الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

الطعن 16216 لسنة 90 ق جلسة 15 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 75 ص 461

جلسة 15 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، محمد السيد، حمدي الصالحي وأحمـد موافي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(75)
الطعن رقم 16216 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة إثارتها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام " .
قواعد الاختصاص النوعي . تعلقها بالنظام العام . م 109 مرافعات .
(4،3) محاكم اقتصادية " الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية : اختصاصها بمنازعات قانون حماية المستهلك " .
(3) المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلك . اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًّا بنظرها . م 2 إصدار من ق 181 لسنة 2018 .
(4) مطالبة الطاعن بإلزام المطعون ضدها بصفتها برد المبالغ المالية المُحصلة منه باعتبارها مصاريف إدارية . حقيقتها . مقابل التنازل عن الوحدة السكنية للطاعن بالمخالفة لنص م 15 من ق 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك . عدم تجاوز المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد عن خمسة ملايين جنيه . أثره . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيًّا بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها لأول مرة أمامها متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2– المقرر–في قضاء محكمة النقض– أن قواعد الاختصاص النوعي- وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات- مما يتعلق بالنظام العام.
3– إن المشرع - من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - وضع منظومة أداءٍ من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 13/9/2018 على أن "تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق....". وفي المادة 15 منه على أنه " ... ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خَلَفِه نسبةً أو رسومًا أو عمولةً من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك". بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر (قانون رقم 181 لسنة 2018).
4– إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بصفتها برد المبلغ المُحصَّل منه وقدره 84250 جنيهًا والفوائد والتعويض، على سند أنه وإن كان قد حُصِّل تحت مسمى مصاريف إدارية إلا أنه في حقيقته مقابل تنازل المشتري الأول للطاعن عن الوحدة السكنية، وأنه تم تحصيله بالمخالفة للقانون سالف الذكر الذي حظر ذلك وأبطل كلَّ شرط يخالف حكم المادة 15 منه (قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك)، وإذ كان المبلغ المطالب به شاملًا الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه، فإن هذه المنازعة تُصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية لتلك المحكمة (المحكمة الاقتصادية)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع بما ينطوي على اختصاصه ضمنيًا بنظر المنازعة؛ فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم ... لسنة 2019 محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد المبلغ المُحصَّل منه على سبيل الزيادة غير المبررة وغير القانونية وهو مبلغ 84250 جنيهًا والفوائد الاستثمارية المنصوص عليها في العقد وهى نسبة 7% عن كل شهر والتعويض أو اعتبار ما تم سداده من مبالغ من الفوائد وبخلاف مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة جزءًا من قيمة القسط المُستحق للمطعون ضدها، وقال بيانًا لذلك: إنه تقدَّمَ للشركة المطعون ضدها بصفته وكيلًا عن الراسي عليه المزاد بطلبٍ بالتنازل له عن الوحدة السكنية موضوع عقد البيع المؤرخ 20/6/2018، وقد وافقت المطعون ضدها على هذا التنازل وحلوله محل الراسي عليه المزاد في كافة حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع سالف الذكر، وقام بسداد المبالغ المُطالب بها وهى 3000 جنيهٍ قيمة تحرير عقد البيع ومبلغ 84250 جنيهًا قيمة مصاريف إدارية مُلحق عقد البيع المحدد له رُغم أنها تُدفع مرة واحدة لحين إتمام إجراءات اتحاد الشاغلين، وإذ كان المبلغ الأخير الذي قام بسداده غير قانوني ورفضت الشركة رده أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق بني سويف" مأمورية المنيا"، وفيه قضت بتأييد الحكم المُستأنَف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرُض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يبغي القول بأن ما قام بسداده وهو مبلغ 84250 جنيهًا كمصاريف إدارية هي في حقيقتها مقابل الموافقة على تنازل المشتري الأول له عن الوحدة السكنية وأن تحصيله تم بالمخالفة للقانون.
وحيثُ إنَّه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها لأول مرة أمامها متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن قواعد الاختصاص النوعي- وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات- مما يتعلق بالنظام العام. وأنَّ المشرع- من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية- وضع منظومة أداءٍ من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 13/9/2018 على أن "تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق". وفي المادة 15 منه على أنه" ... ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خَلَفِه نسبةً أو رسومًا أو عمولةً من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك". بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًّا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بصفتها برد المبلغ المحصل منه وقدره 84250 جنيهًا والفوائد والتعويض، على سند أنه وإن كان قد حُصِّل تحت مسمى مصاريف إدارية إلا أنه في حقيقته مقابل تنازل المشتري الأول للطاعن عن الوحدة السكنية، وأنه تم تحصيله بالمخالفة للقانون سالف الذكر الذي حظر ذلك، وأبطل كل شرط يخالف حكم المادة 15 منه، وإذ كان المبلغ المطالب به شاملًا الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه؛ فإن هذه المنازعة تُصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية لتلك المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع بما ينطوي على اختصاصه ضمنيًا بنظر المنازعة؛ فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق