الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 مايو 2025

الطعن رقم 141 لسنة 31 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

 وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 31 قضائية دستورية

المقامة من
الجمعية الخيرية القبطية
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4 - رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)
5 - وزير العدل
6 - وزير الإسكان
7 - وزير النقل والمواصلات
8 - مدير عام حركة الإدارة المركزية لقطاع شرق
9 - مدير مكتب تلغراف حدائق شبرا
10- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو سنة 2009، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بعدم دستورية البند أولاً من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. ثانيًا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الشركة المدعى عليها العاشرة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الجمعية المدعية مذكرة، صممت فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الجمعية المدعية أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1034 لسنة 2008 إيجارات كلي، مختصمة المدعى عليهم الثامن والتاسع والعاشر، طالبة الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 5/ 6/ 1955، اعتبارًا من 1/ 7/ 2007، وإخلاء العين محل التداعي وتسليمها خالية، مع إلزامهم بالتعويض نتيجة الغصب. وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 5/ 6/ 1955، استأجر مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات العين محل التداعي من مالكها السابق بقصد استغلالها مكتبًا للتلغراف والتليفون، بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات ونصف جنيه. وإذ تملكت الجمعية المدعية حصة قدرها ثمانية عشر قيراطًا على المشاع في أرض ومباني عقار التداعي، فقد أنذرت المدعى عليهم سالفي الذكر بعدم تجديد عقد الإيجار لانتهاء مدته، إلا أنهم لم يمتثلوا؛ فأقامت دعواها. وبجلسة 29/ 5/ 2008، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن عقد الإيجار سندها المؤرخ 5/ 6/ 1955 يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، دون أحكام القانون المدني، وأن حالات الإخلاء وردت به على سبيل الحصر، وليس من بينها انتهاء مدة العقد. طعنت الجمعية المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7987 لسنة 12 قضائية، وحال نظره دفعت بعدم دستورية البند أولاً من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان، والفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1998 المار ذكره. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للجمعية المدعية برفع الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الاستئناف، وقضت بجلسة 3/ 2/ 2010، بقبوله شكلًا، وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن البند أولاً من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، ينص على أنه في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أولاً) مؤجرة: يستأجرها شخص طبيعي، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة (52) من القانون المدني، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات.
وتنص المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1998، بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أُضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم أم كان قد وقع فعلًا، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلًا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه؛ دلَّ ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص القانوني في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية البند أولًا من المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر، فلما كان هذا التشريع ينظم مسألة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن غير السكنية، المؤجرة لأشخاص طبيعيين، لفريق من ورثة المستأجر الأصلي، وفقًا للضوابط والشروط الواردة في ذلك القانون، فإن مؤدى ذلك عدم وجود محل لإعمال أحكام هذا القانون - وتبعًا لذلك لائحته التنفيذية - على وقائع النزاع الموضوعي الذي يدور حول إيجار العين محل التداعي لشخص اعتباري، هو الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، التي حلت محلها الشركة المصرية للاتصالات؛ ومن ثم تنتفي مصلحة الجمعية المدعية في الطعن على البند أولاً من المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وتغدو الدعوى المعروضة - في هذا الشق منها - غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، فلما كان هذا النص ينظم أيلولة جميع الحقوق العينية والشخصية التي كانت للهيئة إلى الشركة المصرية للاتصالات، ويحملها بجميع الالتزامات التي كانت في ذمة الهيئة، وإذ خلت أحكام النص المطعون فيه من تحديد لمدد إيجار الأماكن التي كانت تشغلها الهيئة المذكورة وآل إيجارها إلى الشركة المصرية للاتصالات، وكان الادعاء بانتهاء مدة عقد إيجار عين التداعي هو السبب الذي تساندت إليه الجمعية في النزاع الموضوعي، فإن القضاء في دستورية أيلولة جميع الحقوق الشخصية - ومن بينها حق الإيجار - إلى الشركة المصرية للاتصالات، وحلولها بديلًا عن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على هذا النزاع الموضوعي والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيه؛ لتنتفي بذلك المصلحة في الطعن على النص المشار إليه؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إن الأصل المقرر قانونًا - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اتصال الخصومة بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن النصوص ذاتها التي كانت محلًا للدفع بعدم الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملها مخالفًا لنص المادتين (192 و195) من الدستور. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد أن صرحت للجمعية المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، مضت في نظر الدعوى الموضوعية، وفصلت فيها بجلسة 3/ 2/ 2010. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن استمرت في نظر الدعوى الموضوعية والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الجمعية المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق