أعمال المرافق العامة فى الأراضى المقسمة جواز الاتفاق مع المقسم على تولى الوحدة المحلية تنفيذها بمعرفتها أو بمعرفة الجهة المختصة أثره للمقسم أداء نفقات هذه الأعمال إلى الوحدة المحلية إذا تولت التنفيذ أوالجهة المختصة التى عهد إليها به.الحكم كاملاً
خضوع تقسيم الأراضي للبناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها وأن يقوم قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها.الحكم كاملاً
ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم، لا يتصل بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفه، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق