الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 475 : نَمُوذَجُ تَنْفِيذِ الْإِلْزَامِ وَتَحْدِيدُ أَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 475
يَكُونُ تَنْفِيذُ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِأَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الْمُعَدِّ لِهَذَا الْغَرَضِ بَعْدَ إِعْلَانِ الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 464 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمْضَى جَمِيعَ مُدَدِ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا.
وَيَصْدُرُ بِتَحْدِيدِ النَّمُوذَجِ وَأَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ فِيهَا لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالْجِهَاتِ الْإِدَارِيَّةِ الَّتِي تُتَقَرَّرُ بِهَا هَذِهِ الْأَعْمَالُ، قَرَارٌ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْجِهَاتِ الْمَعْنِيَّةِ.

Article No. 475
The obligation to perform work for the public benefit shall be carried out by order issued by the Public Prosecution on the form prepared for this purpose, after notifying the accused in accordance with Article 464 of this Law, and after he has spent all the periods of the imposed custodial sentences.
A decision from the Attorney General, in coordination with the relevant authorities, shall be issued specifying the model and types of work that the convicted person may be obliged to perform for the public benefit, and the administrative bodies in which these work shall be decided.

النص في القانون السابق :
المادة 516
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 474 : اسْتِنْزَالُ الْمَبَالِغِ الْمَدْفُوعَةِ أَوْ تَمَّ التَّنْفِيذُ بِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 474
إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ الْمَحْكُومُ فِيهَا مُخْتَلِفَةً، تُسْتَنْزَلُ الْمَبَالِغُ الْمَدْفُوعَةُ أَوِ الَّتِي تَحَصَّلَتْ بِطَرِيقِ التَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنَ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي الْجِنَايَاتِ ثُمَّ فِي الْجُنَحِ ثُمَّ فِي الْمُخَالَفَاتِ.

Article No. 474
If the crimes for which a judgment was issued are different, the amounts paid or obtained by way of enforcement against the property of the convicted person are deducted first from the amounts awarded in felonies, then in misdemeanors, and then in violations.


النص في القانون السابق :
المادة 515
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 473 : الْحَدُّ الْأَقْصَى لِلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 473
يَكُونُ التَّنْفِيذُ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْأَحْكَامُ وَكَانَتْ كُلُّهَا صَادِرَةً فِي مُخَالَفَاتٍ أَوْ فِي جُنَحٍ أَوْ فِي جِنَايَاتٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى ضِعْفِ الْحَدِّ الْأَقْصَى فِي الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ وَلَا عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي الْمُخَالَفَاتِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ مُخْتَلِفَةَ النَّوْعِ فَيُرَاعَى الْحَدُّ الْأَقْصَى الْمُقَرَّرُ لِكُلٍّ مِنْهَا.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَاتِ، وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 473
The execution shall be based on the total amounts awarded if there are multiple judgments and they are all issued in violations, misdemeanors or felonies. In this case, the period of work for the public benefit shall not exceed twice the maximum limit in misdemeanors and felonies, nor twenty-one days in violations.
If the crimes are of different types, the maximum penalty prescribed for each is taken into account.
In all cases, the period of work for the public benefit shall not exceed six months for fines, and six months for expenses, reimbursements, and compensations.

النص في القانون السابق :
المادة 514
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 472 : سَرَيَانُ أَحْوَالِ الْأَعْذَارِ عَلَى التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 472
تَسْرِي أَحْكَامُ الْمَوَادِّ ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى التَّنْفِيذِ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 472
The provisions of Articles 458, 459, 460, and 461 of this Law shall apply to enforcement by way of obligation to perform work for the public benefit.

النص في القانون السابق :
المادة 513
تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 471 : حَظْرُ الْإِلْزَامِ بِالْعَمَلِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ 15 سَنَةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 471
لَا يَجُوزُ التَّنْفِيذُ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً وَقْتَ ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِعُقُوبَةٍ مَعَ وَقْفِ التَّنْفِيذِ.

Article No. 471
It is not permissible to enforce community service against those convicted who were under fifteen years of age at the time of committing the crime, as well as those convicted with a suspended sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 512
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 470 : التَّشْغِيلُ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 470
يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْصِيلِ الْمَبَالِغِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْجَرِيمَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا لِلدَّوْلَةِ ضِدَّ مُرْتَكِبِ الْجَرِيمَةِ، وَذَلِكَ بِتَشْغِيلِهِ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِاعْتِبَارِ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَنْ كُلِّ خَمْسِينَ جُنَيْهًا أَوْ أَقَلَّ.
وَلَا يَجُوزُ فِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْغَرَامَةِ، وَعَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَةِ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 470
The convicted person may be obliged to perform public benefit work to collect the sums resulting from the crime that were awarded to the state against the perpetrator of the crime, by employing him in public benefit work at a rate of one day for every fifty pounds or less.
In cases of violations, the duration of this work may not exceed seven days for the fine, and seven days for expenses, reimbursements, and compensations.
In misdemeanor and felony cases, the duration of this work may not exceed three months for the fine, and three months for expenses, restitution, and compensation.

النص في القانون السابق :
مادة 511 
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 469 : تَأْجِيلُ دَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَالْإِذْنُ بِتَقْسِيطِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 469
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَجْرِي التَّنْفِيذُ فِيهَا أَنْ يَمْنَحَ الْمُتَّهَمَ فِي الْأَحْوَالِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ، أَجَلًا لِدَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِدَفْعِهَا عَلَى أَقْسَاطٍ، بِشَرْطِ أَلَّا تَزِيدَ الْمُدَّةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ رَفْضِهِ.
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْمُتَّهَمُ عَنْ دَفْعِ قِسْطٍ حَلَّتْ بَاقِي الْأَقْسَاطِ، وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الرُّجُوعُ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْهُ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْعُو لِذَلِكَ.

Article No. 469
A member of the Public Prosecution, at least at the level of Chief Prosecutor in the jurisdiction where the execution is taking place, may, in exceptional circumstances, grant the accused, upon his request, a grace period to pay the amounts due to the State or authorize him to pay them in installments, provided that the period does not exceed twelve months. The order issued to accept or reject the request may not be appealed.
If the accused is late in paying an installment, the remaining installments become due, and the Public Prosecution member may retract the order issued by him if he finds a reason to do so.

النص في القانون السابق :
المادة 510
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 468 : خَصْمُ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 468
إِذَا حُبِسَ شَخْصٌ احْتِيَاطِيًّا، وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِغَرَامَةٍ، وَجَبَ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا عِنْدَ التَّنْفِيذِ خَمْسُونَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ. وَإِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَبِالْغَرَامَةِ مَعًا، وَكَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي قَضَاهَا فِي الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْحَبْسِ الْمَحْكُومِ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يُنْقَصَ مِنَ الْغَرَامَةِ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

Article No. 468
If a person is detained pending trial and sentenced only to a fine, fifty pounds must be deducted from the fine for each day of pretrial detention. If the person is sentenced to both imprisonment and a fine, and the time spent in pretrial detention exceeds the term of imprisonment imposed, the aforementioned amount must be deducted from the fine for each day of excess time.

النص في القانون السابق :
المادة 509
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 467 : تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْ أَمْوالِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 467
إِذا حُكِمَ بِالغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ مَعًا، وَكانَتْ أَمْوالُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ لا تَفِي بِذٰلِكَ كُلِّهِ، وَجَبَ تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْها بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ عَلَى حَسَبِ التَّرْتِيبِ الآتِي:
أَوَّلًا: المَصارِيفُ المُسْتَحِقَّةُ لِلدَّوْلَةِ.
ثانِيًا: المَبالِغُ المُسْتَحِقَّةُ لِلمُدَّعِي المَدَنِيِّ.
ثالِثًا: الغَرامَةُ وَما تَسْتَحِقُّهُ الحُكُومَةُ مِنَ الرَّدِّ وَالتَّعْوِيضِ.

Article No. 467
If a fine, restitution, compensation, and expenses are imposed together, and the convicted person's assets are insufficient to cover all of that, then what is obtained from it must be distributed among the rightful heirs according to the following order:
First, the expenses owed to the state.
Secondly, the amounts due to the civil plaintiff.
Thirdly, the fine and what the government is entitled to in return and compensation.

النص في القانون السابق :
المادة 508
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولا(ً المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 466 : جَزاءُ عَدَمِ دَفْعِ المُتَّهَمِ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 466
إِذا لَمْ يَدْفَعِ المُتَّهَمُ المَبالِغَ المُسْتَحِقَّةَ لِلدَّوْلَةِ، تُصْدِرُ النِّيابَةُ العامَّةُ أَمْرًا بِالإِلْزامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العامَّةِ وِفْقًا لِأَحْكامِ البابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ.

Article No. 466
If the accused does not pay the amounts due to the state, the Public Prosecution shall issue an order compelling him to perform work for the public benefit in accordance with the provisions of Chapter Five of this book.


النص في القانون السابق :
المادة 507
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 465 : طُرُقُ تَحْصِيلِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 465
يَجُوزُ تَحْصِيلُ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ بِالطُّرُقِ المُقَرَّرَةِ فِي قانُونِ المُرافَعاتِ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ أَوْ بِالطُّرُقِ الإِدارِيَّةِ المُقَرَّرَةِ لِتَحْصِيلِ الأَمْوالِ العامَّةِ.

Article No. 465
The amounts due to the state may be collected by the methods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law or by the administrative methods stipulated for the collection of public funds.

النص في القانون السابق :
المادة 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 464 : إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ المَبالِغِ المَطْلُوبِ تَسْوِيَتُها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 464
يَجِبُ عَلَى النِّيابَةِ العامَّةِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ المَبالِغِ المُسْتَحِقَّةِ لِلدَّوْلَةِ عَنِ الغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ، وَقَبْلَ التَّنْفِيذِ بِها، إِعْلانُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمِقْدارِ هٰذِهِ المَبالِغِ، ما لَمْ تَكُنْ مُقَدَّرَةً فِي الحُكْمِ.

Article No. 464
When settling the amounts due to the state for fines, restitution, compensation, and expenses, and before implementing them, the Public Prosecution must notify the convicted person of the amount of these amounts, unless they are specified in the judgment.


النص في القانون السابق :
المادة 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 463 : حَظْرُ إِخْلاءِ سَبِيلِ النَّزِيلِ قَبْلَ اسْتِيفاءِ مُدَّةِ العُقُوبَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 463
لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُبَيَّنَةِ فِي القانُونِ إِخْلاءُ سَبِيلِ النَّزِيلِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مُدَّةَ العُقُوبَةِ.

Article No. 463
Except in the cases specified in the law, a convicted inmate may not be released before he has completed the term of his sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 490
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 462 : اتِّخاذُ احْتِياطَاتِ عَدَمِ هُرُوبِ المُؤَجَّلِ تَنْفِيذُ عُقُوبَتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 462
لِلنِّيابَةِ العامَّةِ فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ تَقْدِيمَ كَفَالَةٍ بِأَلَّا يَفِرَّ مِنَ التَّنْفِيذِ عِنْدَ زَوَالِ سَبَبِ التَّأْجِيلِ، وَيُقَدَّرُ مَبْلَغُ الكَفَالَةِ فِي الأَمْرِ الصَّادِرِ بِالتَّأْجِيلِ.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَشْتَرِطَ لِتَأْجِيلِ التَّنْفِيذِ مَا تَرَاهُ مِنَ الاحْتِياطَاتِ الكَفِيلَةِ بِمَنْعِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الهَرَبِ.

Article No. 462
In cases where the execution of the sentence on the convicted person may be postponed, the Public Prosecution may request him to provide a guarantee that he will not flee from execution when the reason for the postponement ceases to exist. The amount of the guarantee is estimated in the order issued for postponement.
It also has the right to stipulate, for the postponement of execution, whatever precautions it deems necessary to prevent the convicted person from escaping.


النص في القانون السابق :
المادة 489
للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 461 : تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 461
إِذا كانَ مَحْكُومًا عَلَى رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ بِالحَبْسِ لِمُدَّةٍ لا تَزِيدُ عَلَى سَنَةٍ وَلَوْ عَنْ جَرائِمَ مُخْتَلِفَةٍ وَلَمْ يَكُونَا مَسْجُونَيْنِ مِنْ قَبْلُ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَى أَحَدِهِما حَتَّى يُفْرَجَ عَنِ الآخَرِ، وَذٰلِكَ إِذا كانا يَكْفُلانِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكانَ لَهُما مَحَلُّ إِقامَةٍ مَعْرُوفٌ بِمِصْرَ.

Article No. 461
If a man and his wife are sentenced to imprisonment for a period not exceeding one year, even if for different crimes and they have not been imprisoned before, the execution of the sentence on one of them may be postponed until the other is released, provided that they are the guardians of a minor who has not reached fifteen years of age, and they have a known place of residence in Egypt.


النص في القانون السابق :
المادة 488
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 460 : إِصابَةُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 460
مَعَ عَدَمِ الإِخْلالِ بِحُكْمِ المادَّةِ 345 مِنْ هٰذا القانُونِ، إِذا أُصِيبَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ قَبْلَ إِيداعِهِ وَقَبُولِهِ بِمَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ أَوْ أَثْناءَ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَنْدُبُ النِّيابَةُ العامَّةُ لَجْنَةً ثُلاثِيَّةً مِنَ الأَطِبَّاءِ النَّفْسِيِّينَ المُقَيَّدِينَ بِسِجِلَّاتِ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِإِعْدادِ تَقْرِيرٍ طِبِّيٍّ يَتَضَمَّنُ تَقْيِيمًا لِحالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَرَضِيَّةِ وَالخُطَّةَ العِلاجِيَّةَ المُقْتَرَحَةَ حالَ ثُبُوتِ إِصابَتِهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، وَتُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ لِإِجْراءِ التَّقْيِيمِ الطِّبِّيِّ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَقْضِيِّ بِها، وَيَجِبُ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ مُؤَقَّتًا حَتَّى يَبْرَأَ، مَعَ تَوْقِيعِ الكَشْفِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ عَلَيْهِ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِبَيَانِ إِذا ما كانَ قَدْ تَماثَلَ لِلشِّفاءِ مِنْ عَدَمِهِ، وَيَجوزُ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِإِيداعِهِ لِتَلَقِّي العِلاجِ في إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِها قَرارٌ مِنَ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَفِي هٰذِهِ الحَالَةِ تُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ الَّتِي يَقْضِيهَا المَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها، وَابْتِداءً مِنَ التَّارِيخِ المُحَدَّدِ لِلانْتِهاءِ مِنْ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ يُعامَلُ المَحْكُومُ عَلَيْهِ المُودَعُ بِاعْتِبارِهِ مَرِيضًا وِفْقًا لِأَحْكامِ الدُّخُولِ الإِلْزامِيِّ المَنْصُوصِ عَلَيْها فِي قانُونِ رِعايَةِ المَرِيضِ النَّفْسِيِّ المُشارِ إِلَيْهِ.

Article No. 460
Without prejudice to the provisions of Article 345 of this Law, if a person sentenced to a custodial sentence develops a psychological or mental disorder before being admitted to a correctional and rehabilitation center or during the execution of the sentence, the Public Prosecution shall appoint a three-member committee of psychiatrists registered with the National Council for Mental Health to prepare a medical report that includes an assessment of his psychological and medical condition and the proposed treatment plan if he is found to have a psychological or mental disorder. The period of admission for the medical assessment shall be deducted from the term of the sentence imposed, and the execution of the sentence shall be temporarily postponed until he recovers, with a psychiatric medical examination to be conducted on him every six months to determine whether he has recovered or not. The Public Prosecution may order his admission to receive treatment in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health. In this case, the period of admission spent by the convicted person shall be deducted from the term of the sentence imposed, and starting from the date specified for the completion of the execution of the sentence, the admitted convicted person shall be treated as a patient in accordance with the provisions of compulsory admission stipulated in the aforementioned Law on the Care of the Mentally Ill.

النص في القانون السابق :
المادة 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 459 : تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ لِلْمَرَضِ الخَطِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 459
إِذا كانَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ مُصابًا بِمَرَضٍ يُهَدِّدُ بِذَاتِهِ أَوْ بِسَبَبِ التَّنْفِيذِ حَياتَهُ بِالخَطَرِ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ.

Article No. 459
If a person sentenced to a custodial sentence is suffering from an illness that, by itself or due to the execution of the sentence, threatens his life, the execution of the sentence may be postponed.

النص في القانون السابق :
المادة 486
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 458 : مُعامَلَةُ الحُبْلَى وَتَأْجِيلُ التَّنْفِيذِ عَلَيْها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 458
إِذا كانَتِ المَحْكُومُ عَلَيْها بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ حُبْلَى فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ مِنَ الحَمْلِ، جازَ تَأْجِيلُ التَّنْفِيذِ عَلَيْها حَتَّى تَضَعَ حَمْلَها وَتَمْضِيَ مُدَّةُ سَنَتَيْنِ عَلَى الوَضْعِ.
فَإِذا رُئِيَ التَّنْفِيذُ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْها أَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ التَّنْفِيذِ أَنَّها حُبْلَى، وَجَبَتْ مُعامَلَتُها فِي مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ مُعامَلَةَ المَحْبُوسِينَ احْتِياطِيًّا إِلَى أَنْ تَضَعَ مَوْلُودَها وَتَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَى الوَضْعِ.

Article No. 458
If a woman sentenced to a custodial sentence is in her sixth month of pregnancy, the execution of the sentence may be postponed until she gives birth and two years have passed since the birth.
If the execution is deemed to be carried out on the convicted woman, or if it appears during the execution that she is pregnant, she must be treated in the reform and rehabilitation center as a person held in pretrial detention until she gives birth and forty days have passed since the delivery.
النص في القانون السابق :
المادة 485
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 457 : اسْتِنْزالُ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ مِنَ العُقُوبَةِ الأَخَفِّ أَوَّلًا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 457
يَكُونُ اسْتِنْزالُ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ عِنْدَ تَعَدُّدِ العُقُوباتِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ المَحْكُومِ بِها عَلَى المُتَّهَمِ مِنَ العُقُوبَةِ الأَخَفِّ أَوَّلًا.

Article No. 457
The period of pretrial detention and the period of arrest, when multiple penalties restricting freedom are imposed on the accused, shall be deducted from the lightest penalty first.

النص في القانون السابق :
المادة 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 456 : خَصْمُ مُدَّةِ الحَبْسِ عِنْدَ البَرَاءَةِ مِنَ المُدَّةِ المَحْكُومِ بِهَا فِي جَرِيمَةٍ أُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 456
إِذا حُكِمَ بِبَرَاءَةِ المُتَّهَمِ مِنَ الجَرِيمَةِ الَّتِي حُبِسَ احْتِياطِيًّا مِنْ أَجْلِهَا، وَجَبَ خَصْمُ مُدَّةِ الحَبْسِ مِنَ المُدَّةِ المَحْكُومِ بِهَا فِي أَيَّةِ جَرِيمَةٍ أُخْرَى يَكُونُ قَدِ ارْتَكَبَهَا أَوْ حُقِّقَ مَعَهُ فِيهَا فِي أَثْنَاءِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ.

Article No. 456
If the accused is acquitted of the crime for which he was held in pretrial detention, the period of detention must be deducted from the sentence imposed for any other crime he may have committed or been investigated for during his pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 483
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 455 : إِنْقاصُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ بِمِقْدارِ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 455
تَبْدَأُ مُدَّةُ العُقُوبَةِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ مِنْ يَوْمِ القَبْضِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الحُكْمِ الواجِبِ التَّنْفِيذِ، مَعَ مُراعاةِ نَقْصِها بِمِقْدارِ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ، وَالمُدَدِ الأُخْرَى المَنْصُوصِ قانُونًا عَلَى خَصْمِها.

Article No. 455
The period of the sentence restricting freedom begins from the day of the arrest of the convicted person based on the judgment that must be executed, taking into account its reduction by the amount of the period of pretrial detention, the period of arrest, and the other periods that are legally stipulated to be deducted.

النص في القانون السابق :
المادة 482
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 454 : تَنْفِيذُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ بِالسَّاعَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 454
إِذا كانَتْ مُدَّةُ عُقُوبَةِ الحَبْسِ المَحْكُومِ بِها عَلَى المُتَّهَمِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ساعَةً يَنْتَهِي تَنْفِيذُها فِي اليَوْمِ التَّالِي لِلْقَبْضِ عَلَيْهِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِلإِفْراجِ عَنِ النُّزَلاءِ.

Article No. 454
If the period of imprisonment imposed on the accused is twenty-four hours, its execution ends on the day following his arrest at the time specified for the release of inmates.

النص في القانون السابق :
المادة 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 453 : حِسابُ مُدَّةِ العُقُوبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 453
يُحْسَبُ اليَوْمُ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ التَّنْفِيذُ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ، وَيُفْرَجُ عَنِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اليَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ انْتِهَاءِ العُقُوبَةِ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِلإِفْرَاجِ عَنِ النُّزَلَاءِ.

Article No. 453
The day on which the execution begins is counted as part of the sentence, and the convict is released the day after the sentence ends at the time specified for the release of inmates.

النص في القانون السابق :
المادة 480
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 452 : طَلَبُ اسْتِبْدالِ الحَبْسِ بِالعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 452
يَجوزُ لِكُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِالحَبْسِ البَسِيطِ لِمُدَّةٍ لا تَتَجاوَزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ بَدَلًا مِنْ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الحَبْسِ عَلَيْهِ إِلْزامَهُ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ خارِجَ مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ وِفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِالبابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ، وَذٰلِكَ ما لَمْ يَنْصَّ الحُكْمُ عَلَى حِرْمانِهِ مِنْ ذٰلِكَ.

Article No. 452
Every person sentenced to simple imprisonment for a period not exceeding six months may request the Public Prosecution, instead of executing the imprisonment sentence against him, to obligate him to work for the public benefit outside the reform and rehabilitation center, in accordance with what is stipulated in Chapter Five of this book, unless the judgment stipulates that he is deprived of that.

النص في القانون السابق :
المادة 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 451 : تَنْفِيذُ الأَحْكامِ بِمَراكِزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 451
تُنَفَّذُ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ بِالعُقُوباتِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَراكِزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ المُعَدَّةِ لِذٰلِكَ بِمُقْتَضَى أَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الَّذِي يُقَرِّرُهُ وَزِيرُ العَدْلِ.

Article No. 451
Sentences imposing penalties restricting freedom are carried out in reform and rehabilitation centers prepared for this purpose, pursuant to an order issued by the Public Prosecution on the form determined by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
المادة 478
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 9745 لسنة 90 ق جلسة 21 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 71 ص 497

جلسة 21 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر والسيد عامر "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(71)
الطعن رقم 9745 لسنة 90 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها".
(1) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه.
(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. مناطها.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. تحققه.
(4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
ثبوت انحراف المطعون ضدها عن التسوية التي قبلتها ابتداء ومنعها الطاعن من العمل دون مبرر. مؤداه. تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار. خطأ وفساد.
(5) عمل "أجر: براءة ذمة صاحب العمل منه".
عبء إثبات الوفاء بأجر العامل. وقوعه على عاتق صاحب العمل. براءة ذمته منه. شرطه. م 45 ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(6) عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
رفض العامل كتابة القيام بإجازاته الاعتيادية. أثره. سقوط التزام رب العمل بأداء مقابلها النقدي. م ٤٨ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. لازمه. قيام الأخير بتقديم الدليل على ذلك الرفض.
(7) عمل "إنهاء الخدمة: شهادة الخبرة".
انتهاء خدمة العامل. أثره. التزام صاحب العمل بتسليمه شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق. م 130 ق العمل.
(8) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأحكام. وجوب شمولها على الأسباب التي بُنيت عليها وما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. البطلان. م ١٧٦ مرافعات.
(9) عمل "عقد العمل: حقوق العامل".
عدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن مدة المطالبة وتسليمه مسوغات التعيين وحصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا. مؤداه. اقتضاءه هذه الحقوق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمـه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 9/6/2014 تضرر فيها من قيام المطعون ضدها بمنعه وباقي المهندسين بقسم الأجهزة الطبية من العمل اعتبارًا من 4/6/2014 وذلك بعد اتهامها بالغش التجاري في أعمال هذا القسم من قبل النيابة العامة وأنهم حرروا بذات التاريخ الأخير المحضر رقم .... لسنة ٢٠١٤ إداري الدقي لإثبات ذلك وأثناء إجراءات التسوية أمام مكتب العمل أبدت المطعون ضدها أنها لا تمانع تسوية المنازعة وديًا وعودة الطاعن للعمل وعلى أثر إخطار مكتب العمل للطاعن وباقي المهندسين بالعودة للعمل توجهوا لمباشرة عملهم إلا أنه تم منعهم مرة أخرى بتاريخ ٥/٧/٢٠١٤ فحرروا عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي، وكان ما بدر من المطعون ضدها قد أفصح بشكل جلي عن عدم مصداقيتها في التسوية الودية بل سلكت طريقًا آخر كشف عن حقيقة مقصودها تمثل في اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في حالة انقطاع العامل عن العمل وإنذار الطاعن بالفصل وإنهاء خدمته اعتبارًا من ١٥/٦/۲۰۱٤ طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما يعد من جانبها انحرافًا عن التسوية التي قبلتها ابتداءً ويؤكد على صحة واقعة منعها الطاعن من العمل دون مبرر طبقًا لدلالة المستندات المشار إليها سلفًا ويثبت تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يمتثل لما أبدته المطعون ضدها من تسوية ودية، وأن فصله كان بسبب الغياب غير المشروع وإنذار المطعون ضدها له بذلك بالإنذارين المؤرخين ١٥، ٢١/٦/٢٠١٤، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلًا على أن إنهاء خدمة الطاعن مبررًا وتتعارض مع دلالة المستندات التي تثبت واقعة منعه من العمل وانحراف المطعون ضدها عن استكمال التسوية الودية التي ادعت بقبولها على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من قانون العمل حكمًا جديدًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابيًا القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزمًا بتعويض العامل عن إجازاته.
7- أوجب المشرع بمقتضى نص المادة 130 من قانون العمل منه التزامًا على صاحب العمل بأن يسلم العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٦ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تتضمن تلك الأسباب ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي أقامت عليها قضاءها وإلا كان حكمها باطلًا.
9- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن المدة من ١/٦/ ۲۰۱٤ حتى ٤/٦/۲۰۱٤ وتسليمه مسوغات التعيين، كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا ، ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على قضاءه برفض طلب التعويض إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم أن ما استند إليه الحكم بشأن رفض طلب التعويض لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض باقي الطلبات في الدعوى المتعلقة بالحقوق المشار إليها سلفًا بما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء المطعون ضدها لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع الى محكمة الجيزة الابتدائية وقيد أمامها برقم .... لسنة ۲۰۱٤ عمال وحدد الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له المبالغ التالية: .... جنيه قيمة أجره عن شهر يونية، .... جنيه مقابل مهلة الإخطار، .... جنيه مقابل رصيد الإجازات، .... جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، مع سداد الاشتراكات التأمينية حتى بلوغه سن المعاش وتسليمه ملف خدمته، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٤ عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله للانقطاع عن العمل دون مبرر. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن المبالغ التالية: .... جنيه تعويضًا ماديًا، .... جنيه تعويضًا أدبيًا، .... جنيه مقابل مهلة الإخطار، .... مقابل رصيد إجازاته، .... جنيهًا باقي أجره عن شهر يونية عام ٢٠١٤ مع تسليمه مسوغات التعيين، وفى الدعوى الثانية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" وبتاريخ 18/3/2020 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن مقابل رصيد إجازاته وأجره عن شهر يونية ٢٠١٤ وتسليمه مسوغات التعيين، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السبب الأول والثاني والرابع يقول إن المطعون ضدها دأبت على منعه من العمل أكثر من مرة فحرر عن ذلك المحضرين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي، كما لم تتبع الإجراءات القانونية بشأن إخطاره بالغياب وتحقق استلامه لهذا الإخطار مما يجعل قرارها بإنهاء خدمته مشوبًا بالتعسف وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بما ثبت من الاستمارة الصادرة من التأمينات الاجتماعية من إنهاء خدمته في ١٥/6/2014، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض التعويض على سند من انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة رغم إنذاره، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمـه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 9/6/2014 تضرر فيها من قيام المطعون ضدها بمنعه وباقي المهندسين بقسم الأجهزة الطبية من العمل اعتبارًا من 4/6/2014 وذلك بعد اتهامها بالغش التجاري في أعمال هذا القسم من قبل النيابة العامة وأنهم حرروا بذات التاريخ الأخير المحضر رقم .... لسنة ٢٠١٤ إداري الدقي لإثبات ذلك وأثناء إجراءات التسوية أمام مكتب العمل أبدت المطعون ضدها أنها لا تمانع تسوية المنازعة وديًا وعودة الطاعن للعمل وعلى أثر إخطار مكتب العمل للطاعن وباقي المهندسين بالعودة للعمل توجهوا لمباشرة عملهم، إلا أنه تم منعهم مرة أخرى بتاريخ ٥/٧/٢٠١٤ فحرروا عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۱٤ إداري الدقي وكان ما بدر من المطعون ضدها قد أفصح بشكل جلي عن عدم مصداقيتها في التسوية الودية بل سلكت طريقًا آخر كشف عن حقيقة مقصودها تمثل في اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في حالة انقطاع العامل عن العمل وإنذار الطاعن بالفصل وإنهاء خدمته اعتبارًا من ١٥/٦/۲۰۱٤ طبقًا للثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما يعد من جانبها انحرافًا عن التسوية التي قبلتها ابتداءً ويؤكد على صحة واقعة منعها الطاعن من العمل دون مبرر طبقًا لدلالة المستندات المشار إليها سلفًا ويثبت تعسفها في إنهاء خدمته الموجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبي الطاعن بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يمتثل لما أبدته المطعون ضدها من تسوية ودية، وأن فصله كان بسبب الغياب غير المشروع وإنذار المطعون ضدها له بذلك بالإنذارين المؤرخين ١٥، ٢١/٦/٢٠١٤، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلًا على أن إنهاء خدمة الطاعن مبررًا وتتعارض مع دلالة المستندات التي تثبت واقعة منعه من العمل وانحراف المطعون ضدها عن استكمال التسوية الودية التي ادعت بقبولها على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وفي بيان السبب الثالث يقول إن السبب الذي استند عليه الحكم في رفض طلب التعويض عن الفصل لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض طلباته الأخرى في الدعوى بشأن أجره والمقابل النقدي لرصيد إجازاته وتسليمه مسوغات التعيين، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه برفض طلب التعويض رفض الدعوى برمتها دون إيراد أسباب خاصة عن باقي الطلبات تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ -المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر." يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر، كما استحدث المشرع بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكمًا جديدًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابيًا القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزمًا بتعويض العامل عن إجازاته. وأوجب بمقتضى نص المادة ١٣٠ منه التزامًا على صاحب العمل بأن يسلم العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به، وأن يرد إليه ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، وكان المقرر أيضًا - في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ١٧٦ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وأن تتضمن تلك الأسباب ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي أقامت عليها قضاءها وإلا كان حكمها باطلًا؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر الطاعن عن المدة من ١/٦/۲۰۱٤ حتى ٤/٦/۲۰۱٤ وتسليمه مسوغات التعيين، كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابيًا، ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على قضاءه برفض طلب التعويض إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم أن ما استند إليه الحكم بشأن رفض طلب التعويض لا يصلح سببًا صريحًا أو ضمنيًا لحمل قضائه برفض باقي الطلبات في الدعوى المتعلقة بالحقوق المشار إليها سلفًا بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم.... لسنة ۱۳٥ ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" بتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ