الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

اَلْمَادَّة (173) : اِخْتِيَارُ اَلْوَسِيطِ وَتَعْيِينِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (173)

يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار.

فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها، وذلك خلال العشرة أيام التالية.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٣ - يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار. فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية " .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس. في صدر المادة ١٧٣ الواردة من اللجنة الذي يقضي ب " يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها " . أرجو حذف حرف (الواو) من عبارة " والمنصوص " الواردة في الفقرة الأولى من المادة لأن العبارة أتت في المادة ١٧١ كالاتي: ".... في قائمة الوسطاء المنصوص عليها من هذا القانون وإبلاغ الجهة الإدارية.."

رئيس المجلس: تحذف الواو على أن تصبح العبارة كالآتي ".. قائمة الوسطاء المنصوص عليها " كلامك صحيح.

السيدة العضو فايدة محمود كامل: شكرًا يا ريس. فعلاً إنني أؤيد ما قاله الزميل الأستاذ حسنى بحالو لأنني فعلا طالبت وتقدمت بتعديل أمام سيادتكم.

رئيس المجلس: لا يوجد أمامي أي تعديل باسم السيدة العضو فايدة كامل. ولذا أرجو السيد الأمين العام إرسال كل التعديلات التي قدمت بالأمس.

(صوت من السيد المستشار أمين عام المجلس: لا يوجد أي تعديلات)

السيدة العضو فايدة محمود كامل: إنني أقترح حذف حرف " الواو" سيادة الرئيس، لتصبح كالآتي " المنصوص "

رئيس المجلس: رغم ما تقضي به اللائحة من يريد أن يرسل تعديلاً حتى ولو في أقل من ٢٤ ساعة سأعرضها.

السيدة العضو فايدة محمود كامل: إنني أؤيد حذف حرف الواو أيضا يا ريس المنصوص عليها.

رئيس المجلس: والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيدين العضوين حسني بحالو وفايدة كامل ويقضي بحذف حرف (الواو) الوارد في عبارة "والمنصوص " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، فليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٧٣ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٧٣ - يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار. فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٧٣ - معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق