الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقرير التلخيص - وجوب تلاوته في الجلسة



استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.الحكم كاملاً




خلو قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص يكون فى محضر الجلسة أو الحكم الذى يكمل هذا المحضر فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات .الحكم كاملاً




وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة التقرير قبل بدء المرافعة وتلاوته بعدها لا يترتب عليه البطلان ما لم يثبت أن أحد الخصوم طلب التعقيب عليه فمنعته المحكمة.الحكم كاملاً




إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير. تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. إجراء جوهري واجب قانوناً، مؤدى إغفال هذا الإجراء البطلان.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان أن تقرير التلخيص قد تلي. التمسك ببطلانه يكون عارياً عن الدليل إذا اقتصر على تقديم صورة محضر خالية من إثبات هذه التلاوة طالما لم يقدم ما يثبت أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة.الحكم كاملاً




إجراء واجب وفقاً لنص الم 408 مرافعات يترتب على إغفاله بطلان الحكم.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.الحكم كاملاً




تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب إعادة تلاوة تقرير جديد إذا ما تغير أعضاء المحكمة إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق