الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 مايو 2025

الطعن 66 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2022

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك محفوظ رسلان و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 7 من ذي الحجة سنة 1443 ه الموافق 6 من يوليه سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 66 لسنة 73 القضائية .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

المرفوع من
السيدة / وزيرة التأمينات بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . موطنها القانوني / 3 شارع الألفي - القاهرة .
ضد
السيدة / .......... .المقيمة / عزبة هاشم - مركز ببا - بني سويف .

--------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المواد 1 ، 9 ، 18 من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980 أن من حالات استحقاق المعاش للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا القانون حالة ثبوت عجزه عجزاً كلياً مستديماً متى كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ستة أشهر ، وأن المقصود بالعجز الكامل هو كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه ، ويُصرف المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق إذا كان المؤمن عليه مشتركاً في التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون ، واعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف في حالة عدم اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير اللجنة الطبية وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضدها أصيبت بعجز مرضي جزئي يمنع المطعون ضدها من العمل ، وإذ كان هذا العجز يمنع المطعون ضدها من العمل على النحو الذي أفصح عنه تقرير اللجنة الطبية فإنه يعتبر في حقيقته عجزاً كلياً مستديماً طالما لم تقدم الطاعنة أمام محكمة الموضوع ما يثبت أنها تستطيع التكسب من أي عمل ، وإذ انتهت اللجنة الطبية في تقريرها المشار إليه إلى ثبوت هذا العجز اعتباراً من 24/ 3/ 2000 أثناء نظر الدعوى ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع أنها من مواليد 4/ 4/ 1939 ، وأنها لا تحوز أرض زراعية وغير خاضعة لأياً من قوانين التأمين الاجتماعي الأخرى، ومن ثم فإنها تكون من المخاطبين بقانون التأمين الشامل سالف الذكر ، وتستحق معاش العجز الكلي المستديم اعتباراً من تاريخ ثبوت هذا العجز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بأحقيتها في هذا المعاش اعتباراً من 24/ 3/ 2000 فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأعفتها من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق