الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 مايو 2025

الطعن 146 لسنة 18 ق جلسة 15 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 66 ص 346

جلسة 15 من فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-----------------

(66)
القضية رقم 146 سنة 18 القضائية

إثبات. مبدأ ثبوت بالكتابة. 

خطابات صادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية. اتخاذ المحكمة من هذه الخطابات مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض وبناء العمارة موضوع النزاع إنما كان من مال الروكية ولحسابها. استكماله بقرائن عديدة من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته المحكمة منها. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.
(المادة 217 من القانون المدني - القديم - ).

-----------------
لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التي كانت تقوم بإدارتها لا سيما الخطاب التي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به في خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض وبناء العمارة التي يدعي الطاعن أنها كانت مملوكة للمورثة إنما كان من مال الروكية ولحسابها. ومتى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها ومن شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون وإن لم يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها، إذ بحسبه أن يكون هذا الذي انتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون. ومن ثم فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح.


الوقائع

في يوم أول أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 15 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 216 سنة 21 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون عليهن فيما زاد على ملكية نصف المنزل موضوع النزاع أو إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهن في كلتا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من أغسطس سنة 1948 أعلن المطعون عليهن بتقرير الطعن. وفي 18 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهن بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 4 من سبتمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهن مذكرة بدفاعهن مشفوعة بمستنداتهن طلبن فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 3 من أكتوبر سنة 1948 أودع المطعون عليهن مذكرة بملاحظتهن على الرد. وفي 19 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي أول فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبماً يؤخذ من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع تتحصل في أن المطعون عليهن أقمنها على الطاعن أمام محكمة أسيوط الكلية وطلبن فيها الحكم بإثبات صحة التعاقد الصادر في أول يناير سنة 1943 من أختهن وهي زوج الطاعن المرحومة ليديا ميخائيل والتي باعت بمقتضاه لهن ستة أسباع المنزل المبين بالعريضة وبعد أن قدمن عقد الاتفاق المشار إليه طلب الطاعن إحالة الدعوى على المرافعة للطعن فيه بالتزوير، غير أن وكيل المطعون عليهن قدم شكوى للنيابة بأن العقد الموجود بملف الدعوى استبدل بالعقد الصحيح المقدم منهن وبعد أن حققت النيابة الشكوى قررت حفظها إدارياً فعدل المطعون عليهن الطلبات إلى الحكم بتثبيت ملكيتهن إلى ستة أسباع المنزل على أساس أنه روكية مشتركة بينهن وبين المورثة زوجة الطاعن. فقضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون عليهن إلى النصف في المنزل على أساس أن الطاعن يستحق النصف لأن المورثة لم تعقب والنصف الآخر لهن. استأنف المطعون عليهن هذا الحكم فقضى الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بتعديل الحكم الابتدائي وتثبيت ملكيتهن إلى ستة أسباع المنزل.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم مخالفة القانون من وجهين: الأول إذ قضى بثبوت ملكية المطعون عليهن لحصص في المنزل تزيد قيمتها على عشرة جنيهات مستنداً إلى القرائن وحدها مع أن ملكية مورثة الطاعن للمنزل كله ثابتة بعقد كتابي يحتج به على الغير ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة، والثاني إذ قضى بإثبات التعاقد على قيام شركة في ملكية المنزل بين المرحومة ليديا ميخائيل والمطعون عليهن استناداً إلى القرائن، والشركة لا تتم إلا بالاتفاق فأساسها العقد ولا يجوز إثباتها بغير الطرق الخاصة بإثبات العقود. وينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفاع جوهري هو عدم جواز إثبات الملكية المدعى بها بالبينة والقرائن، ولكن الحكم لم يلق بالاً لذلك ولا إلى ما دفع به الطاعن من وجود تناقض ظاهريين ما يدعيه المطعون عليهن من أنهن شريكات أصيلات في ملكية المنزل مع المورثة السيدة ليديا وبين الإقرار الصادر في أول يناير سنة 1943 والسابقة الإشارة إليه من أنها باعت لهن بمقتضاه ستة أسباع المنزل.
ومن حيث إنه جاء بالحكم "أن المنزل المتنازع عليه قد اشتريت أرضه بتاريخ 13 من مارس سنة 1935 مقابل مبلغ 171 جنيهاً وقد أقيم الدور الأول منه سنة 1935 وسنة 1936 والثاني سنة 1938 وسنة 1939 على ما هو واضح من مستندات المستأنف عليه (الطاعن)، ولما كانت مورثة الطرفين هي القائمة بإدارة أموال التركة في روكية مشتركة تحصل الإيجار نيابة عن الجميع كما هو ثابت من المستندات المشار إليها فيما تقدم وتطالب المستأجر بخطابها المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1939 بمبلغ 70 جنيهاً ثم تعقبه بعد ذلك بخطاب آخر تشير فيه إلى أنها في حاجة شديدة للمبلغ المذكور من أجل العمارة فإن الذي يستفاد من هذا قطعاً أنها كانت تنفق على العمارة من أموال الروكية..." ويبين من هذا الذي جاء بالحكم أنه اتخذ من الخطابات الصادرة من المورثة السيدة ليديا ميخائيل إلى مستأجر أطيان الروكية وخصوصاً الخطاب الصادر منها في 16 من أكتوبر سنة 1939 والتي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ السبعين جنيهاً السابق مطالبته به بخطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض وبناء العمارة إنما كان من مال الروكية ولحسابها استكملته المحكمة بالقرائن العديدة التي ساقتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته منها، وبذلك يكون مطابقاً للقانون وإن لم يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها، إذ بحسبه أن يكون هذا الذي انتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون. أما ما يدعيه الطاعن من وجود تناقض بين إقرار أول يناير سنة 1943 وبين ما يقوله المطعون عليهن من أنهن شريكات أصيلات في المنزل مع السيدة ليديا على ما سبق بيانه فمردود بأن الطاعن جحد توقيع مورثته في ورقة هذا الإقرار وانتهى الأمر باستبعادها كدليل في الدعوى التي أسست على سبب آخر.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم أن النتيجة التي انتهى إليها تناقض ما هو ثابت بأوراق الدعوى وذلك من أربعة وجوه، الأول: أن ما انتهى إليه الحكم من اشتراك المطعون عليهن في الأرض وبناء المنزل تنقضه عبارة الإقرار المؤرخ أول يناير سنة 1943 ومؤداها أن السيدة ليديا هي المالكة وحدها للمنزل. وهذا الوجه مردود بأنه ليس إلا ترديداً لما جاء بالسبب الثاني وقد سبق الرد عليه، والثاني: أن النتيجة التي وصل إليها الحكم ينقضها ما أقرت به المطعون عليهما الثانية والثالثة في محضر تحقيق النيابة في 3 من فبراير سنة 1943 ومؤداه أن السيدة ليديا كانت تمتلك المنزل وأنها باعت منه حصصاً للمطعون عليهن واستبقت لها جزءاً منه. وهذا الوجه مردود بأن التحقيق الذي يشير إليه الطاعن خاص بواقعة استبدال ورقة الإقرار بعد إيداعها بملف الدعوى ولم يكن له شأن في إثبات الملكية. على أنه وقد استبعد هذا الإقرار كدليل في الدعوى على ما سبق بيانه فيتعين تبعاً لذلك استبعاد ما يقوله أطراف الدعوى عما يشتمله، إذ في الاستناد إلى أقوالهم عنه والاستدلال بها ما يتعارض مع استبعاده كدليل قائم في الدعوى، والثالث: أن ما ذهب إليه الحكم من أن السيدة ليديا اشترت الأرض وأقامت البناء من فائض غلة أرض الروكية المخلفة عن والدها كان يقتضي تقسيم المنزل وفقاً للقواعد الشرعية في المواريث فيكون للزوجة المطعون عليها الأولى الثمن وللأولاد الباقي أي يكون للابن الربع وللبنت الثمن، ولكن الحكم قضى لكل من الورثة بنصيب مماثل أي السبع، وهذا يناقض الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه. وهذا الوجه مردود بأنه لا مصلحة للطاعن في إثارته، إذ من مقتضاه أن ينزل نصيب مورثته من السبع إلى الثمن، والرابع: أن القول بأن المرحومة ليديا ميخائيل بصفتها وكيلة عن المطعون عليهن قد قامت بإدارة أعيان الروكية وتحصيل الإيجار وأنفقت من هذا الريع في شراء الأرض وإقامة البناء لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المنزل مشترك بين الجميع، إذ من الجائز أن تكون السيدة ليديا اقترضت هذا المال من باقي الورثة أو أنها على أسوأ الفروض قد اغتالته أو اختلسته ثم أقامت البناء ليكون ملكاً خالصاً لها، وبذا يكون الحكم قد قضى بواقعة الاشتراك في الملكية بغير سند. وهذا الوجه مردود بما جاء بالحكم من أن المورثة كانت تصرف من مال باقي الورثة ولحسابهم مستنداً إلى المكاتبات والقرائن التي ساقها والتي تؤدي إلى ما انتهى إليه منها.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق