الولاية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها - خروجها عن ولاية القضاء العادي - الحكم الصادر من المحكمة التي لا ولاية لها - لا يحوز قوة الشيء المقضى به.الحكم كاملاً
ان قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة انما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها، أما قواعد توزيع الاختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الاختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق