الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

الطعن 7 لسنة 19 ق جلسة 18 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 48 ص 244

جلسة 18 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-----------------

(48)
القضية رقم 7 سنة 19 القضائية

(1) شفعة. أثرها. 

تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع. الدعوى بها. خصومها. الشفيع والبائع والمشتري. عدم اختصام أيهم في جميع مراحل التقاضي. عدم قبول الدعوى بها.
(2) شفعة 

في عقار بيع لعدة أشخاص مشاعاً بينهم. عدم جواز الشفعة إلا فيه بتمامه. الدعوى بها. خصومها. وجوب توجيهها إلى جميع المشترين. طعن الشفيع بصورية عقد أحد المشترين. لا يعفيه من توجيه الدعوى إليه.
(3) شفعة. 

العقار المشفوع فيه. بيعه مشاعاً لشخصين. دعوى بالشفعة فيه بتمامه. عدم توجيهها إلى أحد المشترين. ادعاء الشفيع بصورية عقد هذا المشتري. دفع المشتري الآخر - المشفوع منه - بعدم قبول هذا الطعن. حكم. قضاؤه بالشفعة. تسبيبه. عدم رده على الدفع. قيامه على صورية عقد المشتري الذي لم يختصم. بطلانه. الدفع بصورية عقد أحد المشترين يستوجب أن توجه الدعوى به إلى هذا المشتري.
(المادة 11 من دكريتو الشفعة الصادر في 23/ 3/ 1901 والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

----------------
(1) يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشتري فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق بالشفيع فهي عملية قانونية تدور، ولا بد، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً. ودعوى الشفعة - والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم طبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك، ومن ثم يتحتم اختصامهم جميعاً في مراحل التقاضي كما جرى به قضاء هذه المحكمة وإلا كانت غير مقبولة.
(2) تقضي المادة 11 من قانون الشفعة القديم بأنه إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه وهذا يفيد بداهة أن الشفيع إذا رغب في استعمال حقه في أخذ كل العقار المبيع بالشفعة وجب عليه أن يوجه الدعوى بها إلى جميع المشترين حتى تتم عملية التحويل في مواجهة جميع أطرافها ولا يعفيه من ذلك طعنه بصورية عقد أحد هؤلاء المشترين بحجة أن إدخاله في عقد الشراء كان إجراء صورياً قصد به إسقاط حقه في الشفعة.
(3) طعن الشفيع الذي يرغب في استعمال حقه في أخذ كل العقار المبيع بالشفعة بصورية عقد أحد المشترين، هذا الطعن يستوجب أن توجه إلى المشترى سالف الذكر الدعوى به حتى يصح الاحتجاج قبله بالحكم الصادر فيها. وإذن فمتى كان الشفيع قد أغفل توجيه دعواه إلى هذا المشتري وكان المشتري الآخر المشفوع منه، قد دفع بعدم قبول الطعن بالصورية وكان الحكم إذ قضى بالشفعة لم يرد على هذا الدفع ولم يقم له وزناً وأقام قضاءه على أن إدخال المشتري - الذي لم يختصم في الدعوى - في عقد الشراء المسجل لم يقصد به إلا الاحتيال لمنع الأخذ بالشفعة، كان هذا الحكم باطلاً إذ يتعين على المحكمة لكي يستقيم قضاؤها وقف الفصل في الدعوى حتى يستصدر الشفيع حكماً نهائياً في مواجهة جميع أطراف الدعوى ومن بينهم المشتري الذي لم يختصم فيها بصورية عقد هذا الأخير.


الوقائع

في يوم 23 من يناير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 226 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية في 29 من فبراير سنة 1948 في الدعوى رقم 111 سنة 1947 كلي والحكم بعدم قبول دعوى الشفعة المرفوعة من المطعون عليه الأول واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول في كلتا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من يناير سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 3 من فبراير سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 23 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 8 من مارس سنة 1948 وأودع الطاعن مذكرة بالرد - وفي 21 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد - ولم تقدم المطعون عليها الثانية دفاعاً. وفي 19 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول السببين الثاني والثالث ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى - كما يستفاد من الحكم المطعون فيه والأوراق المقدمة والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - تتحصل في أن الطاعن اشترى بعقد ابتدائي من المطعون عليها الثانية في 10 من ديسمبر سنة 1946 أرضاً معدة للبناء، وفي 21 من الشهر المذكور قدم الطاعن والبائعة إليه طلباً إلى مأمورية الشهر العقاري بشين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لشهر التصرف وقد أضيف إلى الطلب اسم ابن الطاعن (أحمد) بوصفه مشترياً مع أبيه. وفي 26 منه حرر العقد النهائي من البائعة إلى الطاعن وولده أحمد وسجل في 29 منه. وفي 24 من يناير سنة 1947 أعلن المطعون عليه الأول بوصفه جاراً رغبته إلى الطاعن والمطعون عليها في أخذ العقار المبيع بالشفعة فرد عليه الطاعن في 7 منه بإعلان على يد محضر منكراً عليه حقه لعدم إظهاره الرغبة في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع منهياً إليه خبر تسجيل العقد النهائي. وفي 16 منه أقام المطعون عليه الأول دعوى الشفعة على الطاعن والبائعة فقضت محكمة أول درجة بأحقية المطعون عليه الأول في أخذ قطعة الأرض جميعها بالثمن المسمى في عقد البيع. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وكان مما استند إليه في صحيفة استئنافه ومذكراته أن دعوى الشفعة غير مقبولة لأنها لم توجه إلى ابنه المشتري معه مع أن البيع مشاع بينهما وقدم عقد البيع المثبت لهذا الدفاع، فادعي الشفيع صورية شراء الابن، فرد عليه الطاعن بعدم جواز الطعن بالصورية في عقد شخص غير ماثل في الخصومة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها في هذا الخصوص على أن "إدخال الابن في العقد المسجل كمشتر ثان لم يقصد به إلا التحايل لمنع الأخذ بالشفعة". فطعن فيها الطاعن بالنقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه إذ قضى بالشفعة للمطعون عليه الأول دون أن يوجه الدعوى بها إلى المشتري الثاني مع أن عقد البيع سببها صادر للطاعن وابنه ومسجل قبل أن يبدي الشفيع رغبته فيها وقبل تسجيل إنذار الرغبة بحجة أن إدخال المشتري الثاني (الابن)، لم يقصد به إلا الاحتيال لمنع الأخذ بالشفعة أخطأ في القانون كما شابه القصور، ذلك لأن دفاع الطاعن قام على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها مترددة بين الشفيع والبائع والمشتري أو المشترين عند تعددهم عملاً بالمادتين 11 و14 من قانون الشفعة (القديم) وما كان يجوز للمحكمة قبول الدفع من الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني إلا بعد استيفاء الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون لصحة انعقاد الخصومة في دعوى الشفعة وذلك بإدخال المشتري الثاني في الدعوى فضلاً عن أن الطاعن دفع بعدم جواز قبول الطعن بصورية عقد شراء ابنه في غير مواجهة هذا الابن، إلا أن الحكم لم يقم وزناً لهذا الدفاع ولم يرد عليه مع ما قد يترتب على قبوله من أثر في مصير الدعوى.
ومن حيث إنه يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع بالمشتري فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق بالشفيع فهي عملية قانونية تدور ولا بد بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض ولا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً ودعوى الشفعة والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاء يجب بحكم طبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك. ومن ثم يتحتم اختصامهم جميعاً في جميع مراحل التقاضي كما جرى به قضاء هذه المحكمة وإلا كانت غير مقبولة - ولما كانت المادة 14 من قانون الشفعة (القديم) تقضي بأنه إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه - وهذا يفيد بداهة أن الشفيع إذا رغب في استعمال حقه في أخذ كل العقار بالشفعة وجب عليه أن يوجه الدعوى بها إلى جميع المشترين حتى تتم عملية التحويل في مواجهة جميع أطرافها - ولما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يوجه إجراءات الشفعة إلى المشتري الثاني بحجة أن إدخاله في العقد الثاني كان إجراء صورياً قصد به إسقاط حقه في الشفعة، وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الطعن بالصورية في شراء الابن في غير مواجهته، وكان الحكم لم يرد على هذا الدفع ولم يقم له وزناً في قضائه للمطعون عليه الأول بالشفعة، وكان الطعن بصورية شراء الابن يستوجب أن توجه إليه الدعوى به حتى يصح الاحتجاج قبله بالحكم الصادر فيها مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف لكي يستقيم قضاؤها وقف الفصل في دعوى الشفعة حتى يستصدر المطعون عليه الأول حكماً نهائياً في مواجهة جميع أطراف الدعوى ومنهم الابن بصورية عقده - كما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية شراء الابن في غير مواجهته وأسس على ذلك قضاءه للمطعون عليه الأول بالشفعة في كل المبيع، فإن قضاءه يكون باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق