنة
الأزهر وجداول وظائفها من غير شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالباب السادس من هذا
القانون والمعاملة المالية المقررة لشاغلى وظائف المعلمين، وذلك ما لم يكونوا
يتقاضون مزايا مالية أكبر من وظائفهم التى يشغلونها.
مادة 121:
للمجلس الأعلى للأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف
المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون إذا ارتكب ما يستدعى ذلك، وفى هذه
الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة
إلى المحاكمة التأديبية.
و الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الواردة
بالباب السادس من هذا القانون هى:
1- الإنذار.
2- توجيه اللوم.
3- توجيه اللوم
مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما
فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4- العزل من
الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5- العزل مع
الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى
هذا الشأن.
و يعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة شاغلى
الوظائف الواردة بالباب السادس من هذا القانون الذين يرتكبون أيًّا من المخالفات
الآتية:
1- تعمد مخالفة
القواعد والضوابط الخاصة بالمناهج والمقررات الدراسية، وطرق التدريس، ونشر أفكار
تكفيرية ومتطرفة أو أفكار تتعارض مع المبادئ الراسخة فى دستور البلاد أثناء قيامه
بمهام وظيفته.
2- الاشتراك فى
مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر
عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
3- إدخال أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
4- الإضرار
العمدى بالمنشآت التعليمية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات المعاهد الأزهرية.
5- التعامل فى
الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
6- كل فعل يُزرى
بشرف عضو هيئة التدريس، أومن شأنه أن يمس نزاهته أو لا يتلاءم مع صفته كعالم
مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
الباب السابع
هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة
مادة 122:
يستحدث بالأزهر الشريف هيئة للدعوة بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية
فى دول العالم.
و الغرض من هذه الهيئة هو:
- إحياء المراكز
الإسلامية التى كان يرعاها الأزهر فى عواصم العالم وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة
الأمريكية وروسيا والصين والهند والدول الأوروبية وإفريقيا ودول جنوب شرق أسيا،
وذلك بالتنسيق مع سفاراتنا حول العالم.
- إظهار حقيقة الإسلام
ومقاصده الشرعية للعالم.
- تحصين الجاليات
المسلمة فى دول العالم من الأفكار المتطرفة والتكفيرية والدعوات الهدامة وجماعات
الإرهاب.
- توفير خدمات تعليمية
ودعوية للجاليات المسلمة فى دول العالم سواء الناطقين باللغة العربية أو غير
الناطقين بها.
- تعزيز علاقات
الصداقة والحوار مع المؤسسات الدينية غير الإسلامية والتعاون معها فى حل المشاكل
الإنسانية العامة.
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل الأنشطة التى تمارسها
الهيئة لتحقيق أغراضها.
مادة 123:
يعين رئيس هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة بقرار من رئيس
الجمهورية من بين ثلاث مرشحين يرشحهم هيئة كبار العلماء، ويكون تعينه لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة 124:
يكون للهيئة أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويصدر بتعيينه قرار من
رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم رئيس الهيئة، ويكون تعينه لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تتألف الأمانة العامة للهيئة من الأمين وعدد من الموظفين اللازميين
لتصريف الشئون الفنية والإدارية للهيئة ومباشرة تنفيذ قراراتها وأنشطاتها طبقاً
لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثامن
فى الاحكام الانتقالية
مادة 125:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت
الإشارة إليه فى هذا القانون:
- الأحكام الانتقالية
اللازمة لتطبيق هذا القانون، وتوفيق الأوضاع سواء للهيئات التابعة للأزهر أو
للعاملين فيه طبقاً لأحكامه.
- إختصاصات شيخ
الأزهر، ووكلاء الأزهر، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس جامعة الأزهر، ورئيس
قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة، ونواب
رئيس جامعة الأزهر، وعمداء كليات جامعة الأزهر، والأمين العام للمجلس الأعلى
للأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،
والأمين العام لهيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجليات المسلمة، والأمين العام لجامعة
الأزهر، ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية، ومشايخ المعاهد الأزهرية ووكلائهم،
والمجالس المختلفة، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
- جدول المرتبات
والمكافآت لشيخ الأزهر ووكلاء الأزهر، وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر، وأعضاء هيئة
كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الاسلامية، وكافة العاملين بالأزهر وهيئاته.
- كيفية إدارة أموال
جامعة الأزهر.
- شروط قبول الطلاب فى
الجامعة.
- نظام تأديب الطلاب.
- كل ما يتعلق بالمنح
والمكافآت والإعانات الخاصة بالطلاب.
- مناهج الدراسة.
- مدة الدراسة، ومدة
الامتحانات، ومدة العطلة.
- الدرجات العلمية
والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها.
- القواعد العامة
لامتحان.
- مدة اشتغال
الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيين واجباتهم.
- الانتداب للتدريس.
- تحديد المكافآت المالية
والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
- نظام تعيين اعضاء
هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة.
- قواعد الشئون
الاجتماعية والرياضية والثقافية للطلاب.
- القواعد العامة
للتنظيم الدراسى والإدارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى
هذا القانون