الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 مايو 2025

الطعن 87 لسنة 19 ق جلسة 21 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 38 ص 195

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(38)
القضية رقم 87 سنة 19 القضائية

إثبات. الغير. 

الوارث بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث. متى يعتبر من الغير؟ هو يعتبر من الغير متى كان التصرف وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. علة ذلك أن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث. حق الوارث في هذه الحالة في إثبات الصورية بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة. بيع صادر من مورث لأحد ورثته. طعن باقي الورثة في هذا البيع بالصورية المطلقة. علة الصورية هي إعطاء الوارث المتصرف له مظاهر الثراء. حق باقي الورثة في إثبات الصورية. مقصور على ما كان يجوز لمورثهم من طرق الإثبات.

------------------
الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام. أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون. ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.
وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى يطلبون الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصتهم الشرعية في تركة مورثهم فتمسك الطاعن بأنه اشترى من والده المورث جزءاً من الأطيان فطعن بعض الورثة في عقد البيع بالصورية استناداً إلى أن الطاعن كان قد استصدره من والده لمناسبة مصاهرته أسرة طلبت إليه أن يقدم الدليل على كفايته المالية، وطلبوا إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة، فنازع الطاعن في جواز الإثبات بهذا الطريق. وكان الحكم إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما نعاه المطعون عليهم على العقد بأي طريق من طرق الإثبات قد أقام قضاءه على أنهم يعتبرون من الأغيار أياً كان الطعن الذي يأخذونه على التصرف الصادر من مورثهم للطاعن - فإن الحكم إذ أطلق للمطعون عليهم حق إثبات مطاعنهم على هذا التصرف في حين أن علة الصورية إنما كانت إعطاء الطاعن مظاهر الثراء ليتيسر زواجه بإحدى العقيلات يكون قد خالف قواعد الإثبات.


الوقائع

في يوم 2 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 8 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 75 سنة 66 ق. وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي وعدم إحالة الدعوى على التحقيق بالنسبة لعقد الطاعن وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 5 و7 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح الأسباب وحافظة بمستنداته. وفي 5 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 20 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد.
وفي 8 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإحالة الدعوى على التحقيق في خصوص العقد موضوع الطعن والقضاء بعدم جواز إثبات صورتيه بالبينة وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات.
وفي 7 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى يطلبون فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصتهم الشرعية في تركة مورثهم الذي توفى في 27 من سبتمبر 1947 فتمسك الطاعن بأن والده المورث قد باعه خمسة وثلاثين فداناً بعقد في 5 من مارس سنة 1941 فطعن فيه بعض الورثة بالصورية بمقولة إن تحريره إنما كان لمناسبة مصاهرة الطاعن لأسرة طلبت إليه أن يقدم الدليل على كفايته المالية فاستصدر من والده هذا العقد الصوري تحقيقاً لهذا الغرض، وطلبوا إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة. فنازع الطاعن في جواز الإثبات بهذا الطريق، إلا أن محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه قضت بإحالة الدعوى على التحقيق على أساس أن المطعون عليهم وهم من الورثة يعتبرون في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثهم لوارث آخر إضراراً بحقهم في الميراث فيجوز لهم إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات. فطعن فيه الطاعن بالنقض.
ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليهم بأي طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن العقد الصادر من المورث إلى الطاعن هو عقد صوري كان الغرض منه أن يكون متكأ لإتمام زوجيته وأنه لم يقصد منه بيع حقيقي - قد أخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن المطعون عليهم وهم من ورثة البائع لا يستطيعون أن يسلكوا في الإثبات سبيلاً غير ما كان لمورثهم أن يسلكه متى كان التصرف منجزاً كما هو الحال في الدعوى، ولو كان من شأنه أن يقلل نصيب الوارث في التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق الوارث وأن الوارث لا يعتبر من الغير إلا إذا كان طعنه على التصرف الصادر من مورثه هو أنه كان يخفي وصية أو أنه صدر في مرض موت المورث، وأن الحكم إذ قضى على خلاف ذلك خالف قواعد الإثبات.
ومن حيث إن الحكم أسس قضاءه بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما نعاه المطعون عليهم على العقد - أسسه على أن الوارث يعتبر من الأغيار "أياً كان الطعن الذي يأخذه على التصرف الصادر من مورثه لأحد الورثة".
ولما كان هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه غير صحيح على إطلاقه؛ ذلك بأن الوارث لا يعتبر في حكم الغير إلا إذا كان طعنه على التصرف الصادر من مورثه هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام. أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث وإنما هي إعطاء أحد الورثة مظهر الثراء ليتيسر زواجه بإحدى العقيلات كما هي الحال في الدعوى - فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له في هذه الحالة إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد المتقدمة وأطلق للوارث حق إثبات مطاعنه على التصرف الذي يصدر من مورثه لأحد الورثة أياً كان سبب الطعن - كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه. أما ما يتحدى به المطعون عليهم تبريراً لما قضى به الحكم في الإحالة على التحقيق بقيام المانع الأدبي الذي كان يحول دون حصول المورث على محرر من ابنه يثبت صورية العقد فهو ما تختص بتقديره محكمة الموضوع وهي لم تقل كلمتها فيه بعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق