الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

اتفاقية توحيد الاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري بروكسل‏ 1952

اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري‏
10 / 05 / 1952
------------------------
الديباجة
المتعاقدون وقد أدركوا مقدار الفائدة التي تعود عليهم من توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري قد اتفقوا على ما يأتي:

مادة 1
1. يجوز رفع الدعوى الناشئة من التصادم الذي يحدث بين السفن البحرية بعضها بعضا أو بينها وبين مراكب المالحة الداخلية أمام إحدى المحاكم الاتى بيانها و حسب:
‌أ- أمام محكمة محل إقامة المدعي عليه المعتاد أو أمام المحكمة التي يقع بدائرتها احد مراكز استغلاله.
‌ب- أمام محكمة المكان الذي أجرى فيه الحجز على سفينة المدعى عليه أو على سفينة أخرى مملوكة لنفس المدعي عليه في حالة ما إذا كان الحجز ماذونا به، أو أمام محكمة المكان الذي كان من الممكن أن يوقع الحجز فيه و الذي قدم المدعى عليه كفيلا أو أي ضمان آخر.
‌ج- أمام محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم إذا كان هذا التصادم قد وقع في الموانئ و المرافق. أو في المياه الداخلية.
2. وللمدعى الخيار في أن يقرر رفع دعواه أمام إحدى المحاكم المذكورة في الفقرة السابقة.
3. لا يجوز للمدعي دون أن يتنازل عن دعواه السابق رفعها أن يرفع أمام محكمة أخرى على نفس المدعى عليه. دعوى جديدة مستندة إلى نفس الوقائع.

مادة 2
لا تخل أحكام المادة الأولى بأي حال من الأحوال بحق الخصوم في رفع دعوى أمام أية محكمة يكونون قد اتفقوا عليها فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم.

مادة 3
1. دعاوى لمدعى عليه ضد المدعى الناشئة عن نفس التصادم يجوز رفعها أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية وفقا لأحكام المادة الأولى.
2. إذا تعدد المدعون جاز لكل منهمك رفع دعواه أمام المحكمة التي سبق إن رفعت إليها دعوى ناشئة عن نفس التصادم ضد الخصم نفسه.
3. في حالة ما إذا كان التصادم قد وقع بين عدة سفن لا تحول نصوص هذه الاتفاقية دون أن تقرر المحكمة التي رفعت إليها الدعوى عملا بأحكام المادة الأولى اختصاصها وفقا لقواعد الاختصاص في قانونها الوطني بنظر الدعاوى المقامة عن نفس الحادث.

مادة 4
تسرى أحكام هذه الاتفاقية ولو لم يحدث تصادم على الدعاوى التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي أحدثتها سفينة أخرى أو أحدثتها السفينة بأشياء أو بأشخاص فوق ظهرها و كان ذلك ناشئا عن قيان السفينة بحركة أو عن إغفالها القيام بحركة أو لعدم مراعاتها اللوائح.

مادة 5
لا يخل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بالقواعد القانونية المعمول بها في الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتصادم السفن الحربية أو بسفن الدولة المخصصة لخدمتها.

مادة 6
لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الدعاوى الناشئة عن عقد النقل أو عن عقد آخر.

مادة 7
لا تسرى هذه الاتفاقية على الحالات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية المعدلة بالمالحة في نهر الرين المؤرخة 17 أكتوبر سنة 1868.

مادة 8
تسرى أحكام هذه لاتفاقية على جميع ذوى الشأن عندما تكون السفن التي تشملها الدعوى تابعة جميعا للدول المتعاقدة.
ومع ذلك فمن المتفق عليه:
1. انه فيما يتعلق بذوي الشأن التابعين لدولة غير متعاقدة يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعلق تطبيق هذه الأحكام على شرط المعاملة بالمثل (التبادل).
2. انه عندما يكون كل ذوى الشأن تابعين لنفس الدولة التي رفعت الدعوى أمام محكمتها فإن القانون الوطني لهذه الدولة هو الذي يطبق دون أحكام الاتفاقية.

مادة 9
يتعهد الأطراف المتعاقدون بان يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي تنشا بين الدول بشان تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدين اللذين اتفقوا على عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.

مادة 10
يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري و تتولى وزارة الخارجية البلجيكية تحرير محضر التوقيع عليها.

مادة 11
يجرى التصديق على هذه الاتفاقية و تودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلجيكية التي تقوم بتبليغ الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها بهذا الإيداع.

مادة 12
‌أ- يعمل بهذه الاتفاقية بين اسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية.
‌ب- تسرى هذه الاتفاقية على كل دولة متعاقدة موقعة تصادق عليها عقب الإيداع الثاني بعد ستة شهور من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة تصديقها عليها.

مادة 13
يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
و تبلغ الانضمامات إلى وزارة الخارجية البلجيكية التي تخطر بها جميع الدول الموقعة و المنضمة بالطريق الدبلوماسي.
تكون الاتفاقية نافذة في حق الدولة المنضمة بعد ستة شهور من تسلم هذا التبليغ على ألا يكون ذلك قبل تاريخ العمل بها كما حددته المادة 13(أ).

مادة 14
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب بعد مضى ثلاث السنوات التالية للعلم بهذه الاتفاقية في حقها عقد مؤتمر بعهد إليه بالنظر في جميع الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل للاتفاقية.
و تخطر كل دولة متعاقدة ترغب في استعمال هذه الرخصة الحكومة البلجيكية التي تتولى الدعوة إلى عقد المؤتمر في ظروف ستة اشهر.

مادة 15
لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بها و مع ذلك فلا يترتب اثر هذا النقض إلا بعد سنة من تاريخ إعلامه إلى الحكومة البلجيكية التي تخطر به الدول المتعاقدة الأخرى بالطريق الدبلوماسي.

مادة 16
‌أ- لكل دولة متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق بتطبيقها على بعض أو جميع الأقاليم التي تتولي هي فيها مهمة العلاقات الدولية و تسرى الاتفاقية على تلك الأقاليم بعد سنة شهور من تاريخ وصول هذا التبليغ لوزارة الخارجية البلجيكية على ألا يكون ذلك قبل نفاذ هذه الاتفاقية في حق تلك الدولة.
‌ب- يجوز لكل دولة متعاقدة ارتبطت بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة/1 من هذه المادة أن تخطر وزارة الخارجية البلجيكية في أي وقت بانتهاء تطبيق الاتفاقية على تلك الأقاليم. ويترتب اثر هذا النقض في الميعاد المنصوص عليه في المادة 15.
‌ج- تخطر وزارة الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة على الاتفاقية و المنضمة إليها بكل تبليغ يصلها ما هو منصوص عليه في هذه المادة و ذلك بالطريق الدبلوماسي.

حررت في بروكسل من نسخة واحدة بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية و الإنجليزية على أن تكون لكل من اللغتين حجيتها.

الموقعون والمنضمون
------------------
مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق