الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

الطعن 2104 لسنة 89 ق جلسة 10 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 51 ص 446

جلسة 10 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة .
-----------------
(51)
الطعن رقم 2104 لسنة 89 القضائية
(1) علامات وبيانات تجارية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " خبرة " .
توقيع الطاعن على محضر سحب العينة بصفته المدير المسئول . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(3) علامات وبيانات تجارية . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم اشتراط القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وجود شكوى أو بلاغ لتحريك الدعوي الجنائية قبل المخالفين لأحكامه . التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بشأن ذلك . صحيح . علة ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " .
عدم تقيد القاضي وهو يحاكم متهماً بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . قيام تناقض بين حكمه والحكم الآخر . لا يعيبه .
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين في الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها . شرطه ؟
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يبطل الإجراءات . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأنَّ المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجّلة والعلامة المقلّـدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المقرر أنَّ وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقّـب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها ، كما هو الحال في الدعوى الحالية ، فإنَّ ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
2- لمَّا كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنَّ الطاعن وقع على محضر سحب العينة بصفته المدير المسئـول ـــ خلافـاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـــ ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيــره من عدم توقيعه على محضر سحب العينة لا يكون له محل .
3- لمَّـا كان القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عمَّـا أثــاره الطاعن في هذا الخصوص ، إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعــاً قانونياً ظاهــر البطلان .
4- من المقرر أنَّ القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقـيّد بشيء ممَّـا تضمَّـنه حكم صـادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبالِ بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكوّنت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولمَّا كان من المقرر أنَّ أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهــا ممَّن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديـاً ، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثمَّ فإنَّ نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
5- من المقرر أنَّ الدفع بانتفـاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفــاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإنَّ النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبـولاً .
6- من المقرر أنَّ عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعهــا في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيقٍ ما ، ومن ثمَّ يكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن .... بأنه :
- استعمل بسوء قصد علامة تجارية " .... " حال کونهـا مقلَّـدة .
وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113/ 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسـنة 2002 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكـيل بتغريم المتهم .... مبلغ عشرون ألف جنيهـاً ، وغلق المنشأة لمدة ستة أشهر ، ونشر ملخص الحكم على نفقـته في جريدتيـن .... و.... وبمصادرة المنتجات محل الجريمة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف وقُيد استئنافه برقم .... جنح استئناف .... الاقتصادية .
ومحكمة استئناف .... الاقتصادية قضت حضورياً بتـوكـيل بقبـول الاستئناف شكـلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف .
فطـعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمة استعمال علامة تجارية مقلَّدة بسوء قصد مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحـق الدفاع ، ذلك أنَّه خلا من بيان أوجه الاختلاف بين العلامة المسجَّلة والعـــلامة المقـول بتقليدها مطلقاً القول بوجود الشبه بينهما ، وقام دفاع الطاعن على الدفع ببطلان محضر أخذ العينة لعدم توقيعه عليه وعدم وجود ثمَّة شكوى كما ادّعى محرره سيَّـما وأنَّ صاحب المحل قد حصـل على أحكام بالبراءة عن قضايا مماثلة ، وانتفــاء صلته بالواقعة باعتبــار أنّه ليس صاحب المحل ولا المسئول عن إدارته فضلاً عن عدم أخذ أقواله بالنيابة العامة إلا أنَّ الحكم التفت عن هذه الدفوع ولم يرد عليها ، ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنَّ الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّـن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقّه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأنَّ المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجّلة والعلامة المقلّـدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان من المقرر أنَّ وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقّـب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها ، كما هو الحال في الدعوى الحالية ، فإنَّ ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنَّ الطاعن وقع على محضر سحب العينة بصفته المدير المسئـول ـــ خلافـاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـــ ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيــره من عدم توقيعه على محضر سحب العينة لا يكون له محل . لمَّـا كان ذلك ، وكان القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عمَّـا أثــاره الطاعن في هذا الخصوص ، إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعــاً قانونياً ظاهــر البطلان .

لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقـيّد بشيء ممَّـا تضمَّـنه حكم صـادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبالِ بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكوّنت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم الســــابق صــــــدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولمّــــَا كان من المقرر أنَّ أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهــا ممَّن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديـاً ، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثمَّ فإنَّ نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الدفع بانتفـاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفــاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإنَّ النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبـولاً . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعهــا في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيقٍ ما ، ومن ثمَّ يكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لمَّـا كـان مـا تقدم ، فإنَّ الطـعن برمتَّـه يكون على غيـر أساس متعيَّـناً رفضه موضـوعـاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق