الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 مايو 2025

التوصية رقم 22: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل (الحد الأدنى)، 1925.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (١٠ يونيو/حزيران ١٩٢٥)

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لتعويضات العمال، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم العاشر من يونيو عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن أن تسمى توصية تعويض العمال (الحد الأدنى للأجور)، 1925، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:

أولا
عندما ينشأ العجز عن العمل نتيجة للإصابة، ينبغي للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على دفع تعويضات بمعدلات لا تقل عن تلك المبينة فيما يلي:
(1) في حالة العجز الكلي الدائم، يتم صرف مكافأة دورية تعادل ثلثي الدخل السنوي للعامل؛
(2) في حالة العجز الجزئي الدائم، نسبة من الدفعة الدورية المستحقة في حالة العجز الكلي الدائم محسوبة في إشارة إلى انخفاض القدرة على الكسب بسبب الإصابة؛
(3) في حالة العجز الكلي المؤقت، يتم صرف أجر يومي أو أسبوعي يعادل ثلثي الأجر الأساسي للعامل كما يتم حسابه لأغراض التعويض؛
(4) في حالة العجز الجزئي المؤقت، يتم احتساب نسبة من الأجر اليومي أو الأسبوعي المستحق في حالة العجز الكلي المؤقت مع الإشارة إلى انخفاض القدرة على الكسب بسبب الإصابة.
في حالة دفع التعويض دفعة واحدة، لا ينبغي أن يكون المبلغ أقل من القيمة الرأسمالية للدفعة الدورية التي سيتم دفعها بموجب الفقرات السابقة.

ثانيا
إذا كانت الإصابة من النوع الذي يتطلب العامل مساعدة مستمرة من شخص آخر، فيجب دفع تعويض إضافي للعامل، لا يقل عن نصف المبلغ المستحق في حالة العجز الكلي الدائم.

ثالثا
في حالة حدوث الوفاة نتيجة للإصابة، يجب أن يشمل الأشخاص الذين يحق لهم اعتبارهم معالين لأغراض التعويض ما يلي على الأقل: (1) زوج أو زوجة المتوفى؛(2) أولاد المتوفى الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، أو الذين تجاوزوا ذلك السن إذا كانوا غير قادرين على الكسب بسبب عجز جسدي أو عقلي؛
(3) أصول المتوفى (الوالدين أو الأجداد)، بشرط أن يكونوا بلا وسيلة للعيش وكانوا يعتمدون على المتوفى، أو كان المتوفى ملزماً بالمساهمة في صيانتهم؛
(4) أحفاد المتوفى وإخوته وأخواته إذا كانوا دون سن الثامنة عشرة، أو فوق هذه السن إذا كانوا غير قادرين على الكسب بسبب عجز بدني أو عقلي، وإذا كانوا أيتاماً، أو إذا كان والداهم، وإن كانوا على قيد الحياة، غير قادرين على إعالتهم.
في حالة دفع التعويضات عن طريق دفعات دورية، لا يجوز أن يقل الحد الأقصى لمجموع المبلغ السنوي المستحق لجميع المعالين عن ثلثي الدخل السنوي للمتوفى.
في حالة دفع التعويض دفعة واحدة، لا ينبغي أن يكون الحد الأقصى للمبلغ المستحق لجميع المعالين أقل من القيمة الرأسمالية للمدفوعات الدورية التي تعادل ثلثي الدخل السنوي للمتوفى.

رابعا
ينبغي توفير إعادة التأهيل المهني للعمال المصابين من خلال الوسائل التي تراها القوانين أو اللوائح الوطنية الأكثر ملاءمة.
وينبغي للحكومات أن تشجع المؤسسات التي تتولى إعادة التأهيل هذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق