عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (171)
تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر
بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب
الأعمال.
ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار
من الوزير المختص.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧١ - تعد في الوزارة
المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار
من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات
عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال. ويصدر بتحديد شروط
القيد في قائمة الوسطاء قرار
من الوزير المختص."
رئيس المجلس: وليتفضل السيد العضو
على لبن بشرح اقتراحه.
(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)
رئيس المجلس: هل لأحد ملاحظات
أخرى ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق