الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 مايو 2025

الطعن 289 لسنة 20 ق جلسة 1 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 58 ص 304

جلسة أول فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسلميان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-------------

(58)
القضية رقم 289 سنة 20 القضائية

نقض. طعن. 

طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. إبداؤه في تقرير الطعن. شرط لقبوله.
(المادة 427 من قانون المرافعات).

---------------
يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 427 من قانون المرافعات أن يبديه الطاعن في تقرير طعنه، فإذا هو لم يبده في هذا التقرير كان غير مقبول.


الوقائع

في يوم 7 من سبتمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 من إبريل سنة 1950 في الاستئناف رقم 706 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأصلياً برفض دعوى السيدة شوقه حبشي بصفاتها بكامل أجزائها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث واحتياطياً بإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليها الأولى بصفتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 10 من سبتمبر سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 17 من يناير سنة 1951 قدمت الطاعنة طلباً لتحديد جلسة للحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في هذا الطعن وقد حددت لنظره جلسة أول فبراير سنة 1951. وفي 21 من يناير سنة 1951 أعلن المطعون عليهم بهذا الطلب. وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على طلب وقف التنفيذ. ودفع محامي المطعون عليها الأولى فرعياً بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لخلو تقرير الطعن منه. واستند إلى الفقرة الأخيرة من المادة 427 من قانون المرافعات. وطلب الحكم بعدم قبول هذا الطلب ودفعت النيابة العامة بعدم قبول هذا الطلب.


المحكمة

من حيث إن محامي المطعون عليها الأولى دفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأن الطاعنة لم تبده في تقرير الطعن وفقاً لما توجبه المادة 427 فقرة ثانية من قانون المرافعات وقد انضمت إليه النيابة في هذا الدفع.
ومن حيث إنه يشترط لقبول الطلب وفقاً للنص المشار إليه أن يبديه الطاعن في تقرير طعنه. ولما كانت الطاعنة لم تطلب وقف تنفيذ الحكم في تقرير طعنها الحاصل في 7 من سبتمبر سنة 1950 بل طلبته بورقة مستقلة في 17 من يناير سنة 1951، فإن الدفع سالف الذكر يكون في محله ويتعين قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق